محمد ابراهيم البادي
03-29-2010, 12:32 PM
الطعن رقم 69 لسنة 28 القضائية جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 29/10/2007
برئاسة خليفه سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبد الهادي
موجز القاعدة :-
اساءة استعمال السلطة ـ اثبات ـ شهود ـ محكمة الموضوع .
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاتهام الموجه الى المتهم بغير معقب ـ لها تقدير الادلة بما فيها شهادة الشهود ـ شرطه ـ بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله .
مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر جريمة اساءة استعمال السلطة .
القاعدة القانونية :-
ان تقدير نسبة الاتهام الى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة بما في ذلك شهادة الشهود وسار الاوراق ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد ان تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وان ترد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و اوردت فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات .
وعليه ولما كان الحكم المطعون فه المؤيد للحكم المستأنف قد احاط بواقعة الدعوى بما تتوافر معه كافة العناصر القانونية لجريمة استغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة المؤثمتين باحكام المادتين 240 ، 245 من قانون العقوبات الاتحادي بعد ان اورد الحكم المطعون فيه ثبوت الجريمة في حق الطاعن بادلة سائغة مستمدة من اقوال المجني عليه من قيام الطاعن بالاعتداء عليه اثناء ذهابه الى قسم شرطة الخالدية للاستفسار عن جنحة شيك بدون رصيد الا ان الطاعن قام بتقييده بالقيد الحديدي ووطئ خده الايسر بحذائه وقد ثبت ذلكمن خلال مناظرة وكيل النيابة العامة للـمجني عليه وما قد اورى عنه تقرير الطبيب الشرعي بوزارة العدل ن اصابة المجني عليه و ان تلك الاصابات جائزة الحدوث وفق التقرير الوارد بالاقعة وما شهد به الضابط ---------- من ان المتهم طلب منه ان يتحدث مع المجني عليه على انفراد و انه بعد ربع ساعة عاد المجني عليه وشاهد احمرارا على وجه المجني عليه رغم انه لم تكن هذه العــــلامات موجودة قبل ذهابه الـى قسم التحريات.
ولما كان الامر فان الحكم المطعون فيه قد بني على اسباب سائغة لها معينها من الاوراق وتكفي لحمله ويكون كل ما جاء في اسباب الطعن لا يعد ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في فهم واقع الدعوى وتقدير الادلة وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة النقض .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى شروطه القانونية ،،،
وحيث ان وقائع الطعن تتخلص حسبما يبين من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة في ان النيابة العامة اسندت للطاعن لانه في 13/11/2005 بصفته استعمل القسوة مع المجني عليه ------------ اعتمادا على سلطة وظيفته فأخل بشرفه ووجه اليه الفاظ السباب الواردة باقوال المجني عليه واحدث به آلاما على النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق ، وطلبت عقابه بالمادتين 240 ، 245 من قانون العقوبات الاتحادي ، وبجلسة 4/6/2006 قضت محكمة اول درجة بتغريم الطاعن عشرين الف درهم ، ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد استأنفه بالاستئناف رقم 972/2006 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 26/8/2006 بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا ، واذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد تقدم بالطعن عليه بطريق النقض بموجب صحيفة باسباب الطعن مودعة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2006 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره لوكليه المقبول للمرافعة امام هذه المكمة مسددا الرسوم ملتمسا في ختامها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى مجددا الى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب واحد من عدة وجوه تتمثل في ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع موضحا ذلك بان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة و ادلة الثبوت التي قام عليه قضائه بادانة لطاعن الامر الذي يكون قد شابه القصور بالتسبيب ، فضلا عن انه شابه الفساد في الاستدلال لانه اجتزأ شهادة احد الشهود واهمل اقوال باقي الشهود في الدعوى ، و ان الحكم المطعون فيه اعتمد على التقرير الطبي الصادر من الطبيب الشرعي الذي لم يبين اي رابطة سببية محققة بين الاصابات التي لحقت بالمجني عليه و الفعل المنسوب الى الطاعن .
وحيث ان النعي الوارد في كل اوجه الطعن غير سديد ذلك ان تقدير نسبة الاتهام الى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة بما في ذلك شهادة الشهود وسار الاوراق ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد ان تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وان ترد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و اوردت فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات .
وعليه ولما كان الحكم المطعون فه المؤيد للحكم المستأنف قد احاط بواقعة الدعوى بما تتوافر معه كافة العناصر القانونية لجريمة استغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة المؤثمتين باحكام المادتين 240 ، 245 من قانون العقوبات الاتحادي بعد ان اورد الحكم المطعون فيه ثبوت الجريمة في حق الطاعن بادلة سائغة مستمدة من اقوال المجني عليه من قيام الطاعن بالاعتداء عليه اثناء ذهابه الى قسم شرطة الخالدية للاستفسار عن جنحة شيك بدون رصيد الا ان الطاعن قام بتقييده بالقيد الحديدي ووطئ خده الايسر بحذائه وقد ثبت ذلكمن خلال مناظرة وكيل النيابة العامة للـمجني عليه وما قد اورى عنه تقرير الطبيب الشرعي بوزارة العدل ن اصابة المجني عليه و ان تلك الاصابات جائزة الحدوث وفق التقرير الوارد بالاقعة وما شهد به الضابط ---------- من ان المتهم طلب منه ان يتحدث مع المجني عليه على انفراد و انه بعد ربع ساعة عاد المجني عليه وشاهد احمرارا على وجه المجني عليه رغم انه لم تكن هذه العــــلامات موجودة قبل ذهابه الـى قسم التحريات.
ولما كان الامر فان الحكم المطعون فيه قد بني على اسباب سائغة لها معينها من الاوراق وتكفي لحمله ويكون كل ما جاء في اسباب الطعن لا يعد ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في فهم واقع الدعوى وتقدير الادلة وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة النقض الامر الذي يتعين معه رفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 29/10/2007
برئاسة خليفه سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبد الهادي
موجز القاعدة :-
اساءة استعمال السلطة ـ اثبات ـ شهود ـ محكمة الموضوع .
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاتهام الموجه الى المتهم بغير معقب ـ لها تقدير الادلة بما فيها شهادة الشهود ـ شرطه ـ بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله .
مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر جريمة اساءة استعمال السلطة .
القاعدة القانونية :-
ان تقدير نسبة الاتهام الى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة بما في ذلك شهادة الشهود وسار الاوراق ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد ان تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وان ترد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و اوردت فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات .
وعليه ولما كان الحكم المطعون فه المؤيد للحكم المستأنف قد احاط بواقعة الدعوى بما تتوافر معه كافة العناصر القانونية لجريمة استغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة المؤثمتين باحكام المادتين 240 ، 245 من قانون العقوبات الاتحادي بعد ان اورد الحكم المطعون فيه ثبوت الجريمة في حق الطاعن بادلة سائغة مستمدة من اقوال المجني عليه من قيام الطاعن بالاعتداء عليه اثناء ذهابه الى قسم شرطة الخالدية للاستفسار عن جنحة شيك بدون رصيد الا ان الطاعن قام بتقييده بالقيد الحديدي ووطئ خده الايسر بحذائه وقد ثبت ذلكمن خلال مناظرة وكيل النيابة العامة للـمجني عليه وما قد اورى عنه تقرير الطبيب الشرعي بوزارة العدل ن اصابة المجني عليه و ان تلك الاصابات جائزة الحدوث وفق التقرير الوارد بالاقعة وما شهد به الضابط ---------- من ان المتهم طلب منه ان يتحدث مع المجني عليه على انفراد و انه بعد ربع ساعة عاد المجني عليه وشاهد احمرارا على وجه المجني عليه رغم انه لم تكن هذه العــــلامات موجودة قبل ذهابه الـى قسم التحريات.
ولما كان الامر فان الحكم المطعون فيه قد بني على اسباب سائغة لها معينها من الاوراق وتكفي لحمله ويكون كل ما جاء في اسباب الطعن لا يعد ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في فهم واقع الدعوى وتقدير الادلة وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة النقض .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى شروطه القانونية ،،،
وحيث ان وقائع الطعن تتخلص حسبما يبين من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة في ان النيابة العامة اسندت للطاعن لانه في 13/11/2005 بصفته استعمل القسوة مع المجني عليه ------------ اعتمادا على سلطة وظيفته فأخل بشرفه ووجه اليه الفاظ السباب الواردة باقوال المجني عليه واحدث به آلاما على النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق ، وطلبت عقابه بالمادتين 240 ، 245 من قانون العقوبات الاتحادي ، وبجلسة 4/6/2006 قضت محكمة اول درجة بتغريم الطاعن عشرين الف درهم ، ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد استأنفه بالاستئناف رقم 972/2006 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 26/8/2006 بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا ، واذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد تقدم بالطعن عليه بطريق النقض بموجب صحيفة باسباب الطعن مودعة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2006 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره لوكليه المقبول للمرافعة امام هذه المكمة مسددا الرسوم ملتمسا في ختامها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى مجددا الى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب واحد من عدة وجوه تتمثل في ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع موضحا ذلك بان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة و ادلة الثبوت التي قام عليه قضائه بادانة لطاعن الامر الذي يكون قد شابه القصور بالتسبيب ، فضلا عن انه شابه الفساد في الاستدلال لانه اجتزأ شهادة احد الشهود واهمل اقوال باقي الشهود في الدعوى ، و ان الحكم المطعون فيه اعتمد على التقرير الطبي الصادر من الطبيب الشرعي الذي لم يبين اي رابطة سببية محققة بين الاصابات التي لحقت بالمجني عليه و الفعل المنسوب الى الطاعن .
وحيث ان النعي الوارد في كل اوجه الطعن غير سديد ذلك ان تقدير نسبة الاتهام الى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة بما في ذلك شهادة الشهود وسار الاوراق ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد ان تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وان ترد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و اوردت فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات .
وعليه ولما كان الحكم المطعون فه المؤيد للحكم المستأنف قد احاط بواقعة الدعوى بما تتوافر معه كافة العناصر القانونية لجريمة استغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة المؤثمتين باحكام المادتين 240 ، 245 من قانون العقوبات الاتحادي بعد ان اورد الحكم المطعون فيه ثبوت الجريمة في حق الطاعن بادلة سائغة مستمدة من اقوال المجني عليه من قيام الطاعن بالاعتداء عليه اثناء ذهابه الى قسم شرطة الخالدية للاستفسار عن جنحة شيك بدون رصيد الا ان الطاعن قام بتقييده بالقيد الحديدي ووطئ خده الايسر بحذائه وقد ثبت ذلكمن خلال مناظرة وكيل النيابة العامة للـمجني عليه وما قد اورى عنه تقرير الطبيب الشرعي بوزارة العدل ن اصابة المجني عليه و ان تلك الاصابات جائزة الحدوث وفق التقرير الوارد بالاقعة وما شهد به الضابط ---------- من ان المتهم طلب منه ان يتحدث مع المجني عليه على انفراد و انه بعد ربع ساعة عاد المجني عليه وشاهد احمرارا على وجه المجني عليه رغم انه لم تكن هذه العــــلامات موجودة قبل ذهابه الـى قسم التحريات.
ولما كان الامر فان الحكم المطعون فيه قد بني على اسباب سائغة لها معينها من الاوراق وتكفي لحمله ويكون كل ما جاء في اسباب الطعن لا يعد ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في فهم واقع الدعوى وتقدير الادلة وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة النقض الامر الذي يتعين معه رفض الطعن .