المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ساعدوني يا جماعة لا تقصرون فيني


قانونية 1
05-31-2012, 12:32 PM
السلام عليكم

أخواني عجزت وانا ادور عن احكام قضائية كاملة في جريمة السرقة او الاختلاس او
جريمة السرقة في الطريق العام او في دور العبادة

ضروري الله يخليكم

قانونية 1
05-31-2012, 02:28 PM
:(
:(

مهاوي
06-03-2012, 10:33 AM
حكم عن جريمة السرقة بالإكراه
صادر من محكمة النقض

طعن رقم 121 لسنة 14 القضائية
صادر بتاريخ 30/12/1992
هيئة المحكمة : الرئيس احمد سلطان والمستشاران عمر بخيت العوض وفهمي الخياط .
1- وجوب فرض عقوبة السجن المؤقت على مرتكب جريمة السرقة بالإكراه.
2- عدم صحة الحكم القاضي بمعاقبة مرتكبي جريمة السرقة بالاكراه بالسجن المؤبد دون اعتماد أي عوامل للتشديد.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
سرقة . ظروف مشددة . عقوبة " نوعها ".
جريمة السرقة بإكراه . معاقبة مرتكبها بالسجن المؤقت . م 385 عقوبات .
قضاء الحكم بمعاقبة مرتكبها بالسجن المؤبد دون اعتماد أي عوامل للتشديد . عيب .
لما كان الحكم المطعون فيه اثبت في مدوناته بما ينسجم مع اوراق الدعوى ، أن جريمة السرقة المنعي بشأنها الواقعة على المجني عليه ... اتخذت وصف السرقة بالاكراه ، وهو ما يتعين معه معاملة مرتكبيها بموجب المادة 385 من قانون العقوبات وعقوبتها السجن المؤقت ، واذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وعاقب فاعلي هذه الجريمة المذكورة بالسجن المؤبد دون اعتماد أي عامل من عوامل التشديد وفقا للمادة 102 و103 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه يكون معابا بما نعاه عليه الطعن .
المحكمة ،
بتاريخ 1992/3 / 16 اتهمت النيابة العامة في العين المدعى عليهما المطعون ضدهما ..... و ....... ومدعى عليه ثالث ......... لدى محكمة الجنايات الثلاثية في العين :
اولا : بأنهم في مساء يوم 1992/1 / 22 بدائرة العين :
اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه .......... وذلك على النحو المبين بالاوراق .
ارتكبوا جناية السرقة بالاكراه بأن استدرج المتهم الثاني المجني عليه سالف الذكر الى مكان خلوي ثم قام بمسك يديه ، واعتدى عليه الثالث بالضرب ، ومد الاول يده الى جيب المجني عليه واخذ منه حافظة النقود ولاذوا بالفرار ، حال كون المتهم الاول يحمل معه سلاحا ووقعت الجريمة ليلا .
ثانيا : انهم في يوم 1992/2 / 14 بدائرة العين سرقوا المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لمحل مجوهرات وذلك على النحو المبين بالاوراق .
ثالثا : اقاموا في البلاد بصورة غير مشروعة بأن بقوا فيها دون أن يكون لديهم تأشيرة اقامة حال كونهم اجانب .
وطلبت النيابة اجراء محاكمة المتهمين ومعاقبتهم بموجب احكام المواد 3/45 ، 46 ، 47 ، 2/339 ، 1/384 ، 2 ، 390 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 2 ، 12 ، 31 من قانون الهجرة والاقامة رقم 6 لسنة 1973 .
وبتاريخ 1992/5 / 13 وبنتيجة المحاكمة الجارية وجاهيا بحق المتهمين الاول والثاني ( المطعون ضدهما ) وغيابيا بحق المتهم الثالث اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ويقضي بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد عما اسند اليهم في الدعوى ، وكان هذا الطعن الماثل بالنقض لمصلحة القانون من النائب العام .
وحيث أن مبنى الطعن هو النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى اليه بتكييف واقعة سرقة مال المجني عليه ......... على انها سرقة موصوفة في الطريق العام واوقع على المطعون ضدهما من اجلها عقوبة السجن المؤبد وفقا للمادة 384 من قانون العقوبات وذلك خلافا للتكييف القانوني الصحيح للواقعة المنضوية تحت حكم المادة 385 من قانون العقوبات باعتبارها سرقة بالاكراه ولا تتوفر فيها عناصر جريمة المادة 384 الآنف ذكرها من القانون .
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه اثبت في مدوناته بما ينسجم مع اوراق الدعوى ، أن جريمة السرقة المنعى بشأنها الواقعة على المجني عليه ... اتخذت وصف السرقة بالاكراه ، وهو ما يتعين معه معاملة مرتكبيها بموجب المادة 385 من قانون العقوبات وعقوبتها السجن المؤقت ،
واذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وعاقب فاعلي هذه الجريمة المذكورة بالسجن المؤبد دون اعتماد أي عامل من عوامل التشديد وفقا للمادة 102 و103 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه يكون معابا بما نعاه عليه الطعن .
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .

مهاوي
06-03-2012, 10:38 AM
حكم قضائي عن جريمة الاختلاس

طعن رقم 730 لسنة 26 القضائية
صادر بتاريخ 31/12/2005 ( شرعي جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري ومجاهد الحصري .
1- وجوب بناء محكمة الموضوع حكم الادانة من كافة العناصر المعروضة عليها شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة اضافة إلى وجوب تضمين حكمها ما هو دالاً على تمحيصها الادلة وبذلها كل الوسائل التي من شأنها كشف الحقيقة.
2- جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 224 عقوبات متكونة من عنصر مادي وهو تصرف الموظف العام بالمال وعنصر معنوي وهو نية اضاعة المال على ربه.
3- مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي غير معتبر دليلاً على حصول الاختلاس اذ جائز حدوث خطأ في العمليات الحسابية اضافة إلى كون الاختلاس جريمة عمدية متطلبة قصداً جنائياً لدى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حكم . محكمة الموضوع . إثبات . اختلاس .
حكم الإدانة وجوب أن يبنى على ما تستخلصه المحكمة من كافة العناصر المعروضة عليها لبحث واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . شرطه سلامة الاستخلاص .
– أسباب الحكم وجوب أن تكون في بيان جلي واضح ومفصل يجزم بارتكاب الجاني للجريمة المنسوبة إليه .
مثال : لاستخلاص غير سائغ في جريمة اختلاس .
( 2 ) موظف عام . اختلاس . جريمة . قصد جنائي .
عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى مادة 224 عقوبات . شرطه انصراف نيته إلى التصرف – بما يؤتمن عليه - على اعتبار أنه مملوك له . مؤداه أن الاختلاس جريمة عمدية تقتضي توافر القصد الجنائي لدى الموظف العام أساسه فعل مادي هو التصرف في المال ، وعامل معنوي مقترن به هو نية إضاعة المال على ربه . مؤدى ذلك مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لاينهض دليلاً على حصول الاختلاس مثال : لاستخلاص غير سائغ لمسئولية المتهم ؛ باعتباره أمين عهده بإدارة المنشآت العقابية عن اختلاس مبالغ مالية مملوكة للمساجين ؛ وذلك على الرغم ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة أنه لا توجد أنظمة وأسس صحيحة لسير العمل .
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تبني حكمها بالإدانة على ما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتدقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليها قناعتها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل هو مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت في الأوراق . كما أنه من المقرر أيضا - أنه يجب أن يكون في الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كله الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تعتقد أنه الواقع الصحيح في الدعوى . وأن أسباب حكم الإدانة يجب أن تكون في بيان جلي واضح ومفصل بما يجزم ارتكاب الجاني للجريمة المنسوب إليه .
2 - أن المشرع فرض العقاب في المادة ( 224 ) من قانون العقوبات الاتحادي على عبث الموظفين بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصرف نيته باعتباره حائزاً له إلى المتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له . وهو معنى مركب من فعل مادي - هو التصرف في المال - ومن عامل معنوي يقترن به - وهو نية إضاعة المال على ربه . كما أنه من المقرر أيضاً - أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لايمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر . ذلك أن جريمة الاختلاس في المادة 224 سالفة الذكر هي جريمة عمدية تقتضي توافر القصد الجنائي لدى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بإضافة المال الذي وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه إلى ملكه بقصد إضاعته على مالكه . لما كان ذلك وكان الحكم بالمطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن تهمة الاختلاس على ما أورده بأسبابه من أنه يأخذ بما انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية التي تم ندبها بمعرفة المحكمة من أن مقدار العجز في أمانات المساجين مبلغ وقدره ( 302.514.25 ) درهماً بالإضافة إلى ( 660 ) دولار أمريكي وأن هذا العجز ترصد بذمة المستأنف - الطاعن - ويسأل عنه - وما أشار إليه التقرير أيضاً من أنه لاتوجد أنظمة وأسس صحيحة لسير العمل ولعدم قيام إدارة السجن بجرد تلك الأمانات وعدم وجود متابعة منها ورقابة لاينفي أن المتهم هو الذي اختلس هذا المبلغ باعتباره أميناً للعهدة وقد سهل له عدم انتظام سير العمل ارتكاب هذا الفعل وأن الثابت بالأوراق أن المتهم يباشر عمله كمسئول عن أمانات المساجين منذ عام 1994 وزعمه من أن هناك آخرين يشاركونه في العمل في حالة غيابه لاينال من مسئوليته عن الاختلاس ذلك أنه يفرض بأنهم شاركوه فعل الاختلاس فإن ذلك لم يكن ليحدث إلا بالاتفاق مع المتهم أو مشاركته وإلا لسارع إلى الإبلاغ في حالة اكتشافه لثمة عجز في العهدة أثناء غيابه وأن المبلغ المختلس كبير ولايمكن أن يتم اختلاسه دون علم المتهم ومشاركته وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بمبلغ العجز في العهدة وأن مفتاح الخزينة معه وأن قيامه بتسليم الخزينة لأي من العاملين في حالة غيابه لاينفي أنه في حالة عودته وتسلم العهدة يمكنه بسهولة اكتشاف أي تلاعب أو عجز في عهدته التي هو على علم يقين بها . وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن بما نسب إليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن تمسك أمام المحكمة المطعون فيه حكمها بشيوع الاتهام إذ أنه تسلم عمله بأمانات السجناء منذ عام 1994 دون أن يتم جرد لتلك الأمانات عندما استلم العمل وأن هناك أشخاصاً آخرين يشاركونه في استلام أمانات السجناء عندما يحضرون إلى السجن بعد انتهاء عمله الرسمي وأنه يقوم بالإجازة ويعطي مفتاح الخزنة لمن يقوم بالعمل مكانه خلال فترة الإجازة دون أن يتم عمل محضر جرد وتسليم وتسلم وقد انتهى تقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة المطعون في حكمها إلى أن أسباب العجز ترجع لأمور كثيرة منها تعدد الموظفين الذي تولوا مسئولية عهدة أمانات السجناء وأنه لا يوجد جرد للأمانات حتى تاريخ حدوث العجز في عهدة الطاعن وأن إدارة السجن لم تقم بوضع الأنظمة والأسس الصحيحة لسير العمل ولم يكن هناك جرد للأمانات إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك كله بأسباب افتراضية قائمة على التخمين وليس على الجزم واليقين إذ أورد بأسبابه بأن ما أشار اليه التقرير من أنه لاتوجد أنظمة وأسس صحيحة لسير العمل وعدم قيام إدارة السجن بجرد تلك الأمانات لاينفي أن المتهم هو الذي اختلسها باعتباره أميناً للعهدة وزعمه بأن هناك آخرين يشاركونه في العمل لاينال من مسئوليته عن الاختلاس لأنه بفرض ذلك فإن فعل الاختلاس لم يكن ليحدث إلا بالاتفاق مع المتهم أو مشاركته وإلا لسارع في الإبلاغ إذ أن المبلغ كبير ويسهل على المتهم اكتشافه لأنه لدى عودته يمكنه بسهولة اكتشاف العجز - فإن الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه استنتاج خاطىء يعوزه الدليل على أن عدم انتظام سير العمل بأمانات السجناء هو الذي سهل للمتهم ارتكاب جريمة الاختلاس وعلى أن الطاعن اشترك مع باقي العاملين معه في حالة غيابه عن العمل في ارتكاب هذه الجريمة وأنه أيضاً لدى عودته من الإجازة من السهل عليه اكتشاف هذا العجز لأن المبلغ كبير . إذ قد لا يكتشف العجز مع عدم وجود محضر جرد وتسليم وتسلم للعهدة من الطاعن إلى الشخص الذي قام بعمله أثناء وجوده بالإجازة – كما وأن إقراره بتحقيقات النيابة العامة بوجود عجز في عهدته لا يصلح بذاته دليلاً على وجود الاختلاس الذي يتطلب قيام القصد الجنائي لديه بتعمد إضافة المال إلى ملكه . وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه بالبحث والمناقشة لكافة هذه الوقائع والظروف الملابسة ولدفاع المتهم بشأنها ومناقشة أوجه اعتراضه فيها على نحو يطمئن معه المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت وألمت بكافة الوقائع والأدلة المطروحة في الدعوى والذي استنبط منها معتقده في الدعوى عن بصر وبصيرة حتى يقوم الحكم بالإدانة على أدلة قاطعة لاتحتمل الشك أو التأويل على نحو يعجز المحكمة عليا عن مراقبة صحة تطبيق القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم - الطاعن - .... أنه قبل تاريخ 17/7 / 2001 بدائرة العين . بصفته موظفاً عمومياً - مسئولاً عن أمانة المساجين بإدارة المنشآت العقابية - اختلس مبلغاً وقدره ثلاثمائة وتسعة آلاف ومائتين وخمس وعشر درهماً وستمائة وستين دولاراً أمريكياً والمملوكة للمساجين والمسلمة إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع . وطلبت عقابه بالمواد 5/1 ، 224 ، 230 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة جنايات العين الشرعية حكمت في القضية رقم 2148/2003 جزائي العين بجلسة 30/9 / 2003 حضورياً بمعاقبة المتهم – الطاعن - .... – بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وإلزامه برد مبلغ ثلاثمائة وتسعة آلاف ومائتين وخمسة عشر درهماً وستمائة وستين دولاراً أمريكياً وبغرامة مساوية لهذا المبلغ .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 678/2003 شرعي جزائي العين وأمام المحكمة أنكر الطاعن ما نسب إليه من اتهام وطلب ندب خبير في الدعوى ومحكمة استئناف العين الشرعية قضت وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية حسابية لمراجعة أعمال المتهم - الطاعن - على نحو ماهو وارد تفصيلاً بمنطوق حكمها الصادر بجلسة 30/9 / 2003 . وأودعت اللجنة تقريرها ومحكمة استئناف العين الشرعية حكمت بجلسة 31/10/2004 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المتهم - الطاعن - برد مبلغ ثلاثمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة عشر درهماً وخمسة وعشرين فلساً وستمائة وستون دولاراً أمريكياً وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك وتأييد العقوبة الموقعة على المتهم وهي السجن لمدة ثلاث سنوات . طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة 29/11/2004 . وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وقال بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن الجوهري بشيوع التهمة والذي لو تم بحثه لتغير وجه الرأي في الدعوى إذ أنه نقل إلى مكتب أمانات السجناء في عام 1994 والنظام المتبع في السجن أن كل الموظفين يمرون على الأقسام المختلفة وأن الشخص الذي كان قبله هو الرقيب علي ... وأنه أي الطاعن استلم العمل بأمانات السجناء دون تسليم وتسلم بناءً على أمر شفوي من رئيس القلم الذي سلمه مفتاح الخزنة ولم يتم جرد تلك الأمانات عند استلامه العمل لأنه لا علم له بكيفية الجرد وأنه عندما تسلم عمله لم يكن يعلم بوجود عجز في الأشياء التي تسلمها من عدمه لعدم حصول جرد لها أثناء التسليم وقد شهد بذلك رؤساؤه في العمل وقد تم تعيين ثماني موظفين معه في العمل لمساعدته كما انتهى تقرير الخبرة الحسابية إلى أن العجز يرجع لأمور كثيرة لا دخل للطاعن بها وهي تعدد الموظفين الذين تولوا مسئولية عهدة السجناء حيث كان يتم تسليمهم العمل بناءً على أمر شفوي ودون حصول للعهدة وأنه لاتوجد أعمال جرد للأمانات حتى تاريخ حدوث العجز أو متابعة للشخص المسئول وقلة خبرة الأشخاص الذي تولوا المسئولية وعدم احتفاظهم بدفاتر وسجلات منتظمة وأن إدارة السجن لم تقم بوضع الأنظمة والأسس الصحيحة لسير العمل ولم يكن هناك جرد لتلك الأمانات مما يقطع بشيوع الاتهام وأن سبب العجز لا يد للطاعن فيه بل نتج عن خطأ وإهمال في العمل مما ينفي جريمة الاختلاس . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإدانته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تبني حكمها بالإدانة على ما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتدقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليها قناعتها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل هو مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت في الأوراق . كما أنه من المقرر أيضا - أنه يجب أن يكون في الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كله الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تعتقد أنه الواقع الصحيح في الدعوى . وأن أسباب حكم الإدانة يجب أن تكون في بيان جلي واضح ومفصل بما يجزم ارتكاب الجاني للجريمة المنسوب إليه .
كما أن المشرع فرض العقاب في المادة ( 224 ) من قانون العقوبات الاتحادي على عبث الموظفين بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصرف نيته باعتباره حائزاً له إلى المتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له . وهو معنى مركب من فعل مادي - هو التصرف في المال - ومن عامل معنوي يقترن به - وهو نية إضاعة المال على ربه .
كما أنه من المقرر أيضاً - أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر . ذلك أن جريمة الاختلاس في المادة 224 سالفة الذكر هي جريمة عمدية تقتضي توافر القصد الجنائي لدى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بإضافة المال الذي وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه إلى ملكه بقصد إضاعته على مالكه .
لما كان ذلك وكان الحكم بالمطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن تهمة الاختلاس على ما أورده بأسبابه من أنه يأخذ بما انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية التي تم ندبها بمعرفة المحكمة من أن مقدار العجز في أمانات المساجين مبلغ وقدره ( 302.514.25 ) درهماً بالإضافة إلى ( 660 ) دولار أمريكي وأن هذا العجز ترصد بذمة المستأنف - الطاعن - ويسأل عنه - وما أشار إليه التقرير أيضاً من أنه لاتوجد أنظمة وأسس صحيحة لسير العمل ولعدم قيام إدارة السجن بجرد تلك الأمانات وعدم وجود متابعة منها ورقابة لاينفي أن المتهم هو الذي اختلس هذا المبلغ باعتباره أميناً للعهدة وقد سهل له عدم انتظام سير العمل ارتكاب هذا الفعل وأن الثابت بالأوراق أن المتهم يباشر عمله كمسئول عن أمانات المساجين منذ عام 1994 وزعمه من أن هناك آخرين يشاركونه في العمل في حالة غيابه لاينال من مسئوليته عن الاختلاس ذلك أنه يفرض بأنهم شاركوه فعل الاختلاس فإن ذلك لم يكن ليحدث إلا بالاتفاق مع المتهم أو مشاركته وإلا لسارع إلى الإبلاغ في حالة اكتشافه لثمة عجز في العهدة أثناء غيابه وأن المبلغ المختلس كبير ولايمكن أن يتم اختلاسه دون علم المتهم ومشاركته وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بمبلغ العجز في العهدة وأن مفتاح الخزينة معه وأن قيامه بتسليم الخزينة لأي من العاملين في حالة غيابه لاينفي أنه في حالة عودته وتسلم العهدة يمكنه بسهولة اكتشاف أي تلاعب أو عجز في عهدته التي هو على علم يقين بها . وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن بما نسب إليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن تمسك أمام المحكمة المطعون فيه حكمها بشيوع الاتهام إذ أنه تسلم عمله بأمانات السجناء منذ عام 1994 دون أن يتم جرد لتلك الأمانات عندما استلم العمل وأن هناك أشخاصاً آخرين يشاركونه في استلام أمانات السجناء عندما يحضرون على السجن بعد انتهاء عمله الرسمي وأنه يقوم بالإجازة ويعطي مفتاح الخزنة لمن يقوم بالعمل مكانه خلال فترة الإجازة دون أن يتم عمل محضر جرد وتسليم وتسلم وقد انتهى تقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة المطعون في حكمها إلى أن أسباب العجز ترجع لأمور كثيرة منها تعدد الموظفين الذي تولوا مسئولية عهدة أمانات السجناء وأنه لايوجد جرد للأمانات حتى تاريخ حدوث العجز في عهدة الطاعن وأن إدارة السجن لم تقم بوضع الأنظمة والأسس الصحيحة لسير العمل ولم يكن هناك جرد للأمانات إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك كله بأسباب افتراضية قائمة على التخمين وليس على الجزم واليقين إذ أورد بأسبابه بأن ما أشار آلية التقرير من أنه لاتوجد أنظمة وأسس صحيحة لسير العمل وعدم قيام إدارة السجن بجرد تلك الأمانات لاينفي أن المتهم هو الذي اختلسها باعتباره أميناً للعهدة وزعمه بأن هناك آخرين يشاركونه في العمل لاينال من مسئوليته عن الاختلاس لأنه بفرض ذلك فإن فعل الاختلاس لم يكن ليحدث إلا بالاتفاق مع المتهم أو مشاركته وإلا لسارع في الإبلاغ إذ أن المبلغ كبير ويسهل على المتهم اكتشافه لأنه لدى عودته يمكنه بسهولة اكتشاف العجز - فإن الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه استنتاج خاطىء يعوزه الدليل على أن عدم انتظام سير العمل بأمانات السجناء هو الذي سهل للمتهم ارتكاب جريمة الاختلاس وعلى أن الطاعن اشترك مع باقي العاملين معه في حالة غيابه عن العمل في ارتكاب هذه الجريمة وأنه أيضاً لدى عودته من الإجازة من السهل عليه اكتشاف هذا العجز لأن المبلغ كبير . إذ قد لا يكتشف العجز مع عدم وجود محضر جرد وتسليم وتسلم للعهدة من الطاعن إلى الشخص الذي قام بعمله أثناء وجوده بالإجازة – كما وأن إقراره بتحقيقات النيابة العامة بوجود عجز في عهدته لايصلح بذاته دليلاً على وجود الاختلاس الذي يتطلب قيام القصد الجنائي لديه بتعمد إضافة المال إلى ملكه . وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه بالبحث والمناقشة لكافة هذه الوقائع والظروف الملابسة ولدفاع المتهم بشأنها ومناقشة أوجه اعتراضه فيها على نحو يطمئن معه المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت وألمت بكافة الوقائع والأدلة المطروحة في الدعوى والذي استنبط منها معتقدة في الدعوى عن بصر وبصيرة حتى يقوم الحكم بالإدانة على أدلة قاطعة لاتحتمل الشك أو التأويل على نحو يعجز المحكمة العليا عن مراقبة صحة تطبيق القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

http://www.elaws.gov.ae/Images/ar_block-btm-rite.gif
http://www.elaws.gov.ae/Images/ar_block-btm-rite.gif

محمد ابراهيم البادي
06-03-2012, 01:43 PM
ترتبت يداك مهاي على التقديم الرائع