المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مساعدة< عن القانون في الامارات ؟


قانونية طموحة
06-19-2012, 05:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طابت اوقاتكم بكل خير..



لدي بعض الأسئلة التي يعتمد على اجابتها .. اعداد عرض تقديمي (برزنتيشن) بعنوان القانون في الامارات
علما بأن العرض سيكون باللغة الانجليزيه .. ولكن
سوف اقوم بترجمته في حال حصولي على المعلومات باللغة العربيه

قمت بالبحث ولم اتوصل لمعلومات واضحه او كافيه


واود منكم المساعده في كتابة شرح مختصر ونبذه مبسطه في كل بند منها


1- أصول القانون الاماراتي
2- نظرة عامة عن نظام المحاكم في الامارات
3- الاجراءات التشريعية في الامارات
4 -دور الشريعه الاسلاميه في القانون الاماراتي
5-مهنة المحاماة في الامارات
6- القوانين التي تنظم الدعاوى في الامارات


في انتظار مساعدتكم اخواني ..مع جزيل الشكر

محمد ابراهيم البادي
06-20-2012, 01:38 AM
ترجع اصول القوانين الاماراتية الى المادة السابعة من الدستور التي نصت على انه "الاسلام دين رسمي للاتحاد والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية".

فالاساس الذي ترتكز عليه القوانين هو التشريه الاسلامي الحنيف اضافة الى العرف و العادات اذا لزم الامر ، فقد نصت المادة الاولى من القانون رقم (5) لسنة 1985 وتعديلانه رقم (1) لسنة 1987 على انه "تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة فاذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية على ان يراعى تخيير انسب الحلول من مذهبي الامام مالك والاما احمد بن حنبل فاذا لم يجد فمن مذهب الامام الشافعي والامام ابي حنيفه حسبما تقتضيه المصلحة .
فاذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على الا يكون متعارضا مع النظام العام او الاداب واذا كان العرف خاصا بامارة معينة فيسري حكمه على هذه الامارة" .

كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على انه "يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله الى قواعد واصاول الفقه الاسلامي"

ويعد هذا القانون وقانون الاجراءات المدنية هما اساس العمل في كافة القوانين الاماراتية

كما نصت المادة الثانية من القانون رقم (28) لسنة 2005 في شان الاحوال الشخصية الاتحادي على انه "1- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها الى اصول الفقه الاسلامي وقواعده.
2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظخا او فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه .
3- واذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب ابي حنيفه" .

كما نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته لغاية 2006 على انه "1- تطبق احكام هذا القانون في شأن الاجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية كما تطبق في شأن الاجراءات المتعلقة بجرائم الحدود و القصاص و الدية فيا لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية"

كما نصت المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2006 على انه "تسري في شأن جرائم الحدود و القصاص و الدية احكام الشريعة الاسلامية وتحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفق احكام احكام هذا القانون و القوانين العقابية الاخرى"

ومن مما تقدم نجد ان الشريعة الاسلامية الغراء هي مصدر اساس لكل التشريعات التي اصدرتها الدولة تنظيما لاعمالها وحفاظا على كيانها وحقوق الشعب (والشعب هنا كل المقيمين على ارض الدولة او من له حقوق متعلقة بها) ، فكان لسمو الشريعة الاسلامية الغراء في اصدار كل تلك القوانين متجها الى المذاهب الاسلامية الاربعة في تفسير كل تلك المعاملات او الاجراءات او الافعال .

اما بالنسبة لعمل المحاكم فلم افهم القصد منه
ولكن على العموم دوائر المحاكم تعمل وفق كل دعوى كاختصاص لها
فهناك دوائر قضائية من قاضي فرد وتنظر الدعاوي الجزائية في الجنح و المخالفات ، و الاحوال الشخصية ، والدعاوى الحقوقية الجزئية ، وهذا الاختصاص في المحاكم الابتدائية

اما النوع الثاني من الدعاوي الابتدائية والتي تنظرها هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة فهي محاكم الجنايات وهي محاكم جزائية وكذلك الدعاوي الحقوقية الكلية.

اما محاكم الاستئناف وهي محاكم ثاني درجة فهي مشكلة من ثلاثة قضاءة وتنظر جميع الدعاوى الصادرة من المحاكم الابتدائية سواء كانت من قاضي فرد او هيئة قضائية

اما محاكم النقض الاماراتية فهي محكمة قانون تتكون من
- المحكمة الاتحادية العليا 3 قضاة
- محكمة تمييز دبي 5 قضاة
- محكمة نقض بوظبي 3 قضاة
- محكمة تمييز رأس الخيمة 3 قضاة

اضافة الى ان هناك محاكم شرعية لها قانون خاص بها يحكمها

اما عن مهنة المحاماة فلها قانون خاص يحكمها اترك المجال لذلك للاستاذة المحاميين و المحامييات معنا في المنتدى للاجابة على هذا السؤال

اما عن القوانين فهي على سبيل المثال لا الحصر
الجزائية
- قانون الاجراءات الجزائية
- قانون العقوبات الاتحادي
- قانون السير و المرور
- قانون الهجرة و الاقامة .
- قانون المخدرات .
- قانون غسيل الاموال
- قانون المتفجرات
- قانون مكافحة الجرائم الالكترونية


المدنية او الحقوقية
- قانون الاجراءات المدنية
- قانون المعاملات المدنية
- قانون الشركات
- قانون الاحوال الشخصية

اما

قانونية طموحة
06-20-2012, 12:21 PM
شكرا جزيلا اخي الفاضل على المساعده وجزاك الله خيرا

- عمل المحاكم المطلوب مني شرح عام .. وماذكرته اعتقد انه مناسب ..


و لدي بعض الاسئلة
- في اصول القوانين ..اليس المقصود ان اتحدث عن الدولة التي اشتقت منها دولة الامارات القوانين ؟؟ ( القانون المصري )؟؟


- الاجراءات التشريعية في الامارات :: ما هي الاجراءات ؟؟ ام هي مندمجه في دور الشرييعه؟؟

-دور الشريعه الاسلاميه في القانون الاماراتي .. هو نفسه ما ذكرته في االاصول ؟؟

- هل القوانين هي 4 قوانين محصوره ؟ كالتالي ؟
القانون الجنائي(جزائي) |القانون المدني | القانون الإداري | - القانون الدولي



في انتظار الرد و مساعده المحاميين ..



مع جزيل الشكر والامتنان

طموح
06-20-2012, 06:29 PM
القانون الاماراتي يستشف نصوصه من القانون الاردني ثم المصري .. والقانون الاماراتي هو أكثر القوانين استسقاءا من الشريعة الاسلامية ..

الاجراءات التشريعية ..

تقوم السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ) بصياغة مشروع مواد القانون عبر لجنة قانونية مختصة ثم يحال هذا المشروع الى المجلس الوطني الاتحادي ( أثناء دور الانعقاد العادي )الذي بدوره يرى مدى ملائمة هذا القانون وله حق الموافقةأو تعديل بعض النصوص اورفضها ، ثم يعاد هذا المشروع الى مجلس الوزراء ليرفعه بدوره للمجس الاعلى للتصديق عليه واقراره وهي المرحلة لاخيرة التي يولد فيها القانون وينشر في الجريدة الرسمية. اذا كان المجلس الوطني في غير دور الانعقاد يرفع مشروع القانون من مجلس الوزراء الى المجلس الاعلى مباشرة على ان يعرض للمجلس الوطني في اول جلسة للانعقاد التالي.

بالنسبة للقوانين ليس مثل ما ذكرتي بل هناك حزمة من القوانين الاتحادية ستجدينها مثبته قي منتدى القوانين الاتحادية

بالتوفيق ن شاء الله

محمد ابراهيم البادي
06-21-2012, 12:51 AM
اعتقد ان تداخل اخي العزيز طموح في محله استاذة

سعود المطوع
06-21-2012, 01:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما شاء الله، أسأل المولى العليم الخبير أن يزيدني وإياكم علمًا ننتفع به، نخشاه به حق خشيته، آمين

كثيرًا ما يشير أساتذة القانون في الجامعات إلى أن كثيرًا من النصوص القانونية في التشريعات الإمارات مُستقاة من التشريع الأردني والمصري، كما أن منها ما اسْتـُسْقِيَ من الوثائق العثمانية.

فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية في القانون الإماراتي، فإن الشريعة الإسلامية هي الأساس الذي تبنى عليه جميع التشريعات، فغنيٌ عن البيان ما أشارت إليه المبادئ التي أركزتها المحكمة الاتحادية العليا في شأن الشريعة الإسلامية، وغنيٌ عن الإشارة الركيزة الدستورية في شأنها،

كما أنها - على سبيل المثل - مناط استنباط وتأويل أحكام القانون المدني الذي يُشكـّـل الشريعة الأم للقوانين.

بالنسبة للقوانين،

فهناك نوعان، قانون عام وآخر خاص،

أما العام، فهو القانون الذي تدخل فيه الدولة طرفًا ذو سلطة وسيادة (ملاحظة: الأصح لغويًا أن يُقال: دولة ذات سوادة، وليس سيادة) في العلاقة، كالقانون الدستوري والجنائي والإداري والمالية العامة والهجرة والجنسية وغيرها،

وفيما يتعلق بالخاص فهو القانون الذي يخاطب الأفراد ويحكم علاقتهم، فهناك القانون المدني والتجاري والشركات وغيرها..

أما القوانين فهي عديدة جدًا، ومنها ما هو اتحادي ومنها المحليّ، مثال على الاتحادي: قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، مثل على المحلي: قانون العقوبات المحلي لإمارة دبي لسنة 1970م (معمول به في الإمارة) ..


ومنها ما يتعلق بالجرائم كقانون العقوبات، ومنها ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بضبط الجريمة والتحقيق والمحاكمة، كقانون الإجراءات الجزائية، ومنها ما يتعلق بالبيئة، كقانون حماية البيئة، وقانون الرفق بالحيوان، ومنها ما يتعلق بالطرق والقيادة، كقانون السير والمرور، وغيرها الكثير، ولا يسعُ المقام حصرها، لكن للباحث أن يطلع عليها في الرابط التالي:

http://www.dubaicourts.gov.ae/portal/page?_pageid=53,72555,53_72575:53_80567&_dad=portal&_schema=PORTAL

وفيما يتعلق بالسؤال رقم: 6 في المشاركة الأولى، فإذا أصبت في استخلاص المقصد، فإن القوانين التي تنظم الدعاوى في الإمارات، هي عدة قوانين، أهمها:

1. قانون الإجراءات الجزائية .
2. قانون الإجراءات المدنية .
3. قانون الأحوال الشخصية .

آمل أن تكون في مشاركتي هذه الفائدةُ .. :)

أخوكم

سعود المطوع

قانونية طموحة
06-21-2012, 11:56 AM
القانون الاماراتي يستشف نصوصه من القانون الاردني ثم المصري .. والقانون الاماراتي هو أكثر القوانين استسقاءا من الشريعة الاسلامية ..

الاجراءات التشريعية ..

تقوم السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ) بصياغة مشروع مواد القانون عبر لجنة قانونية مختصة ثم يحال هذا المشروع الى المجلس الوطني الاتحادي ( أثناء دور الانعقاد العادي )الذي بدوره يرى مدى ملائمة هذا القانون وله حق الموافقةأو تعديل بعض النصوص اورفضها ، ثم يعاد هذا المشروع الى مجلس الوزراء ليرفعه بدوره للمجس الاعلى للتصديق عليه واقراره وهي المرحلة لاخيرة التي يولد فيها القانون وينشر في الجريدة الرسمية. اذا كان المجلس الوطني في غير دور الانعقاد يرفع مشروع القانون من مجلس الوزراء الى المجلس الاعلى مباشرة على ان يعرض للمجلس الوطني في اول جلسة للانعقاد التالي.

بالنسبة للقوانين ليس مثل ما ذكرتي بل هناك حزمة من القوانين الاتحادية ستجدينها مثبته قي منتدى القوانين الاتحادية

بالتوفيق ن شاء الله

شكرا و جزاك الله خير

قانونية طموحة
06-21-2012, 11:57 AM
اعتقد ان تداخل اخي العزيز طموح في محله استاذة

نعم شكرا له .. وشكرا لك

قانونية طموحة
06-21-2012, 12:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما شاء الله، أسأل المولى العليم الخبير أن يزيدني وإياكم علمًا ننتفع به، نخشاه به حق خشيته، آمين

كثيرًا ما يشير أساتذة القانون في الجامعات إلى أن كثيرًا من النصوص القانونية في التشريعات الإمارات مُستقاة من التشريع الأردني والمصري، كما أن منها ما اسْتـُسْقِيَ من الوثائق العثمانية.

فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية في القانون الإماراتي، فإن الشريعة الإسلامية هي الأساس الذي تبنى عليه جميع التشريعات، فغنيٌ عن البيان ما أشارت إليه المبادئ التي أركزتها المحكمة الاتحادية العليا في شأن الشريعة الإسلامية، وغنيٌ عن الإشارة الركيزة الدستورية في شأنها،

كما أنها - على سبيل المثل - مناط استنباط وتأويل أحكام القانون المدني الذي يُشكـّـل الشريعة الأم للقوانين.

بالنسبة للقوانين،

فهناك نوعان، قانون عام وآخر خاص،

أما العام، فهو القانون الذي تدخل فيه الدولة طرفًا ذو سلطة وسيادة (ملاحظة: الأصح لغويًا أن يُقال: دولة ذات سوادة، وليس سيادة) في العلاقة، كالقانون الدستوري والجنائي والإداري والمالية العامة والهجرة والجنسية وغيرها،

وفيما يتعلق بالخاص فهو القانون الذي يخاطب الأفراد ويحكم علاقتهم، فهناك القانون المدني والتجاري والشركات وغيرها..

أما القوانين فهي عديدة جدًا، ومنها ما هو اتحادي ومنها المحليّ، مثال على الاتحادي: قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، مثل على المحلي: قانون العقوبات المحلي لإمارة دبي لسنة 1970م (معمول به في الإمارة) ..


ومنها ما يتعلق بالجرائم كقانون العقوبات، ومنها ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بضبط الجريمة والتحقيق والمحاكمة، كقانون الإجراءات الجزائية، ومنها ما يتعلق بالبيئة، كقانون حماية البيئة، وقانون الرفق بالحيوان، ومنها ما يتعلق بالطرق والقيادة، كقانون السير والمرور، وغيرها الكثير، ولا يسعُ المقام حصرها، لكن للباحث أن يطلع عليها في الرابط التالي:

http://www.dubaicourts.gov.ae/portal/page?_pageid=53,72555,53_72575:53_80567&_dad=portal&_schema=portal

وفيما يتعلق بالسؤال رقم: 6 في المشاركة الأولى، فإذا أصبت في استخلاص المقصد، فإن القوانين التي تنظم الدعاوى في الإمارات، هي عدة قوانين، أهمها:

1. قانون الإجراءات الجزائية .
2. قانون الإجراءات المدنية .
3. قانون الأحوال الشخصية .

آمل أن تكون في مشاركتي هذه الفائدةُ .. :)

أخوكم

سعود المطوع


جزاك الله خيرا
شكرا جزيلا اخي الفاضل