انور البرناوي
04-29-2012, 01:48 AM
سوف ننطلق من نص المادة 282 في تفسير مفهوم الضرر
كسبب من اسباب ترتيب المسؤولية المدنية المتمثلة بالتعويض و الضمان
( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ) ( ).
وبحسب ما تنص عليه المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي ، فالإضرار يعني , مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أو الامتناع مما يترتب عليه الضرر.
و الاضرار لا يعني الضر بحال من الاحوال
إذا كان الإضرار مفهوماً غير مرادف للضرر، بل هو ذات الفعل أو الامتناع المضِّر بالغير، فهو أيضاً لا يعني مجرد إلحاق الضرر بالغير مطلقاً، بل لابد أن يكون إلحاق الضرر بالغير على نحو غير مشروع .
و تتابع الحالات التي تدخل ضمن مفهوم الاضرار والتي تشكل المفهوم الاساس للمسؤولية التقصيرية في القانون الاماراتي انطلاقا من المادة انفة الذكر
: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما (4) .
كسبب من اسباب ترتيب المسؤولية المدنية المتمثلة بالتعويض و الضمان
( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ) ( ).
وبحسب ما تنص عليه المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي ، فالإضرار يعني , مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أو الامتناع مما يترتب عليه الضرر.
و الاضرار لا يعني الضر بحال من الاحوال
إذا كان الإضرار مفهوماً غير مرادف للضرر، بل هو ذات الفعل أو الامتناع المضِّر بالغير، فهو أيضاً لا يعني مجرد إلحاق الضرر بالغير مطلقاً، بل لابد أن يكون إلحاق الضرر بالغير على نحو غير مشروع .
و تتابع الحالات التي تدخل ضمن مفهوم الاضرار والتي تشكل المفهوم الاساس للمسؤولية التقصيرية في القانون الاماراتي انطلاقا من المادة انفة الذكر
: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما (4) .