anas
05-07-2012, 06:44 PM
السلام عليكم
أرجو اعطائي الصيغة المقترحة لعمل عقد منح سكن لموظف
وما التكيف القانوني لذلك
بحيث يضمن صاحب العمل اعادة الشقة له عند ترك العامل العمل وذلك بحسب المادة 131 مكرر من قانون العمل والتي تنص
131 مكرر
1- في تطبيق احكام المادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل او نظام المنشأة من احقية العامل في نفقات سفر عائلته ونفقات شحن امتعته. 2- وفي الحالات التي يوفر فيها اصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل باخلاء السكن في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته. 3- ولا يجوز تأخر العامل في اخلاء السكن بعدها لاي سبب من الاسباب بشرط ان يؤدي صاحب العمل الى العامل ما يأتي: أ- النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة. ب- مستحقات نهاية الخدمة واية مستحقات اخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقا لعقد العمل او نظام المنشأة او القانون. 4- فاذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار اليها وجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال اسبوع من تاريخ ابلاغها على ان تخطر بها العامل فور تحديدها. 5- ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة الثلاثين يوما المشار اليها في البند (2) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بايداع النفقات والمستحقات المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة امانة. فاذا لم يقم العامل باخلاء السكن بعد انتهاء الثلاثين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل بالتعاون مع السلطات المختصة بالامارة المعنية باتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة للاخلاء. 6- ولا تخل احكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها امام المحكمة المختصة.
أرجو اعطائي الصيغة المقترحة لعمل عقد منح سكن لموظف
وما التكيف القانوني لذلك
بحيث يضمن صاحب العمل اعادة الشقة له عند ترك العامل العمل وذلك بحسب المادة 131 مكرر من قانون العمل والتي تنص
131 مكرر
1- في تطبيق احكام المادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل او نظام المنشأة من احقية العامل في نفقات سفر عائلته ونفقات شحن امتعته. 2- وفي الحالات التي يوفر فيها اصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل باخلاء السكن في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته. 3- ولا يجوز تأخر العامل في اخلاء السكن بعدها لاي سبب من الاسباب بشرط ان يؤدي صاحب العمل الى العامل ما يأتي: أ- النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة. ب- مستحقات نهاية الخدمة واية مستحقات اخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقا لعقد العمل او نظام المنشأة او القانون. 4- فاذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار اليها وجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال اسبوع من تاريخ ابلاغها على ان تخطر بها العامل فور تحديدها. 5- ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة الثلاثين يوما المشار اليها في البند (2) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بايداع النفقات والمستحقات المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة امانة. فاذا لم يقم العامل باخلاء السكن بعد انتهاء الثلاثين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل بالتعاون مع السلطات المختصة بالامارة المعنية باتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة للاخلاء. 6- ولا تخل احكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها امام المحكمة المختصة.