ۆحـِـِـِـِﺪٱنــﮱ حـِـِزين
06-21-2012, 12:14 AM
طعن رقم 1 لسنة 2007 القضائية
صادر بتاريخ 5/11/2007 ( تأديب محامين )
هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي .
1- مخالفة المحامي أوامر موكله وعدم سعيه إلى تحقيق مصلحته هي من صور الإخلال بأصول مهنة المحاماة وفق المادة 35 من قانون المحاماة.
2- بيان الحكم المستأنف واقعة الدعوى والأركان القانونية للفعل المخل بواجبات مهنة المحاماة وإيراد أدلة سائغة مؤد إلى اعتبار الجدل حول ذلك موضوعيا غير جائز أمام المحكمة العليا.
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث أن الوقائع حسبما يبين من القرار المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن الشاكي / بريك عبد القادر العامري قدم شكواه للدائرة الفنية بوزارة العدل بأنه وكل المحامي المستأنف المشكو في حقه ليتولى الدفاع عنه في القضية رقم 575/2003 تجاري كلي أبوظبي المقامة عليه من بنك أبوظبي التجاري وقد صدر حكم ضد الشاكي بإلزامه بمبلغ – خلافاً للفوائد والرسوم والمصاريف وأنه قد أبدى رغبته في الطعن على ذلك الحكم بالإستئناف .
فطلب المحامي المشكو في حقه من الشاكي أن يدفع له مبلغ عشرة آلاف درهم كرسوم يدفعها للمحكمة وقام المحامي بإستلام المبلغ وسلم الشاكي إيصالاً بذلك .
وبمراجعة الشاكي للمحكمة إتضح بأن المحام لم يقم بقيد الإستئناف حسب الإتفاق بينهما وبمراجعته من الشاكي برر المحامي فعله بعدم جدوى رفع الإستئناف . ولما طلب الشاكي إسترجاع المبلغ الذي سدده كرسوم رفض المحام رد المبلغ فأحيل المحام إلى لجنة التأديب بعد أن أسندت له النيابة العامة إرتكابه المخالفة المهنية المنصوص عليها في المادة 931/3 ، 1 من قانون المعاملات المدنية المرتبطة بأحكام المادة 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .
فأصدر مجلس التأديب بتاريخ 16/1 / 2007 في القضية رقم 2 لسنة 2005 تأديب محامين بمعاقبة المحامي المستأنف بوقفه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ستة أشهر .
ولما لم يرتض المحامي المشكو في حقه هذا القرار فرفع الإستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 4/2 / 2007 طلب فيها بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنف وإعتباره كأن لم يكن وتبرئته من الإتهام الكيدي المنسوب إليه لأسباب حاصلها يتمثل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وحكم بما ليس له أصل في الأوراق إذ أنه إنتهى إلى أن الطاعن لم يلتزم في عمله الشرف والأمانة ولم يتقيد بما تفرضه عليه آداب المهنة وأنه أخل بما تفرضه أحكام المادة 35 من قانون المحاماة وأضاف في مذكرته بأن عدم قيامه برفع الإستئناف عن موضوع الشكوى لكون الإستئناف لم يجدى نفعاً على الشاكي وأنه قد أوضح للشاكي على ذلك وقد تم الإتفاق بينهما على أن الطعن يكون في حالة قيام البنك بالطعن من جهته وهذا لم يحدث .
وحيث إن ما ينعى به المستأنف في مجمله في غير محله ذلك أن المادة 931 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه (( تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل ".
وحيث أنه يعدُ من صور الإخلال بأصول مهنة المحاماة حسب ما جاء في المادة 35 من قانون المحاماة أن يخالف المحام أوامر موكله ولا يسعى إلى تحقيق مصلحته .
وحيث أن المستأنف لم يثبت ما يدعيه بأن طريق الطعن في الحكم بالإستئناف الذي كان يقتضي عليه القيام به كان معلقاً على قيام البنك بالإستئناف خلاف ما هو منصوص عليه في عقد الوكالة الذي بينه وبين الشاكي وهو العارف بأصول مهنة المحاماة في مثل هذه الحالات من ضرورة كتابة مثل هذا الإتفاق وبذلك يكون ما يدفع به المستأنف من إحالة الدعوى للتحقيق حول هذا الأمر غير منتج بسبب أن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيها كافة أركان العناصر القانونية المكونة للفعل المخل بواجبات مهنة المحاماة وأورد على ثبوتها في حق المستأنف أدلة سائغة ومستمدة من أقوال الشاكي ووالده بأن إتفاقهما أن يقوم المحامي المشكو في حقه برفع الطعن بالإستئناف على الحكم التجاري دون ربط ذلك بأي قيد أو شرط .
ولما كان كذلك فإن هذه المحكمة تشاطر مجلس التأديب فيما توصل إليه من حيث الإدانة وبالتالي فأن أسباب الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما للجنة التأديب من سلطة تقديرية في فهم الواقع وتقدير الأدلة بيد أن هذه المحكمة لا تساير المجلس فيما قضى به من عقوبة وترى أخذاً بالظروف والملابسات المحيطة بواقعة النزاع تعديل العقوبة وذلك حسبما سيرد في المنطوق .
فلهذه الأسباب ،
حكمت المحكمة بقبـول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المستأنف بوقفه عن المهنة لمدة ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك .
صادر بتاريخ 5/11/2007 ( تأديب محامين )
هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي .
1- مخالفة المحامي أوامر موكله وعدم سعيه إلى تحقيق مصلحته هي من صور الإخلال بأصول مهنة المحاماة وفق المادة 35 من قانون المحاماة.
2- بيان الحكم المستأنف واقعة الدعوى والأركان القانونية للفعل المخل بواجبات مهنة المحاماة وإيراد أدلة سائغة مؤد إلى اعتبار الجدل حول ذلك موضوعيا غير جائز أمام المحكمة العليا.
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث أن الوقائع حسبما يبين من القرار المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن الشاكي / بريك عبد القادر العامري قدم شكواه للدائرة الفنية بوزارة العدل بأنه وكل المحامي المستأنف المشكو في حقه ليتولى الدفاع عنه في القضية رقم 575/2003 تجاري كلي أبوظبي المقامة عليه من بنك أبوظبي التجاري وقد صدر حكم ضد الشاكي بإلزامه بمبلغ – خلافاً للفوائد والرسوم والمصاريف وأنه قد أبدى رغبته في الطعن على ذلك الحكم بالإستئناف .
فطلب المحامي المشكو في حقه من الشاكي أن يدفع له مبلغ عشرة آلاف درهم كرسوم يدفعها للمحكمة وقام المحامي بإستلام المبلغ وسلم الشاكي إيصالاً بذلك .
وبمراجعة الشاكي للمحكمة إتضح بأن المحام لم يقم بقيد الإستئناف حسب الإتفاق بينهما وبمراجعته من الشاكي برر المحامي فعله بعدم جدوى رفع الإستئناف . ولما طلب الشاكي إسترجاع المبلغ الذي سدده كرسوم رفض المحام رد المبلغ فأحيل المحام إلى لجنة التأديب بعد أن أسندت له النيابة العامة إرتكابه المخالفة المهنية المنصوص عليها في المادة 931/3 ، 1 من قانون المعاملات المدنية المرتبطة بأحكام المادة 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .
فأصدر مجلس التأديب بتاريخ 16/1 / 2007 في القضية رقم 2 لسنة 2005 تأديب محامين بمعاقبة المحامي المستأنف بوقفه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ستة أشهر .
ولما لم يرتض المحامي المشكو في حقه هذا القرار فرفع الإستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 4/2 / 2007 طلب فيها بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنف وإعتباره كأن لم يكن وتبرئته من الإتهام الكيدي المنسوب إليه لأسباب حاصلها يتمثل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وحكم بما ليس له أصل في الأوراق إذ أنه إنتهى إلى أن الطاعن لم يلتزم في عمله الشرف والأمانة ولم يتقيد بما تفرضه عليه آداب المهنة وأنه أخل بما تفرضه أحكام المادة 35 من قانون المحاماة وأضاف في مذكرته بأن عدم قيامه برفع الإستئناف عن موضوع الشكوى لكون الإستئناف لم يجدى نفعاً على الشاكي وأنه قد أوضح للشاكي على ذلك وقد تم الإتفاق بينهما على أن الطعن يكون في حالة قيام البنك بالطعن من جهته وهذا لم يحدث .
وحيث إن ما ينعى به المستأنف في مجمله في غير محله ذلك أن المادة 931 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه (( تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل ".
وحيث أنه يعدُ من صور الإخلال بأصول مهنة المحاماة حسب ما جاء في المادة 35 من قانون المحاماة أن يخالف المحام أوامر موكله ولا يسعى إلى تحقيق مصلحته .
وحيث أن المستأنف لم يثبت ما يدعيه بأن طريق الطعن في الحكم بالإستئناف الذي كان يقتضي عليه القيام به كان معلقاً على قيام البنك بالإستئناف خلاف ما هو منصوص عليه في عقد الوكالة الذي بينه وبين الشاكي وهو العارف بأصول مهنة المحاماة في مثل هذه الحالات من ضرورة كتابة مثل هذا الإتفاق وبذلك يكون ما يدفع به المستأنف من إحالة الدعوى للتحقيق حول هذا الأمر غير منتج بسبب أن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيها كافة أركان العناصر القانونية المكونة للفعل المخل بواجبات مهنة المحاماة وأورد على ثبوتها في حق المستأنف أدلة سائغة ومستمدة من أقوال الشاكي ووالده بأن إتفاقهما أن يقوم المحامي المشكو في حقه برفع الطعن بالإستئناف على الحكم التجاري دون ربط ذلك بأي قيد أو شرط .
ولما كان كذلك فإن هذه المحكمة تشاطر مجلس التأديب فيما توصل إليه من حيث الإدانة وبالتالي فأن أسباب الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما للجنة التأديب من سلطة تقديرية في فهم الواقع وتقدير الأدلة بيد أن هذه المحكمة لا تساير المجلس فيما قضى به من عقوبة وترى أخذاً بالظروف والملابسات المحيطة بواقعة النزاع تعديل العقوبة وذلك حسبما سيرد في المنطوق .
فلهذه الأسباب ،
حكمت المحكمة بقبـول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المستأنف بوقفه عن المهنة لمدة ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك .