مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 193 لسنة 2001 شيك
عدالة تقهر الظلم
03-30-2010, 11:37 PM
قرر الحكم أن
تراخي المستفيد في تقديم الشيك إلى للصرف خلال ستة أشهر لا اثر له في قيام الجريمة، وان التقادم التي تنقضي به الدعوى يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد.
عقد القانون
03-31-2010, 02:24 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
عدالة تقهر الظلم
03-31-2010, 03:15 AM
تسلمي اختي مثل العسل
law student
03-31-2010, 11:52 AM
جزاك الله خير استاذي على الطرح
بس السموحة منك الذي فهمته إذا إنقضت مدة الشيك بمرور فترة طويلة على تاريخة ليس لحامل الشيك المطالبة فيه صح و إلا
أرجو التوضيح استاذي و لك الشكر
محمد ابراهيم البادي
03-31-2010, 12:31 PM
المبدأ القضائي تكلم عن المدة التي حددها القانون التجاري في ادخال الشيك الى البنك لبيان قيمته وهي الستة اشهر .
اما عن سؤالك فاذا كان متعلق بتقادم الدعوى ، فالدعوى الجزائية في الجنح تنقضي بعد مرور خمس سنوات .
عدالة تقهر الظلم
03-31-2010, 10:29 PM
شاكر لك طالب القانون على المرور
واخي محمد البادي ما قصر كفى ووفى وجاوب على التساؤل
law student
04-01-2010, 12:45 AM
المبدأ القضائي تكلم عن المدة التي حددها القانون التجاري في ادخال الشيك الى البنك لبيان قيمته وهي الستة اشهر .
اما عن سؤالك فاذا كان متعلق بتقادم الدعوى ، فالدعوى الجزائية في الجنح تنقضي بعد مرور خمس سنوات .
شكراً استاذي الفاضل و ضحت الفكره و جزاك الله ألف خير
محمد ابراهيم البادي
04-01-2010, 01:49 PM
الشكر لله وحده و الاستاذ عدالة تقهر الظلم انسان فريد وما يقدمه ايضا فريد
عدالة تقهر الظلم
04-01-2010, 10:45 PM
شاكر لك اخي محمد على الاطراء
وما عليك زود كثر الله من امثالك
محمد حسين إدريس أحمد
12-07-2011, 03:35 PM
جزاك الله خيرا
محمد حسين إدريس أحمد
06-18-2014, 12:49 PM
جزاك الله خير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.