المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطلوب التكييف القانوني


المستشار 2
06-03-2012, 02:13 AM
دخل شخص لمحل بيع العطور ، وطلب من صاحب المحل أعطائه قارورة عطر ، وذهب إلى السيارة لحضار قيمة العطر ، وبعدها فر هارباً دون دفع المبلغ لصاحب المحل ، فما هو التكييف القانوني للجريمة ؟

محمد ابراهيم البادي
06-03-2012, 08:21 AM
جريمة السرقة

طموح
06-03-2012, 08:58 AM
الاحتيال 399 عقوبات

jamal ahmad jamal
06-03-2012, 10:38 AM
الذي أتذكره من أيام الدراسة الجامعية أنه يشترط لتكون الجريمة سرقة أن يكون المسروق في حرز وهنا قدم البائع العطر للشخص فيكون ذلك احتيالا وليس سرقة

محمد ابراهيم البادي
06-03-2012, 01:34 PM
شاكر مداخلة اخي الاستاذ طموح والاستاذ جمال احمد
ولنجل السؤال هذا حلقة نقاشية
وسابدأ انا بالسرقة لتحديد الواقعة محل السؤال من قبلي بانها سرقة
وسأقول
ان تعريف السرقة في الفقه الجنائي هو بانها اختلاس منقول مملوك للغير بدون رضائه وبنية تملكه
وعرفـــته المادة {382} من قانون العقوبات الاتحاديي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على انها اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني
وجاء تعريف المحكمة الاتحادية العليا للسرقة بانه {تسلم المال المختلس الى الجاني لمعاينته تحت اشراف مالكه مغافلة الاخير له وفراره به انه السرقة } حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 50 لسنة 14 قضائية جلسة 11/12/1993
كما جاء تعريف محكمة تمييز دبي للسرقة بـ {اخذ الجاني للمال ممن كان في حيازته بغير رضاه} الطعن بالتمييز رقم 34 لسنة 96 جلسة 13/10/1996 مجموعة الاحكام الصادرة في عشر سنين .

طموح
06-04-2012, 10:00 AM
حياكم الله .. اشكر استاذنا محمد البادي على تفضله ببيان الاحكام التي تتكلم عن السرقة .. وهذا السؤال بعينه جائنا في الاختبارات الشفوية أيام اكاديمة شرطة دبي سقى الله زمان زال وبالذاكرة ما زال .. ومن خلال اطلاعي المتواضع وجدت ان هناك اختلاف بين السرقة والاختلاس والنهب ..

كما جاء تعريف محكمة تمييز دبي للسرقة بـ {اخذ الجاني للمال ممن كان في حيازته بغير رضاه}

هذا التعريف يرى بعض الفقهاء انه (نهب ) مثال ذلك أن يخطف الجاني من المجني علية ورقة نقديه كان يمسكها بيده. وهو بلا شك من صور السرقة.

أما السرقة في الشريعة فهي نوعان : سرقة عقوبتها حد وسرقة عقوبتها التعزير ، والسرقة المعاقب عليها بالحد هي السرقة الصغرى وهي أخذ مال الغير (خفية) ، والسرقة الكبرى وهي أخذ مال الغير مغالبة (الحرابة).

وعلى ذلك حتى يكون الفعل سرقة فلابد ان يؤخذ فيها المال دون علم المجني عليه (خفية) ودون رضاه وما عدا ذلك يكون الفعل اختلاسا ، كمن يسرق أمتعة شخص من داره في غيبته أو أثناء نومه ، أما من سرق من دار متاع على مشهد من صاحب الدار دون استعمال القوة لا يعتبر فعلة سرقة وإنما يعتبر فعله اختلاسا ، وان كان الاخذ دون علم المجني عليه ولكن برضاه فالفعل لا يعتبر جريمة . ( عبد القادر عودة - التشريع الجنائي - المجلد الثاني ص 426) .

وتقول المحكمة الاتحادية العليا في ما هية السرقة أنها نوعان ( اولهما أخذ بغير رضاء المالك أي مال قابل للسرقة ، بقصد حرمان مالكه حرمنا مطلقا . وثانيهما : قيام الشخص بنقل المال أو تحريكه أو تسبب في تحريكه لأقل درجة من المكان الذي كان يشغله ذلك الشئ وكان ذلك بطريق غير مشروع).
(الطعن رقم 3 لسنة 6ق- جلسة 16/6/1985)

واخلص في النهاية على ان الفعل في موضوع النقاش هو سرقة ولكن ليس بالمفهوم الشرعي لها الموجبه للحد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا قطع على نباش ولا منتهب ولا خائن ) ولكن من خلال تطبيقات المحاكم يعد الفعل من صور السرقة التي عقوبتها التعزير. والله اعلم .

محمد ابراهيم البادي
06-04-2012, 01:30 PM
[quote=طموح;73474]حياكم الله .. اشكر استاذنا محمد البادي على تفضله ببيان الاحكام التي تتكلم عن السرقة .. وهذا السؤال بعينه جائنا في الاختبارات الشفوية أيام اكاديمة شرطة دبي سقى الله زمان زال وبالذاكرة ما زال .. ومن خلال اطلاعي المتواضع وجدت ان هناك اختلاف بين السرقة والاختلاس والنهب ..



واخلص في النهاية على ان الفعل في موضوع النقاش هو سرقة

من النقاشات الجميلة التي تثري المخزون الفكري من يقوم به الاعضاء في طرح السؤال ويجعل لنا الوقت في البحث عنه
والاجمل في ذلك ان نرى اقلام ابناء هذا المنتدى وخاصة ابناء الدولة الاوفياء ان يقدموا هذا الفكر بالدلالات القانونية المناسبة

بارك الله فيك اخي طموح