مشاهدة النسخة كاملة : مصطلحات قانونية
to0ota84
05-30-2012, 04:00 PM
هلا والله..
لو ماعليكم امر محتاجة مساعدة في قانون معاملات مدنية 3،، عندي بعض المصطلحات ابي تعاريفها محتارة فيهم
ممكن..؟
تعريفااات:-
خطأ المدين
التعويض القانوني
الاعذار
الدعوى مباشر*
ستر الناقض
اخلال المدين
آثار الالتزام
الضرر المباشر
اهمال المدين في الدعوى البوليصية
التعويض القانوني*
الصورة المطلقة
هل يجوز عقد الدعوى الصوريه عقد بعقد آخر
اذا توافرت شروط الشرط الجزائي يجوز للقاضي اقرار الحجر
سعيد مرزوق
05-31-2012, 12:30 AM
هلا والله..
لو ماعليكم امر محتاجة مساعدة في قانون معاملات مدنية 3،، عندي بعض المصطلحات ابي تعاريفها محتارة فيهم
ممكن..؟
تعريفااات:-
خطأ المدين
(تفهم حسب موقعها من صياغة النص) فمثلاُ لو أن "س" إلتزم بتسليم "ص" أسماك طازجة كان "ص" قد دفع ثمنها ل "س" مسبقاً إلا أن "س" وضع الأسماك في مكان مكشوف مما أدى إلى فسادها، ففي هذهِ العلاقة يكون "س" هو المدين ل "ص" بتسليم السمك الطازج، و "ص" هو الدائن لأنهُ قام بتسليم "س" ثمن السمك، وطالما فسد السمك مما يتعذر على "س" تسليمهُ ل "ص" بسبب إهمالهِ أو خطأهِ بتخزين السمك.
فهنا يكون خطأ المدين هو وضع السمك في مكان مكشوف أدى لفسادهِ.
اتمنى أن أكون قد استطعت تقريب المعنى.
التعويض القانوني
التعويض القضائي هو تعويــــــض القــاضـي : (أي الذي يقضي بهِ القاضي) بأن يكون اما تعويض عن التنفيذ أو التعويض عن التأخير في التنفيذ أو الاثنيــن معًا ، ويجب أن يكون التعويض لكل ضـــرر أصاب الدئن، بحيث يشمل مل لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.
الاعذار
الاعـــــذار : هو وضع المدين المتأخر قانونيـًا عن تنفيذ التـزامه اذا لم يوفي به فــورًا أو هو التسجيـــل الرسمي لتقصير المدين وتخلفه عن الوفاء بالتزامـه
الدعوى مباشر*
وهو أن يقوم الدائن بمطالبة المدين بالدين مباشرة، كأن يكون سعيد مدين لصالح بدين فيقوم صالح بمطالبة سعيد بسداد دينهِ، وهي بخلاف الدعوى الغير مباشرة وهي أن يقوم الدائن بمطالبة مدين مدينهِ لسداد الدين. كأن يكون "سعيد" مدين ل "صالح" و "دلال" مدينه ل "سعيد"، فيقوم "صالح" بمطالبة "دلال" بأن تسدد ما عليها من دين ل "سعيد" ليقوم "صالح" بعد ذلك بالحصول على دينهِ من "سعيد".
ستر الناقض (مصطلح غير مفهوم وغير معلوم بالنسبة لي)
اخلال المدين: أي تخلفهِ أو تقاعسهِ أو عدم استطاعتهِ وخطئهِ، أو إمتناعهِ عن تنفيذ إلتزامهِ
آثار الالتزام وهي النتائج الني تترتب على الإلتزام ، مثل إلتزام سعيد ببيع سيارة وألتزم صالح بشرائها مقابل 10 آلاف درهم، فيكون أثار هذا الإلتزام بالنسبة لسعيد هو تسليم صالح السيارة، وأثار إلتزام صالح هو تسليم سعيد ثمن السيارة.
الضرر المباشر وهو ما يترتب عن الفعل من ضياع كسب متحقق أو ما ينتج عنهُ من خسارة مباشرة تلحق بالدائن، كأن يضرب سعيد صالح في عينهِ مسببا لهُ أضرار بعينهِ تمنعهُ من الرؤيا.
اهمال المدين في الدعوى البوليصية: (في الدعوى البوليصية لا يتصور فيها إهمال المدين وإنما يتصور إهمال المدين في الدعوى الغير مباشرة) ذلك أن الدعوى البوليصية هي أن يقوم المدين بتصرف ما بغية التهرب من سداد التزاماتهِ المستحقة للدائن، كأن يقوم سعيد بنقل ملكية منزلهِ لشخص آخر تهرباً أو خوفاً من قيام البنك (الدائن) بالحجز على البيت ليستوفي دينهُ، فيقوم البنك بإبطال ما قام بهِ سعيد من نقل لمكية منزلهِ
الصورة المطلقة (مصطلح غير مفهوم بالنسبة لي)
هل يجوز عقد الدعوى الصوريه عقد بعقد آخر(مصطلح غير مفهوم بالنسبة لي)
اذا توافرت شروط الشرط الجزائي يجوز للقاضي اقرار الحجر
نعم إذا كان الشرط الجزائي ينص على ذلك.
قم بزيارة الرابط أدناه قد يفيدك
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4418
اتمنى أن أكون قد استطعت أن أقرب لك فهم بعض هذِ المطلحات
موفق أختاه
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.