مشاهدة النسخة كاملة : الانذار العدلي
wahid
03-30-2010, 05:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
اخواني واخواتي ،،،
هل من الممكن افادتي بكيفية صياغة الانذارات العدلية بامارة ابوظبي ،،،
وكذلك ما هي الاجراءات القانونية السليمةو الصحيحة لعمل الانذارات العدلية بامارة ابوظبي ، ومن هي الجهة المختصة بعمل تلك الاجراءات هل الكاتب العدل ان دائرة القضاء ام جهة قانونية اخرى ؟
وشكرا ،،
المحامي علي الاحبابي
03-30-2010, 10:41 PM
بسم الله وبه نستعين,,,
اهلاً وسهلاً بك في منتدى القانون الاماراتي.
في الحقيقة لم افهم ما المقصود بالانذارات العدلية.
هل تقصد بها الاعلان على يد محضر؟
أم هو انذار بالدفع ام غير ذلك؟
على العموم ننتظر أحد الأخوة الاعضاء والمشرفين لتقديم الافادة.
وفقنا الله واياك.
emarati
03-31-2010, 12:07 AM
ماهو هدف الانذار العدلي؟
1- عزل وكالة؟
2- فض شراكة؟
الرجاء التوضيح
wahid
03-31-2010, 11:10 AM
نحن شركة شبه حكومية مختصة بتوفير القاعات للشركات الراغبة باستئجار تلك القاعات او قد يطلب العميل بعض الخدمات فنقوم بتوفيرها مقابل رسوم معينة ، المشكلة تكمن في ان تلك الشركات وبعد استخدامها لتلك القاعات او الخدمات تتنصل عن سداد القيمة المتفق عليها بحسب العقود الموقعة بين الطرفين ( الشركة والعميل ) .
نقوم بمخاطبة الشركات عن طريق الرسائل و الايميلات ولكن دون جدوى مع تلك الشركات !!
المقصود من سؤالي هل نستطيع مخاطبة تلك الشركات النتنصلة عن السداد بارسال انذار عدلي عن طريق الكاتب العدلي او المحاكم ؟
ارجوا ان تكون الفكرة قد وصلت ؟
وشكرا
المستشاره نشوى
12-14-2011, 12:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله أخى الكريم
إذا كان بينكم عقد وأخل احدكم بالالتزامات التعاقدية المبرمة بينكم فيحق للاخر بإنذار عن طريق الانذار العدلي ومعنى إنذار عدلي اى يوجه للمنذر إليه عن طريق كاتب العدل التابع للمحكمة الشرعية بدائرة القضاء بأبوظبي
أو كاتب العدل التابع لمحاكم دبي على حسب كل إماره
فيحق له إنذاره بالالتزام بسداد قيمة الفاتوره خلال مده محدد من تاريخ الانذار والا فسوف يتخذ ضده الاجراءات القانونية وهى القايام برفع دعوى مدنيه بالمحكمة ضده بإستصدار حكم قضائي يلزمه بإلتزاماته التعاقدية
محمد ابراهيم البادي
12-14-2011, 01:25 PM
كلام المستشارة نشوى في محله
ويمكن ان نسميه نحن بامر الاداء اعزتي
لحن_المفارق
12-15-2011, 12:09 AM
هذا اسمه امر اداء م(143) من قانون الاجراءات المدنيه ...
المحامي العام الأول
12-15-2011, 12:34 AM
صحيح كلام سعادة المستشارة نشوى وقد استفدت من ما قد ذكرته .... هذه المعلومات خذناها في مساق صادر الألتزام (1) السنة الأولى وجميل ان نتذكر ما قد رسناه ليترسخ أكثر في عقليتنا ونستطيع بعد ذلك أعطاء أستشارات قانونية سليمة .
المستشاره نشوى
12-15-2011, 12:09 PM
الشكر لكم جميعا على أعطائي فرصة البحث والتعاون معكم والاستفاده منكم ومن اراءكم القانونية وأشكركم كل الشكر على هذا الموقع الرائع
محمد ابراهيم البادي
12-15-2011, 04:21 PM
بارك الله فيج استاذة
بالعكس نحن لنا الشرف كل يوم في نحصل على قلم جميل تمثل كتاباته فائدة ينعم بها كلنا
ونقول نورت المكان وفي انتظار المزيد و المزيد من المساهمات التي هي ثراء للمنتدى
ويلتمس المنتدى منك العذر بان يحصل على جزء من وقتك الثمين في الرد على الاستشارات القانونية استاذة
فنرجوا القبول بان تنضمي الى فريق الاستشارات القانونية مع من سبقك
واكرر شكري الجزيل اختاه
المستشاره نشوى
12-17-2011, 08:08 PM
مشكور أخي الكريم ويشرفني ان انضم لفريق الاستشارات القانونية بمنتداكم الرائع وان شاءالله اكون عند حسن ظنكم
المحامي علي الاحبابي
12-25-2011, 12:29 AM
بسم الله وبه نستعين،،،
تحية طيبة للأخوة الزملاء ولصاحب الموضوع
فحقيقة، كان علي الرد على السائل إلا انه قد غفلت عنه
فالٌإنذار العدلي كما اوضح بعض الزملاء هو يسمى بـ "الإعذار"
وما نصت عليه المادة 387 من قانون المعاملات المدنية والمادة 377
وهو إنذار يرسل عن طريق المحكمة
او شركات البريد المتعاقدة مع دائرة القضاء في ابوظبي بالنسبة لقضاء ابوظبي "امبوست"
ويقصد به ان يخطر الدائن مدينه بأنه يريد استيفاد ماله من حق قبله
ولكن بالنسبة لأوامر الإداء فهي تجمع بين الطابع الولائي والطابع القضائي
وتأخذ شكل العرائض وقد نظمتها المواد من 143:149
والله أعلم
وسوف ننقل الموضوع لقسم الإستشارات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام
12-25-2011, 10:41 PM
كلام المستشارة نشوى في محله
ويمكن ان نسميه نحن بامر الاداء اعزتي
نود أن نصحح بعض ما قيل عن الانذار العدلي
فالاخطار او الاعذار او الانذار العدلي يختلف كل الاختلاف عن أمر الأداء
وليس من المعقول تسمية الأخطار بأنه أمر أداء وضحت الزميلة الاعذار
ونوضح نحن أمر الأداء لنبين الفرق بين الأثنين طبقا للقانون المصرى :
أمر الأداء من البداية للنهاية
!!!!!!!!!!!!!
أمر الأداء
تعريف أمر الأداء
هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه
قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً
للأداء وثابت بالكتابه
شكل عريضة أمر
الأداء :
أن تكون نسختين
متطابقتين تشتمل على البيانات الآتيه :-
أســــــم المحكمه المقـــدم إليها
الطلب
أســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار
أســـــــم المعروض
ضـــده وعنوانه
وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده
توقيع المحامى
على الطلب
تاريخ تقديــم الطلب
الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر :
1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف
بكتاب مسجل مع علم الوصول
أو بروتستو عدم دفع
>>>>>>>>>>
2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص
نوعياً وقيمياً ومحلياً
3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع
وأسانيده مع بيان
إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون
موقعه من محامى
4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه
وتاريخ إصداره له
وإلا كان الأمر باطلاً .
5ـ لا يقبل طلب إستصدار
الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً
إعلان
العريضه بالأمر الصادر للأداء
إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن
لم يكن
طريقة التاظلم فى أمر الأداء
الإستئناف
التظلم خلال 10
أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وأن يكون التظلم
مسبباً وإلا
كان باطلاً ( م/206 مرافعات )
سقوط الحق فى التظلم إذا طعن عليه مباشرة
بالإستئناف أما إستئناف الأمر
يبدأمن تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ
أعتبار التظلم كأن لم يكن
( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف
إلا من :
المدين الصادر ضده أمر الأداء .
تنفيذ أمر الأداء
أمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله
إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعد
إختصاص قاضى التنفيذ
أجازت الماده 210 مرافعات
للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز
التحفظى على المنقول لدى
المدين أو لدى الغير مع منحه السلطه المقرره
لقاضى التنفيذ فى المادتين 319
، 327 مرافعات والتى تتعلق الأولى منها
بالحجز التحفظى على المنقول لدى
المدين متى كان الحق محقق الوجود
وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند
تنفيذى أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه
غير معين المقدار وكذلك الأمر
بالنسبه لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً
وشكرا لمن أرسل إلينا هذا التوضيح !!!!!!
للماده 327 على أن يتولى قاضى أمر
الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع
تقدير الدين دين مؤقت
ايهاب محمد زكي
12-16-2016, 11:44 AM
المحامين الافضل يرجي التوضيح مالفرق بين اخطار عدلي والتكليف بالوفاء وهل لكل منهما مسلكه في استصدار أمر أداء أو استكمال إجراءات رفع دعوى مدنية
انا استلمت انذار عدلي من شركة منافسة لنا في السوق تدعي بالباطل انني لم التزم بمعايير المنافسة الشريفة و اننا نحاول أن نستميل موظفيهم للعمل عندنا و اشياء أخري مع العلم انهم من يقومون بذلك بالفعل هل من الممكن أن تفوديني بالاجراءات التي يجب اتخاذها في هذه الحالة
انا اعمل مدير في شركة و استلمت انذار عدلي من شركة منافسة تدعي اننا لا تلتزم بمعايير المنافسة الشريفة و اننا نستميل موظفيهم للعمل لدينا و اشياء أخري مع العلم انهم من يقومون بهذه الأشياء و الله علي ما أقوله شاهد ما الإجراءات التي يجب اتخاذها لحمايتي شركتي و الرد علي هذا الانذار
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.