قانونية وافتخر
04-30-2012, 06:20 AM
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
معهد العلوم القانونية والإدارية
الجـلـفة
مقياس: القانون الجنائي . الفوج: 03.
بحث: المراحل التي تمر بها التهمة
من إعداد:
- *بن عيسى فاطنة.
*حيرش عيشة. تحت إشراف الأستاد:
*محمدي كريمة. * بوزاهر .
*خالدي صارة.
الســـنة الجامعـــية
2002 * * * 2003
الـمــــقــدمـة.
المبحث الأول: مرحلة جمع الإستدلالات.
مط01:الضبطية القضائية .
مط02: أعضاء الضبطية القضائية.
مط03: إختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية.
المبحث الثاني: مرحلة التحقيق .
مط01: النيابة العامة .
مط02: قاضي التحقيق وصلاحياته .
مط03: تشكيل غرفة الإتهام وسلطاتها .
المبحث الثالث: مرحلة المحاكمة .
مط01: تنظيم القضاء .
مط02: إجراءات المحاكمة .
مط03: طرق الطعن في الأحكام .
الـخـاتــمـــة.
المقدمـــة :
لقد سبق وأن علمنا أن قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعـة القواعد القانونية الإجرائية التي تنظم تشكيل وإختصاص الهيئات المختلفة التي تتولى ضبط الجرائم وتحقيقها ورفع الدعوى بشأنها ومباشرتها حتى يفصل فيها بحكم نهائي ومن هذا التعريف يمكن تحديد موضوع الإجراءات في أنه بحث النظم السليمة المقررة لتعقتب الجريمة وملاحقة فاعلها وطبيعي يلزم أن يتم ذلك في سرعة وبغير تسرع وفي حزم وبغير إفتراء ولا تطرف ولما كانت الإجراءات الجزائية لها خطورتها لمساسها بالحريات العامة فيجب توفير ضمانات الأفراد مع ممارستها في أضيق نطاق كما يجب
عدم المساس بحقوق الأمنيين وتحقيق العدالة بأخذ المسيء بإسائته وعدم أخذ البريء بجريمة المسيء وتحقيق المساواة بين الجميع وإعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته وإجراء البحث والتحري في جو من الجبرية والشرعية ودون تعسف أو تحيز .
فما هي المراحل التي تتـم فـيها تحـريك الدعوى ومـباشـرتها وذلك مـن يوم وقوع الجريـمة
حتى يوم البث فـيـهانت
المبحث الأول: مرحلة جمع الإستدلالات .
مط01: الضبطية القضائية : قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك إجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما ويهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على إحترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسهرون على حماية الأمن العام
والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الإبتدائي عن جمع الإستدلالات في أن للأول شروط معينة تكفل ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليف المجني عليه والشهود واليمين وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب ."01"
مط02: أعضاء الضبطية القضائية:
نصت عليهم المادة 14 ق.إ.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل:
1-مأمور الضبط القضائي 2-أعوان الضبط القضائي 3-الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .نصت المادة 19 من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتهم:"يعد من أعوان الضبط القضائي موظفوا إدارة الشرطة العاملين وذوي الرتب في الدرك الوطني ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي وأعوان وحراس البلديات" كما نصت المادة21 من نفس القانون على الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.أما المادة15 فقد حددت من هم مأموري الضبط القضائي.
مط03: إختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية
فرع01: الإختصاصات:
1/الإختصاص الإقليمي: تنص المادة 16 على أن يكون لمأمور الضبط القضائي إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة إلا أن لهم في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في
كل دائرة إختصاص المجلس الملحقين به ولهم أيضا مباشرة مهمتم في كل أراضي الجمهورية إذا طلب منهم آداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين قانونا،أي أن الأصل أن يتحدد الإختصاص في الحدود التي يباشر فيها المأمور وظيفته المعتادة وأن الإستثناء هو الخروج على هذا الأصل في حالة الإستعجال ويقاس عليها حالة الضرورة ،كما يسمح بمخالفة ذلك في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتهم اي تجاوز الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي يطار
2/الإختصاص الشخصي: ويتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من إختصاصات محدودة وبالتالي لا يجوز له التفويض إلا في الحالات المحددة في القانون.
3/الإختصاص النوعي: ويقصد به الإختصاص الموضوعي أي يتحدد الإختصاص بنوع معين من الجرائم دون سواه كإختصاص رجال شرطة المخذرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازها أو تداولها أو الإتجار فيها.
4/الإختصاص الزمني: يتحدد بوقت معين يجب إتخاذ الإجراء خلاله وإلا بطل كتحديد التفتيش في أحوال التلبس بالنسبة للمساكن ما بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا المادة47.
فرع02: سلطات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وأعوانهم:
1/تلقي البلاغات والشكاوى:المادة17 الواجب على مأمورى الضبط القضائي هو قبول وتلقي التبليغات والشكاوى التي ترد عليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة والتبليغ هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة سواء من مجهول أو معلوم شفهيا أوكتابيا وهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه وهذا التبليغ غير الشكوى التي تقدم من المجني عليه وحده ويتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع الإستدلالات عن الجرائم في غير حالة التلبس وإجراءات الإستدلال يصح أن تكون قبل ظهور الجريمة أو بعد ظهورها بالفعل هذه الإجراءات لا تتجه حتما إلى شخص معين بالذات فتتميز عن إجراءات التحقيق في كونها تكون بعد ظهور الجريمة ويتجه فيها التحقيق إلى متهم دون سواه وتقوم إجراءات الإستدلال على:
1-جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم.
2-سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن يعلم عنها.
3-الإنتقال إلى مكان الجريمة للمعاينة والبحث عن آثار الجريمة فيها والمحافظة عليها .
4-ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازل وعن حيازة أصحابها بلا تفتيش عنها.
5-ندب أحد الخبراء لفحص الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا خيف ضياعها.
2/جمع الإستدلالات: يقصد بها كل ما من شأنه إثبات التهمة على المتهم ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس وبلا إستئذان سلطة التحقيق وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور الجريمة أو بعدها ولا تتطلب حتما إتجاه الشبهات نحو شخص معين وإتخاذ الإجراءات السابق ذكرها كرفع البصمات وتقصي الأثر... وتنهي مهمة جمع الإستدلالات بمجرد البدء في التحقيق مالم يفوض المأمور من سلطة التحقيق في مهمة واحدة .
3/تحرير محضر الإستدلال: نصت على ذلك المادة18 وعلى المأمور أن يثبت في محضره كل إجراء إتخذه كما يجب عليه إثبات صفته القضائية وطريقة كشفه للجريمة ويتضمن المحضر توقيع كل من سأل فيه أيا كانت صفته وترسل إلى النيابة العامة وكيل الدولة المختص مع الأوراق والأشياء المضبوطة ويمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي لتسهيل المهمة.أما أعوان الضبط القضائي فمهمتم مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة إختصاصاتهم السابقة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم،كما يخول للوالي عند وقوع الجريمة أو جنحة ضد أمن الدولة أو عند الإستعجال إذا لم يكن وصل إلى علم السلطة القضائية حيث يقوم الوالي بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاثباتها ويخبر وكيل الدولة بهذه الإجراءات خلال48 ساعة من هذه الإجراءات."02"
المبحث الثاني: مرحلة التحقيق.
هي مرحلة وسط بين التحقق الأول الذي يجريه مأمور الضبط القضائي والتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة وتظهر أهميته في أنه يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى العمومية كذلك في إستقلال السلطة القائمة به وفي حيادها أيضا من خلال أنه تكفل فيه ضمانات المتهم.فما مدى لزومه؟ أي هل يلزم إجراؤه في كل دعوى عمومية في المخالفة وفي الجنحة وفي الجناية؟؟؟ لقد تعددت الآراء الفقهيه هنا : ففقهاء إنجلترا يرون أنه لا لزوم له لأنه مجرد تكرار للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة إلا أن هذا الرأي لم يصمد أمام اهمية التحقيق الإبتدائي في تحقيق العدالة فما هي الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الإبتدائي؟هناك بعض الدول كمصر وليبيا تقصره على الجنايات أما الكويت فهو وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح أما في الجزائر فالمادة66 تجعله وجوبيا في الجنايات وإختياريا في الجنح ما لم تكن ثمة نصوص خاصة كما يجوز إجراؤه في المخالفات .
و أهم خصائصه: 1- تدوين التحقيق .
2- التحقيق سري بالنسبة للجمهور .
3- التحقيق علني بالنسبة للخصوم .
أما فيما يخص بمن يختص في سلطة التحقيق ففي الجزائر قاضي التحقيق هو الذي يختص أصلا بإجراء التحقيق الإبتدائي ولا تمارسه النيابة العامة إلا إستثناءا وفي حدود ضيقة والتحقيق تفرضه قاعدة أن النيابة خصمط0
1-هناك من يعتبرها فرعا من فروع السلطة التنفيذية ذلك لأنها تحرك وتباشر الدعوى العمومية في كافة الجرائم وما ذلك إلا تنفيذ لنصوص قانونية وردت في الدستور .
2-هناك من يرى أنها فرع من فروع السلطة القضائية لأنها تشرف على أعمال الضبط القضائي وتتصرف في محاضر جمع الإستدلالات وتباشر بنفسها سلطة الضبط القضائي .
3-جانب ثالث يرى أنها هيئة تنفيذية قضائية على أساس أنه تباشر نوعين من العمل إحداه تنفيذي والثاني قضائي .
وأمام هذا الإ ختلاف في التعريف فإنه يمكن أن نستقر على أنها سلطة الإتهام وهذه التسمية أكثر إنطباقا على النيابة العامة في الدول التي تقصر إختصاصها على الإتهام دون التحقيق .
تشكيلها: يحكم النيابة العامة في الجزائر قانون التنظيم القضائي الأمر65-278 والأمر66-56 وقد نص في المادة01 من القضاء الأساسي على ما يلي:"يتضمن سلك القضاء:قضاة الحكم والنيابة العامة والمجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم" إذ يتضح من ذلك أن أعضاء النيابة أعضاء في الهيئة القضائية وهي تتشكل من:-النائب العام لدى المجلس الأعلى ."03"
-النائب العام لدى المجلس القضائي * النواب العامون المساعدون الأول.
-مساعدوا النائب العام الأول * المساعدون .
خصائصها: 1-عدم تجزئة النيابة العامة.
2-التبعية التدرجية للنيابة : * رئاسة النائبالعام .
* رئاسة وزير العدل .
3-إستقلال النيابة العامة
4-عدم مسؤولية النيابة العامة .
إختصاصاتها: لها نوعين من الإختصاص 1/ كسلطة إتهام:
أ-التصرف في محاضر جمع الإستدلال بالحفظ..
ب-تحريك الدعوى العمومية .
ج-مباشرة الدعوى العمومية .
د-الطعن في القرارات والأحكام .
ه-تنفيذ القرارات والأحكام القضائية.
2/كسلطة تحقيق: أ-إصدار الطلبات لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق إفتتاحي.
ب-إصدار طلبات إتخاذ الإجراءاات لإضهار الحقيقة.
ج-إبداء الرأي فيما يستطلع في بعض الأموروتنحية قاضي التحقيق.
د-تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغاتوتقرير ما يتخذ بشأنها.
ه-إصدار الأمر بالإحضاروبالغيداع في السجن وبالقبض وإستجواب المتهم
مط03: تشكيل غرفة الإتهام وسلطاتها.
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام على الأقل يعين رئيسها ومستشارها لمدة 3سنوات على الأقل بقرار من وزير العدل تتكون من نائب عام مساعده رئيس ومعه كاتب تحقيق وتنعقد إستدعاءا من رئيسها أو بناءا على طلب النيابة العامة أو عند الضرورة "04" .
إختصاصها:
1/الفصل في الإفراج المؤقت ويكون في أربع حالات:
-قبل إحالة الدعوى لمحكمة الجنايات .
-في الفترة بين دورات إنعقاد المحكمة .
-في حالة صدور حكم بعدم الإختصاص .
-في كل الأحوال التي لم ترفع فيها القضية لأي جهة قضائية.
2/النظر في صحة الإجراءات والحكم ببطلانها أو بطلان الإجراءات التالية كلها أو بعضها .
3/الفصل في الوقائع التي يوجد بينها إرتباط بحكم واحد وتوجيه الإتهام لأشخاص لم يحالوا إليها .
4/إجراء تحقيقات جديدة بالنسبة للمتهمين المحالين إليها عن إتهامات جنايات وجنح ومخالفات.
5/إجراء التحقيق التكميلي والإفراج عن المتهم والأمر بانتداب قاضي التحقيق لإجراء التحقيق التكميلي والأمر باستحضار الخصوم وتقديم أدلة الإتهام وإصدار الأمر بالأوجه والإفراج عن المهتم المحبوس إحتياطيا والحكم بالحبس إحتياطيا يكون خلال30 يوما من تاريخ إستئناف المهتم .
6/إحالة القضية لمحكمة الجنايات إذا تبين أن الواقعة جناية كذلك إحالة القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات إذا تبين أن الواقعة جنحة أو مخالفة وتصفية المصاريف والحكم بها على الطرف الخاسر.
المبحث الثالث:مرحلة المحاكمة .
مط01:تنظيم القضاء :
يعد دور المحاكم أخطر أدوار الدعوى إذ بها تكون قد دخلت مرحلتها الأخيرة والحاسمة وعندها يصبح القضاء مؤهلا لأن يقول كلمته الفاصلة فيها بالإعتماد على إجراءات التحقيق السابقة ،والمحاكم في النظام القانوني الجزائري نوعين:
-محاكم عادية: هي صاحبة الإختصاص الأصيل في الفصل في الدعاوى وتشمل محكمة الجنايات والجنح والمخالفات والمجالس القضائيةوالمجلس الأعلى.
-محاكم خاصة: تختص بمحاكمة فئات معينة لها أحكامها الخاصة كمحاكم الأحداث والمحاكم العسكرية كما تختص بالنظر في جرائم معينة أيا كان مرتكبها لها طبيعتها وأحكامها الخاصة وهي من المحاكم التي تتميز بصفة التوقيت وهي من محاكم الدرجة الثانية على عكس المحاكم العادية التي تتميز بصفة الدوام وتعد من محاكم الدرجة الأولى.
طرق الإثبات:نصت عليها المادة 212 وهي:
-الإعتراف -ندب الخبراء -شهادة الشهود -القرائن .
مط02:إجراءات المحاكمة:
1)القواعد العامة لإجراءات المحاكمة:
-مباشرة القاضي لجميع إجراءات الدعوى:م341 إ.ج"يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية يتعين نظرها كاملا من جديد".
-علنية الجلسات:م 285 إ.ج حسب هذه المادة المرافعات علنية إلا إذا كانت تحمل خطرا على النظام العام والآداب العامة فتصدر في هذه الحالة سرية وللرئيس أن يمنع القصر من الحضور.
-حضور الخصوم:إذا لم يحضر المتهم أو المدعى المدني كانت المحاكمة باطلة وحضور المتهم للجلسة يكون مصحوبا بحارس ويكون خاليا من القيود .
-شفهية الإجراءات:تعتبر قاعدة أساسية يترتب على إغفالها بطلان المحاكمة.
-قاعدة تدوين الإجراءات:لايطعن في مذكرات الجلسة إلابطريق التزوير شأنها شأن أي محرر أو تقرير.
كيف تجري المحاكمة؟؟؟
1/الإجراءات أمام محكمة الجنايات:أهمها حضور محامي مع المتهم ويجوز للمحلفين توجيه أسئلة للمتهم أو الشهود بإذن الرئيس كما للمتهم ومحاميه توجيه أسئلة للمتهمين معه أو للشهود وللنيابة ذلك مباشرة .للمتهمين وللمدعي المدنى ومحاميهم إيداع مذكرات وتلتزم المحكمة بالبث فيها دون إشتراك المحلفين،ويتداول أعضاء المحكمة بغرفة المداولة ثم يأخذون بها الأصوات سرا باقتراع على كل سؤال وأيضا عن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عند ثبوت إدانة المتهم وتصدر كل الأحكام بالأغلبية وتعود المحكمة بقاعة الجلسة وتتلى الإجابات بحضور المتهم وكذلك النطق بالحكم طبقا لمواد القانون .
2/الإجراءلات أمام محكمة الجنح والمخالفات: أن يندب محام المتهم إذا طلب ذلك م351إ.ج ولم يرد نص مماثل بالنسبة للمخالفات ويجوز إجراء تحقيق تكميلي ويكون الأمر به بالحكم ويقوم به قاضي التحقيق بنفسه كما يتمتع القاضي في هذا الشأن بسلطة الإنابة القضائية م336 أما في مادة المخالفات فيجريه القاضي بنفسه وجوبيام401
3/النطق بالأحكام ومواعيدها وبياناتها:
-أن يصدر بناءا على مداولة قانونية فيه.
-أن ينطق بالحكم بجلسة علنية .
-أن تحرر أسبابه ويوقع عليه في الميعاد القانوني وأن يشتمل على البيانات المطلوبة.
مط03:طرق الطعن في الأحكام .
1/طرق الطعن العادية: وهي الإستئناف والمعارضة.
*المعارضة:لا تكون إلا في الأحكام الغيابية ويجب أن يوضع في الإعتبار على أن المشرع نص على بعض الحالات يكون المتهم فيها غائبا ولكنه يعتبر حاضرا وبالتالي لا تجوز فيها المعارضة وإنما يجوز فيها الإستئناف.
*الإستئناف:يكون بالنسبة للأحكام الحضورية ولقد حددت الم417 الأشخاص الذين يقبل منهم الإستئناف وهي:"يتعلق حق الإستئناف ب: المتهم/المسؤول عن الحقوق المدنية/وكيل الجمهورية/النائب العام/الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية/المدعي المدني." وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الإستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقو المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يصل بالحقوق المدنية فقط"
2/طرق الطعن غير العادية:هما النقض وإلتماس إعادة النظر .
-الطعن بالنقض:هو طريق إستثنائي رسم المشرع حدوده وشروط ممارسته للتحقق من سلامة تنفيذ القانون في الأحكام القضائية النهائية وينظر الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء ،يقوم الطعن بالنقض على التضرر من مخالفة حكم نهائي لقواعد القانون.
-إلتماس إعادة النظر:يعتبر من طرق الطعن الغير عادية ويرفع الإلتماس بإعادة النظر في الدعوى المحكوم فيها نهائيا إلى المجلس الأعلى للقضاء وقد نصت الم351"لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة كما نصت على شروط خاصة لهذا الطعن بمعنى عند توفر هذه الشروط يجوز طلب إعادة النظر".
الخاتمــــة:
وكخلاصة لكل المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية فإننا نقول:
بوقوع الجريمة ينشأ حق الدولة في مـعاقبة الجاني وذلك بواسطــة
رجـال الضبط القضائي على جمـع الإستدلالات والتحري فيهــا
وعمن إرتكبها وإذا رأت النيـابـة العامـةبوصفهــا السـلطـة
المختصة بالإتهام تحريك الدعوى قـبل المـتهم فـإنها تكلفه بالحضور
مباشـرة أمام المحكمـةوعلى إثـر الإنتهـاء من الـتحـقيــق
تـحال الدعوى العمومية إلى المحكمـة الجزائية لمحاكمـة المتـهـم
و للمتابعة فيها .وبـذلك يفـرج عـن الـبريء ويـحكـم على
الـمتهم بالعـقـوبـة الـمـناسبـة لجريمتـه.
المصادر والمراجع:
*د.إسحاق إبراهيم منصور المبادئ الأساسية في ق.إ.ج الجزائري.
ديوان المطبوعات الجامعية
طبعة 1993.
*د.أحمد شوقي الشلقاني مبادئ الإجراءات .الج في التشريع الجزائري
ديوان المطبوعات الجامعية
الساحة المركزية ابن عكنون الجزائر
طبعة 1998.
*قانون الإجراءات الجزائية code de rrocedure penal
معهد العلوم القانونية والإدارية
الجـلـفة
مقياس: القانون الجنائي . الفوج: 03.
بحث: المراحل التي تمر بها التهمة
من إعداد:
- *بن عيسى فاطنة.
*حيرش عيشة. تحت إشراف الأستاد:
*محمدي كريمة. * بوزاهر .
*خالدي صارة.
الســـنة الجامعـــية
2002 * * * 2003
الـمــــقــدمـة.
المبحث الأول: مرحلة جمع الإستدلالات.
مط01:الضبطية القضائية .
مط02: أعضاء الضبطية القضائية.
مط03: إختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية.
المبحث الثاني: مرحلة التحقيق .
مط01: النيابة العامة .
مط02: قاضي التحقيق وصلاحياته .
مط03: تشكيل غرفة الإتهام وسلطاتها .
المبحث الثالث: مرحلة المحاكمة .
مط01: تنظيم القضاء .
مط02: إجراءات المحاكمة .
مط03: طرق الطعن في الأحكام .
الـخـاتــمـــة.
المقدمـــة :
لقد سبق وأن علمنا أن قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعـة القواعد القانونية الإجرائية التي تنظم تشكيل وإختصاص الهيئات المختلفة التي تتولى ضبط الجرائم وتحقيقها ورفع الدعوى بشأنها ومباشرتها حتى يفصل فيها بحكم نهائي ومن هذا التعريف يمكن تحديد موضوع الإجراءات في أنه بحث النظم السليمة المقررة لتعقتب الجريمة وملاحقة فاعلها وطبيعي يلزم أن يتم ذلك في سرعة وبغير تسرع وفي حزم وبغير إفتراء ولا تطرف ولما كانت الإجراءات الجزائية لها خطورتها لمساسها بالحريات العامة فيجب توفير ضمانات الأفراد مع ممارستها في أضيق نطاق كما يجب
عدم المساس بحقوق الأمنيين وتحقيق العدالة بأخذ المسيء بإسائته وعدم أخذ البريء بجريمة المسيء وتحقيق المساواة بين الجميع وإعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته وإجراء البحث والتحري في جو من الجبرية والشرعية ودون تعسف أو تحيز .
فما هي المراحل التي تتـم فـيها تحـريك الدعوى ومـباشـرتها وذلك مـن يوم وقوع الجريـمة
حتى يوم البث فـيـهانت
المبحث الأول: مرحلة جمع الإستدلالات .
مط01: الضبطية القضائية : قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك إجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما ويهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على إحترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسهرون على حماية الأمن العام
والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الإبتدائي عن جمع الإستدلالات في أن للأول شروط معينة تكفل ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليف المجني عليه والشهود واليمين وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب ."01"
مط02: أعضاء الضبطية القضائية:
نصت عليهم المادة 14 ق.إ.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل:
1-مأمور الضبط القضائي 2-أعوان الضبط القضائي 3-الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .نصت المادة 19 من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتهم:"يعد من أعوان الضبط القضائي موظفوا إدارة الشرطة العاملين وذوي الرتب في الدرك الوطني ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي وأعوان وحراس البلديات" كما نصت المادة21 من نفس القانون على الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.أما المادة15 فقد حددت من هم مأموري الضبط القضائي.
مط03: إختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية
فرع01: الإختصاصات:
1/الإختصاص الإقليمي: تنص المادة 16 على أن يكون لمأمور الضبط القضائي إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة إلا أن لهم في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في
كل دائرة إختصاص المجلس الملحقين به ولهم أيضا مباشرة مهمتم في كل أراضي الجمهورية إذا طلب منهم آداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين قانونا،أي أن الأصل أن يتحدد الإختصاص في الحدود التي يباشر فيها المأمور وظيفته المعتادة وأن الإستثناء هو الخروج على هذا الأصل في حالة الإستعجال ويقاس عليها حالة الضرورة ،كما يسمح بمخالفة ذلك في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتهم اي تجاوز الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي يطار
2/الإختصاص الشخصي: ويتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من إختصاصات محدودة وبالتالي لا يجوز له التفويض إلا في الحالات المحددة في القانون.
3/الإختصاص النوعي: ويقصد به الإختصاص الموضوعي أي يتحدد الإختصاص بنوع معين من الجرائم دون سواه كإختصاص رجال شرطة المخذرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازها أو تداولها أو الإتجار فيها.
4/الإختصاص الزمني: يتحدد بوقت معين يجب إتخاذ الإجراء خلاله وإلا بطل كتحديد التفتيش في أحوال التلبس بالنسبة للمساكن ما بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا المادة47.
فرع02: سلطات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وأعوانهم:
1/تلقي البلاغات والشكاوى:المادة17 الواجب على مأمورى الضبط القضائي هو قبول وتلقي التبليغات والشكاوى التي ترد عليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة والتبليغ هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة سواء من مجهول أو معلوم شفهيا أوكتابيا وهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه وهذا التبليغ غير الشكوى التي تقدم من المجني عليه وحده ويتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع الإستدلالات عن الجرائم في غير حالة التلبس وإجراءات الإستدلال يصح أن تكون قبل ظهور الجريمة أو بعد ظهورها بالفعل هذه الإجراءات لا تتجه حتما إلى شخص معين بالذات فتتميز عن إجراءات التحقيق في كونها تكون بعد ظهور الجريمة ويتجه فيها التحقيق إلى متهم دون سواه وتقوم إجراءات الإستدلال على:
1-جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم.
2-سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن يعلم عنها.
3-الإنتقال إلى مكان الجريمة للمعاينة والبحث عن آثار الجريمة فيها والمحافظة عليها .
4-ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازل وعن حيازة أصحابها بلا تفتيش عنها.
5-ندب أحد الخبراء لفحص الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا خيف ضياعها.
2/جمع الإستدلالات: يقصد بها كل ما من شأنه إثبات التهمة على المتهم ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس وبلا إستئذان سلطة التحقيق وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور الجريمة أو بعدها ولا تتطلب حتما إتجاه الشبهات نحو شخص معين وإتخاذ الإجراءات السابق ذكرها كرفع البصمات وتقصي الأثر... وتنهي مهمة جمع الإستدلالات بمجرد البدء في التحقيق مالم يفوض المأمور من سلطة التحقيق في مهمة واحدة .
3/تحرير محضر الإستدلال: نصت على ذلك المادة18 وعلى المأمور أن يثبت في محضره كل إجراء إتخذه كما يجب عليه إثبات صفته القضائية وطريقة كشفه للجريمة ويتضمن المحضر توقيع كل من سأل فيه أيا كانت صفته وترسل إلى النيابة العامة وكيل الدولة المختص مع الأوراق والأشياء المضبوطة ويمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي لتسهيل المهمة.أما أعوان الضبط القضائي فمهمتم مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة إختصاصاتهم السابقة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم،كما يخول للوالي عند وقوع الجريمة أو جنحة ضد أمن الدولة أو عند الإستعجال إذا لم يكن وصل إلى علم السلطة القضائية حيث يقوم الوالي بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاثباتها ويخبر وكيل الدولة بهذه الإجراءات خلال48 ساعة من هذه الإجراءات."02"
المبحث الثاني: مرحلة التحقيق.
هي مرحلة وسط بين التحقق الأول الذي يجريه مأمور الضبط القضائي والتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة وتظهر أهميته في أنه يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى العمومية كذلك في إستقلال السلطة القائمة به وفي حيادها أيضا من خلال أنه تكفل فيه ضمانات المتهم.فما مدى لزومه؟ أي هل يلزم إجراؤه في كل دعوى عمومية في المخالفة وفي الجنحة وفي الجناية؟؟؟ لقد تعددت الآراء الفقهيه هنا : ففقهاء إنجلترا يرون أنه لا لزوم له لأنه مجرد تكرار للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة إلا أن هذا الرأي لم يصمد أمام اهمية التحقيق الإبتدائي في تحقيق العدالة فما هي الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الإبتدائي؟هناك بعض الدول كمصر وليبيا تقصره على الجنايات أما الكويت فهو وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح أما في الجزائر فالمادة66 تجعله وجوبيا في الجنايات وإختياريا في الجنح ما لم تكن ثمة نصوص خاصة كما يجوز إجراؤه في المخالفات .
و أهم خصائصه: 1- تدوين التحقيق .
2- التحقيق سري بالنسبة للجمهور .
3- التحقيق علني بالنسبة للخصوم .
أما فيما يخص بمن يختص في سلطة التحقيق ففي الجزائر قاضي التحقيق هو الذي يختص أصلا بإجراء التحقيق الإبتدائي ولا تمارسه النيابة العامة إلا إستثناءا وفي حدود ضيقة والتحقيق تفرضه قاعدة أن النيابة خصمط0
1-هناك من يعتبرها فرعا من فروع السلطة التنفيذية ذلك لأنها تحرك وتباشر الدعوى العمومية في كافة الجرائم وما ذلك إلا تنفيذ لنصوص قانونية وردت في الدستور .
2-هناك من يرى أنها فرع من فروع السلطة القضائية لأنها تشرف على أعمال الضبط القضائي وتتصرف في محاضر جمع الإستدلالات وتباشر بنفسها سلطة الضبط القضائي .
3-جانب ثالث يرى أنها هيئة تنفيذية قضائية على أساس أنه تباشر نوعين من العمل إحداه تنفيذي والثاني قضائي .
وأمام هذا الإ ختلاف في التعريف فإنه يمكن أن نستقر على أنها سلطة الإتهام وهذه التسمية أكثر إنطباقا على النيابة العامة في الدول التي تقصر إختصاصها على الإتهام دون التحقيق .
تشكيلها: يحكم النيابة العامة في الجزائر قانون التنظيم القضائي الأمر65-278 والأمر66-56 وقد نص في المادة01 من القضاء الأساسي على ما يلي:"يتضمن سلك القضاء:قضاة الحكم والنيابة العامة والمجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم" إذ يتضح من ذلك أن أعضاء النيابة أعضاء في الهيئة القضائية وهي تتشكل من:-النائب العام لدى المجلس الأعلى ."03"
-النائب العام لدى المجلس القضائي * النواب العامون المساعدون الأول.
-مساعدوا النائب العام الأول * المساعدون .
خصائصها: 1-عدم تجزئة النيابة العامة.
2-التبعية التدرجية للنيابة : * رئاسة النائبالعام .
* رئاسة وزير العدل .
3-إستقلال النيابة العامة
4-عدم مسؤولية النيابة العامة .
إختصاصاتها: لها نوعين من الإختصاص 1/ كسلطة إتهام:
أ-التصرف في محاضر جمع الإستدلال بالحفظ..
ب-تحريك الدعوى العمومية .
ج-مباشرة الدعوى العمومية .
د-الطعن في القرارات والأحكام .
ه-تنفيذ القرارات والأحكام القضائية.
2/كسلطة تحقيق: أ-إصدار الطلبات لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق إفتتاحي.
ب-إصدار طلبات إتخاذ الإجراءاات لإضهار الحقيقة.
ج-إبداء الرأي فيما يستطلع في بعض الأموروتنحية قاضي التحقيق.
د-تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغاتوتقرير ما يتخذ بشأنها.
ه-إصدار الأمر بالإحضاروبالغيداع في السجن وبالقبض وإستجواب المتهم
مط03: تشكيل غرفة الإتهام وسلطاتها.
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام على الأقل يعين رئيسها ومستشارها لمدة 3سنوات على الأقل بقرار من وزير العدل تتكون من نائب عام مساعده رئيس ومعه كاتب تحقيق وتنعقد إستدعاءا من رئيسها أو بناءا على طلب النيابة العامة أو عند الضرورة "04" .
إختصاصها:
1/الفصل في الإفراج المؤقت ويكون في أربع حالات:
-قبل إحالة الدعوى لمحكمة الجنايات .
-في الفترة بين دورات إنعقاد المحكمة .
-في حالة صدور حكم بعدم الإختصاص .
-في كل الأحوال التي لم ترفع فيها القضية لأي جهة قضائية.
2/النظر في صحة الإجراءات والحكم ببطلانها أو بطلان الإجراءات التالية كلها أو بعضها .
3/الفصل في الوقائع التي يوجد بينها إرتباط بحكم واحد وتوجيه الإتهام لأشخاص لم يحالوا إليها .
4/إجراء تحقيقات جديدة بالنسبة للمتهمين المحالين إليها عن إتهامات جنايات وجنح ومخالفات.
5/إجراء التحقيق التكميلي والإفراج عن المتهم والأمر بانتداب قاضي التحقيق لإجراء التحقيق التكميلي والأمر باستحضار الخصوم وتقديم أدلة الإتهام وإصدار الأمر بالأوجه والإفراج عن المهتم المحبوس إحتياطيا والحكم بالحبس إحتياطيا يكون خلال30 يوما من تاريخ إستئناف المهتم .
6/إحالة القضية لمحكمة الجنايات إذا تبين أن الواقعة جناية كذلك إحالة القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات إذا تبين أن الواقعة جنحة أو مخالفة وتصفية المصاريف والحكم بها على الطرف الخاسر.
المبحث الثالث:مرحلة المحاكمة .
مط01:تنظيم القضاء :
يعد دور المحاكم أخطر أدوار الدعوى إذ بها تكون قد دخلت مرحلتها الأخيرة والحاسمة وعندها يصبح القضاء مؤهلا لأن يقول كلمته الفاصلة فيها بالإعتماد على إجراءات التحقيق السابقة ،والمحاكم في النظام القانوني الجزائري نوعين:
-محاكم عادية: هي صاحبة الإختصاص الأصيل في الفصل في الدعاوى وتشمل محكمة الجنايات والجنح والمخالفات والمجالس القضائيةوالمجلس الأعلى.
-محاكم خاصة: تختص بمحاكمة فئات معينة لها أحكامها الخاصة كمحاكم الأحداث والمحاكم العسكرية كما تختص بالنظر في جرائم معينة أيا كان مرتكبها لها طبيعتها وأحكامها الخاصة وهي من المحاكم التي تتميز بصفة التوقيت وهي من محاكم الدرجة الثانية على عكس المحاكم العادية التي تتميز بصفة الدوام وتعد من محاكم الدرجة الأولى.
طرق الإثبات:نصت عليها المادة 212 وهي:
-الإعتراف -ندب الخبراء -شهادة الشهود -القرائن .
مط02:إجراءات المحاكمة:
1)القواعد العامة لإجراءات المحاكمة:
-مباشرة القاضي لجميع إجراءات الدعوى:م341 إ.ج"يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية يتعين نظرها كاملا من جديد".
-علنية الجلسات:م 285 إ.ج حسب هذه المادة المرافعات علنية إلا إذا كانت تحمل خطرا على النظام العام والآداب العامة فتصدر في هذه الحالة سرية وللرئيس أن يمنع القصر من الحضور.
-حضور الخصوم:إذا لم يحضر المتهم أو المدعى المدني كانت المحاكمة باطلة وحضور المتهم للجلسة يكون مصحوبا بحارس ويكون خاليا من القيود .
-شفهية الإجراءات:تعتبر قاعدة أساسية يترتب على إغفالها بطلان المحاكمة.
-قاعدة تدوين الإجراءات:لايطعن في مذكرات الجلسة إلابطريق التزوير شأنها شأن أي محرر أو تقرير.
كيف تجري المحاكمة؟؟؟
1/الإجراءات أمام محكمة الجنايات:أهمها حضور محامي مع المتهم ويجوز للمحلفين توجيه أسئلة للمتهم أو الشهود بإذن الرئيس كما للمتهم ومحاميه توجيه أسئلة للمتهمين معه أو للشهود وللنيابة ذلك مباشرة .للمتهمين وللمدعي المدنى ومحاميهم إيداع مذكرات وتلتزم المحكمة بالبث فيها دون إشتراك المحلفين،ويتداول أعضاء المحكمة بغرفة المداولة ثم يأخذون بها الأصوات سرا باقتراع على كل سؤال وأيضا عن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عند ثبوت إدانة المتهم وتصدر كل الأحكام بالأغلبية وتعود المحكمة بقاعة الجلسة وتتلى الإجابات بحضور المتهم وكذلك النطق بالحكم طبقا لمواد القانون .
2/الإجراءلات أمام محكمة الجنح والمخالفات: أن يندب محام المتهم إذا طلب ذلك م351إ.ج ولم يرد نص مماثل بالنسبة للمخالفات ويجوز إجراء تحقيق تكميلي ويكون الأمر به بالحكم ويقوم به قاضي التحقيق بنفسه كما يتمتع القاضي في هذا الشأن بسلطة الإنابة القضائية م336 أما في مادة المخالفات فيجريه القاضي بنفسه وجوبيام401
3/النطق بالأحكام ومواعيدها وبياناتها:
-أن يصدر بناءا على مداولة قانونية فيه.
-أن ينطق بالحكم بجلسة علنية .
-أن تحرر أسبابه ويوقع عليه في الميعاد القانوني وأن يشتمل على البيانات المطلوبة.
مط03:طرق الطعن في الأحكام .
1/طرق الطعن العادية: وهي الإستئناف والمعارضة.
*المعارضة:لا تكون إلا في الأحكام الغيابية ويجب أن يوضع في الإعتبار على أن المشرع نص على بعض الحالات يكون المتهم فيها غائبا ولكنه يعتبر حاضرا وبالتالي لا تجوز فيها المعارضة وإنما يجوز فيها الإستئناف.
*الإستئناف:يكون بالنسبة للأحكام الحضورية ولقد حددت الم417 الأشخاص الذين يقبل منهم الإستئناف وهي:"يتعلق حق الإستئناف ب: المتهم/المسؤول عن الحقوق المدنية/وكيل الجمهورية/النائب العام/الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية/المدعي المدني." وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الإستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقو المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يصل بالحقوق المدنية فقط"
2/طرق الطعن غير العادية:هما النقض وإلتماس إعادة النظر .
-الطعن بالنقض:هو طريق إستثنائي رسم المشرع حدوده وشروط ممارسته للتحقق من سلامة تنفيذ القانون في الأحكام القضائية النهائية وينظر الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء ،يقوم الطعن بالنقض على التضرر من مخالفة حكم نهائي لقواعد القانون.
-إلتماس إعادة النظر:يعتبر من طرق الطعن الغير عادية ويرفع الإلتماس بإعادة النظر في الدعوى المحكوم فيها نهائيا إلى المجلس الأعلى للقضاء وقد نصت الم351"لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة كما نصت على شروط خاصة لهذا الطعن بمعنى عند توفر هذه الشروط يجوز طلب إعادة النظر".
الخاتمــــة:
وكخلاصة لكل المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية فإننا نقول:
بوقوع الجريمة ينشأ حق الدولة في مـعاقبة الجاني وذلك بواسطــة
رجـال الضبط القضائي على جمـع الإستدلالات والتحري فيهــا
وعمن إرتكبها وإذا رأت النيـابـة العامـةبوصفهــا السـلطـة
المختصة بالإتهام تحريك الدعوى قـبل المـتهم فـإنها تكلفه بالحضور
مباشـرة أمام المحكمـةوعلى إثـر الإنتهـاء من الـتحـقيــق
تـحال الدعوى العمومية إلى المحكمـة الجزائية لمحاكمـة المتـهـم
و للمتابعة فيها .وبـذلك يفـرج عـن الـبريء ويـحكـم على
الـمتهم بالعـقـوبـة الـمـناسبـة لجريمتـه.
المصادر والمراجع:
*د.إسحاق إبراهيم منصور المبادئ الأساسية في ق.إ.ج الجزائري.
ديوان المطبوعات الجامعية
طبعة 1993.
*د.أحمد شوقي الشلقاني مبادئ الإجراءات .الج في التشريع الجزائري
ديوان المطبوعات الجامعية
الساحة المركزية ابن عكنون الجزائر
طبعة 1998.
*قانون الإجراءات الجزائية code de rrocedure penal