ۆحـِـِـِـِﺪٱنــﮱ حـِـِزين
06-19-2012, 02:49 AM
مقاطعة اسرائيل
قانون اتحادي رقم 15
صادر بتاريخ 3/9 / 1972 م .
الموافق فيه 25 رجب 1392 هـ .
في شأن مقاطعة اسرائيل
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت لدولة الامارات العربية المتحدة 2
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد ،
اصدرنا القانون الآتي :
المادة الاولى -
يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته .
وتعتبر الشركات والمنشآت أيا كانت جنسيتها التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شؤون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .
المادة 2 -
يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بكافة أنواعها كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في دولة الامارات العربية المتحدة .
وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي دخل في صناعتها جزءا أيا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من اسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر .
وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل او المصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الاشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى .
المادة 3 -
على المستورد في الحالات التي يعينها المشرف على شئون المقاطعة تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية :
أ – بيان البلد الذي صنعت فيه السلع .
ب – أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات اسرائيل أيا كانت نسبتها .
المادة 4 -
على سلطات الجمارك والموانئ في الامارات الاعضاء في الاتحاد ان تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد الاجنبية التي يثبت انها تعيد تصديرها الى اسرائيل .
المادة 5 -
تسري الاحكام الواردة في المواد 2، 3، 4 على السلع التي تدخل مناطق تعتبر حرة في دولة الامارات العربية المتحدة أو تصدر من تلك المناطق .
وكذلك تسري هذه الاحكام على السلع التي تنزل الى اراضي دولة الامارات العربية المتحدة أو تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين بها .
المادة 6 -
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد 1، 2، 3 بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات .
ويجوز مع الحكم بالسجن الحكم بغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار بحريني فإذا كان الجاني في احدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها .
وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى كان اصحابها على علم بذلك .
المادة 7 -
يعفى من العقوبة – عدا المصادرة – من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار السلطات عن المشتركين في احدى الجرائم المذكورة آنفا وأدى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة .
المادة 8 -
تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر .
ويعاقب من يقوم بنزع هذه الملخصات أو اخفائها بأية طريقة او اتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار بحريني او بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 9 -
تكون محاكمة مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون امام المحكمة المختصة في الامارة التي وقعت فيها الجريمة ، فاذا وقعت ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة انعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية الابتدائية .
المادة 10 -
كل شخص سواء كان من موظفي حكومة الاتحاد او الامارات او من غيرهم يضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو يسهل ضبطها تصرف له بالطريقة الادارية مكافآة بنسبة 20 في المائة من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها وفي حالة تعدد مستحقي المكافأة توزع بينهم كل بنسبة جهوده .
المادة 11 -
يقوم باثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون المفوضون للقيام بهذا العمل بقرار يصدره وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية وتكون لهم في تطبيق احكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية .
المادة 12 -
يقوم على تنسيق الخطط والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا القانون مكتب لمقاطعة اسرائيل يكون له مدير يعين بمرسوم اتحادي ويعتبر ضابطا للاتصال بالمكتب الرئيسي للمقاطعة .
والى ان تنشأ العاصمة الدائمة للاتحاد تكون مدينة ابوظبي المقر المؤقت للمكتب وتكون له فروع في كل الامارات الاعضاء في الاتحاد أو في بعضها .
ويكون تنظيم وتحديد اختصاصات الادارات التي يتكون منها المكتب وفروعه بقرار من وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية .
المادة 13 -
تلغى القوانين والمراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا القانون . وعلى وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
المادة 14 -
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريمة الرسمية .
صدر في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 25 رجب 1392 هـ .
الموافق 3 سبتمبر 1972 م .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
مذكرة تفسيرية في شأن قانون مقاطعة اسرائيل
كانت الامارات الاعضاء في دولة الامارات العربية المتحدة وما تزال حريصة كل الحرص على الوقوف مع الصف العربي باعتبارها جزءا من الامة العربية ، ومن هنا بادرت من قبل العمل بأحكام دستور دولة الاتحاد الى استصدار التشريعات الواجبة نحو مقاطعة اسرائيل .
ولما كان من آثار قيام دولة الامارات العربية المتحدة ان اصبحت الشخصية الدولية متركزة في حكومة دولة الاتحاد ، وكانت شؤون مقاطعة اسرائيل من الشؤون الخارجية باعتبارها تمثل هدفا سياسيا قوميا مما يدخل في اطار الشؤون التي ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ فيها طبقا لاحكام المادة 120 من الدستور المؤقت للدولة . فقد أعد مشروع القانون المرافق في شأن مقاطعة اسرائيل استجابت فيه الحكومة لما أوصت به أمانة جامعة الدولة العربية الدول الاعضاء من ان تضمن تشريعاتها قانونا موحدا لمقاطعة اسرائيل تكتمل به السلسلة الوثيقة للتدابير العربية الجماعية لمواجهة الخطر الصهيوني الداهم .
لقد فرض مشروع القانون على حرية التجارة في دولة الامارات العربية المتحدة القيود الكفيلة باحكام المقاطعة وذلك بتحريم التعامل مع الهيئات والاشخاص المقيمين باسرائيل او الذين ينتمون اليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مصلحتها وتحريم التعامل في البضائع أو المنتجات والسلع والقراطيس الاسرائيلية وغير ذلك من القيم المنقولة . وقد فرض القانون عقوبة صارمة على كل من يخالف احكامه وهي السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار بحريني ، وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع المخالفة ووسائط النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى كان اصحابها على علم بذلك . وحرصا على كشف مؤامرات الصهيونية التي يقع فيها بعض الاشخاص قضى مشروع القانون بالاعفاء من العقوبة لكل من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن المشتركين في احدى الجرائم الواردة بهذا القانون ، بشرط أن يؤدي هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة . كما قضى مشروع القانون بأن تنشر ملخصات جميع الاحكام على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو مصنعه أو مخزنه لمدة ثلاثة شهور وذلك باعتبار هذا النشر من قبيل العقوبات التبعية .
كما قرر مشروع القانون لموظفي الدولة والامارات الاعضاء فيها وغيرهم ممن يقومون بضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو يسهل ضبطها مكافأة تشجيعية بنسبة 20 ٪ في المائة من قيمة الاشياء المصادرة ، كما قرر للموظفين المفوضين بقرار من وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية للقيام بإثبات هذه الجرائم صفة الضبطية القضائية تمكينا لهم من أعمال التفتيش والضبط وتحرير المحاضر اللازمة .
وقد حرص مشروع القانون على تحديد المحكمة المختصة بمحاكمة من يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه فناط بالمحكمة المختصة في الامارة التي وقعت فيها الجريمة اجراء هذه المحكمة فاذا وقعت الجريمة ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة انعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية الابتدائية . كما ناط مشروع القانون بمكتب مقاطعة اسرائيل القيام على تنسيق الخطط والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وجعل للمكتب المذكور مدير يعين بمرسوم اتحادي ويعتبر ضابطا للاتصال بالمكتب الرئيسي للمقاطعة . ولما كانت العاصمة الدائمة للاتحاد لم تنشأ بعد فقد اعتبر مشروع القانون مدينة ابو ظبي المقر المؤقت للمكتب على أن تكون له فروع في كل من الامارات الاعضاء في الاتحاد او بعضها . وقد فوض مشروع القانون وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية تنظيم وتحديد اختصاصات الادارات التي يتكون منها مكتب المقاطعة وفروعه واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون .
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للموافقة على مشروع القانون المرافق واتخاذ الاجراءات الدستورية لاصداره .
وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية
احمد سلطان سليم
قانون اتحادي رقم 15
صادر بتاريخ 3/9 / 1972 م .
الموافق فيه 25 رجب 1392 هـ .
في شأن مقاطعة اسرائيل
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت لدولة الامارات العربية المتحدة 2
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد ،
اصدرنا القانون الآتي :
المادة الاولى -
يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته .
وتعتبر الشركات والمنشآت أيا كانت جنسيتها التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شؤون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .
المادة 2 -
يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بكافة أنواعها كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في دولة الامارات العربية المتحدة .
وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي دخل في صناعتها جزءا أيا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من اسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر .
وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل او المصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الاشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى .
المادة 3 -
على المستورد في الحالات التي يعينها المشرف على شئون المقاطعة تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية :
أ – بيان البلد الذي صنعت فيه السلع .
ب – أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات اسرائيل أيا كانت نسبتها .
المادة 4 -
على سلطات الجمارك والموانئ في الامارات الاعضاء في الاتحاد ان تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد الاجنبية التي يثبت انها تعيد تصديرها الى اسرائيل .
المادة 5 -
تسري الاحكام الواردة في المواد 2، 3، 4 على السلع التي تدخل مناطق تعتبر حرة في دولة الامارات العربية المتحدة أو تصدر من تلك المناطق .
وكذلك تسري هذه الاحكام على السلع التي تنزل الى اراضي دولة الامارات العربية المتحدة أو تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين بها .
المادة 6 -
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد 1، 2، 3 بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات .
ويجوز مع الحكم بالسجن الحكم بغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار بحريني فإذا كان الجاني في احدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها .
وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى كان اصحابها على علم بذلك .
المادة 7 -
يعفى من العقوبة – عدا المصادرة – من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار السلطات عن المشتركين في احدى الجرائم المذكورة آنفا وأدى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة .
المادة 8 -
تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر .
ويعاقب من يقوم بنزع هذه الملخصات أو اخفائها بأية طريقة او اتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار بحريني او بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 9 -
تكون محاكمة مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون امام المحكمة المختصة في الامارة التي وقعت فيها الجريمة ، فاذا وقعت ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة انعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية الابتدائية .
المادة 10 -
كل شخص سواء كان من موظفي حكومة الاتحاد او الامارات او من غيرهم يضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو يسهل ضبطها تصرف له بالطريقة الادارية مكافآة بنسبة 20 في المائة من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها وفي حالة تعدد مستحقي المكافأة توزع بينهم كل بنسبة جهوده .
المادة 11 -
يقوم باثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون المفوضون للقيام بهذا العمل بقرار يصدره وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية وتكون لهم في تطبيق احكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية .
المادة 12 -
يقوم على تنسيق الخطط والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا القانون مكتب لمقاطعة اسرائيل يكون له مدير يعين بمرسوم اتحادي ويعتبر ضابطا للاتصال بالمكتب الرئيسي للمقاطعة .
والى ان تنشأ العاصمة الدائمة للاتحاد تكون مدينة ابوظبي المقر المؤقت للمكتب وتكون له فروع في كل الامارات الاعضاء في الاتحاد أو في بعضها .
ويكون تنظيم وتحديد اختصاصات الادارات التي يتكون منها المكتب وفروعه بقرار من وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية .
المادة 13 -
تلغى القوانين والمراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا القانون . وعلى وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
المادة 14 -
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريمة الرسمية .
صدر في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 25 رجب 1392 هـ .
الموافق 3 سبتمبر 1972 م .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
مذكرة تفسيرية في شأن قانون مقاطعة اسرائيل
كانت الامارات الاعضاء في دولة الامارات العربية المتحدة وما تزال حريصة كل الحرص على الوقوف مع الصف العربي باعتبارها جزءا من الامة العربية ، ومن هنا بادرت من قبل العمل بأحكام دستور دولة الاتحاد الى استصدار التشريعات الواجبة نحو مقاطعة اسرائيل .
ولما كان من آثار قيام دولة الامارات العربية المتحدة ان اصبحت الشخصية الدولية متركزة في حكومة دولة الاتحاد ، وكانت شؤون مقاطعة اسرائيل من الشؤون الخارجية باعتبارها تمثل هدفا سياسيا قوميا مما يدخل في اطار الشؤون التي ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ فيها طبقا لاحكام المادة 120 من الدستور المؤقت للدولة . فقد أعد مشروع القانون المرافق في شأن مقاطعة اسرائيل استجابت فيه الحكومة لما أوصت به أمانة جامعة الدولة العربية الدول الاعضاء من ان تضمن تشريعاتها قانونا موحدا لمقاطعة اسرائيل تكتمل به السلسلة الوثيقة للتدابير العربية الجماعية لمواجهة الخطر الصهيوني الداهم .
لقد فرض مشروع القانون على حرية التجارة في دولة الامارات العربية المتحدة القيود الكفيلة باحكام المقاطعة وذلك بتحريم التعامل مع الهيئات والاشخاص المقيمين باسرائيل او الذين ينتمون اليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مصلحتها وتحريم التعامل في البضائع أو المنتجات والسلع والقراطيس الاسرائيلية وغير ذلك من القيم المنقولة . وقد فرض القانون عقوبة صارمة على كل من يخالف احكامه وهي السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار بحريني ، وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع المخالفة ووسائط النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى كان اصحابها على علم بذلك . وحرصا على كشف مؤامرات الصهيونية التي يقع فيها بعض الاشخاص قضى مشروع القانون بالاعفاء من العقوبة لكل من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن المشتركين في احدى الجرائم الواردة بهذا القانون ، بشرط أن يؤدي هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة . كما قضى مشروع القانون بأن تنشر ملخصات جميع الاحكام على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو مصنعه أو مخزنه لمدة ثلاثة شهور وذلك باعتبار هذا النشر من قبيل العقوبات التبعية .
كما قرر مشروع القانون لموظفي الدولة والامارات الاعضاء فيها وغيرهم ممن يقومون بضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو يسهل ضبطها مكافأة تشجيعية بنسبة 20 ٪ في المائة من قيمة الاشياء المصادرة ، كما قرر للموظفين المفوضين بقرار من وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية للقيام بإثبات هذه الجرائم صفة الضبطية القضائية تمكينا لهم من أعمال التفتيش والضبط وتحرير المحاضر اللازمة .
وقد حرص مشروع القانون على تحديد المحكمة المختصة بمحاكمة من يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه فناط بالمحكمة المختصة في الامارة التي وقعت فيها الجريمة اجراء هذه المحكمة فاذا وقعت الجريمة ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة انعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية الابتدائية . كما ناط مشروع القانون بمكتب مقاطعة اسرائيل القيام على تنسيق الخطط والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وجعل للمكتب المذكور مدير يعين بمرسوم اتحادي ويعتبر ضابطا للاتصال بالمكتب الرئيسي للمقاطعة . ولما كانت العاصمة الدائمة للاتحاد لم تنشأ بعد فقد اعتبر مشروع القانون مدينة ابو ظبي المقر المؤقت للمكتب على أن تكون له فروع في كل من الامارات الاعضاء في الاتحاد او بعضها . وقد فوض مشروع القانون وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية تنظيم وتحديد اختصاصات الادارات التي يتكون منها مكتب المقاطعة وفروعه واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون .
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للموافقة على مشروع القانون المرافق واتخاذ الاجراءات الدستورية لاصداره .
وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية
احمد سلطان سليم