ۆحـِـِـِـِﺪٱنــﮱ حـِـِزين
06-19-2012, 02:54 AM
قانون الحضانة لا يزال مبهماً
بقلم - فضيلة المعيني
في كثير من قضايا الأحوال الشخصية خاصة التي تنتهي بالطلاق ويكون بين المطلقين أبناء فإن صراعا غريبا وعجيبا ينشأ بين الطرفين يكون فيه الأبناء وليس بالضرورة أن يكون حبا فيهم أدوات ضغط ووسيلة تعذيب للأم، تصل إلى درجة منعها من رؤيتهم في بعض الحالات وإن كانوا في عمر الحضانة، ولنا ما يحدث في قاعات المحاكم الأدلة الكافية على اشتعال صراعات كيدية وتلفيقات لا اساس لها كمحاولة لإثبات الأحقية في حضانة الأبناء.
فما الذي يدفع هؤلاء للجوء إلى أساليب ملتوية لإثبات أنه الأحق بالحضانة بمشاركة بعض المحامين الضليعين في التحايل على القانون واستغلال ثغرات هنا وهناك، بطبيعة الحال تضر بالطرف الأضعف ولا تراعي مصلحة المحضون.
ربما كان السبب في ذلك هو جوانب قصور في القانون الحالي الذي لم تضع نصوصه معايير واضحة ودقيقة فيما يخص حضانة الأطفال ولم يحدد مواصفات الأصلح للمحضون كما لم يوضح بدقة شروط إسقاطها عن الحاضن، الأمر الذي سهل الطعن في أهلية الحاضن وصلاحيته والتشكيك في قدراته على رعاية الطفل - وفق ما يرى القانونيون.
ويرى القانونيون أن القانون الحالي حدد فترة حضانة الأم لأبنائها حتى سن الـ 11 عاما للذكر و13 عاما للأنثى، والأمر متروك لاجتهاد القاضي إذا تجاوز عمر الحاضن هذا السن فيما كان القانون القديم الذي طبق فقه المالكي ينص على أن تستمر حضانة الذكر لحين البلوغ أو بلوغه سن الــ 18 عاما قادرا على الكسب ولا يكون منشغلا بالدراسة والأنثى لحين زواجها والدخول.
أي أن وفق القانون الحالي لم يعد في وسع الأم تربية أبنائها متى ما انتهت فترة حضانتها لهم وطالب والدهم بحضانة أبنائه، بغض النظر عن مصلحة المحضون وبغض النظر إن كان الأب طالب الحضانة هو الأصلح لذلك أم لم يكن، وكم من أمهات يقاسين المر كله بعد انتزاع الحضانة منهن وأبنائهن يتربين على أيدي زوجات الآباء والخدم نتيجة إصرار الآباء على أن تؤول الحضانة إليه.
نتمنى وقد اثبت الواقع حالات ضرر وقعت على المحضون أن يكون هناك شيء من المرونة في تطبيق هذا البند من قانون الأحوال الشخصية بما يراعي مصلحة المحضون، وأن يقر مبدأ تخيير الأبناء في تحديد الحاضن واختيار من سيعيشون في كنفه مع إعطاء الحق للطرف الثاني في رؤيتهم والمساهمة في تربيتهم.
أمر آخر يجب ألا يغفله القانون وهو معاقبة من يتقاعس من الآباء والأمهات عن أداء واجبهم في تربية الأبناء ورعايتهم، وأن يسمح القانون برفع الحضانة عنهم، فكما تعرض مجتمعنا لتغييرات كثيرة أضرت بالكثير من العادات الاجتماعية التي كانت عرفا سائدا يلتزم الجميع به، أصبحت الحاجة إلى حلول عصرية لم يعرفها المجتمع مطلبا ملحا.
* نقلاً عن صحيفة البيان .
بقلم - فضيلة المعيني
في كثير من قضايا الأحوال الشخصية خاصة التي تنتهي بالطلاق ويكون بين المطلقين أبناء فإن صراعا غريبا وعجيبا ينشأ بين الطرفين يكون فيه الأبناء وليس بالضرورة أن يكون حبا فيهم أدوات ضغط ووسيلة تعذيب للأم، تصل إلى درجة منعها من رؤيتهم في بعض الحالات وإن كانوا في عمر الحضانة، ولنا ما يحدث في قاعات المحاكم الأدلة الكافية على اشتعال صراعات كيدية وتلفيقات لا اساس لها كمحاولة لإثبات الأحقية في حضانة الأبناء.
فما الذي يدفع هؤلاء للجوء إلى أساليب ملتوية لإثبات أنه الأحق بالحضانة بمشاركة بعض المحامين الضليعين في التحايل على القانون واستغلال ثغرات هنا وهناك، بطبيعة الحال تضر بالطرف الأضعف ولا تراعي مصلحة المحضون.
ربما كان السبب في ذلك هو جوانب قصور في القانون الحالي الذي لم تضع نصوصه معايير واضحة ودقيقة فيما يخص حضانة الأطفال ولم يحدد مواصفات الأصلح للمحضون كما لم يوضح بدقة شروط إسقاطها عن الحاضن، الأمر الذي سهل الطعن في أهلية الحاضن وصلاحيته والتشكيك في قدراته على رعاية الطفل - وفق ما يرى القانونيون.
ويرى القانونيون أن القانون الحالي حدد فترة حضانة الأم لأبنائها حتى سن الـ 11 عاما للذكر و13 عاما للأنثى، والأمر متروك لاجتهاد القاضي إذا تجاوز عمر الحاضن هذا السن فيما كان القانون القديم الذي طبق فقه المالكي ينص على أن تستمر حضانة الذكر لحين البلوغ أو بلوغه سن الــ 18 عاما قادرا على الكسب ولا يكون منشغلا بالدراسة والأنثى لحين زواجها والدخول.
أي أن وفق القانون الحالي لم يعد في وسع الأم تربية أبنائها متى ما انتهت فترة حضانتها لهم وطالب والدهم بحضانة أبنائه، بغض النظر عن مصلحة المحضون وبغض النظر إن كان الأب طالب الحضانة هو الأصلح لذلك أم لم يكن، وكم من أمهات يقاسين المر كله بعد انتزاع الحضانة منهن وأبنائهن يتربين على أيدي زوجات الآباء والخدم نتيجة إصرار الآباء على أن تؤول الحضانة إليه.
نتمنى وقد اثبت الواقع حالات ضرر وقعت على المحضون أن يكون هناك شيء من المرونة في تطبيق هذا البند من قانون الأحوال الشخصية بما يراعي مصلحة المحضون، وأن يقر مبدأ تخيير الأبناء في تحديد الحاضن واختيار من سيعيشون في كنفه مع إعطاء الحق للطرف الثاني في رؤيتهم والمساهمة في تربيتهم.
أمر آخر يجب ألا يغفله القانون وهو معاقبة من يتقاعس من الآباء والأمهات عن أداء واجبهم في تربية الأبناء ورعايتهم، وأن يسمح القانون برفع الحضانة عنهم، فكما تعرض مجتمعنا لتغييرات كثيرة أضرت بالكثير من العادات الاجتماعية التي كانت عرفا سائدا يلتزم الجميع به، أصبحت الحاجة إلى حلول عصرية لم يعرفها المجتمع مطلبا ملحا.
* نقلاً عن صحيفة البيان .