المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارات قانونية مجانية في الأمارات


المستشار/امير كامل
07-23-2009, 10:56 PM
إستشارات قانونية مجانية يقدمها الأستاذ/ أمير محمد كامل المستشار القانوني بدولة الإمارات المتحدة والمحامي بالنقض والإدارية العليا المصرية وعضو اتحاد المحاميين العرب, خبرة 22 عاماً في مجال المحاماه والإستشارات القانونية.خبره في تجهيز مذكرات الدفاع ولوائح الدعاوى وصياغة كافة أنواع العقود وكافة أنواع القضايا.

تقدم الإستشارات القانونية مجاناُ على مدار الساعة للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الهاتف المتحرك.

خليفه المنصوري
08-12-2009, 12:47 AM
اهلا بتواجدك معنا ياسعادة المستشار امير كامل ونحن سعداء بانضمامك الينا

وبانتظار مشاركاتك ...

اخ2009
09-24-2009, 08:56 AM
انا عندي مشكلة اتمنى تساعدوني فيها انا سعودي اخوية للاسف مدمن مخدرات و سافر للامارات للاجازة وتم القبض علية في مطار الامارات معه حبة وحده لا غير من حبوب المخدرة او المنشطة ما هي العقوبة المستحقة و هل يمكن ان يفرجوا عنه بكفالة مالية. امنى منكم المساعده nassercool@yahoo.com (nassercool@yahoo.com) هذا ايميلي

الوفيه
11-04-2009, 11:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


انا لدي استفسار بخصوص الاحوال الشخصية

إذا طلبت إمراة الخلع وتم الاتفاق بينها وبين الزوج ان يتم الخلع بشرط ان الحضانة تكون للرجل فوافقت الزوجة على ذلك، وبعد ان تم الخلع أرادت المرأة اخذ الحضانة لها من الزوج

هل تستطيع المرأة ذلك؟ أو بما أنها تنازلت عن الحضانة فانه لا يمكن الرجوع في الاتفاق

المحامي علي الاحبابي
11-04-2009, 11:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


انا لدي استفسار بخصوص الاحوال الشخصية

إذا طلبت إمراة الخلع وتم الاتفاق بينها وبين الزوج ان يتم الخلع بشرط ان الحضانة تكون للرجل فوافقت الزوجة على ذلك، وبعد ان تم الخلع أرادت المرأة اخذ الحضانة لها من الزوج

هل تستطيع المرأة ذلك؟ أو بما أنها تنازلت عن الحضانة فانه لا يمكن الرجوع في الاتفاق

بسم الله وبه نستعين,,,
أختي السائلة

لا يجوز الخلع بالتراضي بإسقاط الحضانة او نفقة الاولاد
وذلك لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (110) أحوال شخصية
حيث تنص على:
2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم".

ولكن إذا تم ذلك وتنازلت عن الحضانة أي سقط حقها في الحضانة
فلا يحق لها المطالبة بالحضانة مره أخرى وذلك إعمالاً لقاعدة :

"الساقط لا يعود"





والله أعلى وأعلم

الوفيه
11-05-2009, 09:51 AM
جزاكم الله خير الجزاء :)

elsaye eskandrany
11-07-2009, 11:47 PM
جزاكم الله كل خير علي هذا المجهود

أهل القانون
11-17-2009, 12:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
لدي استفسار بشأن قانون رقم-11 للموارد البشرية الأتحادي 2008 في الحكومة الأتحادية...في المادة رقم63
أنا من طلبة الماجستير -دراسة مسائية -وتغيبت عن الوظيفة بناءاً على البند الأول من هذه المادة لتأدية الأمتحانات بمدة حددتها جدول الأمتحانات من الجامعة، ويحق لي أن أتغيب 5أيام عمل قبل أول يوم امتحان عندي ، ولكن للأسف الفهم السطحي للبند الثاني من نفس المادة بأن لا تزيد مدة الأجازة السابقةللامتحانات عن 22 يوم خلال السنة الدراسية، حيث تم احتساب إجازة الأمتحانات مع الأجازة الأضافية السابقة لتأدية الأمتحانات حيث تعدت 22 يوم بزيادة خمسة ايام وتم احتسابها انقطاع عن العمل وتم خصم من راتي ما يعادل 3500 درهم، وحاولت ايضاح بند هذه المادة لهم لكن دون جدوى فهل يفتيني أحدكم ما هي الوسيلة لاسترداد حقي منهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهذا رابط للقانون كامل
http://www.moe.gov.ae/arabic/Pages/h060108_1.aspx

وجزاكم الله خيرا

ام عبد الرحمن
11-23-2009, 11:42 AM
السلام عليكم

انا عندي سؤال بخصوص حضانه الاطفال
انا كنت مطلقه ولدي طفل من طليقي وتزوجت هل يقدر ياخذ ابني ؟؟؟ ييعني لو بغيت الحضانه تروح لامي للعلم انا ساكنه مع امي هل هذا الشي ف مصلحه الطفل

المحامي علي الاحبابي
11-23-2009, 01:11 PM
السلام عليكم

انا عندي سؤال بخصوص حضانه الاطفال
انا كنت مطلقه ولدي طفل من طليقي وتزوجت هل يقدر ياخذ ابني ؟؟؟ ييعني لو بغيت الحضانه تروح لامي للعلم انا ساكنه مع امي هل هذا الشي ف مصلحه الطفل

بسم الله وبه نستعين,,,

ان من الملاحظ في المادة رقم 152

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:

1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 - إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

والمادة رقم 143 تقضي بـ :
يشترط في الحاضن:
1 - العقل.
2 - البلوغ راشداً.
3 - الأمانة.
4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وكذلك تشترط المادة رقم 144 التالي:

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 - إذا كانت امرأة:
أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.

3 - إذا كان رجلاً:
أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.

وبعبارة مركزة:
الاصل انه إذا تزوجت الحاضنه بزوج اجنبي عن المحضون (عبدالرحمن)
ان تسقط الحضانة عنها, إلا إذا استطاعت ان تثبت انها الافضل في رعاية الصغير.
يعني الموضوع موضوع:
(إثـــبـــــــــات)

والله أعلم.

ام عبد الرحمن
11-23-2009, 01:18 PM
مشكور اخوي وماقصرت ولو عندك محامي زين اقدر اوكله ف حاله صارت لي مشاكل بكون ممنونه لك
ويفضل يكون المحامي ولد البلاد مع احترامي لاخواني الوافدين

عقد القانون
11-24-2009, 01:05 AM
نحن سعداء بتواجدك معنا يا سعادة المستشار\أمير كامل وبانتظار مشاركاتك ..

لك مني أجمل تحية..

خليفه المنصوري
11-25-2009, 01:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني واخواتي الاعضاء ...

ارجو منكم طرح الاسئله وغيرها من المشاركات كموضوع جديد ليتم الرد عليها وليست كرد لهذا الموضوع وذلك يتمكن الجميع من الاطلاع على المواضيع الجديده

وتم اغلاق الموضوع ...