المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فـــــزعتكم :(


tiger.3
04-27-2012, 03:25 PM
بغيت بحث لمبادىء القانون التجاري ، حاولت ابدأ فيه بس ما قدرت :(

دائرة القضاء
04-28-2012, 06:14 AM
تفضل أخوي يمكن يفيدك

تعريف القانون التجاري
التعريف العام للقانون التجاري

هو مجموعة القواعد القانونية والمواد التي تحكم تنظم أوضاع فئه معينه وتعمل على حسم منازعاتهم.
هو فرع من فروع القانون الخاص وهو ينطبق على فئة معينة من الأعمال القانونية وهي الأعمال التجارية وعلى فئة معينة من الأشخاص وهم التجار .
التعريف به وفقا للمدلول القانوني

القانون التجاري هو مجموعة القواعد الحقوقية التي تحكم العلاقات بين التجار والمستهلكين وتبين متى يعد الشخص تاجر
القانون التجاري هو الذي يحكم طائفة معينة من الأشخاص يقومون بالأعمال التجارية علي سبيل الاحتراف
القانون التجاري هو القانون الذي يحكم العلاقة بين التجار وكان إلى عهد قريب ضمن القانون المدني ولكن لازدهار التجارة والتطور التجاري بين الأفراد والدول أنشئ هذا القانون 0
التعريف به بمدلول اقتصادي

القانون التجاري هو القانون الذي يضمن الحق الشرعي للمستهلك أكثر منه للتاجر.
التعريف الجامع لموضوعية وشخصية القانون

استقلالية القانون التجاري

يستقل القانون التجاري عن القانون المدني لأنه يفرض أن الحياة المدنية للأشخاص العاديين تختلف اختلافا كبيرا عن حياة التجار.

فالإنسان العادي يشتري ليستهلك, أما التاجر يشتري ليستثمر أمواله ويتم التخزين حتى يجد لأقرب فرصة للبيع تحقق له الربحية.
الإنسان العادي يشتري بكميات قليلة, أما التاجر يشتري بكميات كبيرة مما يجعلها عرضة للتلف أثناء التخزين مدد زمنية طويلة.
الخصومات المدنية تعود بالخسارة علي الأشخاص موضوع الخصام وحدهم ولهذا يتم التحقق بعناية من حقوق كل فرد علي حدى,
أما التاجر لن تعود عليه الخسارة وحده بل علي كل التجار الذين يتعامل معهم وهذا لأن التجارة تتبع مبدأ رأس المال المتحرك بين التجار, أي أن التاجر بطبيعة الحال مقترض من أشخاص مبالغ معينة وفي ذات الوقت يقرض أشخاص أخرىن وهي عبارة عن شبكة أو سلسلة متتالية فإن تأخر أحد المدينونين عن السداد يتم بذلك تعطيل الشبكة كلها.


ومن خلال هذه النقط الموجزة نجد أن الحياة التجارية إيقاعها سريع ففي الفترة التي يشتري فيها الفرد العادي بمبلغ مادي قليل شيء معين يكون قد اشترى التاجر أكثر من مرة وبمبالغ كبيرة بغرض الاستثمار وغالبا ما يكون هذا الشراء من خلال ضمان أو قرض ولذلك فإن استقلالية القانون التجاري تمنح الإيقاع السريع في تطبيقه.
نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري

لماكان القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم البيئة التجارية من تجار وأعمال تجارية، فانه بهذا المعنى يضم القواعد التي تتلاءم وطبيعة وظروف النشاط التجاري ويستقل بها عن قانون المعاملات المدنية الذي يعتبر الشريعة العامة للقانون الخاص ولهذا من الضروري تحديد نطاق تطبيق قواعد القانون التجاري حتى تتضح الحدود الفاصلة بين قواعده وقواعد القانون المدني (المعاملات المدنية). فمنذ استقلال القانون التجاري بأحكام خاصة مستقلة عن القانون المدني، ظهر تنازع في تحديد نطاق تطبيق احكام القانون التجاري تمثل في وجهتين :

الوجهة الأولى : تأخذ الأشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري معيارا أساسيا لتحديد نطاق تطبيق قواعد القانون التجاري وهو ما يسمى الاتجاه الشخصي أو النظرية الشخصية للقانون التجاري،
الوجهة الثانية: هي الوجهة المناقضة التي تأخذ من الأعمال التجارية معيارا لتحديد نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري وتسمى الاتجاه الموضوعي أو النظرية الموضوعية للقانون التجاري.
الاتجاه الشخصي

مفاد هذا الاتجاه: ان القانون التجاري يطبق على طائفة التجار وهم الأشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري وهذا التطبيق يتعلق فقط حين يمارس شخص طبيعي أو معنوي يحمل صفة التاجر أو صفة المؤسسة التجارية للنشاط المهني التجاري، بما يترتب على ذلك من أن القانون التجاري لايطبق على غير التجار سواء فرد أو كيان معنوي كشركة تجارية. بمعنى ان الإنسان العادي لا يطبق عليه القانون التجاري إذا باشر أحد المعاملات التجارية المتعارف عليها، على العكس فكل المعاملات التي يقوم بها التاجر تخضع للقانون التجاري حتى لوكانت في ا أصل من الأعمال المدنية.
ويكون الشخص تاجرا وفقا لهذا الاتجاه مكتسبا لصفة التاجر متى زاول على سبيل الاحتراف العمليات المتعلقة بتداول الأموال والصناعة والبنوك والنقل أو من يقيد نفسه في سجل التجار " السجل التجاري" أو من خلال المشروع الذي اتخذه لمزاولة حرفته ووسائل مباشرة هذا العمل..
بحيث يتحدد نطاق أو مجال تطبيق أحكام القانون التجاري بهؤلاء الأشخاص الذين يكتسبون صفة التاجر والمشروعات والأعمال القانونية التي يباشرونها ،بحيث يمكن تعريف العمل التجاري يأنه - ومن خلال هذه النظرية- العمل الذي يباشره أحد التجار
الاتجاه الموضوعي

يعتمد هذا الاتجاه في تحديد نطاق تطبيق احكام القانون التجاري على العمل التجاري كمعيار لتحديد نطاق تطبيق احكام القانون التجاري وتحديد موضوعاته وهذا الاتجاه يغض النظر عن صفة الشخص الذي يمارس العمل ولهذا فالقانون التجاري عند هذا الاتجاه هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية سواء قام بها تاجر أو غير تاجر حتى لو قام بها الشخص مرة واحدة عرضا، ولهذا يتطلب الأمر تدخلا من المشرع (واضع القانون) لتحديد الأعمال التجارية التي ينطبق عليها القانون التجاري، فالتاجر وفقا لللاتجاه الموضوعي هو " كل من يمارس الاعمال التجارية التي حددها المشرّع على سبيل الاحتراف".
الموضوعات الرئيسية للقانون التجاري

المباحث الرئيسية للقانون التجاري ويندرج تحتها احكام القانون التجاري هي:

الأعمال التجارية. وهي أعمال تجارية بطبيعتها، واعمال تجارية بالتبعية، واعمال تجارية مختلطة.
التاجر. ويحدد القانون التجاري شروط اكتساب صفة التاجر. وأيضا الالتزامات المهنية للتاجر.
الأموال التجارية. وتتمثل في حقوق الملكية الصناعية والتجارية. حيث يحوط القانون التجاري عنايته بنوعين من الملكية فقط هما:
1- حقوق الملكية الصناعية : وهي الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة وعلى العلامات المميزة.
2- حقوق الملكية التجارية وتنحصر في ملكية المحل التجاري وهو المكان الذي يباشر فيه التاجر نشاطه التجاري بما يحتويه من أدوات ومهمات والتي يستخدمها التاجر في الاستغلال التجاري والسلع التي يتعامل عليها التاجر مع عملائه، علاوة على العناصر المعنوية المميزة للمشروعات التجارية كالاسم التجاري والعنوان التجاري وعنصر آلات=صال بالعملاء والسمعة التجارية باعتبارات انها من أدوات الائتمان. على أساس ان المحل التجاري هو مجموعة من العناصر المادية والمعنوية تشكل وحدة قائمة بذاتها لها كيان مستقل عن العناصر الداخلة في تكوينها.ورغم ذلك فان له ذمة مالية مستقلة لها حقوقها وعليها التزاماتها. وان كان المحل التجاري يعتبر عنصرا من عناصر المالية للتاجر. ولهذا فان القانون التجاري ينظم عناصر المحل التجاري ويوضح خصائص المحال التجارية وطبيعتها ويبين التصرفات الواردة على المحل التجاري ويخصها بقواعد قانونية ويضع الحماية القانونية للمحلالتجاري

tiger.3
05-04-2012, 09:37 PM
مـــشكور أخويه ما قصرت

دائرة القضاء
05-04-2012, 10:13 PM
الشكر لله .. أنا فالخدمة