المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بدء حظر العمل وقت الظهيرة غداً لثلاثة أشهر..


قانونية وافتخر
06-15-2012, 05:26 AM
بدء حظر العمل وقت الظهيرة غداً لثلاثة أشهر..

14/06/2012
يبدأ غداً تطبيق قرار حظر تأدية العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا، والذي يستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر.

وتطلق الوزارة حملة حظر العمل وقت الظهيرة في احتفال تقيمه اليوم في فندق روتانا بارك بحضور مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في الوزارة وفي مؤسسات القطاع الخاص.

وأنهت الوزارة استعداداتها لتطبيق القرار ومراقبة التزام منشآت القطاع الخاص التي تتطلب طبيعة نشاطها العمل وقت الظهيرة وإعداد فرق التفتيش التي تتولى الإشراف على التنفيذ وتوعية وتوجيه أصحاب العمل والعمال بأهمية الحظر وانعكاساته الإيجابية على طرفي العملية الإنتاجية أصحاب العمل والعمال .

وسيتم تنظيم مجموعة من المحاضرات والندوات التوجيهية التي تقوم بها إدارة التوجيه بالوزارة في مختلف إمارات الدولة لمديري ومسؤولي الشركات وفي بعض مناطق العمل والتجمعات العمالية من خلال وحدات الرعاية العمالية الثابتة والوحدة المتنقلة.

ووفقاً للقرار تبلغ ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما ثماني ساعات، وفي حال قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل و القوانين المعدلة له.

ويجب على المنشآت التي تقوم بتشغيل العمال أن توفر لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل، وعلى أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل.

ويلزم القرار أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وتوفير الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.

واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها وكذلك من ساعات العمل المحددة يوميا، وذلك شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثلا الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.


http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/0510120905273m6ztu45yxa6od9b8zek1pu.jpg

قانونية وافتخر
06-15-2012, 05:34 AM
الله يعطيهم العافية ..

محمد ابراهيم البادي
06-15-2012, 01:36 PM
من المبادرات الراقية التي اطلقتها الدولة منذ اعوام

الف شكر على النقل