مشاهدة النسخة كاملة : توزيع قيمة التأمين على الحياة على الورثة في الامارات
DXB-Lawyer
05-01-2012, 01:41 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
عندي استشارة قانونية لأهل الخبرة
عندنا شركة تأمين على الحياة "شركة التأمين" اصدرت بوليصة تأمين على الحياة لعامل هندي "المتوفي" بناء على طلب الشركة اللي يعمل فيها هذا العامل "الشركة" و في البوليصة وضعت اسم المستفيد منها هو الشركة
توفى العامل الهندي و شركة التأمين سلمت المبلغ إلى الشركة و الحين الشركة تبغي توزع مبلغ التأمين على اسرة العامل الهندي الموجودين في دولة الامارات بعضهم.
العامل الهندي مش مسلم العامل ديانته زردتشي واظن هم مشابهين للهندوس Parsi Religon
وانا الصراحة ما عندي ادنى فكرة عن طريقة التوزيع ؟ و من الجهة المختصة ؟ هل نطبق القانون الاماراتي على توزيع التركة بناء على انة التركة هو ما يتركه الميت حين وفاتة و بوليصة التأمين هو مبلغ من المال يستحقه الورثة بعد الوفاء فهو لا يدخل ضمن التركة ؟
او انه نطبق المادة 17 من قانون المعاملات المدنية بأن نطبق القانون الهندي ؟
وهل يجوز للشركة ان توزع المبلغ دون الاستعانة بالمحكمة ؟
يعني والله اني ضايع المبلغ عندنا وما ادري شنو اسوي ؟!!!
هل يجوز تطبيق الشريعة الاسلامية "الحمد لله رب العالمين على هذا التشريع الرباني الكامل" على غير المسلمين ؟ وشنو شروطة ؟
لو سمحتوا اللي عنده خبره بالموضوع يفيدني
سعيد مرزوق
05-01-2012, 03:42 PM
أخي الفاضل إذا كانت الوفاة أو الإصابة التي نتجة عنها الوفاة أثناء العمل، فإنهُ يطبق عليها نص المادة (149) من قانون تنظيم علاقات العمل والجدول المرفق بها رقم (3) وستجدهُ على الرابط أدناه.
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=305
وهنا على الشركة أن تقوم بإخطار وزارة العمل بالواقعة وتسلمها كافة المستحقات من اجور ومكافئات ومبلغ التأمين ونفقات نقل جثتهِ إلى بلدهِ. ومن ثم ستطبق الوزارة المادة المذكورة أعلاه.
أما إذا كانت الوفاة أو الإصابة التي أدت إلى وفاة العامل لا تتصل بأداهِ للعمل (كأن صدمتهُ سيارة) فهنا على الشركة حسب عقد التأمين أن تسلم جميع ما ذكر أعلاه للمحكمة المختصة التي تنظر امامها الدعوى.
وليس للشركة أن تقوم بتوزيع مبلغ التأمين على استقلال لذلك ينصح بالرجوع لمكتب وزارة العمل.
DXB-Lawyer
05-01-2012, 03:56 PM
أخي الفاضل إذا كانت الوفاة أو الإصابة التي نتجة عنها الوفاة أثناء العمل، فإنهُ يطبق عليها نص المادة (149) من قانون تنظيم علاقات العمل والجدول المرفق بها رقم (3) وستجدهُ على الرابط أدناه.
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=305
وهنا على الشركة أن تقوم بإخطار وزارة العمل بالواقعة وتسلمها كافة المستحقات من اجور ومكافئات ومبلغ التأمين ونفقات نقل جثتهِ إلى بلدهِ. ومن ثم ستطبق الوزارة المادة المذكورة أعلاه.
أما إذا كانت الوفاة أو الإصابة التي أدت إلى وفاة العامل لا تتصل بأداهِ للعمل (كأن صدمتهُ سيارة) فهنا على الشركة حسب عقد التأمين أن تسلم جميع ما ذكر أعلاه للمحكمة المختصة التي تنظر امامها الدعوى.
وليس للشركة أن تقوم بتوزيع مبلغ التأمين على استقلال لذلك ينصح بالرجوع لمكتب وزارة العمل.
مشكور على ردك ولكن وزارة العمل ما يخصها بالموضوع لأنة انا ما ذكرت انه الوفاة لها علاقة بالعمل
"فهنا على الشركة حسب عقد التأمين أن تسلم جميع ما ذكر أعلاه للمحكمة المختصة التي تنظر امامها الدعوى." ممكن تفاصيل اكثر من كذا لو سمحت ، وجميع ما ذكر اعلاه ؟
سعيد مرزوق
05-01-2012, 10:15 PM
أستاذي أنته ذكرت شركة وعامل !!!!!
عموماً ممكن تذكر لنا معلومات أكثر عن سبب الوفاة و مكان حدوثهِ،
وطبيعة شرط التأمين (الخطر المؤمن منهُ) هل هو مجرد الوفاة أياً كانت، أما الوفاة المترتبة عن عمل مثلا أو بسببهِ
أوضح ذلك وسيتم إفادتك بإذن الله
DXB-Lawyer
05-01-2012, 11:20 PM
أستاذي أنته ذكرت شركة وعامل !!!!!
عموماً ممكن تذكر لنا معلومات أكثر عن سبب الوفاة و مكان حدوثهِ،
وطبيعة شرط التأمين (الخطر المؤمن منهُ) هل هو مجرد الوفاة أياً كانت، أما الوفاة المترتبة عن عمل مثلا أو بسببهِ
أوضح ذلك وسيتم إفادتك بإذن الله
سبب الوفاة نقول جلطة مكان الوفاة بالامارات الرجال يشتغل بالامارات وعائلتة بالامارات الله يهداك يالمرزوقي خبري فيك تقنصها وهي طايرة يعني بيموت في ميونخ
مجرد الوفاة وما مات بسبب العمل او اثنائة
تقبل تحياتي
المحامية موزة الجابري
05-02-2012, 04:23 AM
عالعموم يفضل تسليم المبلغ المالي باسم المتوفى للمحكمة
و من ثم بعد اجراء الاعلام الشرعي و التوصل الى مستحقي التركة توزع الأنصبة كما هي في الشريعة بالرغم من اختلاف دينهم
و ذلك لان الوفاة حصلت على ارض الدولة و كذلك من آثار سيادة القانون الوطني
سعيد مرزوق
05-02-2012, 10:24 AM
سبب الوفاة نقول جلطة مكان الوفاة بالامارات الرجال يشتغل بالامارات وعائلتة بالامارات الله يهداك يالمرزوقي خبري فيك تقنصها وهي طايرة يعني بيموت في ميونخ
مجرد الوفاة وما مات بسبب العمل او اثنائة
تقبل تحياتي
أخي العزيز أنا أعلم أن الوفاة حصلت بالإمارات وإلا لما سألت عن القانون الواجب التطبيق كما أنك أوضحت بان عائلتهُ في الإمارات .....
فلم أقصد بسكولي عن مان الوفاه بانها هل تمت في الدولة ام خارجها...!!!
وإنما قصد بأن مكان الوفاة هل تم في موقع العمل أو أثناء إجازة العامل الإسبوعية وبعد نهاية يوم العمل (بمعنى هل حدثت الوفاة في أوقات العمل أم في خارج أوقات العمل؟؟؟).
وما هي طبيعة شرط التأمين، هلى التأمين بأنهُ مجرد الوفاة بصرف النظر عن سببهِ يستحق العامل مبلغ التأمين؟؟؟؟؟
ذلك أنهُ إذا كان الخطر المؤمن منهُ يقتصر على الوفاة المتحققة عن عقد العمل، فيصار إلى تطبيق ما هو وارد في قانون العمل..
أما إذا كان الخطر المؤمن منهُ هو مجرد الوفاة بصرف النظر عن سببها، علاوة على أنك أفدت بأن الوفاة هي بسبب مرض (سكته قلبية)، فإنهُ يرفع الأمر للمحكمة المختصة (الأحوال الشخصية/ دائرة التركات) التي يقع في موطنها محل إقامة المتوفي لتسليمها المبلغ وإخطار ذويهِ بذلك لمراجعة المحكمة، وهي تقوم بدورها بتطبيق أحكام الشريع والنصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية، ما لم يتمسك الورثة بتطكبيق قانون دولتهم...
وإذا كان أثناء الوفاة قد حركت دعوى جنائية، فيتم عرض الأمر على النيابة العامة، والقضاء المختص الذي ينظر الدعوى، ليقوم بدورهِ بإحالتها للمحكمة المختصة.
فكل الأحوال لا يجوز للشركة أن تقوم بالقسم من تلقاء نفسها، وإنما يلزم أن يقدم الورثة صك الإعلام الشرعي (حصر الورثة) لبيان الأنصبة وغيرها من المستندات.
لذلك أنصح بأن تقوم الشركة لتبرأ ذمتها بإيداع مبلغ التأمين لدى المحكمة لتتصرف المحكمة بها، وتخطر ذويهِ بذلك.
DXB-Lawyer
05-02-2012, 03:41 PM
- س: كيف يمكن لشركة تيكو توزيع المبلغ على ورثة المتوفي ؟
- ج: ثابت من رسالتكم ان العامل المتوفي يحمل الجنسية الهندية ويدين بالزردتشيه .
- وحيث انه من المقرر عملاً بالماده 17/1 من قانون المعاملات المدنيه انه يسري على الميراث قانون المورث وقت وفاته مقروءة مع الماده 27 /من القانون المشار اليه ومفادها انه لا يجوز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية او النظام العام أو الاداب في دولة الامارات العربية المتحده .
- وأخذاً بنص الماده 9/3 من قانون الاحوال الشخصية والتي تقضي بانعقاد الاختصاص بشأن تحقيق الوراثه والوصايا وتصفية التركات الى المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن او محل إقامة أو محل عمل للمتوفي في الدولة .
- وعليه فان على ورثة المتوفي مراجعة المحكمة المختصة للحصول على تحقيق إثبات وراثة .
- ومن ثم يوجه الورثه بفتح ملف تركة لدى المحكمة المختصة وتقوم الشركة بإرسال مستحقات المتوفي للمحكمة المختصة وكذلك إرسال قيمة التأمين لتقوم المحكمة بتوزيع أموال التركة على ورثة المتوفي .
- واذا ما رغبت الشركة في التصرف فعليها تكليف الورثة بإحضار تحقيق وراثة من المحكمة المختصة وينظر فان كان الورثة جميعهم بالغون فيتم تسليم الاموال للورثة حسب الحصص الواردة في تحقيق الوراثه المقدم للشركة أصولا وان كان من بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية فعلى الشركة تحويل كافة الاموال الى المحكمة المختصة لتقوم بتوزيعها على الورثة حسب حصصهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال القاصر أو ناقص الأهلية ان وجد من بين الورثة .
- س2: ما هو القانون الذي يحكم توزيع التركة (قانون الشريعة او الهندي) ؟
- ج: الأصل ان قانون الدولة التي ينتمي اليها المتوفي هو الذي يحدد الورثة وحصصهم وانه يؤخذ بشهادة تحقيق الوراثه الصادرة عن دولة المتوفي بعد تصديقها من كافة الجهات الرسمية وان مسألة الرقابة على أعمال القانون وما اذا كانت قوانين المورث تتوافق مع أحكام الشريعة ومع النظام العام بدولة الامارات والأداب العامة فهذه مسألة قانونية خارجة عن اختصاص الشركة وخاضعة لتقدير المحكمة المختصة التي تملك حق أخذ القرار .
- س3: ما هي الخطوات التي يجب ان تتبعها الشركة لتأدية حقوق المتوفي ؟
- ج: 1) تقوم الشركة بحصر حقوق المتوفي وفقاً لعقد العمل الناظم للعلاقة التعاقدية مع العامل المتوفي وقوانين العمل .
2) تضاف هذه الحقوق الى قيمة بوليصة التأمين .
3) يخطر ورثة المتوفي بتقديم تحقيق وفاه العامل ببيان ورثته وحصصهم الارثيـة .
4) يُفهم الورثة بفتح ملف تركة لدى المحكمة المختصة .
5) بعد ذلك تقوم الشركة بتحويل كافة الأموال العائدة لورثة المتوفي الى المحكمة المختصة لتقوم بتوزيعها على الورثة وبذلك تكون قد أدت الشركة جميع التزاماتها القانونية .
DXB-Lawyer
05-06-2012, 06:36 PM
عندي سؤال لو العامل توفى في فرنسا هل محاكم الاماراتية مختصة ؟
نفترض انه انتقل اهناك للمعيشة وليس للزيارة و لكن عائلتة موجودين في الدولة و هم الورثة ؟
المحامي علي الاحبابي
05-06-2012, 07:47 PM
بسم الله وبه نستعين
اضافة الى ما ذكره الاخوة الزملاء
اود ان اضيف ان المبلغ المتفق عليه في وثيقة التأمين يوزع على الابناء (المؤمن لهم) بالتساوي
اي انه لا علاقة للشريعة السلامية به اطلاقاً
سواء كان مسلم ام كافر
يتساى الذكور بالاناث
والافضل ان يودع في خزينة المحكمة
والله اعلم
DXB-Lawyer
05-09-2012, 12:05 PM
بسم الله وبه نستعين
اضافة الى ما ذكره الاخوة الزملاء
اود ان اضيف ان المبلغ المتفق عليه في وثيقة التأمين يوزع على الابناء (المؤمن لهم) بالتساوي
اي انه لا علاقة للشريعة السلامية به اطلاقاً
سواء كان مسلم ام كافر
يتساى الذكور بالاناث
والافضل ان يودع في خزينة المحكمة
والله اعلم
اظن هذا الرأي بناء على انه المبلغ المتحصل من بوليصة التأمين لا يدخل ضمن التركة لأنه تحقق بعد الوفاة ؟
ولكن اظن شي احكام في دولة الامارات تعد و تعتبر مبلغ بوليصة التأمين على الحياة من ضمن التركة بناء على انه حق موجود حتى في حالة حياة المأمن لصالحه و لكن مشروط بتحقق الوفاة
ممكن تشرح لنا أكثر لأنه الموضوع مهم و الكلام اللي قلته حلو كثير
المحامي علي الاحبابي
05-09-2012, 03:08 PM
بسم الله وبه نستعين
انا جداً آسف على الإضافة السابقة
فبالمرور على قانون المعاملات المدنية اتضح ان الاضافة السابقة غير صحيحة
فالمادة رقم 1050 من القانون سالف الذكر تقضي بـ:
"2- وإذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته فإن مبلغ التأمين يستحق لمن ثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له، وإذا كان الورثة هم المستفيدين فإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقاً للأنصبة الشرعية في الميراث"
فلابد من الرجوع إلى وثيقة التأمين لمعرفة المستفيد الحقيقي
والله آعلم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.