المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسئله وياريت الجواب


العجي
05-28-2012, 01:38 AM
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته .

عندي أمتحان مدني أحكام وفي كم من سؤال أستعصوا علي وياريت تساعدوني في حلهم جزاكم الله كل خير


هذه قضية:
س1: عرض سالم على دائنه حسين أن يتسلم المبيع (سيارة تيوتا كرولا2011) باعه إياها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه في المكان المتفق عليه بينهما ، وذلك بواسطة إعذار رسمي وجهه سالم لحسين فرفض . لو أردت أن تساعد سالم ضد تعنت حسين فماذا تقترح عليه ؟


هذا صح وغلط مع التعليل

س2- قاعدة "عدم جواز إثبات عكس الكتابة إلا بمثلها" قاعدة مطلقة ومتعلقة بالنظام العام.

س3- يجوز الإثبات بالشهادة، فيما كان يجب إثباته بالدليل الكتابي، في كل حالة يفقد فيها هذا الدليل.



من كان في عون أخيه المسلم كان الله في عونه

قانونية وافتخر
05-28-2012, 04:50 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

هذه إجابتي على ضوء فهمي للسؤال فربما أصبت وربما أخطأت >< ,,




هذا صح وغلط مع التعليل

س2- قاعدة "عدم جواز إثبات عكس الكتابة إلا بمثلها" قاعدة مطلقة ومتعلقة بالنظام العام.

خطأ ،، ليست من النظام العام .. فالأصل عدم جواز اثبات عكس الكتابة إلا بالكتابة ولكن هناك استثناء على هذه القاعدة وهي في حالة وجود مبدأ ثبوت الكتابة أو مانع أدبي أو فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي في هذه الحالة يجوز الاثبات بكافة طرق الاثبات ..

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=12141


س3- يجوز الإثبات بالشهادة، فيما كان يجب إثباته بالدليل الكتابي، في كل حالة يفقد فيها هذا الدليل.

خطأ .. لايجوز ذلك إلا في حالة واحدة وهي أن هناك دليل كتابي ولكن فقد بسبب أجنبي وهذا ما قررته المادة 37 من 3انون الاثبات ,,

المادة رقم 37
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:-
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهة السماح بالإثبات بالشهادة.
5- إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.



من كان في عون أخيه المسلم كان الله في عونه



أرجوا منكم التصحيح ان وجد خطأ :rolleyes:

باالتوفيق أخي الكريم...

الباحث الاماراتي
05-28-2012, 09:13 AM
مرحبا

طبعا الاخت قانونية وافتخر كفت ووفت


السؤال الاول ما جاوبت عليه فانا بجاوب نيابة عنها... اقترح عليه بان يتبع طريقة العرض والايداع بان ينتقل للمحكمة المختصة يقدم طلب عرض وايداع بيعرض الطلب على رئيس المحكمة وحسب تعليماته بيعرض الامر من خلال مندوب الاعلان أو المعلن حسب مسماه الي بينتقل وبيعرض استلام المبيع على المشتري وعلى ضوء رد المشتري بيثبت عنده في المحضر وبيعرض على القاضي الي راح يامر في حال قبول الاستلام بتسليم المبيع للمشتري وفي حال رفض الاستلام راح يودع الشي خزانة المحكمة وبما ان محل العرض والايداع سيارة فراح يعين حارس على السيارة

على فكرة السؤال الاول مادة احكام الالتزام
والسؤالين رقم 2 و 3 احكام الاثبات

مادتين مختلفات

دمتم بود

العجي
05-28-2012, 05:12 PM
جزاكم الله كل خير


بس هذا سؤال بعد الله يسلمكم

صح وغلط

0تعد إجراءات الإثبات من قبيل القواعد الشكلية التي لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها.

العجي
05-31-2012, 12:17 PM
أنا بأنتظار الاجابه الله يسلمكم