عدالة تقهر الظلم
03-30-2010, 11:46 PM
قرر الحكم مبدأ غريب أن حيازة الشيك المزور لا يعد جريمة وان قضاء المحكمة من ثم بعدم المصادرة صحيح
وتخلص الوقائع أن المتهم قدم عن تزوير شيك واستعماله وقضي بإدانته ولم تحكم بالمصادرة فطعنت النيابة العامة للقضاء بالمصادرة غير أن محكمة التمييز قررت أن الشيك المزور لا تعد حيازته جريمة في مفهوم المادة 82/2 لذا إن لم يقض الحكم المطعون فيه بالمصادرة فانه يكون صادف صحيح القانون؟؟ والتهمة هي استعمال محرر مزور وليس مصادرة
والغريب في الحكم كان رده استنادا إلى الفقرة الأولى للمحكمة أن تصادر الأشياء التي استعملت دون إلاخلال بحقوق الآخرين حسني النية وهي لا تمت للواقعة بصلة
(ومثالها لو استعمل الجاني سيارة شقيقه دون علمه لينقل به شحنة مخدرات فهنا للمحكمة الا تحكم بالمصادرة وهو امر مختلف عن استعمال المحرر المزور)
ثم عرج على الفقرة الثانية في حين ان الواقعة هي استعمال محرر مزور أي ان الاستعمال جريمة مستلقة بحد ذاته لذا يجب الحكم بالمصادرة حتى لو قضي بالبراءة حتى لو كان الشيء ملكا للغير
82/2 "إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولم لم تكن الأشياء ملكا للمتهم"
وتخلص الوقائع أن المتهم قدم عن تزوير شيك واستعماله وقضي بإدانته ولم تحكم بالمصادرة فطعنت النيابة العامة للقضاء بالمصادرة غير أن محكمة التمييز قررت أن الشيك المزور لا تعد حيازته جريمة في مفهوم المادة 82/2 لذا إن لم يقض الحكم المطعون فيه بالمصادرة فانه يكون صادف صحيح القانون؟؟ والتهمة هي استعمال محرر مزور وليس مصادرة
والغريب في الحكم كان رده استنادا إلى الفقرة الأولى للمحكمة أن تصادر الأشياء التي استعملت دون إلاخلال بحقوق الآخرين حسني النية وهي لا تمت للواقعة بصلة
(ومثالها لو استعمل الجاني سيارة شقيقه دون علمه لينقل به شحنة مخدرات فهنا للمحكمة الا تحكم بالمصادرة وهو امر مختلف عن استعمال المحرر المزور)
ثم عرج على الفقرة الثانية في حين ان الواقعة هي استعمال محرر مزور أي ان الاستعمال جريمة مستلقة بحد ذاته لذا يجب الحكم بالمصادرة حتى لو قضي بالبراءة حتى لو كان الشيء ملكا للغير
82/2 "إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولم لم تكن الأشياء ملكا للمتهم"