محمد ابراهيم البادي
03-29-2010, 12:35 PM
في الطعن بالتمييز رقم 53 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 21/12/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي
موجز القاعدة
دعوى ـ دعوى مدنية .
انتهاء محكمة الموضوع في قضائها الى القول بانتفاء الجريمة المنسوبة الى المتهم اثره ـ ضرورة قضائها بانتفاء الدعوى المدنية المقامة تبعا لها وليس لها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها ـ علة ذلك .
المبدأ القانوني
من المقرر ان محكمة الموضوع اذا ما انتهت في قضائها الى القول بانتفاء الجريمة الى المتهم فلا يسعها الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و ليس لها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها لان المحكمة الجنائية كانت مختصة بالفصل في الدعوى طالما ان التعويض كان مؤسسا على جريمة منسوبة الى المتهم .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاضي / جمال القاضي و سماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان النيابة العامة اقامت الدعوى رقم 5089/2003 جزاء ضد المطعون ضده بوصف انه في 7/9/1993
(1) زور بدفاتر حسابات تجارة التعاون العربي الهولندي بان كان يسجل على خلاف الحقيقة و لمصلحته الخاصة على النحو الثابت بالاوراق .
(2) بدد مبلغ 43896.20 درما و المملوك لريتشارد جوهان اضرارا به بعد ان سلم اليه على سبيل الوكالة بان ادخل المبلغ في حسابه على النحو الثابت بالاوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 216/1-7 ، 217/2 ، 218/2 ، 404/1 من قانون العقوبات ـ ادعت الطاعنة مدنيا قبل المطعون ضده بطلب الحكم بالزامه بأن يؤدي اليها مبلغ 43896.20 درهما و الفوائد ـ وبعد ان استمعت المحكمة الى اقوال الخبير الذي ندبته النيابة لفحص حسابات الطاعنة ، حكمت ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 225/1996 وفي 25/5/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى المدنية ، طعنت الطاعنة على الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/5/1996 وطلبت نقض الحكم مع الاحالة و احتياطيا نقضه مع الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية و الاحالة الى المحكمة المدنية ومع الاحتياط الكلي بنقضه وبعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون منها ان الحكم قضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على اسا عدم توافر اركان جريمة التبديد لعدم تسلمه الاموال المقال بتبديدها بناء على عقد من عقود الامانة حال ان الثابت بالاوراق وما اجرى من تحقيقات ومن تقرير الخبرة انه تسلم الاموال على سبيل الوكالة و تصرف فيها تصرف المالك وانه من ناحية اخرى فانه مادام الحكم قد انتهى الى ان الافعال المنسوبة الى المطعون ضده لا تكون جريمة خيانة الامانة , فقد كان يتعين على المحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية لا برفضها .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ان فهم الواقع في الدعوى و تقدير ادلتها اثباتا ونفيا من شأن محكمة الموضوع تنحسر عند رقابة محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا لا محالة فيه للثابت بالاوراق ، كما ان من المقرر ان محكمة الموضوع اذا ما انتهت في قضائها الى القول بانتفاء الجريمة الى المتهم فلا يسعها الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و ليس لها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها لان المحكمة الجنائية كانت مختصة بالفصل في الدعوى طالما ان التعويض كان مؤسسا على جريمة منسوبة الى المتهم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لوقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيقات و اعمال خبرة و انتهى الى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى المدنية على ما اورده في مجمل اسبابه من انه لم يرد في تقرير الخبير ما يفيد حصول تغيير في الحقيقة في دفاتر الحسابات وانما هناك اجراءات لم ينفذها المستأنف ضده (المطعون ضده) مثل استقطاع مديونيات الموظفين و تحرير سندات الضبط و بالتالي فلا محل للمطالبة بالتعويض عنها وان لاتهامه بتبديد مبلغ 43896.20 درهما المقال بانه تسلمه من المستأنف (الطاعنة) على سبيل الوكالة وادخله في حسابه فانه يجب ان يثبت انه تسلم المبلغ بناء على عقد من عقود الامانة المنصوص عليها في المادة 404 من قانون العقوبات فضلا على ان مجرد التأخير في رد الشيء او الامتناع عن رده الى حين لا يتحقق به الركن المادي للتبديد ما لم يكن مقترنا بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه و اختلاسه لنفسه بنية تملكه اضرارا بمالكه وعلى هذا الاساس فان قانون الاموال التي تسلمها بعض العاملين من حساب المستأنفة على سبيل القرض وما دفعته الطاعنة الى المتهم مقابل ايجار المسكن الذي يقيم فيه و ما صرفه مقدما من اجراءه لا تتوافر بشأنه جريمة التبديد لانتفاء عقد امانة وقد خلت الاوراق ما يشير الى اختلاسه لنفسه من تلك الاموال المثبتة بسجلات المؤسسة في بند الحسابات المفتوحة او النثريات خاصة وان الخبير اشار في تقريره بان النثريات مؤيده بالمستندات واذ كانت هناك مخالفات ادارية فان مرجع محاسبة المتهم يكون عن الطريق المدني و بالنسبة للمكالمات الهاتفية التي قام بها المتهم لمحاسبة الخاص من هاتف الشركة فقد اوضح امام الخبير ان عملية التحكم تخضع لشخصين آخرين من المؤسسة و لديهما مفاتيحه وما لم ينفه المدعي بالحق المدني كما تبين ان تلك المكالمات امتدت من اغسطس 1988 الى ديسمبر 1992 مما تستخلص معه المحكمة كانت تتم على سبيل التسامح وقد ابدى المتهم استعداده لدفعها ما ينتفي معه توافر القصد الجنائي وبالنسبة لمبلغ 390 درهم الذي يدعي المدعي ان المتهم تسلمها من ديرة تاكسي ولم يورده فقد نفى المتهم ذلك امام النيابة وان كان قد اصدر سندا بذلك خطأ وتطمئن المحكمة الى دفاعه خاصة وقد خلت الاوراق مما يفيد ادعاء تلك الجهة بتسليم المتهم هذا المبلغ وقد ابدى استعداده لدفعه وان المحكمة تطرح اقوال المتهم اما الشرطة لعدم اطمئنانها اليه وا نه على هذا الاساس فقد استقر في يقين المحكمة ارتكاب المتهم واقعة تزوير او تبديد مما يتعين معه رفض الدعوى المدنية فان الحكم المطعون فيه يكون قد قام على اسباب سائغة مقبولة تتفق وصحيح القانون و لها اصلها الثابت بالاوراق بما مقتضاه رد النعي برمته .
وحيث انه لما تقدم فقد تعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة رفض الطعن و الزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 21/12/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي
موجز القاعدة
دعوى ـ دعوى مدنية .
انتهاء محكمة الموضوع في قضائها الى القول بانتفاء الجريمة المنسوبة الى المتهم اثره ـ ضرورة قضائها بانتفاء الدعوى المدنية المقامة تبعا لها وليس لها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها ـ علة ذلك .
المبدأ القانوني
من المقرر ان محكمة الموضوع اذا ما انتهت في قضائها الى القول بانتفاء الجريمة الى المتهم فلا يسعها الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و ليس لها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها لان المحكمة الجنائية كانت مختصة بالفصل في الدعوى طالما ان التعويض كان مؤسسا على جريمة منسوبة الى المتهم .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاضي / جمال القاضي و سماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان النيابة العامة اقامت الدعوى رقم 5089/2003 جزاء ضد المطعون ضده بوصف انه في 7/9/1993
(1) زور بدفاتر حسابات تجارة التعاون العربي الهولندي بان كان يسجل على خلاف الحقيقة و لمصلحته الخاصة على النحو الثابت بالاوراق .
(2) بدد مبلغ 43896.20 درما و المملوك لريتشارد جوهان اضرارا به بعد ان سلم اليه على سبيل الوكالة بان ادخل المبلغ في حسابه على النحو الثابت بالاوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 216/1-7 ، 217/2 ، 218/2 ، 404/1 من قانون العقوبات ـ ادعت الطاعنة مدنيا قبل المطعون ضده بطلب الحكم بالزامه بأن يؤدي اليها مبلغ 43896.20 درهما و الفوائد ـ وبعد ان استمعت المحكمة الى اقوال الخبير الذي ندبته النيابة لفحص حسابات الطاعنة ، حكمت ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 225/1996 وفي 25/5/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى المدنية ، طعنت الطاعنة على الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/5/1996 وطلبت نقض الحكم مع الاحالة و احتياطيا نقضه مع الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية و الاحالة الى المحكمة المدنية ومع الاحتياط الكلي بنقضه وبعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون منها ان الحكم قضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على اسا عدم توافر اركان جريمة التبديد لعدم تسلمه الاموال المقال بتبديدها بناء على عقد من عقود الامانة حال ان الثابت بالاوراق وما اجرى من تحقيقات ومن تقرير الخبرة انه تسلم الاموال على سبيل الوكالة و تصرف فيها تصرف المالك وانه من ناحية اخرى فانه مادام الحكم قد انتهى الى ان الافعال المنسوبة الى المطعون ضده لا تكون جريمة خيانة الامانة , فقد كان يتعين على المحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية لا برفضها .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ان فهم الواقع في الدعوى و تقدير ادلتها اثباتا ونفيا من شأن محكمة الموضوع تنحسر عند رقابة محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا لا محالة فيه للثابت بالاوراق ، كما ان من المقرر ان محكمة الموضوع اذا ما انتهت في قضائها الى القول بانتفاء الجريمة الى المتهم فلا يسعها الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و ليس لها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها لان المحكمة الجنائية كانت مختصة بالفصل في الدعوى طالما ان التعويض كان مؤسسا على جريمة منسوبة الى المتهم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لوقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيقات و اعمال خبرة و انتهى الى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى المدنية على ما اورده في مجمل اسبابه من انه لم يرد في تقرير الخبير ما يفيد حصول تغيير في الحقيقة في دفاتر الحسابات وانما هناك اجراءات لم ينفذها المستأنف ضده (المطعون ضده) مثل استقطاع مديونيات الموظفين و تحرير سندات الضبط و بالتالي فلا محل للمطالبة بالتعويض عنها وان لاتهامه بتبديد مبلغ 43896.20 درهما المقال بانه تسلمه من المستأنف (الطاعنة) على سبيل الوكالة وادخله في حسابه فانه يجب ان يثبت انه تسلم المبلغ بناء على عقد من عقود الامانة المنصوص عليها في المادة 404 من قانون العقوبات فضلا على ان مجرد التأخير في رد الشيء او الامتناع عن رده الى حين لا يتحقق به الركن المادي للتبديد ما لم يكن مقترنا بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه و اختلاسه لنفسه بنية تملكه اضرارا بمالكه وعلى هذا الاساس فان قانون الاموال التي تسلمها بعض العاملين من حساب المستأنفة على سبيل القرض وما دفعته الطاعنة الى المتهم مقابل ايجار المسكن الذي يقيم فيه و ما صرفه مقدما من اجراءه لا تتوافر بشأنه جريمة التبديد لانتفاء عقد امانة وقد خلت الاوراق ما يشير الى اختلاسه لنفسه من تلك الاموال المثبتة بسجلات المؤسسة في بند الحسابات المفتوحة او النثريات خاصة وان الخبير اشار في تقريره بان النثريات مؤيده بالمستندات واذ كانت هناك مخالفات ادارية فان مرجع محاسبة المتهم يكون عن الطريق المدني و بالنسبة للمكالمات الهاتفية التي قام بها المتهم لمحاسبة الخاص من هاتف الشركة فقد اوضح امام الخبير ان عملية التحكم تخضع لشخصين آخرين من المؤسسة و لديهما مفاتيحه وما لم ينفه المدعي بالحق المدني كما تبين ان تلك المكالمات امتدت من اغسطس 1988 الى ديسمبر 1992 مما تستخلص معه المحكمة كانت تتم على سبيل التسامح وقد ابدى المتهم استعداده لدفعها ما ينتفي معه توافر القصد الجنائي وبالنسبة لمبلغ 390 درهم الذي يدعي المدعي ان المتهم تسلمها من ديرة تاكسي ولم يورده فقد نفى المتهم ذلك امام النيابة وان كان قد اصدر سندا بذلك خطأ وتطمئن المحكمة الى دفاعه خاصة وقد خلت الاوراق مما يفيد ادعاء تلك الجهة بتسليم المتهم هذا المبلغ وقد ابدى استعداده لدفعه وان المحكمة تطرح اقوال المتهم اما الشرطة لعدم اطمئنانها اليه وا نه على هذا الاساس فقد استقر في يقين المحكمة ارتكاب المتهم واقعة تزوير او تبديد مما يتعين معه رفض الدعوى المدنية فان الحكم المطعون فيه يكون قد قام على اسباب سائغة مقبولة تتفق وصحيح القانون و لها اصلها الثابت بالاوراق بما مقتضاه رد النعي برمته .
وحيث انه لما تقدم فقد تعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة رفض الطعن و الزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين .