مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في التحكيم
azooz
05-01-2012, 05:19 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الله يسلمكم عندي سؤال بمساق التحكيم التجاري
اللي هو
>>اذا استمر الاطراف بالحضور امام هيئه التحكيم بعد انقضاء مده التحكيم الاصليه،
ولم يكن هناك اتفاق صريح على التمديد .. الى متى تعبتر المده ممده؟؟؟
السؤال متعلق بموضوع تمديد الاطراف لمده التحكيم ضمنياً
ساعدوني بلييييززز :confused:
azooz
05-02-2012, 01:55 PM
افاااااا ولا رد
ماكان هذا العشم فيكم
سعيد مرزوق
05-02-2012, 02:45 PM
تعتبر ممتدة بخصوص النزال القائم بينهم أمام هيئة التحكيم لحين صدور قرار الهيئة الفاصل بالنزاع.
أما المنازعات الأخرى إذا لم يدفع أحد الطرفين في أول جلسة بإنتهاء شرط التحكيم فإنهُ يعتبر ممتد ضمنياً موافقتهم ويبقى ممتد لحين إنتهاء النزاع
الخلاصة أنهُ " الأصل أن شرط التحكيم يطبق على جميع المنازعات التي تنشأ بين الطرفين طوال مدة العقد، او إلى المدة المتفق عليها على انتهاء شرط التحكيم بين الطرفين، الأستثناء في حال نشؤء نزاع يتصل بالعقد المنتهي المنصوص فيهِ على شرط التحكيم، أو كان شرط التحكيم ذاتهِ محدد المدة وقد انتهى، ورغم ذلك تقدم احد الاطراف طالباً حل النزاع بينهم عن طريق التحكيم وسكت الطرف الآخر ولم يدفع بعد وجود اتفاق التحكيم هنا يكون شرط التحكيم قد امتد ضمنياً"، أو الحالة التي يكون فيها شرط التحكيم مقيد بمدة معينة وقد ثار النزاع بين الطرفين في وقت سريان شرط التحكيم إلا أنهُ لم يصدر قرار هيئة التحكيم الفاصل بالنزاع وكان قد انتهت مدة شرط التحكيم هنا يمتد شرط التحكيم بحكم القانون ذلك أن عند نشؤء النزاع كان الشرط صحيحاً.
اتمنى أن أكون قد أفدتك
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.