محمد ابراهيم البادي
03-29-2010, 12:42 PM
قانون رقم (21) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (7) لسنة 1997
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون المعملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي ،
نصـــــــــــــــــــــــــــدر القانون التالـي :
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 1997 النص التالي :
مادة معدلة (4)
(أ) يستوفى من المشتري في معاملات تسجيل بيع الأموال غير المنقولة 1% من ثمن البيع ، ويستوفى من
البائع 1% من هذا الثمن .
(ب) يستوفى من الشركاء رسم تسجيل معاملة قسمة الأموال غير المنقولة بصورة رضائية أو جبرية علـى
اساس قيمة الحصة الشائعة التي يملكها كل شريك قبل القسمة .
(ج) تستوفى رسوم معاملات تسجيل عقود التأجير طويلة الأمد والمساطحة والتخارج والهبة والوصية والرهن
وتحويل الدين والوقف الذري وتسجيل ورثة من قبل المستأجر والمساطح له والمتخارج له والموهوب له
والموصي له والمرهون له والمدين والمحول له الدين والموقوف له والمسجل لهم كورثة ، على الترتيب .
(د) وفي غير المعاملات المذكورة في الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) ، تستوفى رسوم المعاملة من مقدم الطلب أو
من قدم الطلب لصالحه .
المادة (2)
يستبدل بالجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي المشار إليه الجدول التالي :
المادة (3)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 316 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 16-10-2006 24-رمضان-1427 هـ.
تاريخ النشر: 31-10-2006
تاريخ العمل به: 31-10-2006
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون المعملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي ،
نصـــــــــــــــــــــــــــدر القانون التالـي :
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 1997 النص التالي :
مادة معدلة (4)
(أ) يستوفى من المشتري في معاملات تسجيل بيع الأموال غير المنقولة 1% من ثمن البيع ، ويستوفى من
البائع 1% من هذا الثمن .
(ب) يستوفى من الشركاء رسم تسجيل معاملة قسمة الأموال غير المنقولة بصورة رضائية أو جبرية علـى
اساس قيمة الحصة الشائعة التي يملكها كل شريك قبل القسمة .
(ج) تستوفى رسوم معاملات تسجيل عقود التأجير طويلة الأمد والمساطحة والتخارج والهبة والوصية والرهن
وتحويل الدين والوقف الذري وتسجيل ورثة من قبل المستأجر والمساطح له والمتخارج له والموهوب له
والموصي له والمرهون له والمدين والمحول له الدين والموقوف له والمسجل لهم كورثة ، على الترتيب .
(د) وفي غير المعاملات المذكورة في الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) ، تستوفى رسوم المعاملة من مقدم الطلب أو
من قدم الطلب لصالحه .
المادة (2)
يستبدل بالجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي المشار إليه الجدول التالي :
المادة (3)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 316 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 16-10-2006 24-رمضان-1427 هـ.
تاريخ النشر: 31-10-2006
تاريخ العمل به: 31-10-2006