المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البلاغات والشكاوى الكيدية


محمد ابراهيم البادي
06-07-2012, 01:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصحاب السعادة

هناك الكثير من الشكاوى و البلاغات الكيدية التي تنظرها المحاكم الجزائية الاماراتية تتضمن ايضا الشهادة الزور من البعض لدعم هذه الشكاوى ، ولمكانة القضاء و عدله كان القضاء السيف المسلط عليها وكان قضاءها بالبراءة لانها الرقيب على كل من تسول له نفسه في ايذاء الاخرين وكل ذلك طبعا بعد تمحيصها الواقعة .

وقد قال البعض ان المشرع الاماراتي لم يجازي هؤلاء على هذه الفعلة ، الا انهم لم ينظروا او يقروا القانون الجزائي بشكل وافي ومتكرر ، لان المادة (25) من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه "للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ او المجني عليه وللمحكمة الجزائية ان تقضي بالتعويض للمتهم على ان تحكم بادانته في جريمة الشهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم" .

والحلقة النقاشية في الامر من خلال المادة المذكورة ان يكون هذا التعويض بناء على طلب من المتهم ويلاحظ ان المشرع اشترط على المحكمة المنظورة امامها الدعوى بالحكم على الشاهد المزور والمبلغ الكاذب .

ولكن الاسئلة :-
- متى يكون هذا الطلب .... هل بعد القضاء ببراءة المتهم من البلاغ الكيدي مثلا ؟
- ام يكون هذا دفع يدفع به المتهم قبل صدور الحكم في المحكمة و المحكمة تتضمن اسبابها طلبه باحالة الشاكي او المجني عليه الكاذب وشهوده الزور الى المحكمة لطلب التعويض وادانتهم عن فعلتهم ؟
- ام يكون هناك امر من المحكمة للنيابة العامة باتخاذ شئونها في الدعوى باعداد قيد و وصف جديدين لها تضم المبلغ الكاذب وشهود الزور ؟
- ام يكون من المحكمة قيد الواقعة ووصفها بالتهم و المتهمين الجدد بناء على طلب المتهم وقبل القضاء فيها ؟

محمد ابراهيم البادي
06-08-2012, 07:01 PM
شو شباب

ما تفاعل مع الطرح
عسى المانع خير

طموح
06-09-2012, 08:20 PM
مرحبا الساع ...

متى يحق للمجني عليه الطلب بالتعويض عن ما لحقة من ضرر جراء البلاغ الكاذب وشهادة الزور ؟

من وجهة نظري ان يقدم الطلب اثناء نظر الدعوى وهو طلب وليس دفع ، وهذا الرأي استشفه من نص المادة 25 اجراءات جزائية .

وعدم مطالبتة بالتعويض أثناء نظر الدعوى وبعد الفصل فيها (بالبراءة) لا يعني سقوط حقة في التعويض فيستطيع ان يقيم دعوى البلاغ الكاذب على استقلال ويطلب التعويض مستندا بحكم المحكمة الذي صدر في حقة.

محمد الجمل مستشار قانونى
06-10-2012, 01:34 AM
تحياتى الى اساتذتى الكرام :
اولا : لا بد وان يتم الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقه اثناء نظر الدعوى الجزائيه امام المحكمة المختصه التى تنظر الدعوى ويجب تأييد هذا الدفع المبدى بالمستندات والقرائن اللازمة وعلى سبيل المثال وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه او وجود ثمة نزاع قضائى اخر بين المتهم والمجنى عليه او وجود خلافات اسرية او وجود خلافات فى العمل او ماشابه ....
الدفع المبدى بكيدية الأتهام هو من اهم الدفوع الجوهرية التى لو صحت وأطمأنت اليها المحكمه لتغير بها وجه الراى فى الدعوى وتستحق التعويض لإن ذلك هومناط التعويض المستحق عن البلاغ الكاذب الا انه لما كان هذا الدفع ذات اهميه بالغه فأن القاضى الذى ينظر الدعوى لا يورده فى حيثيات حكمه بالقبول الا اذا كانت هناك ادله قاطعة فى الدعوى تنبئ بذاتها على ان هناك كيدية فى الأتهام ويجب ان تكون تلك الأدله على سبيل الجزم والقين .
ثانيا التعويض المستحق عن البلاغ الكاذب يشترط ان يكون اسباب الحكم الصادر بالبراءة قد استند على الدفع المبدى بكيدية الأتهام وتلفيقة هذا هو الدفع الوحيد الذى ان تم قبوله يستحق المتهم المطالبة بتعويض سواء اكان تعويض مدنى مؤقت امام المحكمة الجزائية او بدعوى تعويض ترفع امام المحكمة المدنية المختصة لكن هذا بشرط ان تشتمل حيثيات واسباب الحكم الجزائى الصادر بالبراءة على قبول الدفع المبدى بكيدة التهام وتلفيقه ولا ينال من ذلك الحكم الصادر بالبراءة والمبنى على تشكك المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم اذ ان ذلك الحكم لايستحق التعويض ... الحكم المستحق للتعويض هنا هو الحكم الصادر بالبراءة تأسيسا على كيدية التهام وتلفيقة والتى اطمأنت اليه المحكمة واوردتة فى اسباب حكمها.
اما الشهادة الزور والتعويض المستحق عنها ::: فهى الشهادة التى لابد بصدور حكم قضائى بات ونهائى فى نصاب الشهادة ومضمونها وفى اغلب الأحوال يتم تحريك الدعوى الجنائيةمن المحكمة عن طريق احالتها الى النيابة العامة لأتخاذ شؤنها وتحريك تهمة الشهادة الزور ضد من شهد بها .......... وان الشهادة الزور المعاقب عليها قانونا هى الشهادة الى تتم فى مجلس القضاء فلا يعد اقوال الشاهد فى محضر جمع الأستدلالات او التحقيقات شهادة لان الشهادة تعنى الأدلاء بها امام القضاء والمقصود بالقضاء هنا هو القاضى المختص بنظر الدعوى كما انه يشترط ايضا ان يتم تحليف اليمين فبدون تحليف اليمين لاتسمى شهادة بالمعنى القانونى لذلك اوجب القانون عدة شروط تستلزم لصحة الشهادة وتحريك الدعوى الجنائية فيها ضد الشاهد الزور
تحياتى اليك استاذى الفاضل

محمد ابراهيم البادي
06-10-2012, 02:31 AM
مرحبا الساع ...

متى يحق للمجني عليه الطلب بالتعويض عن ما لحقة من ضرر جراء البلاغ الكاذب وشهادة الزور ؟

من وجهة نظري ان يقدم الطلب اثناء نظر الدعوى وهو طلب وليس دفع ، وهذا الرأي استشفه من نص المادة 25 اجراءات جزائية .

وعدم مطالبتة بالتعويض أثناء نظر الدعوى وبعد الفصل فيها (بالبراءة) لا يعني سقوط حقة في التعويض فيستطيع ان يقيم دعوى البلاغ الكاذب على استقلال ويطلب التعويض مستندا بحكم المحكمة الذي صدر في حقة.

مرحبا ملايين اخي طموح
شاكر مداخلتك الرائعة
وان كان هذا طلب يقدمه المعني بعد ان يصدر الحكم بحقه بالبراءة .... اتقصد المحكمة التي يقدمها لها هذا الطلب هي محكمة الاستئناف ؟

محمد ابراهيم البادي
06-10-2012, 02:35 AM
تحياتى الى اساتذتى الكرام :
اولا : لا بد وان يتم الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقه اثناء نظر الدعوى الجزائيه امام المحكمة المختصه التى تنظر الدعوى ويجب تأييد هذا الدفع المبدى بالمستندات والقرائن اللازمة وعلى سبيل المثال وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه او وجود ثمة نزاع قضائى اخر بين المتهم والمجنى عليه او وجود خلافات اسرية او وجود خلافات فى العمل او ماشابه ....
الدفع المبدى بكيدية الأتهام هو من اهم الدفوع الجوهرية التى لو صحت وأطمأنت اليها المحكمه لتغير بها وجه الراى فى الدعوى وتستحق التعويض لإن ذلك هومناط التعويض المستحق عن البلاغ الكاذب الا انه لما كان هذا الدفع ذات اهميه بالغه فأن القاضى الذى ينظر الدعوى لا يورده فى حيثيات حكمه بالقبول الا اذا كانت هناك ادله قاطعة فى الدعوى تنبئ بذاتها على ان هناك كيدية فى الأتهام ويجب ان تكون تلك الأدله على سبيل الجزم والقين .
ثانيا التعويض المستحق عن البلاغ الكاذب يشترط ان يكون اسباب الحكم الصادر بالبراءة قد استند على الدفع المبدى بكيدية الأتهام وتلفيقة هذا هو الدفع الوحيد الذى ان تم قبوله يستحق المتهم المطالبة بتعويض سواء اكان تعويض مدنى مؤقت امام المحكمة الجزائية او بدعوى تعويض ترفع امام المحكمة المدنية المختصة لكن هذا بشرط ان تشتمل حيثيات واسباب الحكم الجزائى الصادر بالبراءة على قبول الدفع المبدى بكيدة التهام وتلفيقه ولا ينال من ذلك الحكم الصادر بالبراءة والمبنى على تشكك المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم اذ ان ذلك الحكم لايستحق التعويض ... الحكم المستحق للتعويض هنا هو الحكم الصادر بالبراءة تأسيسا على كيدية التهام وتلفيقة والتى اطمأنت اليه المحكمة واوردتة فى اسباب حكمها.
اما الشهادة الزور والتعويض المستحق عنها ::: فهى الشهادة التى لابد بصدور حكم قضائى بات ونهائى فى نصاب الشهادة ومضمونها وفى اغلب الأحوال يتم تحريك الدعوى الجنائيةمن المحكمة عن طريق احالتها الى النيابة العامة لأتخاذ شؤنها وتحريك تهمة الشهادة الزور ضد من شهد بها .......... وان الشهادة الزور المعاقب عليها قانونا هى الشهادة الى تتم فى مجلس القضاء فلا يعد اقوال الشاهد فى محضر جمع الأستدلالات او التحقيقات شهادة لان الشهادة تعنى الأدلاء بها امام القضاء والمقصود بالقضاء هنا هو القاضى المختص بنظر الدعوى كما انه يشترط ايضا ان يتم تحليف اليمين فبدون تحليف اليمين لاتسمى شهادة بالمعنى القانونى لذلك اوجب القانون عدة شروط تستلزم لصحة الشهادة وتحريك الدعوى الجنائية فيها ضد الشاهد الزور
تحياتى اليك استاذى الفاضل

ممتن لمداخلتك الراقية استاذي الفاضل و الجميلة في الرد المسقط لها
ولكن السؤال المهم
هل سيتم القضاء من الشاكي وشهوده الزور في نفس الدعوى في تكييف قانوني تبسطه المحكمة على الواقعة ، ام انها ستكون دعوى مستقلة بعد صدور الحكم ببراءة المتهم ؟

وسؤال اخر اخي
هل يكون هذا الدفع امام محكمة اول درجة ام يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة الاستئناف ؟

والتمس اخي عن القواعد القانونية التي اشرت لها في اجابتك ان نحصل على احكام المحاكم الصادرة منها ان كان بالامكان

محمد الجمل مستشار قانونى
06-10-2012, 04:44 PM
تحياتى اليك استاذى الفاضل وشكرا جزيلا على تلك الأشادة الرائعة وكلام جميل اعتز به :
بالنسبة لتساؤلات حضرتك :
1/ بالنسبة لكيدة الأتهام وتلفيقة فأن محكمة الموضوع تورد ذلك فى حيثيات حكمها ومن ثم تحكم بالتعويض المدنى المؤقت وفى كل الأحوال يحق للمتهم الحاصل على حكم بالبراءة اللجوء الى المحكمة المجنية المختصه لرفع دعوى التعويض عن الضرر المادى والأدبى الذى اصابة من جراء ذلك والمحكمة المدنية لها كافة السلطة التقديرية فى تقدير التعويض من عدمه وعلى المدعى اثبات الضرر الواقع علية بكافة طرق الأثبات وان مايعزز دعواه هو الحكم الجزائى الصادر بحقة والمبنى اسبابه على براءة المتهم لتلفيق التهام وكيديته.
بالنسبه للشهادة الزور ففى نفس الدعوى المنظورة تامر المحكمة بأحلة الدعوى للنياة العامه لأتخاذ شؤنها حول الشهادة الزور .. فى ذات الجلسه .
2/ بالنسبه للدفع بكيدية التهام وتلفيقة يكون فى مرحلة كانت عليها الدعوى لنه من الدفوع الموضوعية التى يتم اثارتها فى حال عليه الدعوى ..........بأستثناء محكمة التمييز الموقرة كونها طريق غير عادى للطعن .
3/ بالنسبه للقواعد القانونية دة موضوع طويل جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااا به الكثير من احاكم محكمة التمييز وتفسيرها يحتاج الى كتابة مذكرات طويله

محمد ابراهيم البادي
06-11-2012, 01:56 AM
تحياتى اليك استاذى الفاضل وشكرا جزيلا على تلك الأشادة الرائعة وكلام جميل اعتز به :
بالنسبة لتساؤلات حضرتك :
1/ بالنسبة لكيدة الأتهام وتلفيقة فأن محكمة الموضوع تورد ذلك فى حيثيات حكمها ومن ثم تحكم بالتعويض المدنى المؤقت وفى كل الأحوال يحق للمتهم الحاصل على حكم بالبراءة اللجوء الى المحكمة المجنية المختصه لرفع دعوى التعويض عن الضرر المادى والأدبى الذى اصابة من جراء ذلك والمحكمة المدنية لها كافة السلطة التقديرية فى تقدير التعويض من عدمه وعلى المدعى اثبات الضرر الواقع علية بكافة طرق الأثبات وان مايعزز دعواه هو الحكم الجزائى الصادر بحقة والمبنى اسبابه على براءة المتهم لتلفيق التهام وكيديته.
بالنسبه للشهادة الزور ففى نفس الدعوى المنظورة تامر المحكمة بأحلة الدعوى للنياة العامه لأتخاذ شؤنها حول الشهادة الزور .. فى ذات الجلسه .
2/ بالنسبه للدفع بكيدية التهام وتلفيقة يكون فى مرحلة كانت عليها الدعوى لنه من الدفوع الموضوعية التى يتم اثارتها فى حال عليه الدعوى ..........بأستثناء محكمة التمييز الموقرة كونها طريق غير عادى للطعن .
3/ بالنسبه للقواعد القانونية دة موضوع طويل جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااا به الكثير من احاكم محكمة التمييز وتفسيرها يحتاج الى كتابة مذكرات طويله

شكري لك اخي الفاضل ليس باطراء
بل هي حقيقة اثبتتها المشاركات الراقية المقدمة منك و المحمولة على الشرح
وبما ان الشهادة الزور تأمر المحكمة باحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فكان من باب اولى ان يحالى الشاكي صاحب البلاغ الكيدي الى النيابة العامة لتحريك الدعوى قبله

وبما انني لاحظت ان لجهتك مصرية اخي الفاضل وطبعا المصريين بالنسبة لنا اهل
فان كنت كذلك
وان كنت تملك قانون الاجراءات الجزائية المصري اتحفنا بادراج نص المادة (267) منه لانه تقابل هذه المادة نقلا من عضو سلطة قضائية في الدولة

محمد الجمل مستشار قانونى
06-11-2012, 02:31 AM
تحياتى اليك استاذى الفاضل ... انا اعمل مستشار قانونى بدبى الأن ولست بمصر لكن القانون واحد وليس القانون فقط فالشعب المصرى شعب عاشق للشعب الأماراتى ..... تحياتى اليك وكل القائمين على هذا المنتدى الرائع

محمد ابراهيم البادي
06-13-2012, 11:19 AM
الف شكر وامتنان لك اخي
انا لي الشرف في التعامل معك
واخص بانني تتلمذت وتعلمت واكتسبت الكثير من العلم على ايدي اصحاب السعادة المستشارين من الجنسية المصرية فعلمنا المكتسب من مصر لا حدود له وكذلك تعلم على ايدي اصحاب سعادة من الاردن ولله الحمد

واحتسابي انك من الاستاذة المستشارين المصريين هو طلبي لنص المادة (267) من قانون الاجراءات الجزائية
فان لك لديك القانون اخي فلا تبخل علي به
واذا كان قانون دولتك الكريم يحمل نص مشابه او مقارب لهذا النص كذلك لا تبخل علي به اخي
ممتن لك بالكثير

محمد ابراهيم البادي
06-22-2012, 06:40 PM
البلاغت الكيدية وشهادات الزور فيها



مما علمناه ان الحق مصلحة مادية او ادبية يحميها القانون ، ومهمة القانون هي تنظيم حقوق الافراد وواجباتهم وكفايتها ، وعلى الجميع احترام هذه الحقوق بحيث تصبح قائمة غير معتد عليها .

وطبيعة الحياة الاجتماعية تقتـضي اشتباك المصالح وتعارض الحقوق عند الافراد و التنازع عليها ، فيجب ان يظل اشراف القانون قائما في هذا الخصوص ليحسم ما يجد من خلافات وبفض ما يثور من منازعات ، وقد عهد المشرع هذه السلطة الى القضاء.

لذلك تكون الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يتوجه بها الشخص للقضاء للحصول على تقرير حق او لحمايته ، وان كان التعريف التلقيدي للدعوى انها حق الشخص في المطالبة امام القضاء بكل ما له او ما يكون عليه واجب الاداء له .

فقد عرفت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى هي الالتجاء الى القضاء لحماية حق او المركز القانوني المدعي به

الطعن رقم 291 لسنة 2010 تجاري ـ جلسة 10/5/2010


فالقضاء هو السلطة القائمة على حماية الحقوق الذاتية ولا يمكن له ان يتدخل م تلقاء نفسه لحماية حق اعتدي او انكر وجوده ، بل هو تخويل من الفرد صاحب الحق المعتدى عليه حق دعوى هذه السلطة الى التدخل لحماية حقه وهذا هو الحق في الدعوى ، لان دستور دولة الامارات العربية المتحدة كفل هذا الحق .

فقد نصت المادة (25) من الدستور على انه "لكل انسان ان يتقدم بالشكوى الى الجهات بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذا الباب".

فقد عرفت محكمة نقض ابوظبي الحق في الشكوى "ان الحق في الشكوى و التبليغ عن الجرائم و الالتجاء الى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون امر مشروع ولكن بشرط الا يسئ الشخص استعمال هذا الحق في الالتجاء الى الشكوى او القضاء الذي يشمل ما نص عليه القانون من اجراءات بتوصل بها الشخص الى حقوقه ، ويكون ذلك اذا توافرت احدى الحالات التي نصت عليها المادة (106) من قانون المعاملات المدنية ومبناها جميعا ان تكون الاجراءات المطلوبة كيدية مشوبة بسوء النية او بمخبثة لا يقصد بها سوى الاضرار بالخصم"

الطعن رقم 266 لسنة 2010 س4 ق.أ جلسة 16/5/2010


فقد نصت المادة (106) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته لغاية 1987 على انه
"1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع .
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع :-
أ‌- اذا توافر قصد التعدي .
ب ـ اذا كانت المصالح التي اريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية او القانون او النظام العام او الاداب .
ج ـ اذا كانت المصالح المرجوى لا تتناسب مع ما يصيب الاخرين من ضرر .
د ـ اذا تجاوز ما جرى عليه العرف ."

وقد حمى المشرع الاماراتي المتهم من الشكاوى الكيدية التي ربما تسند له ، فقد نصت المادة (25) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على انه "للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ او المجني عليه ، وللمحكمة الجزائية ان تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بادانته في جريمة شهادة الزور و البلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم "

ومن صياغ المادة نجد ان حق رفع الدعوى وان كان في الاصل مباحا الا ان هذه الاباحة ليست مطلقة من كل قيد بل مرتبط بحكمة المشرع من تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه و المطالبة بحقوقه .

ومن سياق المادة سالفة الذكر لابد من تحديد مواضيع مهمة لابد من مناقشتها وهي :-
# البلاغ الكيدي او الكاذب .
# شهادة الزور .
وكل ذلك لتحريك الدعوى وعرضها على المحكمة بالوصف والقيد الجديدين بطلب الحق فيها.

اولا: البلاغ الكاذب :
نصت المادة (275) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2006 على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من ابلغ السلطات القضائية او الجهات الادارية عن حوادث او اخطار لا وجود لها او عن جريمة يعلم انها لم ترتكب" .

وجاء نص المادة (276) من ذات القانون على انه "يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من ابلغ كذبا وبسوء نية السلطة القضائية او الجهات الادارية بارتكاب شخص ما امر يستوجب عقوبته جنائيا او مجازاته اداريا ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى الجنائية او التأديبية ، وكذلك كل من اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافا للواقع او تسبب في اتخاذ اجراءات قانونية يعلم براءته .
وتكون الحبس و الغرامة في الحالتين اذا كانت الجريمة المفتراه جناية فاذا افضى الافتراء الى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفترى بذات العقوبة المحكوم بها" .

ومن صريح نصوص المواد المذكورة لا نجد ان القانون عرف هذه الجريمة ولكن حدد اركانها :-
فالركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب يتمثل في اخبار السلطات القضائية او الادارية شفاهة او كتابة بامر جريمة لم تقع اصلا ونسبت تلك الجريمة الى احد الافراد او جماعة .
وينقسم الركن المادي الى خمسة اركان هي :-

الاول هناك بلاغ او اختلاق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة .
الثاني ان يكون البلاغ عن امر يستوجب عقوبة فاعله جنائيا او اداريا .
الثالث ان يكون البلاغ قد قدم الى السلطة القضائية او الجهات الادارية .
الرابع ان يكون الامر المبلغ عنه كذبا او ان يكون اختلاق الادلة المادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافا للواقع .
الخامس ان يكون البلاغ حصل بسوء نية .


اما الركن المعنوي او القصد الجنائي يتمثل في نية المبلغ الى الحاق الضرر عن نسب هذا الاتهام المزعوم.
ويجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب ان يكون المبلغ قد اقدم على التبليغ مع علمه بان الوقائع التي ابلغ عنها مكذوبة وان الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب اليه وان يكون ذلك بنية الاضرار بالمبلغ ضده .

ومن ذلك نجد ان هذا القصد يتكون من عنصرين :
[1] علم المبلغ بالوقائع التي بلغ عنها انها كذب .
[2] نيته في الاضرار عن من بلغ في حقه .

ويكون الركن الاساسي في الجريمة هو تعمد المبلغ الكذب في التبليغ منتويا السوء والاضرار عن ما ابلغ في حقه .

واذا ما ساندت هذه الشكوى الكيدية شهادة زور من احدهم ، نجد ان القانون وضع لها ضوابط تساند الادعاء بالتعويض المقام من المتهم ، فنجد نص المادة (253) من قانون العقوبات سالف الذكر على انه "من شهد زورا امام سلطة قضائية او هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين او انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء اكان الشخص الذي ادى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة ام لم يكن او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات ام لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .
واذا وقع منه هذا الفعل في اثناء تحقيق جناية او المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة".

ومن صياغ المادة نجد ان هذه الجريمة تتكون من اربعة اركان هي :-
-1- شهادة اديت امام سلطة قضائية او هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين .
-2- كذب هذه الشهادة .
-3- وجود الضرر او احتمال وجوده .
-4- القصد الجنائي وهو قبل الحقائق او اخفاؤها عن قصد وبسوء نية .

ومن مما تقدم نجد ان المادة (25) من قانون الاجراءات الجزائية قد سعت لتوفير الحماية للمتهم المبلغ عنه كذبا في تقدير تعويضه عن الضرر الذي لحق به ، ولكن اذا اعتبر هذا الضرر ادبيا امرا اعتباريا محضا يستحيل على المحكمة تقويمه ، الا انه اذا ما قدر هذا المبدأ عن الضرر الادبي الناشيء عن كيدية الدعوى وشهادة الزور وهو مبدأ نرى وجوب الاخذ به مع توسعة لنطاقه ومنح الامر الى القضاء عند تقديره للوقائع واقتنعت بالافتراء و الكيدية من المبلغ ان تحرك الدعوى قبله وشهوده من تلقاء نفسها بدون طلب او دفع من المتهم تماشيا مع ما اقره المشرع في المادة (17) من قانون العقوبات الاتحادي التي جاء نصها على انه "اذا تبين للمحكمة الجزائية ان هناك متهمين اخرين لم ترفع عليه الدعوى الجزائية او ان هناك وقائع جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فعليها ان تحيل اوراق الدعوى الى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها".

ومن جراء هذه الجريمة ينشأ ضرر عام يصيب افراد المجتمع ككل يضاف اليه ضرر خاص يصيب المتهم البرئ الذي يمكن تسميته بضحية الجريمة الا انه لا اهتمام له من الناحية القانونية فلا بد من توفير عدالة و انصاف له بعد وقوعه تحت هذا التأثير السلبي من ضياع للوقع والسمعة وخسارة للمال نتيجة حرمانه من وظيفته او تجارته او لتقييد حريته فترة من الزمن .

ويكون اللون الاول من الرعايا المرجوة هو افهام المجتمع باسره بالظلم الذي وقع عليه وبيان الدور النبيل للقضاء في رفعه واقتضاء الحق من المجرمين الحقيقيين وادانتهم عما اقترفته ايديهم .

محمد ابراهيم البادي
06-24-2012, 11:36 PM
التمس منكم المشاركة اصحاب السعادة

روح قانون الامارات
07-07-2012, 10:42 AM
مرحبــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــاع

صبحكم الله بالخيـــــــــــــــــــــــر



ويـــــــــــــــــــــــن اشوفكــــــــــــــــــــــم رقـــــــــــــوووووود


المهم الموضـــــــــــو ع في غايـــــــــــة الاهمية

وخاصـــــــــــة في (القضايــا العماليــــة )=بلاغ هروب كاذب

مايخافون الله

محمد ابراهيم البادي
07-12-2012, 12:44 AM
شاكر المرور اخي
ولكن الامر ليس مقتصرا على الدعاوى العمالية فقط
فهناك تهم اخرى تنسب للغير ، فمثلا من المطالبات العمالية التي يتقدم بها هؤلاء يبادر الكفلاء ـ بعض منهم ـ باتهام هذا العامل بخيانة الامانة مثلا
فالبلاغات الجنائية كثيرة في هذا الوقت
ولا ننسى الدعاوى الحقوقية ، هناك دعاوى في الاحوال الشخصية بصراحة يستحي الانسان ذكرها
وكذلك المدنية والتجارية ، فهناك مطالبات يعلم المدعون منها بانها تخالف الحقيقة ويسعون وراء تعاسة المدعى عليه
فنحن نبحث من المشرع ان يكون هناك حلا جذريا لهذه التجاوزات وان كان ذكرها في القوانين موجود ولكن دون تفعيل حقيقي من اصحاب الشأن
فالغرض من ذلك ان تكون ثقافة قانونية لدى افراد المجتمع ككل ، فضلا عن منح القضاة الصلاحية الكافية للتصدي في مثل هذه المنازعات

ريم الشمالي
07-26-2012, 12:58 PM
هلا انا تاجره رفعة علي قضيه بدون اثبات عندها لي شو الراي محكمتي يوم 5-8 ولا عارفه شو بيستولي مالها حق عندي ولا عندها جيكات ليش قبلو منها ترفع قضيه بدون مستندات تثبت ان علي شي

علي الراعي
07-26-2012, 06:54 PM
الأخ الكريم محمد البادى
الأخوة الكرام
ممتن من المشاركات الجميلة والمفيدة التى تعم من خلالها الفائدة علينا ،
ودائما وأبدا نستفيد من مشاركاتك وأفكاركم
وأستأذنك بإضافة بعض الأمور بهذا الشأن

بداية أود التطرق إلى ان البرائة فى حد ذاتها ليست دليل على عدم قيام المتهم بالجريمة ،
فضلا عن أن طبيعة إثبات البلاغ الكاذب ليس باليسير وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن عبء إثبات الواقعة المكذوبة على المبلّغ عنها ، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت عكسها ، بحيث اذا عجز المبلّغ عن الاثبات حق عليه العقاب متى توافرت للجريمة أركانها الأخرى( نقض رقم 415 فى 1/4/1930،
وقد منح المشرع السلطة التقديرية لقاضى الموضوع لمعرفة ما بين السطور فى القضية ،
وحيث انه فى بعض القضايا قد يعجز الشاكى عن إثبات شكايته ، ويكون بلاغ حقيقى وغير كيدى ، ولكن يكون الحكم بالبرائة لعدم توافر الدليل وغيره من الأركان ،
وفيها قضت محكمة النقض أن عجز المبلّغ عن الإثبات ليس معناه دائما كذب بلاغه ، بل العبرة تكون في ذلك بحقيقــــــــة الواقع لا بالاعتبارات المجردة .(نقض 26 فى 2/4/1945

بيد أنه فى الواقع العملى نجد أن هناك ممكن يحرر بلاغ ضد شخص ما ليضغط عليه نفسيا فى أمر ما ،
وغالبا لا يكون البلاغ مشكلة بقدر ما هو ضياع للوقت وحالة نفسية سيئة للمبلغ ضده والمشكو فى حقه ، وهذا ما قصده المشرع من خلال تجريم الفععل الذى يكون قائما على الكذب ،
وقد قضت المحكمة العليا فى ذلك
إن مؤدي نص المادة 276/1 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته إداريا وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبه وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الاضرار بالمبلغ ضده بمعنى أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص فهو يفترض توافر القصد العام أولاً ثم يتطلب بعد ذلك أن تتوافر نية يقوم عليها القصد الجنائي وهي نية الكيد والاضرار وقد عبر الشارع عنها بقوله ( وبسوء نية ) أي ينال المجني عليه عقاب لا يستحقه وفي نزول هذا العقاب إضرار به ويخضع القصد الجنائي في هذه الجريمة للقاعدة العامة التي تتطلب معاصرته للخطة تقديم البلاغ .
طعن رقم 86 لسنة 23 القضائي
فضلا عن قضاء المحكمة العليا عن الأركان المكونة للبلاغ الكاذب ، فتقول
أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جريمة البلاغ الكاذب تقوم بتوافر أركان خمسة أولها الإبلاغ وثانيها أن يكون الأمر المبلغ عنه يتوجب عقوبة فاعله جنائيا أو مجازاته إدارياً وثالثها أن يكون البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية ورابعها ثبوت كذب البلاغ وخامسها توافر القصد الجنائي والذي يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الضرر بمن أبلغ في حقه . كما أنه من المقرر أيضا بأنه وإن كان لا يشترك لقيام الجريمة أن يصرح باسم المبلغ ضده إلا أنه يتعين أن يتضمن البلاغ بيانا يكفي لتعيين الشخص الذي قصده المبلغ بطريقة واضحة .
طعن رقم 241 لسنة 25 القضائية

ويكون تحريك الدعوى بعد براءة المتهم فى الدعوى الأولى الكيدية ،
ومن ثم يتقدم ببلاغ للنيابة عن البلاغ الكاذب وفى أثناء هذه الدعوى إن قررت بها النيابة فى التحقيقات ولم تحفظ لأى غرض ، وفى هذه الأثناء يتم إستعادة نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية بطلب التعويض منذ البلاغ وحتى المحاكمة إلى حين قفل باب المرافعة فى الدعوى
اما عن سؤال الأخ محمد البادى
ام يكون هناك امر من المحكمة للنيابة العامة باتخاذ شئونها في الدعوى باعداد قيد و وصف جديدين لها تضم المبلغ الكاذب وشهود الزور ؟
فإن المحكمة يمكنها أن تحرك تهمة الشهادة الزور فى الدعوى المنظورة أمامها ،
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و ان تأمر بالقبض عليه ، و ذلك على اعتبارأن شهادة الزور من جرائم الجلسة " "

- ام يكون من المحكمة قيد الواقعة ووصفها بالتهم و المتهمين الجدد بناء على طلب المتهم وقبل القضاء فيها
لا يا أخى
فى البلاغ الكاذب يكون بطلب وبلاغ جديد من المتهم إلى النيابة العامة ويتخذ إجراءاته من بداية أية دعوى جنائية إلى أن تقيدها النيابة بقيد ووصف بأمر إحالة الى المحكمة ،
وأعتذر على الإطالة ولكن ما حررته بالمشاركة يعد من قبيل الإختصار

وكنت اود معرفة ماذا يقصد الأخ محمد البادى من المادة 267 من قانون الإجراءات الجزائية وما مبتغاه من ذكرها فى القانون المصرى ، لأننى لا أعرف ماذا تقصده بالضبط حيث أنك لم تذكر نص هذه المادة

محمد ابراهيم البادي
07-27-2012, 02:31 AM
اما عن سؤال الأخ محمد البادى
ام يكون هناك امر من المحكمة للنيابة العامة باتخاذ شئونها في الدعوى باعداد قيد و وصف جديدين لها تضم المبلغ الكاذب وشهود الزور ؟
فإن المحكمة يمكنها أن تحرك تهمة الشهادة الزور فى الدعوى المنظورة أمامها ،
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و ان تأمر بالقبض عليه ، و ذلك على اعتبارأن شهادة الزور من جرائم الجلسة "
بارك الله فيك على الاضافة الممتعة ، فلو تحققت المحكمة من حقيقة البلاغ الكاذب و الشهادة الزور تأمر بالقبض على المتهم الجديد وتقيد الدعوى قبله ويعد ذلك من جرائم الجلسات مثل ما اسلفت



فى البلاغ الكاذب يكون بطلب وبلاغ جديد من المتهم إلى النيابة العامة ويتخذ إجراءاته من بداية أية دعوى جنائية إلى أن تقيدها النيابة بقيد ووصف بأمر إحالة الى المحكمة ،
وأعتذر على الإطالة ولكن ما حررته بالمشاركة يعد من قبيل الإختصار
ولو قبلنا ذلك عقلا
ولكن هل سيقبل ذلك من المنطق كذلك
الا يمكن للمتهم الجديد (المبلغ سابقا) ان يدفع بسابقة الفصل في الدعوى لان المحكمة فالاصل نظرت الواقعة وقضت على المبلغ عنه بالبراءة ؟؟؟؟؟

المستشار العام
08-14-2012, 06:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتقبل الله طاعاتكم جميعاً

أعتذر أخي محمد وأخوتي الكرام عن التأخير فهذا أول حضور لي منذ مدةٍ طويلة.

يسعدني ويشرفني مشاركتكم هذا التساؤل المطروح،،

اختصاراً وإفادةً،، فانه يُشترط للمطالبة بالتعويض في حال اليمين الكاذبة أو إختلاق الأدلة وفي شتى حالات الافتراء، أن يصدر عن المحكمة المختصة قراراً بالبراءة (وليس بعدم المسؤولية)
فقرار المحمة بالبراءة هو البينة الأولى المطلوبة قانوناً، ومن ثم فانه لا يمكن المطالبة بالتعويض قبل الحكم بالبراءة وان كان يجوز حفظ الحق بالمطالبة بالتعويض فقط.
والتعويض هنا مرجعه قانون العقوبات والقانون المدني كلاهما جنباً الى جنب.

مع بالغ شكري وتقديري لكم


اخوكم

محمد ابراهيم البادي
08-18-2012, 03:49 AM
ممتن لهذا التفاعل اخي
فالمادة 25 من قانون الاجراءات الجزائية اوجبت البراءة اولا للقضاء على المجني عليه وشهوده بالبلاغ الكاذب و الشهادة الزور
ولكن
السؤال هنا
هل تقضي المحكمة بهذه الواقعة الجديدة في نفس الدعوى المنظورة امامها باعادة قيدها ووصفها ام تكون هناك دعوى مستقلة عن الدعوى الحالية ؟