مشاهدة النسخة كاملة : قانون تشكيل المحاكم
law student
03-29-2010, 12:53 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجو المساعدة
أين أجد نص (المادة) قانون تشكيل المحاكم؟
الغالي .. أهلا بك بين اخوانك ...
شوف المادة 30 من قانون الاجراءات المدنية ... هاي الي تقصدها
محمد ابراهيم البادي
03-29-2010, 06:36 PM
تشكيل اي محاكم تقصد استاذي
سواء الجزائية و المدنية
ابتدائي
استئناف
تمييز
عدالة تقهر الظلم
03-29-2010, 09:35 PM
ارفقت لك
قانون بإنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات اليها
قانون اتحادي بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم
وهناك قانون المحكمة الاتحادية العليا غير متوفر لدي حاليا
اتمنى انتكون هذه القوانين التي تبحث عنها
عقد القانون
03-29-2010, 11:32 PM
هلا فيك أخوي في منتدى قانون الامارات ..
أتمنى أن الاخ عداله قدم لك ما تحتاجه ..
وبالتوفيج ان شاء الله ..
هناك فرق بين (إنشاء) المحاكم ... وهذا قرره الدستور و(تشكيل) المحاكم ...
عدالة تقهر الظلم
03-30-2010, 12:34 AM
المشكلة ان الاخ طالب القانون طلب شيء مب واضح
صدق من قال
فهم السؤال نصف الاجابة
law student
03-30-2010, 01:51 PM
أولاً احب أشكركم جميعاً اخواني في الله طموح و الإستاذ محمد و عدالة تقهر الظلم و مثل العسل
لتعاونكم و تقبلكم سؤالي بصدر رحب .
ثانياً أحب أشكر عدالة تقهر الظلم هذا فعلاً ما كنت أبحث عنه قانون رقم 6 لسنة 1978 لأني طالب مستجد في القانون و جزاك الله خير على جهودك .
الحمد لله يابوك حصلت اللي تباه .... الاخ عدالة راعيها طال عمرك
law student
03-30-2010, 02:58 PM
الحمد لله يابوك حصلت اللي تباه .... الاخ عدالة راعيها طال عمرك
كلام صحيح شكراً على المتابعة
عدالة تقهر الظلم
03-30-2010, 11:47 PM
الحمد لله يابوك حصلت اللي تباه .... الاخ عدالة راعيها طال عمرك
مشكور على الاطراء وانت كذلك راعيها والمنتدى يشهد
عدالة تقهر الظلم
03-30-2010, 11:48 PM
اخي طالب القانون الحمد لله انك عثرت على مبتغاك تمنياتي لك بالتوفيق
emarati
03-30-2010, 11:56 PM
لقد ارسلت لك رسالة علي الخاص
law student
03-31-2010, 01:06 AM
اخي طالب القانون الحمد لله انك عثرت على مبتغاك تمنياتي لك بالتوفيق
أشكرك على مشاعرك الطيبة
عدالة تقهر الظلم
03-31-2010, 03:20 AM
هذا واجبنا اخي طالب القانون
تمنياتي لك بالتوفيق
lower
04-09-2010, 02:22 AM
ما قصرتوا وأشكركم جميعا , أنا بعد إستفدت من مشاركتكم .
lower
04-09-2010, 02:25 AM
يا ليت وفيه مجال تساعدوني بهالسؤال : كيف عرف الإسلام الحق؟
law student
04-10-2010, 11:27 PM
أولا : الحق في اللغة
حق الله الأمر حقا : أثبته وأوجبه الحق في اصطلاح الفقهاء :
1. - هو ما منحه الشرع (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1) للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره.
2. - هو الشئ الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع
أركان الحق
1. صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87) أو الإنسان.
2. -من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف، مدين لله بأداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، والمشترى مدين بالثمن للبائع.
3. -مصدر الحق : هو الشارع الحكيم، فالله هو الذى عين حقوقه وحقوق عباده، إما في القران الكريم، وإما في السنة النبوية.
4. -محل الحق : وهو المصلحة الثابته، والمصلحة الثابتة لله، كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد00.
أقسام الحق باعتبار صاحب الحق
القسم الأول : حق الله (الحق العام)
هو ما قصد به التقرب إلى الله وتعظيمه وإقامة شعائر دينه، أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد.
1. -عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه والخمس (عند مذهب أهل البيت ع) والحج.
2. -عبادات فيها معنى المؤونة، أى بذل شيء من المال، كصدقة الفطر، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين، ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة.
3. -مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذى يجب في الزرع والثمار.
4. -مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج.
5. -عقوبات محضة : كالحدود.
6. -عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث.
7. -عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات، أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود.
8. -حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه، وذلك كالخمس.
القسم الثانى : حق العبد
وهو ما قصد به تحقيق مصلحة خاصة بالفرد، كبدل المتلفات وبدل المغصوب.
1. حق ملك : كحق السيد في مال المكاتب.
2. -حق التملك : كحق الأب في مال ولده.
3. -حق الانتفاع : ويدخل فيه صور منها :
1. -وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به.
2. -إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك.
3. -لو باع أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه، أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه، كان ذلك مبقى في الشجر والأرض إلى وقت الحصاد والجذاذة يغير أجرة.
4. -حق الاختصاص : وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه.
1. -الكلب المباح اقتناؤة كالمعلم لمن يصطاد به.
2. -الادهان المتنجسة المنتفع ها بالإيقاد وغيره على القول.
3. -جلد الميته المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات.
5. -حق التعلق لاستيفاء الحق : وله صور منها :
1. -تعلق حق المرتهن بالرهن.
2. -تعلق حق الجناية بالجانى.
1- حقوق مجرده بمعنى أن صاحب الحق له مجرد حق وليس حقا مؤكدا، حق الفارس في الغنيمة قبل القسمة، وحق المرأة في طلاق نفسها. 2- حقوق متعلقه بالمال، ومثل لها بحقوق الارتفاق.
و إليك هذا الموقع قد يفيدك
http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/1173849463/fix4sub3file.htm (http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/1173849463/fix4sub3file.htm)
أخي lower أتمنى أني أفدتك
lower
04-16-2010, 09:32 AM
أشكرك جزيلا على الفائدة / معلومات ممتازة / تمنياتي لك بالتوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.