مشاهدة النسخة كاملة : اتمنى الدخول ،، قضايا ادارية ؟
Saif44
04-28-2012, 11:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،،
تحية عطرة وبعد ،،
اتمنى مساعدتي في حل اي قضية من هذه القضايا الادارية ::-
القضية الاولى :
اعتداء الهيئة المركزية على اختصاصات الهيئة اللامركزية ؟
القضية الثانيه :
ان رئيس البلدية انتهت صلاحياته 1999 وبـ عام 2000 اعطى قرار بتعين موظف في البلدية ،،، برايك ما صحة هذا القرار وما هي الاجراءات التي تقوم لطعن هذا القرار ؟
القضية الثاالثة :
ان مدير محكمة العين اصدار قرارات ادارية في نطاق محكمة راس الخيمة من حيث النقل والتعين والامور الادارية الاخرى ،، ما رايك بالقرارات الادارية وما هي الاجراءات المتبعة بتلك الحالة ؟
القضية الرابعة :
ما مدى امكانية تحول القرار المعيب بعيب المحل الى قرار سليم ؟
القضية الخامسة :
99 ان كل قرار اداري يصدر محمول على قرينة الصحة والسلامة الى ان يثبت العكس ،، وضح صحة ذلك بأثبات القراءن والادلة ؟
وكــلي امـل بمساعدتي على ايجاد حل لـ قضية من هذه القضايا //
تقبلوا احترامي
اخوكم
Saif44
04-29-2012, 02:46 PM
الا يوجد احد يستطيع ان يحل ولو قضية واحده من هذه القضايا ..
:(
AL LEADER
04-29-2012, 03:48 PM
ما عرف للاسف وبعدنا ما خذيناه:confused:
لكن معظم القضايا باطلة هععع هذا اللي بيرسبك:D
اتمنى حد يقدر يفيدك..
تقبل مروري
Saif44
04-30-2012, 08:58 PM
تسلم على المرور يالليدر ،،
وان شاء الله انحصل حد يقدر يحل ولو قضية وحده :(
Saif44
05-02-2012, 11:01 PM
معقوله ما فيه رد الى الان ..
ومع انه المشاهدات وصلت الى 62 ؟؟؟!!
jamal ahmad jamal
05-03-2012, 03:49 PM
القضية الأولى
لا يجوز لأي جهة إدارية أن تتدخل في اختصاصات جهة أخرى
القضية الثانية
قرار مدير البلدية باطل لأن لا يملك صلاحية إصدار أي قرار بعد انتهاء خدمته
القضية الثالثة
القرار باطل لمخالفته ركن الاختصاص الذي يعد ركنا أساسيا في أي قرار إدلري
القضية الرابعة
أرى أنه يمكن ذلك ومثال بسيط على هذا الأمر إذا صدر قرار بمعاقبة موظف بخصم 20 يوم من راتبه وكان القانون نص على أن الحد الأقصى لعقوبة الخصم 10 أيام فيمكن لجهة الإدارة تعديل القرار بما يتناسب مع صحيح حكم القانون
القضية الخامسة
أنه يفترض في القرار الاداري أن يكون صحيحا وعلى الشخص المتضرر من القرار أن يثبت من خلال الأدلة عدم صحة القرار كأن يطعن بعدم صدوره من المختص بإصداره أو يثبت أن القرار مشوبا بعيب التعسف في استخدام الحق
تحيااااتيييييييييييي للجميييييييييييييييييييييييييييييييييييع
هدى 77
05-04-2012, 08:34 PM
القضية الاولى :
اعتداء الهيئة المركزية على اختصاصات الهيئة اللامركزية ؟
أولا الهيئات المركزية و اللامركزية هي مرافق منقسمة من المرافق القومية, التي كان تقسيمها مندرج من النطاق المكاني لنشاط المرافق العامة, و الهدف من التقسيم كان لتحديد صاحب الاختصاص في إدارتها, و كل منها يعمل ضمن إطاره الإقليمي, لذا إن اعتدت الهيئة المركزية على اختصاصات الهيئة اللامركزية أو بمعنى آخر إن قامت هيئة مركزية في التدخل في اختصاصات الهيئة اللامركزية يعتبر تصرفها خارج عن اختصاصها و إطارها الإقليمي أي يكون غير صحيح.
القضية الثانيه :
ان رئيس البلدية انتهت صلاحياته 1999 وبـ عام 2000 اعطى قرار بتعين موظف في البلدية ،،، برايك ما صحة هذا القرار وما هي الاجراءات التي تقوم لطعن هذا القرار ؟
بالنسبة لهذه القضية هي حالة من الحالات التي ترجع إلى تخلف الصفة القضائية للموظف الظاهر في النظرية القانونية, يطلق على هذه الحالة ب"الاستمرار غير المشروع في ممارسة الوظيفة", حيث يعتبر القرار الذي أصدره رئيس البلدية بعد انتهاء صلاحيته غير صحيح, حيث أن صفته القانونية زالت بعد انتهاء مدة ولايته الوظيفة, حيث يمكن له اتخاذ قرارات خلال المدة التي كان يشغل فيها وظيفته و ليس بعد انتهاء مدة تعيينه أو انتخابه.
القضية الثاالثة :
ان مدير محكمة العين إصدار قرارات إدارية في نطاق محكمة راس الخيمة من حيث النقل والتعين والأمور الادارية الاخرى ،، ما رايك بالقرارات الإدارية وما هي الاجراءات المتبعة بتلك الحالة ؟
بالنسبة لهذه القضية , أولا: يجب أن يكون القرار صادرا من أحد أعضاء السلطة الإدارية المختصين , ثانيا: يجب أن يكون في حدود اختصاصه الإداري, لذا ما قام به مدير محكمة العين بإصداره قرارات إدارية في نطاق محكمة أخرى خارج اختصاصه كان عملا غير صحيح, فالصلاحية القانونية التي يتمتع بها مدير المحكمة يجب ألا تتعدى الاختصاص المكاني, و الاختصاص المكاني هو الذي يحدد الرقعة الإقليمية التي للإدارة أن تباشر فيها نشاطها.
القضية الرابعة :
ما مدى امكانية تحول القرار المعيب بعيب المحل الى قرار سليم ؟
حقيقة لا أعرف الاجابة الكاملة لهذا السؤال , سوف أقتصر بالرد على ماهية عيب المحل, و هي كالتالي:
عيب المحل هو ما يتعلق بمخالفة قرار التعيين للقانون بالمعنى الضيق, حيث يجب أن يجيز القانون هذا المحل حتى يكون مشروع.
فكان تحول القرار من المعيب بعيب المحل إلى القرار السليم هو بان يعدل القرار بتعديل محله ليكون مطابق و غير مخالف للقانون.
القضية الخامسة :
ان كل قرار اداري يصدر محمول على قرينة الصحة والسلامة الى ان يثبت العكس ،، وضح صحة ذلك بأثبات القراءن والادلة ؟
أولا سوف أتطرق إلى مفهوم القرار الإداري, و هو إفصاح عن إرادة منفردة , يصدر من سلطة إدارية و يرتب آثار قانونية.
فنرى أنه كل قرار صادر من جهة أو سلطة إدارية مختصة سواء كانت سلطة مركزية أم لا مركزية, و سواء كان قرارها إيجابي او سلبي أو كان بما يعرف بالقرار الضمني, و أن يكون إصدارها لهذا القرار ضمن حدود اختصاصها , و وجب أن يرتب القرار آثارا قانونية معينة مثل تعيين أو إنشاء أو إلغاء وضع قانوني.
لذا إذا كان القرار الإداري صادر من جهة غير مختصة أو كان القرار إداري صادر من الجهة الإدارية لكن خارج حدود اختصاصها, كان القرار غير صحيح, و هنا يجب إثبات أنه غير صحيح.
أيضا القرار الاداري له أركان خمس , و هي :
1-المحل.
2-السبب.
3-الاختصاص.
4-الغاية.
5-الشكل.
ففي حالة كلن القرار الاداري مخالف لأي ركن او لا يحقق أي ركن فيكون القرار غير صحيح.
بالنسبة للركن الأول المحل و هو موضوع القرار أو الأثر القانوني للقرار, حيث لابد أن يكون للقرار محل معين و مشروع, فإذا كان المحل غير مشروع يكون القرار باطل, و هذا العيب "عيب المحل" يعتبر من أهم العيوب التي تصيب القرارات الإدارية.
أما بالنسبة للركن الثاني السبب فهو الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع الإدارة إلى اتخاذ القرار , حيث أن الإدارة ليست ملزمة بذكر سبب القرار ألا إذا نص القانون و هو الأصل العام, و يجب أن يكون السبب مشروع و كل من يدعي العكس يقع عليه عبء الإثبات.
أما بالنسبة للركن الثالث الغاية فهي الهدف المراد تحقيقه بإصدار القرار, و الهدف هذا يجب أن يكون المصلحة العامة, بالرغم من تحديد المشرع لجوانب محدده لتكون أهدافا لبعض القرارات إلا إن في حالة عدم التحديد وجب أن يكون الهدف هو المصلحة العامة دون تخصيص, لذا كان كل قرار يخالف الأهداف التي يحددها القانون هو قرار باطل فمن يدعي عكس ذلك يقع عليه عبء الإثبات.
و الركن الرابع الشكل , المقصود به المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار و الاجراءات التي تتبع في إصداره, فالقرار لا يخضع لشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك, فلا يؤدي عيب الشكل إلى بطلان القرار ما لم ينص المشرع على بطلانه صراحة أو إذا كان العيب جوهريا.
و آخر ركن هو الاختصاص بأن يكون القرار صادر من جهة إدارية مختصة أي لها الصلاحية القانونيى لأصداره من الناحية النوعية و الزمنية و المكانية, ففي حالة كان القرار يعاكس أو يخالف أي ناحية يكون القرار غير صحيح.
لذا نرى من كل الأركان ان القرار الاداري صحيح حتى يثبت ما يخالف أركانه , فيعد باطلا.
AL LEADER
05-04-2012, 09:31 PM
ها سيف شو تبى بعد حلولك القضايا
خخ يوم اقولك معظمهن باطله هععع
يالله بالتوفيق للجميع ان شاء الله
Saif44
05-06-2012, 02:51 AM
يزاكم الله خير
يااخوي جمال ,..,
واختي هدى 77
بارك الله فيكم ...
ما قصرتوووا
.....
هيه والله ياللورد .. انحلن الحمدالله
بفضل من الله ومن اخواني وخواتي ..
جٌزيتم خيراَ
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.