مشاهدة النسخة كاملة : عقــوـوبـآآآآآآآت خـآآآآص
غلآ آلروؤح
05-25-2012, 04:47 AM
"
الســلاـآآآآم عليـــكم والرحمــــه
شحـآآآلكم ,,, عسـآآآآكم بخير وسهـآآآله
بليـــز باجــر عندي فاينـل عقوبات خاص
ولو ـآآحد عنده ورقـه امتحان الفاينل السمستر اللــي طاف
للدكتور مؤيـــد ..
ـآآتمنى آآلاقــــي الورقه .. دورتهـ وـآآآآآآآآيد ولاحصلتهـ
قلت بحط الموضوـوع يمكـــن حد عنــده
ـآآاتمنى اللي يقرى الموضـوع من كليـه القـآآآنون يسآآل اللــي معاه
سبحـآآن اللهـ يمكـــن عندهم ...
والسمــــوحه ..
//
\\
"
غلآ آلروؤح
05-25-2012, 12:15 PM
مـآآآآشي ولـآآآرد .. :(
بن حرقوص
06-06-2012, 01:39 AM
شكلنا بااجر بنخبص وايد ف الامتحان دورت اسئلة عن عقوبات خاص ليين ما قلت بس ما حصلت
بن حرقوص
06-06-2012, 02:12 AM
س: ما هي صور الشروع في القتل العمد ؟
ج/ كما حددت المادة 30 من ق ع ، فأن صور الشروع في القتل العمد ، يمكن أستنتاجها :
1- الشروع الناقص : والذي يوصف بالجريمة الموقوفة ويتحقق بأيقاف نشاط الفاعل دون تحقق الوفاء ، كأن يتدخل شخصا ثالث بمنع الفاعل من أطلاق الرصاص بأتجاه المجني عليه .
2- الشروع التام : والذي يوصف بالجريمة الخائبة ويتحقق بخيبة أثر الفاعل بعد تمامه ، كما لو أطلق الفاعل الرصاص على شخص وكنهُ لم يصبهُ أو أصابهُ دون قتله .
3- الجريمة المستحيلة : سواء كانت الأستحالة لسبب يتعلق بالموضوع ، كما لو أطلق شخص الرصاص على شخص آخر وتبين أنهُ فارق الحياة منذ زمن ، أو كانت الأستحالة بسبب يتعلق بالوسيلة ، كما لو أستخدم الفاعل سلاحا ناريا للقتل وتبين أن السلاح غير صالح للأطلاق .
في جميع الحالات يساءل الفاعل عن جريمة الشروع في القتل .
س: ما هو سبق الأصرار والترصد وماهي عناصره؟
ج/ شدد المشرّع عقوبة القتل العمد وجعلها الإعدام ، إذا أرتكت مع سبق الأصرار والترصد .
سبق الأصرار (م 33 ق ع) أنهُ التفكير المصمم عليه في أرتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني والهياج النفسي ) ويقوم على عنصرين :
1- العنصر النفسي : يتمثل بحالة الهدوء والسكون بعيدا عن الثورة النفسية أو الغضب ، أي يكون الفاعل هاديء البال ومستقر العواطف ، ويكون وضعهُ النفسي يسمح لهُ بالإقدام على الجريمة أو التراجع عنها .
2- العنصر الزمني : هو أن يكون التفكير في الجريمة قد سبق التصميم عليها ثم تنفيذها أي مرور مدة زمنية قبل الإقدام على الجريمة طالت هذهِ المدة أم قصرت ، المهم هو موجود وقت للتفكير في مشروعه الإجرامي .
الترصد : هو تربص الأنسان لشخص من جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت لاأم قصيرة ليتوصل إلى قتل شخص أو إيذاءهِ بالضرب المبرح حتى الموت.
س : أبحث في القتل في حالة التلبس في الزنا ؟
ج/ المشرّع العراق وبنص المادة ، أعتبر القتل العمد من قبل الزوج في حالة تلبس الزوجة أو أحد المحارم بالزنا أو الوجود في فراش واحد مع شريكها عذرا مخففا ، بحيث تنزل عقوبة القتل العمد من عقوبة الجناية إلى عقوبة الجنحة أو المخالفة .
وتحقق عذر التخفيف يتطلب شروط معينة ، نصت عليها المادة 409 :
آ- صفة الفاعل : يختص هذا العذر بزوج ومحارم المرأة الزانية ، وأن المشرّع العراقي قد عالج زنا الزوج في منزل الزوجية ( م 377 ) وأنهُ لم يشمل عذر التخفيف إذا قتلت الزوجة زوجها متلبسا بالزنا مع امرأة أخرى في منزل الزوجية ، فأن تطبيق هذا العذر ويجب أن تكون علاقة الزوجية أو صلة المحارم قائمة بين الجاني والمجني عليها وقد أرتكاب القتل أو الأعتداء ويكون المرجح في ذلك قانون الأحوال الشخصية وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تعد أن العلاقة الزوجية قائمة أثناء فترة العدة في حالة الطلاق الرجعي ويظل العذر لمصلحة الزوج إلى أنتهاء ها ، أما إذا حرض الزوج شخصا آخر على قتل زوجته في حالة التلبس بالزنا وتم القتل بناء على التحريض في هذهِ الحالة يسأل الشخص عن جريمة القتل العمد بصفتة فاعل والزوج شريك .
ب – المفاجأة بالتلبس في الزنا : تعني أختلاف بين الحقيقة والواقع ما كان الزوج يعتقده في شأن سلوك زوجته ، ثم شاهدها متلبسة في الزنا أي أن الزوج وذوي الرحم لا يستفيدان من العذر إلاّ إذا فوجىء بزوجته أو أحد محارمه مع شريكها في فراش واحد ، ولا يكفي أخبار الغير بأنهُ شاهد الزوجة في وضع الزنا ، وذلك لأن الأستفزاز الذي يبرر قيام العذر لا يتوفر إلا إذا بشرط التلبس بالزنا ، أما إذا كان الزوج على يقين من خيانة زوجته أو سوء أخلاق أحد محارمه وأصر على قتلها حين شاهدها متلبسة في الزنا فلا يستفيد من العذر إذ أنهُ لم يتفاجأ بشيء بل يعد مدفوعا برغبة الأنتقام .
ج – القتل أو الأعتداء في الحال : هو أن يتزامن عنصر المفاجأة بالزنا و ما يترتب عليه من أستفزاز مع أرتكاب القتل أو الأعتداء ويجب أن يقع القتل أو الأعتداء المفضي إلى الموت في حالة هياج نفسي فور رؤية الزوج زوجته أو أحد محارمه في حالة التلبس بالزنا.
س: أبحث قتل الأم لطفلها حديث الولادة ؟
ج/ نصت المادة 407 من ق ع ، على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة للأم التي قتلن طفلها حديث الولادة أتقاء للعار إذا حملت به سفاحا ، ويتحقق عذر التخفيف لهذهِ الجريمة :
وجود جريمة قتل عمدية : وهي عدم أرضاع الأم لطفلها ، أو ربط حبله السري بقصد قتله أتقاءا للعار ، أو وضع الأم لطفلها بكيس قمامة في مكان خال من التاس بقصد قتله ، فيموت .
ولا يتحقق في التخفيف : في حالة القتل الخطأ ، مثل الأهمال في رعاية طفلها أو جرح أو ضرب الطفل مما يؤدي إلى وفاته ، وذلك لأن إرادة الأم لا تنصرف إلى قتل وليدها .
صفة الفاعل : تكون أم الوليد نفسها ، وليس الأخ أو الأب للفاعلة أو الطبيب أو القابلة والذين يعتبروا فاعلين لا يستفادوا من الأعذار المخففة بل الأم فقط .
حالة المولود : أن يكون حديث الولادة سواء كان ذكرا أو أنثى متعافيا أم عليلا وتكون عملية الولادة بأنفصال الطفل عن جسم الأم ، ذلك للتمييز بين هذهِ الجريمة وجريمة الأجهاض .
سبب الحمل : أن يكون حمل الأم سفاحا أي أن يكون الحمل ناتج عن علاقة جنسية غير شرعية .
باعث القتل : يجب أن يكون الباعث أتقاء العار الذي يجلبهُ الطفل إذا بقي على قيد الحياة لأن الأم حملت به سفاحا ومن أجل بقاء علاقتها الجنسية طي الكتمان . أما الأم الساقطة والمنحرفة أخلاقيا فأن ولادة الطفل لا تسيء لسمعتها وأنها غير مشمولة بنص المادة 407 .
س18: تكلم عن جريمة الخطف؟
ج/ يراد بالخطف وبمقتضى المادة 423 من ق ع ، إنتزاع الأنثى التي أتمت الثامنة عشر من عمرها من موقعها الطبيعي أيا كان هذا الموقع المتواجد ة فيه بملء حريتها إلى موقع آخر لم تكن راضية بوجودها فيه
أن جريمة الخطف تقتضي أن يكون الجاني رجلا والمجني عليها أنثى بالغة ، ويمكن أن تكون الأنثى شريكة للخاطف أو محرضة لهُ وأن جريمة الخطف من الجرائم العمدية التي يتوافر فيها القصد الجرمي ، ويكون فيه علم وإرادة الجاني بما يفعلهُ .
ولا يعتبر خطفا ، إذا حضرت الأنثى بإرادتها إلى داره طالبه منهُ خطفها فرفض ذلك ، والوسيلة ؛ تكمن في الأكراه أي سلب الأنثى إرادتها ، وبأستعمال القوة التي تشل إرادة المخطوف ، كما أن الحيلة التي مفادها الغش والخداع ولا يكتفي بالكذب العادي بل يتطلب مظهر خارجي كأن يطلب الجاني من طبيبة الذهاب معهُ لأسعاف والدته المريضة ويرتبط ذلك الكذب بأظهار التأثر والألم والقلق ،
والحيلة ، في حالة كأن الجاني قام بأستخدام الحيلة لإقناع الأنثى البالغة بمرافقته إلى مكان ما يقصد معها الحديث في قضية عائلية ، وبذلك يمكن القول بأن المسؤولية الجزائية تنتفي إذا كان الباعث شريفا .
أما عقوبة الجريمة ؛ قد حدد المشرّع عقوبة الخطف ( م 423) بالسجن 5 سنوات إلى 15 سنة والإعدام لو أقترنت الجريمة بمواقعة الأنثى أو الشروع في ذلك ، لذلك تعتبر جريمة الخطف من الجنايات .
س: أبحث في السرقة ؟
ج/ السرقة كما عرفتها م 439 من ق ع : هي أختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا ،
المال ، يعني ؛ هو كل شيء قابل للتملك ويمكن أن يكون محل لحق من الحقوق المالية وبالذات حق الملكية .و يستوي مهما كانت قيمته سوا كانت قيمته معنوية أو مادية ، أو كبيرا أو ضئيلا .
أن يكون منقولا ؛ هو كل شيء يمكن نقله وتحويله من مكان لأخر دون تلف ، مثل ، النقود العروض والحيوانات والموزونات ، ويكون ذات قيمة مادية ملموسة .
كذلك يعد من قبيل السرقة أختلاس المال المحجوز قضائيا أو إداريا أو من أي جهة أخرى حتى لو كان تحت يد القضاء وإن تم من قبل مالكه ، وكذلك المال يكون مثقلا بحق الأنتفاع أو تأمين عيني أو حبس أو متعلق به حق الغير ، وكذلك يشمل المال المنقول كالطاقة الكهربائية والمالية وكل طاقة أو قوة محرزة إذا تجاوزت حدود الأتفاق على أستعمالها .
أن يكون مملوكا للغير : يشترط أن يكون مملوكا للغير وبذلك لا تتحق جريمة السرقة إذا كان المال مملوكا للجاني ، أما إذا يشااركهُ أحد فيعد سارقا ، وكذلك يشترط أن يكون المال مملوكا للغير وقت الأختلاس .
أما الأموال المفقودة أو الضائعة من حيازة الشخص ماديا ، لكنها تبقى في ملكيته هي محل الاختلاس ويستطيع الشخص الذي فقدت منهُ أستردادها من الشخص الذي عثر عليها ما لم يسقط حقه بالتقادم ، أما الأموال المتروكة أو المباحه ، فأنها أموال غير مملوكة لذلك لا تكون محل أختلاس .
أما في الأموال المباحة ؛ وهي الأموال التي لا تعودملكيتها لأحد لذلك فأن الأستيلاء عليها يعد سببا من أسباب الملكية ، وفي حالة أستيلاء شخص آخر عليها تعد سرقة .
أما المال التائه : وهو المال الذي يجهل حائزه مكانه دون أن يخرج عن نطاق السيطرة المادية ، مثل ؛ الساعة التي يجهل حائزها مكانها داخل بيته ، لذلك الأستيلاء عليها يعد سرقة .
أما الكنز الذي يعثر عليه شخص ما في أرض مملوكة أو أرض أميرية ( للدولة) أو الأرض الموقوفه فالشخص الذي يعثر يعد مالكا لهُ ولا يعد سارقا ، فلو عرف صاحب الأرض أي مملوكة للغير يعد الكنز ضائع .
أما الآثار : وهي أموال مملوكة للدولة وليست أموال مباحة أو متروكة أو مفقودة سواء كانت مكتشفة أم في باطن الأرض سواء كانت الأرض خاصة أو عامة ،فلو أستولى عليها أي شخص يعد سارقا .
أما الركن المعنوي لجريمة السرقة ؛ فيتكون بالقصد العام ( العلم ، الإرادة) ، العلم يعني علم الجاني بماهية فعل الأختلاس أي الخذ أو الأنتزاع للمال الللملوك للغير وعلم الجاني [ا المجني عليه غير راض عن فعل الأختلاص وأخراج المال من حيازتهِ ، أما الإرادة ؛ تعني أتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال المملوك للغير وأظافته لملكه دون رضا المجني عليه ، ويجب أن يكون الإرادة صادرة عن وعي وإدراك وتنتفي المسؤولية تحت تأثير الأكراه إذ تنتفي أحد أركان ألقصد العام .
أما القصد الخاص فيكمن في أتجاه نية الجاني في حيازة المال والتصرف فيه تصرف المالك .
عقوبة الجريمة : السرقة هي جنحة تكون عقوبتها الحبس بين حديه الأدنى من ( 24 ساعة – 5 ستوات ) في حالة عدم أقترانها بظروف مشددة ، وفي حالة أقترانها بظروف مشددة تكون عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت ، يعني أذا كان وقوعها بين الغروب وشروق الشمس و وأن يتكون مرتكبيها من شخصين أو أكثر
وأن يكون أحد الفاعلين حاملا للسلاح و أن ترتكب في محل مسكون أو معد للسكن ( م 440) ق ع .وبالأظافة لظروف التشديد الآنفة الذكر و لو حصلت جريمة السرقة خارج المدن أي في الطرق أو القطارات أو غيرها من وسائل النقل البرية والمائية م 441 من ق ع
بس هاا حق القانون العراقي بس انت شوف الاسئلة وحلها ع حسب القانون الاماراتي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.