المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2009 م بشأن قانون خدمة العسكريين المحليين في إمارة عجمان


قانونية وافتخر
04-24-2012, 04:20 PM
المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2009 م


بشأن قانون خدمة العسكريين المحليين في إمارة عجمان



نـحن، حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان،


بعد الاطلاع على أحكام المواد 117 و120 و121 و122 وأحكام الباب التاسع من دستور الدولة...
والاطلاع على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976، بشأن قوات الشرطة والأمن، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1989...
والاطلاع على المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2003، بشأن خدمة العسكريين لدى دوائر إمارة عجمان، وعلى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2008، بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان...
والاطلاع على القرار الأميري رقم (5) لسنة 2002، بشأن تعيين ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية في إمارة عجمان، والقرار الأميري رقم (45) لسنة 2008، بشأن زيادة رواتب وعلاوات العسكريين المواطنين المحليين في إمارة عجمان، والقرار رقم (91) لسنة 2008، بشأن رواتب وعلاوات العسكريين غير المواطنين المحليين في إمارة عجمان...

وبناء على ما عرضه علينا رئيس المجلس التنفيذي، بعد اطلاعه على توصيات ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية والمدير العام للإدارة العامة للشرطة في عجمان...
ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة...

فقد أصدرنا المرسوم الآتي نصه:



الفصل الأول


أحكام تمهيدية



المادة (1)



اسم القانون وبدء العمل به



يسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2009 بإصدارقانون خدمة العسكريين المحليين في إمارة عجمان"، ويعمل به اعتباراً من اليوم الخامس عشر من شهر يوليو سنة 2009.





المادة (2)



تعاريف وتفاسير



لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، وما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها أدناه على النحو الآتي:

"الدولـة" : يقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
"الإمارة" : يقصد بها إمارة عجمان.
"الحاكــم" : يقصد به حاكم الإمارة.
"ممثل الحاكم" : يقصد به ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية في إمارة عجمان.
"حكومة عجمان" : يقصد بها حكومة الإمارة.
"دائرة حكومية" : يقصد بها أي من الإدارة العامة لشرطة عجمان وإدارة الدفاع المدني في عجمان، وأي دائرة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أخرى يتم تعيين عسكريين فيها على موازنة حكومة عجمان.
"الإدارة العامة" : يقصد بها الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لحكومة عجمان.
"المدير العام" : يقصد به المدير العام أو القائد العام للدائرة الحكومية المعنية.
"السلطة المختصة" : يقصد بها السلطة المختصة التي تناط بها صلاحية التعيين والترقية والفصل أو أي صلاحيات أخرى بموجب أحكام هذا القانون.
"الموازنة السنوية" : يقصد بها الموازنة العامة لحكومة عجمان المعتمدة للسنة المالية المعنية.
"السنة" : يقصد بها السنة الميلادية المعنية.
"الشهر" : يقصد به ـ عند حساب تستحقاقات العسكريين ـ مدة زمنية طولها ثلاثون يوماً.
"العسكري" : يقصد به كل شخص، يشغل إحدى الرتب العسكرية الواردة ضمن الملاك العسكري في ميزانية حكومة عجمان، وتخضع وظيفته لأحكام هذا القانون، وتشمل الكلمه الذكر والأنثى.
"الضابط" : يقصد به كل عسكري لا تقل رتبته عن ملازم.
"صف الضابط" : يقصد به كل عسكري لا تقل رتبته عن رتبة شرطي أول ولا تزيد على رتبة مساعد أول.
"عسكري فرد" : يقصد به كل عسكري تقل رتبته عن رتبة شرطي أول.
"المتدرب العسكري" : يقصد به كل شخص يعين في دائرة حكومية ويلحق بإحدى المدارس أو الكليات أو المعاهد العسكرية أو الشرطية المعتمدة، لأداء دورة تأسيسية، ليصبح بعد تخرجه فيها بنجاح، برتبة ضابط أو صف ضابط أو عسكري فرد، بحسب الحال.
"مواطن" : يقصد به كل شخص طبيعي، ذكر أو أنثى، يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
"جدول رتب ورواتب العسكريين المواطنين" : يقصد به الجدول (أ)، الملحق بهذا القانون، والمتضمن رتب ورواتب العسكريين المواطنين.
"جدول رتب ورواتب العسكريين غير المواطنين": يقصد به الجدول (ب)، الملحق بهذا القانون، والمتضمن رتب ورواتب العسكريين غير المواطنين.
"الراتب الأساسي" : يقصد به الراتب الأساسي المحدد للعسكري المعني، ولا يشمل ذلك الراتب الأساسي أي نوع من العلاوات والبدلات التي يستحقها العسكري المعني.
"العلاوة التكميلية" : يقصد بها المبلغ الذي تكرم الحاكم بمنحه شهرياً للعسكريين، في شكل علاوة تكميلية، وبالإضافة إلى الراتب الأساسي المستحق لكل عسكري، اعتباراً من تاريخ 1/7/2008 بالنسبة للعسكريين المواطنين، واعتباراً من تاريخ 1/1/2009 بالنسبة للعسكريين غير المواطنين.
"الراتب الإجمالي" : يقصد به الراتب الأساسي الشهري، مضافة إليه العلاوة التكميلية والعلاوات والبدلات الأخرى التي يستحقها العسكري المعني.
"اللائحة التنفيذية" : يقصد بها اللائحة التنفيذية التي يصدرها ولي عهد عجمان، بصفته رئيساً للشرطة في عجمان، بموجب أحكام المادة (94) من هذا القانون.



المادة (3)



نطاق تطبيق القانون



3-1 تسري أحكام هذا القانون على جميع فئات العسكريين المحليين، المواطنين وغير المواطنين، العاملين في أي دائرة حكومية.
3-2 يخضع الموظفون المدنيون العاملون في الدوائر الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، لقانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان الصادر بالمرسوم رقم (9) لسنة 2008.
3-3 لا تسري أحكام هذا القانون على أي عسكري تم تعيينه على موازنة الحكومة الاتحادية، حتى ولو كان منتدباً لشغل رتبة عسكرية، في دائرة حكومية، مدرجة في موازنة حكومة عجمان.




الفصل الثاني



تحديد المسؤوليات





المادة (4)



مسؤوليات الإدارة العامة




في ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، يجب على الإدارة العامة أن تقوم بالمسؤوليات الآتية:
(‌أ)تقديم النصح والاستشارات الفنية للدوائر الحكومية في ما يتعلق بتطوير التشريعات والأنظمة القانونية السارية في الإمارة بشأن استخدام العسكريين لدى الدوائر الحكومية.
(‌ب)توفير الخبرات والمساعدات الفنية للدوائر الحكومية في ما يتعلق بإعداد أو تحديث الوصف الوظيفي للرتب العسكرية في الدوائر الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الرتب العسكرية المتنوعة ومؤهلات شاغليها والمسؤوليات المنوطة بهم، وفي ما يتعلق بأفضل الأساليب المنهجية لتقييم الأداء الدوري للعسكري، على أساس مكافأة الإنجاز وتحقيق النتائج، وأيضاً في ما يتعلق بإعداد الخطط لتحسين الأداء، وبصورة مستمرة، عن طريق التدريب الموجه لتحقيق أهداف الدائرة الحكومية المعنية.
(‌ج)التنسيق مع كل دائرة حكومية في ما يتعلق باحتياجاتها من الموارد البشرية العسكرية، حسب الرتب والمهارات والخبرات والمؤهلات العلمية المطلوبة في الدائرة الحكومية المعنية، وفي ما يتعلق بإعداد الموازنة السنوية للموارد البشرية العسكرية للدائرة الحكومية المعنية، بحيث تشمل تلك الموازنة السنوية العدد المطلوب من كل رتبة عسكرية والتكاليف المالية السنوية المطلوبة، ولا تكون الموازنة المذكورة نافذة إلا بعد إدراجها ضمن الموازنة السنوية لحكومة عجمان واعتمادها حسب الأصول المرعية.
(‌د)توفير الفنيين والمتخصصين والدعم التقني لإدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية في ما يتعلق بإعداد النماذج الخاصة لعقود العمل والاستمارات المتنوعة الخاصة بخدمة العسكريين لدى الدوائر الحكومية.
(‌ه)التنسيق مع مديري الدوائر الحكومية عند الرغبة في إدخال أي تعديلات في جداول الرتب ومقادير الرواتب الأساسية والبدلات والعلاوات المتنوعة الخاصة بالعسكريين على مستوى الدوائر الحكومية.
(‌و)تنفيذ أي قرارات أو مهام أخرى توكل إليها من ولي عهد الإمارة، بصفته رئيساً للشرطة في الإمارة، أو من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، مما قد تتعلق باستخدام العسكريين لدى جميع، أو أي، من الدوائر الحكومية.



المادة (5)



مسؤوليات الدائرة الحكومية



في ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، على كل دائرة حكومية أن تقوم بالمسؤوليات الآتية:
(‌أ)التعاون الإيجابي والفعال مع الإدارة العامة بشأن استخدام العسكريين لدى الدوائر الحكومية المعنية وفقاً لأحكام هذا القانون.
(‌ب)فتح وحفظ ملفات العسكريين الخاضعين لهذا القانون، وتلقي طلباتهم أو شكاواهم، ودراستها، وإصدار القرارات الملائمة بشأنها.
(‌ج)تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعاميم التي تصدر بموجبه في حدود الدائرة الحكومية المعنية.
(‌د)إعداد مسودة الموازنة السنوية للموارد البشرية العسكرية المطلوبة ضمن موازنة حكومة عجمان على النحو الوارد في المادة 8-1 من هذا القانون.
(‌ه)إعداد مسودة وصف وظيفي لكافة الرتب العسكرية التابعة للدائرة الحكومية المعنية، بما يضمن توفير الموارد البشرية العسكرية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة الحكومية وعملياتها الرئيسة، بدون تداخل أو تضارب في مهام الرتب العسكرية المتنوعة، وفي حدود الموازنة المعتمدة للدائرة الحكومية المعنية.
(‌و)ألا تقوم بتعيين أي عسكري على الملاك العسكري لحكومة عجمان، إلا في رتبة شاغرة مدرجة في الموازنة المعتمدة للموارد البشرية العسكرية المخصصة من حكومة عجمان للدائرة الحكومية المعنية في السنة المالية المعنية.





الفصل الثالث



قواعد السلوك العسكري




المادة (6)



واجبات العسكري العامة



6-1 على العسكري أن يقوم بتأدية واجباته العسكرية والنظامية بما يضمن المحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات والآداب العامة، وأن يسعى دائماً لتحقيق المصلحة العامة وخدمة الدولة والإمارة، وذلك طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الامارة ـ ويجب عليه ـ وعلى وجه الخصوص:
(‌أ)أن يكرس كل وقته لخدمة دائرته الحكومية، وأن يلتزم بمواعيد العمل وبتخصيص ساعات العمل الرسمي لتأدية واجباته العسكرية العامة، وأن يقوم بإنجاز العمل المنوط به، وأي أعمال رسمية أخرى تسند إليه من قبل رؤسائه، حتى لو اقتضى ذلك قيامه بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
(‌ب)أن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق وكرامة المهنة العسكرية، وأن يقوم بتأدية العمل المنوط به بمثابرة ونزاهة وبأعلى معايير السلوك المهني المتعارف عليه بالنسبة لرتبته العسكرية.
(‌ج)أن يقدم الاحترام اللازم لمن يعلوه رتبه، وفق أصول وقواعد الانضباط العسكري، وأن يقوم بمعاملة زملائه، والمتعاملين مع دائرته الحكومية، بأسلوب يتسم بالتعاون والاحترام واللباقة وروح المساعدة.
(‌د)أن يراعي مصالح وسمعة الإمارة بشكل عام، وسمعة ومصالح دائرته الحكومية بشكل خاص، وأن يحافظ على أموالها وممتلكاتها، ويعمل على صونها من الإهدار أو الاستخدام المفرط، ومن التلف والضياع والخسارة، وفقاً لمقتضيات الأمانة وقواعد المحافظة على المال العام.
(‌ه)أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات، وعليه ـ وبصفة خاصة ـ أن يبتعد عن طلب، أو قبول، أي رشوة أو الحصول على أي مكافأة أو هدية أو عمولة أو أي منفعة شخصية أخرى، أياً كان نوعها، له أو لأحد أقاربه أو أصدقائه، مقابل تقديم خدمة أو معاملة خاصة تتعلق بوظيفته العسكرية أو استغلالاً لتلك الوظيفة.
(‌و)أن يحافظ على الوثائق الرسمية التي في عهدته، ويعدّها أمانة لديه، وأن يضمن سرية محتوياتها وعدم استغلالها لتحقيق أي مصلحة شخصية، وأن يمنع اطلاع أي شخص على محتوياتها، إلا بإذن خطي مسبق من المدير العام.
(‌ز)أن يتحمل مسؤولية الأوامر والأفعال التي تصدر عنه، وأن يتقيد بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة وفي الإمارة، وأن يلتزم باتباع الأنظمة واللوائح المتعلقة بأداء المهام الرسمية وبأي قواعد سلوك وظيفي خاصة تطبقها دائرته الحكومية وبتوجيهات رؤسائه في هذا الشأن.
(‌ح)أن يحمل الهوية العسكرية الخاصة به على مدار الساعة، وأن يستعمل القوة والسلاح ويمارس سلطة الضبط القضائي في حدود اختصاصاته والتعليمات الصادرة له في هذا الشأن عن رؤسائه.
6-2 يخضع العسكريون من ذوي الرتب الأدنى لذوي الرتب الأعلى، وإن تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
6-3 على العسكري أن يطيع أي أمر مشروع يصدر إليه عن رؤسائه، أو عن واحد منهم، وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه ما لم يؤمر بمخالفة نص قانوني صريح، وإذا طلب منه تنفيذ أمر مخالف لصريح أحكام القانون، جاز له أن يمتنع عن تنفيذه، ولكن بدون الإخلال بأصول وقواعد الانضباط العسكري.



المادة (7)



الأعمال المحظورة على العسكري



يحظر على العسكري القيام بما يلي:
(‌أ)أن يرتكب أي عمل مخل بالشرف والأمانة يتنافى مع واجبات رتبته، أو أن يسلك مسلكاً يتنافى مع الأخلاق العامة أو مع مقتضيات الاحترام الواجب للرتبة العسكرية التي يشغلها أو مع مصالح الدائرة الحكومية التي يعمل فيها.
(‌ب)أن يقوم أثناء خدمته العسكرية بأي نشاط سياسي، أياً كان نوعه، أو بالانضمام إلى أي جمعية أو هيئة، داخل الدولة أو خارجها، إذا كان أحد أهدافها سياسياً أو مذهبياً.
(‌ج)أن يفشي أسراراً خاصة بعمله، أو أن ينقل أي معلومات اطلع عليها بحكم عمله إلى أي جهة أخرى، حتى بعد تركه لخدمته، إلا بإذن خطي مسبق من المدير العام لدائرته الحكومية، أو بطلب من جهة قضائية أو سلطة حكومية مختصة.
(‌د)أن يبيع أو يشتري أو يستأجر عقارات أو ممتلكات من جهة عمله أو إليها، أو يقوم باستغلال عقاراته أو ممتلكاته الأخرى في نظير مقابل مادي من جهة عمله، ما لم يوافق على ذلك مسبقاً المدير العام.
(‌ه)أن يزاول بنفسه أو بالوساطة، أو أن يكون له أو لأحد أقاربه (حتى الدرجة الرابعة)، مصلحة في أي نشاط مالي أو مهني أو تجاري يتصل بأعمال الدائرة الحكومية التي يعمل فيها.
(‌و)أن يؤدي للغير أعمالاً، بأجر أو بدون أجر، ولو في غير أوقات العمل الرسمية، إلا بإذن من المدير العام لدائرته الحكومية، ولكن يجوز للعسكري أن يتولى أعمال القوامة والوصاية والوكالة براتب أو أجر، إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطه به صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة).
(‌ز)أن يجمع بين منصبه العسكري في دائرته الحكومية وأي وظيفة أخرى في الدولة أو الإمارة، ومع ذلك يجوز الجمع بين المنصب العسكري وعضوية مجالس الإدارات، التي تساهم فيها دائرته الحكومية أو مجالس إدارات الجمعيات ذات النفع العام، ويجوز أيضاً السماح للعسكري المواطن ـ وبقرار خطي من المدير العام لدائرته الحكومية ـ بتملك و/أو إدارة أي عمل تجاري خاص أو العمل بأجر لدى جهة أخرى، خارج ساعات الدوام الرسمي، إذا تأكد لدى المدير العام للدائرة الحكومية المعنية، أن عمل العسكري المواطن المعني في العمل التجاري الخاص أو الجهة الأخرى، بخلاف دائرته الحكومية، لا يرتبط ـ بأي شكل من الأشكال ـ بمنصبه العسكري، ولن تكون له آثار سلبية في تأديته لواجبات منصبه العسكري، أو أنه يتضارب ـ بأي شكل ـ مع مصالح دائرته الحكومية.
(‌ح)أن يحتفظ لنفسه بأصل أي وثيقة رسمية خاصة بالدائرة الحكومية التي يعمل فيها.
(‌ط)أن يستغل منصبه العسكري بصورة تعسفية تجاه مرؤوسيه، أو للتأثير في أي إجراءات تحقيق أو إجراءات متعلقة بإنجاز أي معاملة تتم في دائرته الحكومية أو في أي دائرة حكومية أخرى.
(‌ي)أن يبدي ـ بصفته الرسمية ـ أي انتقادات أو تصريحات أو تعليقات سلبية، بشأن سياسات وبرامج الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، وعلى نحو قد يلحق الضرر بعمل دائرته الحكومية أو بسمعتها أو بسمعة المسؤولين في الإدارة العليا فيها.





الفصل الرابع



تعيين العسكريين




المادة (8)



موازنة الوظائف السنوية



8-1 على المدير العام، في كل دائرة حكومية، أن يقوم بإعداد موازنة وظائف سنوية بصورة تتناسب مع اختصاصات الدائرة الحكومية المعنية واحتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية العسكرية، وأن يحدد في تلك الموازنة السنوية العدد المتوافر لكل رتبة، والعدد المطلوب تعيينه في السنة المالية المقبلة على الملاك العسكري لحكومة عجمان، والتواريخ المتوقعة للتعيين في كل رتبة، وتفاصيل التكلفة المالية المطلوبة لكل رتبة، والتقديرات السنوية لجملة الرواتب الإجمالية المطلوبة، (بما في ذلك رسوم دراسة الأبناء والعلاوات الأخرى)، وتتبع في اعتماد هذه الموازنة نفس الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، بشأن المجلس التنفيذي في إمارة عجمان.
8-2 ولا يجوز لأي دائرة حكومية تعيين عسكريين يجاوز عددهم العدد المحدد في الموازنة السنوية المعتمدة للدائرة الحكومية المعنية، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الحاكم.
8-3 على جميع الدوائر الحكومية ألا تقوم باتخاذ أي قرار يتعلق بالمسائل المالية المتعلقة باستخدام العسكريين، إلا بعد الحصول على موافقة ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية.




المادة (9)



شغل الرتب العسكرية



تشغل الرتب العسكرية في الدوائر الحكومية عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة أو التكليف، وذلك بشرط مراعاة الشروط والأحكام الخاصة بأي مما ذكر، الواردة في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية.






المادة (10)



التعيين في الوظائف الدائمة



10-1 يكون المدير العام هو السلطة المختصة بالتعيين في الرتب العسكرية المعتمدة في موازنة دائرته الحكومية المعنية.
10-2 يتم تعيين العسكريين المواطنين على الملاك العسكري لحكومة عجمان، على الرتب وبالرواتب الأساسية والعلاوات التكميلية والعلاوات الأخرى التي يستحقها العسكري المواطن المعني، حسب ما هو محدد في القسم (الأول) من الجدول (أ) الملحق بهذا القانون، وذلك بناء على المؤهلات و/أو الخبرات المطلوبة لكل رتبة، ويتم ذلك التعيين بعقد عمل لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة.
10-3 يتم تعيين العسكريين من المواطنين المتقاعدين، على الملاك العسكري لحكومة عجمان، على الرتب وبالرواتب الأساسية والعلاوات الدورية التي يستحقها العسكري المواطن المعني، والمعاد تعيينه بعد تقاعده، حسب ما هو محدد في القسم (الثاني) من الجدول (أ) الملحق بهذا القانون، وذلك بناء على المؤهلات و/أو الخبرات المطلوبة لكل رتبة، ويتم ذلك التعيين بعقد عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد بعقد عمل جديد، وفي ما عدا الراتب الأساسي والعلاوة الدورية المحددة في القسم (الثاني) من الجدول (أ) المذكور، لا يستحق العسكري المواطن، المعين بعد تاريخ تقاعده، أي علاوات أو بدلات أخرى، أياً كان نوعها.
10-4 يتم تعيين العسكريين غير المواطنين، على الملاك العسكري لحكومة عجمان، على الرتب وبالرواتب الأساسية والعلاوات التكميلية وبالعلاوة الدورية، حسب ما هو محدد في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون، وذلك بناء على المؤهلات و/أو الخبرات المطلوبة لكل رتبة، ويتم ذلك التعيين بعقد عمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب عقد عمل جديد، وفي ما عدا الراتب الأساسي والعلاوة التكميلية والعلاوة الدورية المحددة في الجدول (ب) المذكور، لا يستحق العسكري غير المواطن أي علاوات أو بدلات أخرى، أياً كان نوعها.
10-5 يكون تعيين كل عسكري بموجب عقد عمل من ثلاث نسخ أصلية، ويتم توقيعه من قبل المدير العام، أو من ينوبه، والعسكري المعني، ويكون ذلك العقد الأداة المعتمدة إدارياً وقانونياً ومالياً لشروط العلاقة بين الطرفين، وتعدّ الأحكام المضمنة في هذا القانون جزءاً لا يتجزأ من عقد عمل العسكري المعني.
10-6 يتجدد عقد العمل المحدد المدة، الموقع بين الدائرة الحكومية والعسكري المعني، عند نهاية مدته المحددة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر خطياً برغبته في عدم تجديد العقد عند انقضاء مدته المحددة، وفي هذه الحالة تنتهي خدمة العسكري المعني لدى دائرته الحكومية وفقاً للأحكام المتعلقة بانتهاء الخدمة الواردة في هذا القانون.


المادة (11)



الترشيح للتعيين



11-1 يكون الترشيح للتعيين على الرتب الشاغرة، بناء على نتائج مقابلات شخصية لتقييم المرشحين واختيار أفضلهم للرتبة المعنية، بعدما يجتاز جميع الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالرتبه المعنية بنجاح.
11-2 يشترط للتعيين على الملاك العسكري لحكومة عجمان، استيفاء المرشح الشروط الآتية:
(‌أ)ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
(‌ب)أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(‌ج)أن يجتاز جميع الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالرتبة المعنية بنجاح.
(‌د)أن يجتاز الفحص الطبي المقرر للرتبة، الذي تقوم به الجهات الطبية المعتمدة لدى الدائرة الحكومية المعنية.
(‌ه)أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية اللازمة للرتبة، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بموافقة المدير العام، إذا كانت لدى المرشح خبرات سابقة أو دورات تؤهله للرتبة المرشح لها.
(‌و)ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة لأسباب تأديبية أو أمنية.
(‌ز)ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة، أو رد إليه اعتباره وفقاً لأحكام القانون.
11-3 إذا ثبت أن المرشح قد قدم شهادات أو بيانات عنه مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك بغية التعيين في الرتبة، عدّ التعيين كأن لم يكن، ويجوز للدائرة الحكومية المعنية مساءلة المرشح المعني مدنياً وجزائياً.
11-4 يجوز تعيين العسكريين من ذوي الخبرات التخصصية الطويلة أو النادرة أو من حملة الدرجات العليا، وفقاً لشروط خدمة خاصة بالعسكري المعني، وبراتب بخلاف الرواتب المذكورة في الجداول المرفقة مع هذا القانون، ولكن يشترط ـ وفي كل حالة من هذه الحالات على حدة ـ الحصول على موافقة ولي عهد الإمارة، بصفته رئيس الشرطة في الإمارة، على شروط خدمة العسكري المعني.




المادة (12)



عرض العمل



12-1 إذا استوفى المرشح متطلبات الاختبار للرتبة المرشح لها، يجوز للدائرة الحكومية المعنية تقديم عرض عمل خطي له يبين فيه مسمى الرتبة وتفاصيل راتبها الإجمالي، مع الإشارة إلى بقية شروط الخدمة في الدائرة الحكومية المعنية، وعلى المرشح تدوين موافقته بوضع توقيعه على نسخة أصلية من عرض العمل المذكور، مع تحديد التاريخ الذي يلتزم فيه بمباشرة العمل في الدائرة الحكومية المعنية.
12-2 لا يكون عرض العمل ملزماً للدائرة الحكومية المعنية في أي من الحالات الآتية:
(أ‌)إذا لم يكن المرشح لشغل الرتبة لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة حكومية مختصة.
(ب‌)إذا لم توافق الجهات المعنية على إصدار إذن إقامة في الدولة للعامل للعسكري غير المواطن المرشح للرتبة.
(ج) إذا لم يباشر العسكري المعني العمل لدى دائرته الحكومية في تاريخ مباشرة العمل المذكور في عرض العمل، ما لم يكن تخلفه لعذر معقول تقبله الدائرة الحكومية المعنية.




المادة (13)



رتبة العسكري عند التعيين



يمنح العسكري عند تعيينه الرتبة المعين فيها، طبقاً لما هو وارد في جدول الرتب والرواتب المطبق على العسكري المعني، وفي عرض العمل المشار إليه في المادة 12-1 من هذا القانون، وإذا كانت لدى العسكري المعني خبرات أكثر من المستوى المطلوب للرتبة، يجوز تعيينه على رتبة أعلى، حسب ما قد يراها المدير العام ملائمة للعسكري المعني.


المادة (14)



إجراءات الالتحاق بالعمل



14-1 بعد قيام العسكري المعني بتوقيع عقد العمل، والتحاقه فعلياً بالعمل، يتم إثبات تاريخ مباشرة العسكري لعمله بموجب رسالة التحاق بالعمل يصدرها رئيسه المباشر من نسختين، تحفظ نسخة منهما في ملفه في دائرته الحكومية، وترسل النسخة الأخرى إلى الإدارة العامة لتكملة إجراءات التعيين المالية.
14-2 يستحق العسكري راتبه الإجمالي ابتداء من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل، ولا يجوز أن يباشر العسكري عمله بصفة رسمية، أو أن يتحمل أي مسؤولية قبل توقيعه عقد العمل المقدم إليه من الدائرة الحكومية المعنية.
14-3 تتولى الدائرة الحكومية المعنية ـ وعلى نفقتها الخاصة ـ إتمام إجراءات إصدار وتجديد إقامة العسكري غير المواطن في الدولة.




المادة (15)



قسم الولاء




يجب على العسكري قبل مباشرة عمله، أو التحاقه بأي دورة تدريب تأسيسية، أن يؤدي قسم الولاء للدولة، حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدائرة الحكومية المعنية، ويثبت حلف اليمين في محضر رسمي يتم حفظه في ملف العسكري المعني.



المادة (16)



فترة الاختبار




16-1 يوضع العسكري المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل، ويجوز تمديد تلك المدة لثلاثة أشهر أخرى، حسب ما قد يراه المدير العام ملائماً.
16-2 يجوز إنهاء خدمة العسكري المعين لأول مرة خلال فترة الاختبار بدون إنذار أو أي حقوق أخرى، أياً كان نوعها، إذا ثبت لدى الدائرة الحكومية عدم صلاحيته للقيام بأعباء رتبته، وفي حال ثبوت صلاحيته لشغل الرتبة، بناء على تقييم لأدائه خلال فترة الاختبار يقوم به رئيسه المباشر، يتم تثبيته في الرتبة المعين فيها بموجب قرار من المدير العام للدائرة الحكومية المعنية، ويجب إصدار ذلك القرار خلال أسبوع واحد بعد انقضاء فترة الاختبار، وأن ترسل نسخة منه إلى الإدارة العامة لتكملة الإجراءات المالية المتعلقة بتعيينه.


المادة (17)



توظيف الأقارب



يجب على أي عسكري يباشر أو يشارك في مهام تعيين العسكريين، بموجب أحكام هذا القانون، الامتناع عن المشاركة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية عسكري من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو تربطه به علاقة مصاهرة، ولا يجوز لأي عسكري أن يقوم بوضع عسكري آخر، من أقاربه، تحت رئاسته، أو تحت سلطاته الإشرافية المباشرة، في القسم الذي يعمل فيه في الدائرة الحكومية المعنية.



المادة (18)



الزي العسكري




18-1 يمنح الزي العسكري ـ على نفقة الدائرة الحكومية ـ للعسكريين الذين ترى الدائرة الحكومية وجوب ارتدائهم زياً رسمياً مميزاً، وذلك وفقاً للوائح الداخلية السارية في الدائرة الحكومية المعنية.
18-2 يجب على العسكري أن يرتدي الزي العسكري إذا قررت الدائرة المعنية ذلك، ويحق للدائرة إحالته للتأديب إذا رفض ذلك.




المادة (19)



الأقدمية عند التعيين



تحدد أقدمية العسكري اعتباراً من تاريخ تعيينه، أو تاريخ ترقيته، بحسب الحال، وإذا كان التعيين لأول مرة، اعتبرت الأقدمية بين المعينين في نفس التاريخ بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي للمرشحين الذين نجحوا بالاختبارات المقررة للرتبة، وعند التساوي في الترتيب النهائي يقدم الأكبر سناً.





الفصل الخامس



تقييم الأداء




المادة (20)



تقارير العسكريين


على الدائرة الحكومية أن تقوم ـ في شهر يناير من كل عام ـ بإعداد تقرير سنوي حسب نظام تقييم الأداء العسكري الشامل (hopas) لكل عسكري، بشرط أن يكون قد قضى مدة خدمة لا تقل عن ستة أشهر، ويوضح في ذلك التقرير درجة أدائه العسكري والسلوكي، وما إذا كان أداؤه ممتازاً أو جيداً جداً أو جيداً أو مقبولاً أو ضعيفاً.






المادة (21)



تقارير العسكريين المنتدبين



21-1 على الدائرة الحكومية المعنية المنتدب إليها العسكري، لمدة تزيد على ستة أشهر، أن تعد تقريراً عن أدائه العسكري والسلوكي، في كل سنة، خلال مدة انتدابه لدى تلك الدائرة الحكومية، ويجب إرسال نسخة من التقرير إلى الدائرة الحكومية المنتدب منها العسكري المعني.
21-2 على الدائرة الحكومية المعنية عند قيامها باعتماد تقدير كفاءة العسكري المنتدب لديها بدرجة مقبول أو ضعيف، أن تقوم بإخطاره بنتيجة ذلك التقدير في خلال 15 يوماً من تاريخ إرسال نسخة من ذلك التقدير إلى الدائرة الحكومية المنتدب منها العسكري المعني.



المادة (22)



حرمان العسكري من العلاوة الدورية



يحرم العسكري الذي قدرت كفاءته بدرجة مقبول فما دون، ولم يقبل تظلمه بشأن ذلك التقدير، من أول علاوة دورية تكون مستحقه له بعد تاريخ التقرير المعني.




المادة (23)



إنهاء خدمة العسكري عند توالي تقديراته الضعيفة



تعرض حالة العسكري ـ الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف ـ على المدير العام، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وإذا تقرر إنهاء خدماته، لا يعدّ هذا فصلاً تأديبياً، ولا يترتب عليه حرمانه من مستحقات نهاية الخدمة ولا من أي مستحقات أخرى.




المادة (24)



اعتماد التقارير السابقة في حالات خاصة


في حالة إيفاد العسكري في بعثة أو منحة تدريبية، أو إذا كان في إجازة مرضية لمدة تزيد على ستة أشهر، يعتمد آخر تقرير سنوي كتب عنه، وإذا كان تقرير السنة السابقة ضعيفاً، لا يلزم تطبيق أحكام المادة (23) من هذا القانون عليه.




الفصل السادس



الترقيات




المادة (25)



لجنة الترقيات



تشكل بقرار من المدير العام لجنة من الضباط ذوي الرتب العليا، بالإضافة إلى ممثل لإدارة الموارد البشرية في الدائرة الحكومية المعنية، للقيام بفحص ترشيحات الترقيات المرفوعة من الرؤساء المباشرين للعسكريين المرشحين للترقيات في الدائرة المعنية، ورفع توصيات خطية للمدير العام بأسماء المستحقين للترقية.




المادة (26)



القواعد العامة للترقيات


26-1 تكون الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الموازنة السنوية للدائرة الحكومية المعنية.
26-2 تكون الترقية وفقاً للشروط والأسس الآتية:
(‌أ)انقضاء المدة المقررة للترقية طبقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون.
(‌ب)الكفاءة التي يتم تقديرها وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون.
(‌ج)الأقدمية التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.
26-3 يجوز للمدير العام إضافة شروط وأسس أخرى للترقية، وذلك وفقاً للظروف المحيطة بالعمل، وفي ضوء الاعتبارات الخاصة بكل رتبة على حدة.




المادة (27)



المدة المقررة للترقية



يخضع العسكريون ـ وكحد أدنى ـ للمدد المبينة في ما يلي للترقية من رتبة إلى أخرى:
(1)من شرطي إلى شرطي أول: ثلاث سنوات.
(2)من شرطي أول إلى عريف: ثلاث سنوات.
(3)من عريف إلى رقيب: ثلاث سنوات.
(4)من رقيب إلى رقيب أول: ثلاث سنوات.
(5)من رقيب أول إلى مساعد: ثلاث سنوات.
(6)من مساعد إلى مساعد أول: سنتان.




المادة (28)



تقدير الكفاءة




يتم تقدير كفاءة العسكري لأغراض الترقية، استناداً إلى ما يأتي:
(‌أ)التقارير السنوية، على أن يكون العسكري المرشح للترقية حاصلاً ـ على الأقل ـ على تقدير جيد في التقارير المكتوبة عنه لآخر ثلاث سنوات.
(‌ب)النجاح بالدورات المقررة، على أن يحقق العسكري المرشح للترقية درجة النجاح في الدورات التدريبية التي يقررها المدير العام للرتبة المرقى إليها، ويستثنى من هذا الشرط ذوو التخصصات المهنية والفنية العالية.
(‌ج)الأعمال المميزة التي قام بها العسكري المرشح للترقية في أثناء خدمته.




المادة (29)



الأقدمية




مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون، تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ الترقية إليها، فإذا اشتمل القرار على ترقية أكثر من عسكري جميعهم في رتبة واحدة، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة، فإذا تساوت، اعتبرت الأقدمية على أساس تاريخ التعيين أو أسبقية الرقم العسكري، أيهما كان أولاً.




المادة (30)



الاستثناء من شروط الترقية




يجوز بقرار من المدير العام:
(أ‌)تخفيض الحد الأدنى المذكور في المادة (27)، بصفة استثنائية، في حالة قيام المرشح للترقية بأعمال جليلة، أو خدمات ممتازة تستحق التقدير، أو حاز ـ في أثناء خدمته ـ مؤهلاً علمياً عالياً في أحد التخصصات التي تحتاجها دائرته.
(ب‌)ترقية أي عسكري إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة، إذا استشهد، أو عدّ في حكم الشهيد، أو توفي في أثناء خدمته العسكرية وبسببها، وذلك اعتباراً من اليوم السابق لتاريخ الاستشهاد أو الوفاة، ولو لم يستوفِ العسكري المعني شروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون.



المادة (31)



الترقية إلى الرتبة التالية




تكون ترقية العسكري إلى الرتبة التالية مباشرة لرتبته، ويستحق العسكري المرقى بداية مربوط الرتبة العسكرية التي تمت ترقيته إليها أو راتبه السابق، أيهما أكبر، وتعدّ الترقية نافذة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترقية، ولا يجوز نفاذها بأثر رجعي.




المادة (32)



عدم جواز الترقية في حالات خاصة




مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتقارير السنوية للعسكريين:
(أ‌)لا تجوز ترقية العسكري إذا كان تقريره السنوي بتقدير يقل عن تقدير جيد.
(ب‌)لا تجوز ترقية العسكري إذا كان موقوفاً عن العمل أو محالاً إلى المحاكمة التأديبية، فإذا ثبتت براءته مما نسب إليه، وأصبح مستحقاً للترقية لاحقاً، تحسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت ستتم الترقية فيه لو لم يكن موقوفاً عن العمل أو محالاً إلى المحاكمة التأديبية.


المادة (33)



الموافقة النهائية على الترقيات



33-1 على إدارة الموارد البشرية في الدائرة الحكومية، أن تقوم برفع القائمة النهائية بأسماء المرشحين للترقية في السنة المالية المعنية، إلى المدير العام.
33-2 يكون للمدير العام في الدائرة المعنية صلاحية الموافقة النهائية على الترقيات، عند استيفاء شروط الترقية والتأكد من وجود شواغر في الموازنة المعتمدة لدائرته الحكومية للترقية عليها.





الفصل السابع



العلاوات والمزايا الأخرى




المادة (34)



العلاوة التكميلية



34-1 يستحق العسكري المواطن علاوة تكميلية شهرية بالمقدار المحدد لرتبته في القسم الأول من الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.
34-2 يستحق العسكري غير المواطن علاوة تكميلية شهرية بالمقدار المحدد لرتبته في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
34-3 لا يستحق العسكري المواطن، المعاد تعيينه في أي دائرة حكومية بعد تاريخ تقاعده، علاوة تكميلية، أياً كان مقدارها.




المادة (35)



علاوة الأداء الدورية



35-1 يستحق العسكري علاوة أداء دورية في بداية شهر يناير من كل سنة تقويمية، إذا حصل على تقرير كفاءة بدرجة جيد على الأقل، وفقاً لنظام تقييم الأداء الشامل (hopas)، وليس بناءً على سنوات الخدمة فحسب، ولا يستحق العسكري المعني علاوة الأداء الدورية ما لم يكمل ستة أشهر ـ على الأقل ـ في رتبته المعين عليها، وذلك على النحو الآتي:
(أ‌)بالنسبة للعسكري المواطن (بخلاف العسكري المعين بعد تاريخ تقاعده) والعسكري غير المواطن:



درجة التقييم



نسبة علاوة الأداء الدورية من الراتب الأساسي



أداء ممتاز


8%


أداء جيد جداً


6%


أداء جيد


4%


(ب‌)بالنسبة للعسكري المواطن المعين بعد تاريخ تقاعده: مبلغ مقطوع مقداره خمسة وستون درهماً شهرياً.
35-2 يتم توزيع علاوة الأداء الدورية، بإضافة مقدار الثلث منها إلى الراتب الأساسي للعسكري المعني، ويضاف الثلثان المتبقيان من العلاوة الدورية إلى العلاوة التكميلية للعسكري المعني.


المادة (36)



علاوة طبيعة عمل



يصدر بقرار من ممثل الحاكم ـ بعد التشاور مع مديري الدوائر الحكومية المعنية ـ لائحة موحدة بشاغلي الرتب العسكرية التي تستحق علاوة طبيعة عمل، من العاملين في مجال الأعمال العسكرية الخطرة، والأعمال الفنية المتخصصة، وتحدد اللائحة المذكورة مقدار العلاوة المذكورة للعسكريين المواطنين وللعسكريين غير المواطنين، على أنه لا يجوز ـ وفي جميع الأحوال، لنفس العسكري ـ الجمع بين فئتين من فئات علاوة طبيعة العمل التي ترد في اللائحة الموحدة المشار إليها أعلاه.




المادة (37)



بدل رسوم دراسية للأبناء



يجوز لممثل الحاكم أن يقوم ـ بعد التشاور مع المدير العام لشرطة عجمان ـ بإصدار قرار بشأن بدل الرسوم الدراسية التي يتم منحها من حكومة عجمان للعسكري، لمساعدته على تحمل النفقات الفعلية التي يتكبدها لتعليم أولاده، الذكور والإناث، ويجب عند إعداد ذلك القرار مراعاة الأسس والنظم المالية السارية في الإمارة في هذا الشأن، وتقديم المستندات، واتباع الإجراءات والشروط اللازمة لمنح العسكري بدل الرسوم الدراسية المذكورة.


المادة (38)



تذكرة استقدام العسكري غير المواطن



عند التعيين لأول مرة في الدائرة الحكومية، يمنح العسكري غير المواطن المستقدم من خارج الدولة، بدلاً نقدياً يعادل قيمة تذكرة السفر الجوية، بالدرجة السياحية، من مكان إقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها إلى أي مطار في الدولة، ويجوز للمدير العام منح ذلك العسكري بدلاً نقدياً يعادل قيمة تذاكر سفر للمستحقين من أفراد عائلته، متى رأى ذلك ملائماً.



المادة (39)



عدم استحقاق تذكرة الاستقدام عند التعيين محلياً


لا يستحق العسكري غير المواطن، المعين من داخل الدولة، تذكرة استقدام جوية للالتحاق بالعمل لدى دائرته الحكومية.




المادة (40)



المكافأة النقدية الخاصة


40-1 يجوز لولي عهد عجمان ـ بصفته رئيساً للشرطة في الإمارة، بناء على توصية من المدير العام ـ أن يكرم أي عسكري مواطن أنهى بنجاح الدورة التأسيسية لقوات الأمن الخاصة، بمنحه مكافأة نقدية خاصة تدفع له إما شهرياً أو مرة واحدة، حسب ما قد يراه ولي عهد عجمان مناسباً.
40-2 يجوز للمدير العام، أن يمنح أي عسكري، مكافأة نقدية خاصة لا يزيد مقدارها على ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي للعسكري المعني، متى ثبت أنه قد قدم خدمات أو أعمالاً ممتازة للدائرة الحكومية، أو قدم بحوثاً أو اقتراحات ساعدت على تحسين أداء عمله في الدائرة الحكومية المعنية، أو قام بأداء مميز في العمل يعلو المعدل الجيد المتوقع منه، على أنه يشترط لمنح تلك المكافأة النقديه الخاصة، استيفاء الشروط الآتية:
(أ‌)أن يكون في موازنة الدائرة الحكومية المعنية اعتماد مالي يسمح بصرف المكافأة النقدية الخاصة.
(ب‌)ألا تزيد المكافآت النقدية الخاصة لنفس العسكري على مرتين في السنة الواحدة.



المادة (41)



الأوسمة



يجوز للمدير العام استخدام عدد من أنواع المكافآت الرمزية، لمكافأة العسكري المتميز أو ذي الأداء المرتفع، ويجوز أن تتضمن تلك المكافآت منح الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات وشهادات الأداء المتميز أو شهادات التقدير، أو تكريمه كعسكري الشهر أو عسكري السنة، أو ترشيحه لواحدة أو أكثر من جوائز برنامج عجمان للأداء المتميز.





المادة (42)



الخصم من الراتب الإجمالي



يحق للدائرة الحكومية خصم أي مبلغ مستحق لها، أو لأي جهة حكومية أخرى، تكون في ذمة العسكري المالية، من راتبه الإجمالي الشهري، بشرط ألا يتجاوز الخصم ربع الراتب الإجمالي الشهري في حال استمرار العسكري في الخدمة، ويجوز خصم كافة المبالغ المستحقة للدائرة الحكومية دفعة واحدة في حالة إنهاء خدمة العسكري، ويجوز أيضاً للدائرة الحكومية المعنية خصم أي مبلغ من الراتب الإجمالي وفاء لنفقة محكوم بها من محكمة مختصة، بشرط ألا يجاوز المبلغ المخصوم في هذه الحالة نصف الراتب الإجمالي الشهري.




الفصل الثامن



مواعيد العمل والعطلات الرسمية والإجازات




المادة (43)



مواعيد العمل والعطلات الرسمية



43-1 يقوم المدير العام في كل دائرة حكومية، بتحديد أيام العمل في الأسبوع وساعات الدوام الرسمي التي يخضع لها العسكريون في دائرته الحكومية والعطلات الرسمية التي يستحقونها، وعليه أن يراعي ـ عند منحه أياماً بديلة للعطلات الرسمية ـ مقتضيات العمل في الدائرة الحكومية المعنية وأحكام التشريعات والتعميمات الصادرة في هذا الشأن والمطبقة على العسكريين العاملين في دائرته الحكومية على ملاك الحكومة الاتحادية.
43-2 يحق للمدير العام أن يحدد المناوبات التي يخضع لها العسكري، لضمان استمرار العمل في جميع الأوقات والأيام، ووفقاً لمقتضياته، ويجب على العسكري أن يلتزم بهذه التعليمات بدقه.
43-3 تحدد مواعيد العطلات والمناسبات الرسمية بقرار من الحكومة الاتحادية أو من حكومة عجمان.



المادة (44)



الإجازات



44-1 وفقاً لأحكام هذا القانون، يجوز منح العسكري الإجازات الآتية بحسب ما قد يكون مستحقاً لها:
(‌أ)إجازة سنوية.
(‌ب)إجازة عارضة.
(‌ج)إجازة مرضية.
(‌د)إجازة حج.
(‌ه)إجازة العدة.
(‌و)إجارة الوضع.
(‌ز)إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.
(‌ح)إجازة لمرافقة مريض من الأقارب.
(‌ط)إجازة الحداد.
(‌ي)إجازة استثنائية.
44-2 لا يجوز للعسكري أن ينقطع عن عمله، إلا بموجب وفي حدود واحدة من الإجازات المرخص له بها، وبعدم ذلك يعدّ انقطاعه مخالفة للنظم العسكرية، وتجب معاقبته على ذلك.


المادة (45)



الإجازة السنوية



45-1 يستحق العسكري في كل سنة إجازة سنوية براتب إجمالي، ويتم الترخيص له بتلك الإجازة من المدير العام للدائرة الحكومية المعنية، وذلك على النحو الآتي:
(‌أ)ستون يوماً للضباط.
(‌ب)خمسة وأربعون يوماً لصف الضباط والعسكريين الأفراد.

45-2 لا يستحق العسكري إجازة دورية عن المدد التالية:
(أ‌)المدة التي يكون فيها متفرغاً لبعثة أو لدورة تدريبية تزيد مدتها على تسعة أشهر، إذا ثبت أنه تمتع خلالها بالإجازات المقررة في جهة بعثته أو تدريبه.
(ب‌)المدة التي يقضيها العسكري في إجازة استثنائية.
(ج‌)في خلال فترة الاختبار، وقبل اجتيازها بنجاح، ولكن يحتفظ له بحقه في الحصول على إجازة سنوية عن تلك الفترة بعد إكماله سنة كاملة في الخدمة.
45-3 تحسب العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية والإجازات المرضية الواقعة في أثناء مدة الإجازة السنوية، من ضمن أيام الإجازة السنوية المقررة، ولا يعطى تعويض عنها.
45-4 يحق للمدير العام ـ بناء على مقتضيات مصلحة العمل ـ قطع الإجازة السنوية واستدعاء العسكري لمباشرة عمله، على أن تضاف الأيام المتبقية من الإجازة إلى رصيد إجازاته، ولا يحق للعسكري قطع الإجازة السنوية بعد البدء بها بناء على رغبته الشخصية.
45-5 يجوز منح الإجازة السنوية دفعة واحدة أو تقسيمها على ما لا يزيد على ثلاث فترات مختلفة، بشرط موافقة الرئيس المباشر على ذلك التقسيم.
45-6 يجوز ـ بناء على طلب العسكري المعني ـ صرف الراتب الإجمالي المستحق له، ليصرف له قبل قيامه بإجازته السنوية.
45-7 يجب على العسكري أن يقوم بإجازته السنوية في خلال السنة التي تستحق فيها هذه الإجازة، وإذا اقتضت مصلحة العمل عدم قيام العسكري بإجازته الدورية خلال السنة المستحقة فيها تلك الإجازة، يجب منحه رصيد إجازته السنوية في السنة التالية.
45-8 يستحق العسكري عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازته السنوية المستحقة له والتي لم يتمتع بها، بشرط ألا يجاوز مقدار البدل النقدي المذكور جملة الراتب المستحق عن الإجازة السنوية لسنة واحدة، ويحسب هذا البدل على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه.


المادة (46)



الإجازة العارضة



46-1 يمنح العسكري إجازة عارضة براتب إجمالي لا تزيد مدتها على ثلاثة أيام في المرة الواحدة، وبحد أقصاه ستة أيام في السنة، وذلك عند حدوث سبب طارئ أو مفاجئ لم يكن متوقعاً، ويجب على العسكري أن يقدم للمدير العام في دائرته الحكومية ـ فوراً بعد عودته من الإجازة الطارئة ـ بياناً خطياً عن أسباب غيابه الطارئ، ويجوز للمدير العام قبول تلك الأسباب أو رفضها، وإذا رفضت يجب خصم أيام الانقطاع من رصيد إجازته السنوية، وإلا عدّت أيام الانقطاع إجازة بدون راتب، وعدّ الغياب بدون عذر مشروع ومستوجباً للعقوبة التأديبية، ولا يجوز ـ في جميع الأحوال ـ ترحيل الإجازة العارضة إلى السنة التالية.
46-2 يجوز للمدير العام ـ وبطلب مسبق من العسكري ـ منحه إجازة عارضة لظروف اضطرارية تتعلق بشؤون عائلة العسكري المعني، حسب ما قد يقتنع بها المدير العام، بحسب اختياره، ولا يجوز أن تزيد مدة تلك الإجازة على خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة مدفوعة الأجر على أساس الراتب الإجمالي الشهري، ويجوز للمدير العام ـ إن رأى ذلك مناسباً ـ منح تلك الإجازة العارضة مع الأمر بخصمها من الإجازة السنوية المقبلة للعسكري المعني، أو ـ بخلاف ذلك ـ عدّها إجازة استثنائية بدون راتب.



المادة (47)



الإجازة المرضية



47-1 مع مراعاة أحكام المادة 45-3 من هذا القانون، يمنح العسكري إجازة مرضية على أساس الراتب الإجمالي الشهري، وذلك بناء على شهادة طبية من الجهة المعتمدة من قبل الدائرة الحكومية المعنية، وإذا كانت الشهادة الطبية صادرة عن جهة خارج الدولة، يجب أن تكون مصدقة ـ حسب الأصول المتبعة ـ من البعثة الرسمية للدولة في البلد الذي صدرت فيه الشهادة.
47-2 مع عدم المساس بأحكام المادتين 47-4 و47-5 من هذا القانون، يحق للعسكري الحصول على إجازة مرضية براتب إجمالي شهري، بشرط ألا تجاوز الإجازة المرضية مدة خمسة عشر يوماً متواصلة أو مدة تسعين يوماً متقطعة في السنة الواحدة، وإذا زادت مدة الإجازة على المدد المذكورة، يجب عرض العسكري المعني على لجنة طبية خاصة تحددها الدائرة الحكومية المعنية، لتقرير مدى لياقته الطبية واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وفقاً للأنظمة السارية في الدائرة الحكومية المعنية.
47-3 يجب على العسكري أن يقوم بنفسه أو عن طريق وكيل له، بإبلاغ الدائرة الحكومية عن مرضه أو الحادثة التي تعرض لها، خلال خمسة أيام عمل، وإلا عدّ غيابه بدون عذر، وتخصم أيامه من رصيد إجازته السنوية.
47-4 إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، تكون الإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة براتب إجمالي كامل، وإذا استمر المرض أكثر من تلك المدة، يحال العسكري المعني إلى لجنة طبية خاصة، لتقرير مدى لياقته الطبية واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وفقاً للأنظمة السارية لدى الدائرة الحكومية المعنية، وذلك بدون الإخلال بالنظم القانونية السارية لدى الدائرة الحكومية المعنية بشأن إصابات العمل والتعويضات عنها.
47-5 إذا أصيب العسكري بمرض معدٍ، حتى ولو لم يمنعه من مزاولة عمله، يجب منحه إجازة مرضية مفتوحة، إلى أن تصدر بشأنه شهادة طبية عن جهة طبية تعتمدها الدائرة المعنية تؤكد شفاءه التام من المرض المعدي.
47-6 لا يجوز مطلقاً ترحيل الإجازة المرضية للسنة المقبلة أو استبدالها ببدل نقدي.
47-7 لا يجوز إنهاء خدمة العسكري لأسباب صحية أو مرضية، ما لم يستنفد جميع إجازاته السنوية المستحقة له بموجب أحكام هذا القانون.




المادة (48)



إجازة الحج



يمنح العسكري المسلم إجازة لأداء فريضة الحج، مدة واحد وعشرين يوماً، براتب إجمالي كامل يصرف له مقدماً قبل بدء الإجازة، وتستحق إجازة الحج مرة واحدة فقط طوال مدة خدمة العسكري في حكومة عجمان، ولا يستحق العسكري إجازة الحج إلا بعد إكمال سنة كاملة على الأقل في الخدمة المستمرة.



المادة (49)



إجازة العدة



تمنح العسكرية المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة، مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، وتكون الإجازة المذكورة على أساس الراتب الإجمالي الشهري.


المادة (50)



إجازة الوضع



50-1 تمنح العسكرية إجازة وضع، براتب شامل، مدة ستين (60) يوماً، ويجوز جمع تلك الإجازة مع الإجازة السنوية المستحقة للعسكرية المعنية.
50-2 يحق للعسكرية الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة، ويشترط في حالة منح تلك الإجازة أن تستمر بشكل متواصل.
50-3 تحتسب أيام الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية التي تتخلل إجازة الوضع ضمن مدة تلك الإجازة.






المادة (51)



إجازة الأمومة وساعات الرضاعة



51-1 يجوز للمدير العام ـ بعد مراعاة مصلحة العمل ـ منح العسكرية إجازة أمومة، بدون راتب، مدة لا تزيد على ستة أشهر، في حال نشوء صعوبات صحية أو طبية للعسكرية المعنية، ناجمة عن الوضع، أو متعلقة بالمولود الجديد، أو لاحتياجه إلى رعاية خاصة، وتبدأ الإجازة الخاصة المذكورة عقب انتهاء إجازة الولادة مباشرة، ولا يجوز منح هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات خلال فترة الخدمة.
51-2 يصرح للعسكرية ـ بناء على طلب خطي منها ـ مغادرة مكان عملها مدة ساعة واحدة يومياً، في خلال أو قبل نهاية الدوام الرسمي، بغرض إرضاع مولودها، وذلك مدة سنة كاملة بعد تاريخ نهاية إجازة الولادة، وتجوز زيادة تلك المدة إلى فترة أقصاها ستة أشهر، بتوصية خطية صادرة عن مستشفى حكومي، وبموافقة المدير العام، وتحتسب الساعة المذكورة ضمن ساعات العمل المدفوعة الراتب.




المادة (52)



إجازة مرافقة مريض من الأقارب


52-1 يمنح العسكري المواطن إجازة، براتب إجمالي كامل، مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة، لمرافقة الزوج أو أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوان، للعلاج في داخل الدولة أو في الخارج، بشرط إبراز توصية من جهة طبية رسمية في الدولة، باحتياج المريض المعني إلى المرافقة، وإذا اقتضت الحاجة تمديد تلك الإجازة، يجوز للمدير العام تمديدها إلى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد، وإذا لم يعاود العسكري المواطن المعني عمله بعد تلك المدة، تخصم المدة الزائدة من رصيد إجازته السنوية، إن كان للعسكري المواطن المعني رصيد منها، وبعدم ذلك يعدّ غيابه إجازة بدون راتب.
52-2 يمنح العسكري غير المواطن إجازة، براتب إجمالي، مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة، لمرافقة الزوج أو أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوان، للعلاج في داخل الدولة أو في الخارج، وإذا اقتضت الحاجة تمديد تلك الإجازة، يجوز للمدير العام تمديدها إلى مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أخرى، وإذا لم يعاود العسكري غير المواطن المعني عمله بعد تلك المدة، تخصم المدة الزائدة من رصيد إجازته السنوية، إن كان للعسكري غير المواطن المعني رصيد منها، وبعدم ذلك يعدّ غيابه إجازة بدون راتب.



المادة (53)



إجازة الحداد



يمنح العسكري إجازة حداد، براتب إجمالي، مدة ثلاثة أيام، في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، وإذا حدثت الوفاة أثناء الإجازة السنوية أو المرضية، لا تضاف أيام إجازة الحداد إلى أيام الإجازة السنوية أو المرضية، بحسب الحال.




المادة (54)



الإجازة الاستثنائية



54-1 يجوز بقرار من المدير العام، منح العسكري المواطن إجازة استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأي مهمة تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الفنية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو لأي أسباب أخرى مشابهة، وذلك بناء على طلب الجهات المعنية بالفرق والنشاطات الأخرى المذكورة، وللمدة التي يوافق عليها المدير العام.
54-2 يحق للمدير العام منح العسكري المواطن إجازة بدون راتب، لمدة لا تزيد على شهر واحد في السنة، لتأدية أي امتحانات في معاهد أو مدارس معترف بها، أو للمشاركة في أي برنامج دراسي معتمد من السلطات المعنية في الدولة، أو لأسباب استثنائية وجدية أخرى تقتضي منح هذه الإجازة الخاصة، بحسب ما قد يراه المدير العام ملائماً، ويجوز تمديد هذه الإجازة الاستثنائية لمدة أطول، في حالة استمرار المبررات والأسباب التي دعت إليها، وبحسب ما قد يراه المدير العام مناسباً، ويشترط لمنح هذه الإجازة أن يكون العسكري المواطن المعني قد استنفد كافة إجازاته السنوية.




المادة (55)



أحكام عامة بشأن الإجازات



55-1 على الرغم من منح أي إجازة، يكون العسكري تحت الطلب للعودة والاستدعاء من الإجازة ومواصلة الخدمة، في أي وقت، وفي أي مكان، ولكن يشترط ألا يخل استدعاؤه بما تبقى له من أيام إجازة سنوية، وتجب إضافة تلك الأيام إلى رصيده من الإجازة السنوية المستحقة له.
55-2 كل عسكري لا يعود إلى عمله مباشرة بعد انتهاء الإجازة الممنوحة له، بدون عذر مشروع يقبله المدير العام، يسقط حقه تلقائياً في راتبه عن مدة تغيبه بعد الإجازة المعنية، بدون المساس بحق الدائرة الحكومية في إحالته للمساءلة التأديبية.
55-3 مع مراعاة حالات تمديد الإجازة المسموح بها بموجب هذا القانون، إذا استمر غياب العسكري المعني بعد انتهاء إجازته إلى مدة تزيد على واحد وعشرين يوماً، بدون عذر مشروع ومقبول لدى المدير العام لدائرته الحكومية، يجب إنهاء خدمته وعدّه هارباً من الخدمة، وعند القبض عليه تتم محاكمته وفقاً للنظم القانونية السارية لدى دائرته الحكومية، ولا تسري أحكام التقادم عليه، وتجوز إعادته إلى الخدمة وتطبيق أي عقوبات ملائمة، حسب ما قد يراها المدير العام مناسبة، إذا قدم عذراً مقبولاً حال دون إبلاغ دائرته الحكومية بأسباب غيابه أو عودته إلى عمله.
55-4 لا يستحق العسكري أي إجازة مدفوعة الراتب خلال فترة الاختبار، في ما عدا إجازة الحداد وإجازة العدة والإجازة المرضية، ولكن يشترط تمديد مدة الاختبار لمدة تساوي عدد أيام الإجازة المعنية التي منحت له خلال مدة الاختبار.
55-5 يتعين على العسكري عند عودته من أي إجازة، تعبئة الاستمارة الخاصة بالعودة من الإجازة، واعتمادها من رئيسه المباشر قبل تسليمها لإدارة الموارد البشرية في دائرته الحكومية.
55-6 لا تعدّ مدة أي إجازة بدون راتب مدة خدمة فعلية للعسكري المعني، ولا يستحق عنها إجازة سنوية، ولا تدخل تلك المدة في حساب استحقاقات العسكري عند نهاية خدمته.


الفصل التاسع



النقل والندب والإعارة




المادة (56)



النقل



56-1 يجوز بقرار من المدير العام نقل العسكري من وظيفة إلى أخرى معادلة لها في داخل الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، ويجوز ـ وبموافقة ممثل الحاكم ـ نقل العسكري من دائرة حكومية إلى أخرى في داخل حكومة عجمان، بشرط ألا تقل رتبة العسكري المنقول، أو يقل راتبه الإجمالي، نتيجة هذا النقل.
56-2 يتم نقل كافة مستحقات العسكري المنقول وإجازته الدورية، إلى الدائرة الحكومية المنقول إليها، ويجب ألا يؤدي النقل إلى تأخير أقدمية العسكري المنقول في الخدمة أو حرمانه من فرصة الترقية، إلا إذا كان النقل بناء على طلبه.
56-3 تتحمل الدائرة الحكومية المنقول إليها العسكري كافة التكاليف المترتبة على النقل، بما في ذلك قيامها بسداد أقساط الاشتراك لدى صندوق المعاشات أو في برنامج التقاعد المعمول به، أو مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعسكري من الدائرة الحكومية المنقول إليها عن مدة عمله فيها، لتدفع له ضمن جملة مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها عند نهاية خدمته، بحسب ما قد يكون عليه الحال.
56-4 يتم نقل العسكري بقرار يتم إعداده من أربع نسخ أصلية، ويوقعه المدير العام للدائرة الحكومية المنقول منها، والمدير العام للدائرة الحكومية المنقول إليها، وتحتفظ كل من الدائرتين الحكوميتين بنسخة أصلية من القرار، ويسلم العسكري المعني النسخة الثالثة، وترسل النسخة الرابعة إلى الإدارة العامة.



المادة (57)



الندب



57-1 يجوز ندب العسكري من دائرة حكومية إلى أخرى تابعة لحكومة عجمان، على رتبته، بشرط ألا يقل ـ نتيجة لهذا الندب ـ مقدار راتب العسكري الإجمالي ومقدار العلاوة التكميلية والعلاوة الدورية السنوية المستحقة له، ما لم يوافق العسكري المعني خطياً على عدم تطبيق هذا الشرط.
57-2 يجوز الندب على أساس التفرغ الكامل للرتبة أو للوظيفة المنتدب إليها أو بالإضافة إلى العمل الأصلي، ويخضع العسكري المنتدب للنظم القانونية التي تحكم نظام العمل في الدائرة الحكومية المنتدب إليها.
57-3 يكون الندب مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين، وإذا بلغت مدة الندب سنتين، يجوز نقل العسكري إلى الدائرة الحكومية المنتدب إليها بموافقة ممثل الحاكم، وفي هذه الحالة، يجب اتخاذ إجراءات نقل العسكري المعني إلى الدائرة الحكومية المنتدب إليها، بشرط أن يتم النقل إلى وظيفة شاغرة بدرجة تعادل رتبة العسكري، أو بدرجة أعلى منها، وأن يكون تاريخ النقل اعتباراً من اليوم التالي ـ مباشرة ـ لمضي السنتين المذكورتين.
57-4 ما لم يتم الاتفاق عليه بين الدائرتين الحكوميتين المعنيتين، يستمر صرف راتب العسكري المنتدب وكافة مستحقاته من الدائرة الحكومية المنتدب منها، ما عدا بدل الندب فإنه يصرف من الجهة المنتدب إليها، ولا يجوز أن يجاوز بدل الندب أكثر من 20% من الراتب الأساسي لبداية مربوط الرتبة المنتدب إليها العسكري المعني.
57-5 يتم ندب العسكري بقرار يتم إعداده من أربع نسخ أصلية، يوقعه المدير العام للدائرة الحكومية المنتدب منها، والمدير العام للدائرة الحكومية المنتدب إليها، وتحتفظ كل من الدائرتين الحكوميتين المعنيتين بنسخة أصلية من القرار، ويسلم العسكري المعني النسخة الثالثة، وترسل النسخة الرابعة إلى الإدارة العامة.



المادة (58)



الإعارة



58-1 يجوز ـ بقرار من المدير العام ـ إعارة العسكري المواطن إلى أي دائرة حكومية أو منشأة تابعة إلى حكومة عجمان، أو إلى أي دائرة أو منشأة تابعة إلى الحكومة الاتحادية في الدولة، مدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز للمدير العام ـ بناء على طلب من العسكري المعني ـ إنهاء الإعارة قبل التاريخ المحدد لانتهائها.
58-2 يحصل العسكري المواطن المعار على راتبه وإجازته ومستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها.
58-3 تحسب مدة الإعارة ضمن الخدمة الفعلية للعسكري المعني، على أن يخضع خلال إعارته لنظام تقييم الكفاءة المنصوص عليه في هذا القانون.




الفصل العاشر



السفر في بعثات دراسية أو إلى مهام رسمية أو إلى دورات تدريبية




المادة (59)



البعثات الدراسية



59-1 يجوز لكل دائرة حكومية أن توفد أي عسكري مواطن قضى في الخدمة العسكرية مدة أدناها ثلاث سنوات، إلى بعثه دراسية في داخل أو خارج الدولة، وبنظام التفرغ الجزئي أو الكلي، وذلك وفقاً لاحتياجات الدائرة الحكومية المعنية من مختلف التخصصات، ويمنح العسكري المواطن الموفد إلى بعثة دراسية، راتبه الإجمالي كاملاً خلال مدة البعثة الدراسية، بالإضافة إلى بدل السفر المحدد في اللائحة التنفيذية.
59-2 لا يجوز إرسال عسكري إلى بعثة دراسية، إذا كان تقرير أدائه الدوري لا يقل عن جيد جداً لسنتين متتاليتين.
59-3 يلتزم العسكري المبعوث على نفقة الدائرة الحكومية، بالعمل فيها مدة تعادل مدة برنامج الدراسة المعتمد للبعثة، وإلا يجب عليه رد كافة النفقات التي تحملتها الدائرة الحكومية طوال مدة البرنامج، أو رد جزء من تلك النفقات بنسبة الفترة المتبقية بتاريخ تركه العمل في الدائرة الحكومية، بحسب ما يقرره المدير العام، الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائياً وملزماً للعسكري المعني.
59-4 يجوز للدائرة الحكومية إلزام العسكري الموفد في بعثة، باسترداد ما أنفق عليه من خلال بعثته، في أي من الحالات الآتية:
(‌أ)إذا أنهيت خدماته لسوء السلوك في أثناء مدة بعثته.
(‌ب)إذا استقال من الخدمة قبل نهاية مدة البعثة.
(‌ج)في حالة رسوبه بسبب إهمال منه أو عدم اهتمام متعمد.




المادة (60)



الدورات التدريبية



يجوز للدائرة الحكومية أن ترسل أي عسكري مواطن قضى في الخدمة العسكرية مدة أدناها سنة واحدة، إلى دورة تدريبية إلى داخل أو خارج الدولة، وذلك وفقاً لاحتياجات الدائرة الحكومية المعنية لنوع التدريب المعني، ويمنح العسكري المواطن الموفد إلى دورة تدريبية، راتبه الإجمالي كاملاً خلال مدة الدورة التدريبية، بالإضافة إلى بدل السفر المحدد في هذا القانون.


المادة (61)



بدل السفر إلى مهمة رسمية



61-1 يجوز للمدير العام ـ بقرار خطي ـ إيفاد العسكري لأداء مهمة رسمية في خارج الدولة، ويحدد القرار المذكور طبيعة وأهداف المهمة الرسمية ومدتها ووجهتها.
61-2 يمنح العسكري عند إيفاده إلى مهمة رسمية، بدل سفر يومياً مقداره ألف وخمسمئة (1500) درهم، إذا كان الإيفاد إلى خارج الدولة، وسبعمئة وخمسون (750) درهماً، إذا كان الإيفاد في داخل الدولة، ويشمل ذلك البدل جميع مخصصات السكن والمواصلات ونفقات الإعاشة اليومية.
61-3 إذا زادت المدة المقررة للمهمة الرسمية في خارج الدولة على خمسة عشر يوماً، يعامل العسكري الموفد إلى المهمة الرسمية بعد المدة المذكورة، معاملة الموفد إلى دورة تدريبية في خارج الدولة.




المادة (62)



بدل السفر إلى دورة تدريبية



يمنح العسكري عند إيفاده إلى دورة تدريبية، بدل سفر يومياً بقيمة ألف (1000) درهم، إذا كان الإيفاد إلى خارج الدولة، وخمسمئة (500) درهم، إذا كان الإيفاد في داخل الدولة، ويشمل ذلك البدل جميع مخصصات السكن والمواصلات ونفقات الإعاشة اليومية، ولا تنطبق هذه المادة على الدورات التأسيسية.





المادة (63)

شروط خاصة بالسفر في مهمات رسمية أو إلى دورات تدريبية في الخارج



63-1 تتولى الدائرة الحكومية مسؤولية حجز وإصدار تذاكر السفر للعسكري، إذا كان الإيفاد إلى مهمة رسمية أو دوره تدريبية في خارج الدولة.
63-2 إذا كان العسكري الموفد في مهمة رسمية أو إلى دورة تدريبية في الضيافة الكاملة لحكومة أو جهة أخرى، يمنح نصف بدل السفر المقرر.
63-3 يجوز للمدير العام ـ بناء على طلب العسكري المعني الموفد إلى مهمة رسمية، أو إلى دورة تدريبية تجاوز مدتها سبعة أيام ـ أن يمنح العسكري المعني، سلفة مالية بحسب ما يراه مناسباً، ويجب خصم السلفة المذكورة لاحقاً من جملة استحقاق العسكري المعني لبدل السفر بموجب أحكام هذا القانون.
63-4 تحدد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية الأخرى الخاصة بمعايير الإيفاد إلى مهام رسمية أو إلى دورات تدريبية في داخل وخارج الدولة، وصلاحيات اعتماد مصاريف السفر وبدل السفر وبقية حقوق العسكري المعني، في أثناء مدة المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية.
63-4 يجوز لممثل الحاكم تعديل المبالغ المذكورة في المادتين (61) و(62) من هذا القانون، من وقت لآخر، بحسب ما تقتضيه ظروف الحاجة وتكاليف الإقامة والإعاشة في الدول أو الأماكن الموفد إليها العسكريون في مهام رسمية أو دورات تدريبية.






الفصل الحادي عشر



الصحة والسلامة والبيئة




المادة (64)



الرعاية الصحية للعسكري



64-1 يتم تعويض العسكري المواطن عن نفقات أي علاج أو رعاية طبية تلقاها هو أو أحد أفراد أسرته، في أثناء وجوده في الخارج في مهمة رسمية أو للدراسة أو للتدريب، بناء على فواتير تعتمدها إدارة الموارد البشرية بدائرته الحكومية.
64-2 تتحمل الدائرة الحكومية المعنية نفقات علاج العسكري وأفراد أسرته في العيادات والمستشفيات المعتمدة، ويجوز للدائرة الحكومية أن تتحمل نفقات علاج العسكري في الخارج، إذا كانت إصابته أو مرضه ناجماً عن العمل أو بسببه، ولا يتوافر علاجه في داخل الدولة، بشرط موافقة ممثل الحاكم على ذلك، في كل حالة على حدة.
64-3 ويجوز لممثل الحاكم ـ بعد التشاور مع المدير العام لشرطة عجمان ـ أن يصدر أمراً بتطبيق نظام للتأمين الصحي على العسكريين، أو على بعض منهم، حسب ما قد يكون ملائماً ومتفقاً مع سياسات حكومة عجمان المتعلقة بالرعاية الصحية للعاملين التابعين إلى الحكومة والمبالغ المخصصة في موازنة حكومة عجمان السنوية المعتمدة لتوفير تلك الرعاية الصحية.


المادة (65)



سياسات الأمان والسلامة والبيئة



65-1 تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل وسياسات الأمان والسلامة والبيئة المعتمدة لدى حكومة عجمان بالنسبة للعسكريين، وبالنسبة للمعدات والأدوات والآلات العسكرية والأسلحة والذخائر والمتفجرات، وذلك لضمان توافر بيئة عمل سليمة وصحية لهم والمحافظة عليها، ويجب أن تتضمن تلك السياسات ـ وعلى وجه الخصوص ـ الإجراءات والقواعد العامة التي تحكم التعويضات عن الإصابات والحوادث والأمراض المهنية، في أثناء العمل أو بسببه.
65-2 عند إعداد اللائحة التنفيذية، وفي ما يتعلق بسياسات الأمان والسلامة والبيئة، تجب مراعاة الأحكام العامة المتضمنة في القوانين الاتحادية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن وزير الداخلية، بشأن التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية، ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاماً خاصة بشأن تقدير وسداد أي تعويض للعسكري المعني، ولكن يجب ـ وفي جميع الأحوال ـ تعويض العسكري إذا حدثت إصابته أو مرضه في أثناء قيامه بتنفيذ مهام عمله الرسمي أو بسبب تنفيذ ذلك العمل.
65-3 يجب على جميع العسكريين الالتزام بسياسات وضوابط ومتطلبات السلامة والأمان واتباعها بدقة، لضمان سلامتهم من المخاطر والحوادث، وفي حال قيام أي عسكري بالإخلال بتلك السياسات والضوابط والمتطلبات، يجوز اتخاذ إجراء تأديبي بحقه، وتجوز ملاحقته قضائياً، إذا اقتضى الأمر ذلك.



الفصل الثاني عشر



التدريب




المادة (66)



خطة التدريب والتطوير السنوية



66-1 على كل دائرة حكومية توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير قدرات العسكريين فيها، ولتمكينهم من تولي مسؤوليات متعددة تدعم أهداف واحتياجات الدائرة الحكومية المعنية، وعلى وجه الخصوص، يجب على الدائرة الحكومية أن تقوم بوضع وتنفيذ خطة سنوية لتدريب وتأهيل العسكريين فيها، في كافة رتبهم ومستوياتهم، ويجب أن تشمل خطة التدريب والتطوير المذكورة:
(‌أ)تحديد أنماط وأهداف التدريب والتطوير المطلوبين وتحديد أولوياتهما.
(‌ب)وضع جدول سنوي لكل واحد من أنماط التدريب والتطوير.
(‌ج)تحديد الجهات التي توفر التدريب والتطوير.
(‌د)وضع ميزانية تفصيلية بالتكلفة التقديرية لتنفيذ خطة التدريب والتطوير.
66-2 على الدائرة الحكومية إدراج التكلفة التقديرية لخطة التدريب والتطوير والتدريب ضمن موازنتها السنوية، وأن تقوم بتنفيذ تلك الخطة بعد اعتماد تلك الموازنة السنوية، ويجوز الاتفاق بين أكثر من دائرة حكومية على تنفيذ خطة موحدة للتدريب والتطوير.
66-3 يجوز أن يشمل التدريب إلحاق عدد من المواطنين حديثي التخرج من مختلف التخصصات ببعض الدورات التدريبية، بهدف تأهيلهم وإكسابهم مهارات عسكرية معينة، حتى يصبحوا قادرين على تولي مهام الرتب العسكرية المعدة لهم، وذلك بشرط إلزامهم ـ خطياً ومسبقاً ـ بالعمل لدى الدائرة الحكومية المعنية، وإلا وجب على المتدرب إعادة كافة النفقات التي دفعتها الدائرة الحكومية لتدريبه.



المادة (67)



تدريب العسكريين



67-1 يجب أن يخضع العسكري لنوع ومدة التدريب اللذين تحددهما إدارة الموارد البشرية في الدائرة الحكومية المعنية، وفقاً للأنظمة المتبعة فيها، ولأي تدريب آخر، في خلال فترة الاختبار، حسب ما قد يقرره المدير العام للدائرة الحكومية المعنية، من وقت لآخر، وفقاً لما يراه مناسباً.
67-2 يجوز للمدير العام إعفاء أي عسكري تلقى تدريباً ملائماً قبل تعيينه في الدائرة الحكومية، من الالتحاق بالدورة التدريبية التأسيسية، ويجوز له ـ بدلاً من ذلك ـ إلحاقه بدوره تأهيلية مناسبة.



المادة (68)



تحليل احتياجات التدريب والتطوير



68(1)يجب أن ينبثق تحليل احتياجات التدريب من السياسات والاستراتيجيات الشاملة لحكومة عجمان، لتطوير الموارد البشرية المحلية في الإمارة، وعن احتياجات واستراتيجية وأهداف الدائرة المعنية، لدعم إمكاناتها من الموارد البشرية العسكرية لأغراض تحقيق أهدافها.
68(2)على الدائرة الحكومية المعنية تحديد احتياجات التدريب والتطوير بعد الرجوع للمصادر التالية:
(‌أ)تقارير الأداء السنوية.
(‌ب)المقترحات التي يقدمها العسكريون ومديروهم والجهات التي تقوم بالتدريب.
(‌ج)قياس أثر التدريب في أداء المتدربين.
(‌د)أي مصدر آخر قد تراه الدائرة مفيداً.



المادة (69)



تقييم التدريب



69-1 يجب على إدارة الموارد البشرية في الدائرة الحكومة المعنية، أن تقوم ـ قبل شهرين اثنين من نهاية كل سنة مالية ـ بإجراء عملية تقييم شامل للتدريب الذي تم في خلال السنة المالية المعنية، وذلك بالتنسيق مع أي جهات متخصصة حسب ما قد تراها ملائمة، ويجب أن تشمل عملية التقييم أهداف وأنماط التدريب الذي تم، وإمكانات الجهة التي تقوم بالتدريب، والتكلفة الفعلية وجدول التنفيذ لكل برنامج تدريب، والتقييم الشخصي لكل متدرب وآثار التدريب في أدائه.
69-2 يجوز للمدير العام للدائرة الحكومية المعنية، تعديل خطة التدريب والتطوير السنوية لأي سبب يتعلق بالموازنة المتاحة أو لوجود خيارات بديلة أفضل، ويشترط لتنفيذ ذلك التعديل موافقة ممثل الحاكم الخطية عليه.


المادة (70)



البرامج التدريبية في خارج الميزانية



يجب الحصول على موافقة ممثل الحاكم في ما يتعلق بأي برنامج تدريبي في خارج حدود الميزانية المعتمدة للدائرة المعنية.




الفصل الثالث عشر



المخالفات والجزاءات التأديبية




المادة (71)



سريان القوانين والقرارات الاتحادية واللوائح الداخلية



تسري أحكام القوانين الاتحادية والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية، بشأن مخالفات العسكريين في قوات الشرطة والأمن، بالإضافة إلى أحكام اللوائح المحلية التي تضعها الدائرة الحكومية المعنية، عند التحقيق مع و/أو توقيع أي جزاءات تأديبية على أي عسكري خاضع لأحكام هذا القانون، في حالة ارتكابه أي مخالفة لأحكام عقد عمله، أو لأحكام هذا القانون، أو أحكام اللوائح المحلية السارية في دائرته الحكومية، أو مخالفته التعليمات الصادرة له عن المدير العام أو عن رؤسائه، أو قيامه بأي تصرف يتنافى مع مقتضيات رتبته أو واجباته العسكرية.



المادة (72)



اللائحة المحلية للمخالفات والجزاءات


يجوز للمدير العام في كل دائرة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون، إصدار لائحة محلية تتضمن الأحكام والقواعد العامة، بشأن محاسبة العسكريين التابعين للدائرة الحكومية المعنية، عند ارتكابهم إحدى المخالفات المشار إليها في المادة (71)، ويجوز ـ بموجب تلك اللائحة ـ النص على مخالفات جديدة و/أو توقيع جزاءات على العسكري المخالف، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في قرارات وزير الداخلية في الدولة، بشأن مخالفات العسكريين في قوات الشرطة والأمن.



المادة (73)



إجراءات المحاسبة والتأديب



73-1 يصدر القرار بإحالة العسكري إلى التحقيق والتأديب، عن المدير العام، أو من يفوضه، ويجب أن يتضمن ذلك القرار التهم المنسوبة إلى العسكري وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق معه ومحاكمته، ويجب تبليغ ذلك القرار للعسكري قبل التاريخ المحدد للمحاكمة بثلاثة أيام على الأقل.
73-2 يجب على الدائرة الحكومية أن تمنح العسكري الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه والاطلاع على جميع الأوراق والمحاضر المكتوبة، بشأن المخالفات المنسوبة إليه، وللعسكري المعني تقديم دفاعه كتابة، وله الحق في طلب المعونة القانونية من أحد زملائه للدفاع عنه.
73-3 يصدر القرار في المخالفات المنسوبة إلى العسكري، حضورياً، ومشتملاً على الأسباب التي بني عليها، ولا يعدّ نهائياً إلا بعد تصديق المدير العام عليه، ويجوز في حالات خاصة أن يصدر القرار غيابياً، مع حفظ حق العسكري الغائب في التظلم بشأنه بعد تبليغه له حسب الأصول المرعية.
73-4 يجوز للمدير العام تخفيف الجزاء الصادر ضد العسكري المخالف، ويجوز للعسكري ـ الذي صدر قرار بتوقيع جزاء عليه ـ أن يتظلم من ذلك القرار، ويكون قرار المدير العام بشأن التظلم نهائياً.


المادة (74)



إيقاف العسكري احتياطياً



74-1 يحق للمدير العام أن يوقف العسكري عن عمله احتياطياً، في أثناء مدة التحقيق معه، ومحاكمته إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وفي هذه الحالة، يصرف للعسكري الموقوف راتبه الأساسي فقط، ابتداء من تاريخ إيقافه إلى تاريخ صدور القرار ببراءته أو إدانته، وإذا تمت تبرئته أو حفظ التحقيق معه، يصرف له ما يكون قد أوقف من راتبه، أما إذا صدرت في حقه جزاءات، فيجب على السلطة التي دانته أن تصدر قراراً بشأن صرف الراتب الموقوف.
74-2 يحق للمدير العام أن يوقف العسكري عن عمله احتياطياً، إذا قررت سلطة مختصة حبسه احتياطياً لأي سبب، ويصرف للعسكري في أثناء مدة حبسه راتبه الأساسي فقط، وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا حفظ التحقيق أو تقررت براءته، وإلا حرم منه.
74-3 يوقف العسكري ـ الذي يحبس تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ـ من عمله بقوة القانون، ويصدر المدير العام قراراً لاحقاً بفصله من الخدمة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القضائي بحبسه، ويجب أن يشمل ذلك القرار أمراً من المدير العام بشأن صرف الجزء الموقوف من الراتب، أو ـ بخلاف ذلك ـ استرداد جميع، أو جزء من، الراتب الأساسي الذي صرف للعسكري المعني قبل تاريخ حبسه، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر في حقه، وذلك بحسب ما يراه المدير العام ملائماً، في كل حالة على حدة.




الفصل الرابع عشر



انتهاء الخدمة




المادة (75)



أسباب إنهاء الخدمة



تنهى خدمات العسكري لأحد الأسباب الآتية:
(أ‌) الاستقالة وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا القانون.
(ب) انتهاء مدة عقد العمل، أو إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا القانون.
(ج) إنهاء الخدمة بأمر من سلطة مختصة أو بمرسوم أميري.
(د) عدم اللياقة الصحية أثناء الخدمة.
(ه) الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول وفقاً لأحكام المادة (80) من هذا القانون.
(و) إسقاط أو سحب جنسية الدولة بالنسبة للعسكريين المواطنين.
(ز) صدور حكم نهائي على العسكري عن محكمة مختصة بعد إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(ح) الوفاة.
(ط) بلوغ العسكري سن التقاعد.
(ي) إنهاء الخدمة لعدم كفاءة العسكري وفقاً لتقارير أدائه لسنتين متتاليتين.
(ك) الفصل من الخدمة بموجب قرار تأديبي، بسبب مخالفته أحكام التشريعات المذكورة في المادة (71) من هذا القانون.


المادة (76)



الاستقالة



76-1 يحق للعسكري الاستقالة من عمله، ويجبأن تكون الاستقالة مكتوبةوخالية من أي شروط، وأن تقدم إلى الرئيس المباشر للعسكري المعني قبل ستين (60) يوماً على الأقل من التاريخ المطلوب نفاذ الاستقالة فيه، ولا تعدّ الاستقالة مقبولة إلا بموافقة المدير العام الخطية، وإذا لم يتم البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، عدّت مقبولة بحكم القانون، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للعسكري الاستقالة في حالات الحرب أو إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ.
76-2 ما لم يرَ الرئيس المباشر للعسكري خلاف ذلك، يجب على العسكري المستقيل أن يستمر في عمله إلى حين تبليغه خطياً بقرار قبول الاستقالة، أو إلى حين انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في المادة 76-1، أيهما حدث أولاً، وإذا أخل العسكري بذلك، تخصم منه مدة الإخلال على أساس الراتب الإجمالي الشهري، بالإضافة إلى أي غرامة مالية، حسب ما قد يراها المدير العام مناسبة في حقه.
76-3 إذا قدم العسكري استقالته وكان محالاً إلى المحاكمة، لا تقبل استقالته إلا بعد انتهاء إجراءات المحاكمة، وإذا تقرر عقابه بالفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش، لا تقبل استقالته وتطبق العقوبة.


المادة (77)



الإنذار بإنهاء الخدمة



77-1 تنتهي خدمة العسكري لدى الدائرة الحكومية عند نهاية مدة عقد العمل محدد المدة، ما لم تقم الدائرة الحكومية بإخطار العسكري المعني خطياً ـ في خلال الشهر الأخير قبل نهاية مدة العقد ـ برغبتها في تجديد العقد لأي مدة إضافية يتفق عليها الطرفان بموجب ملحق خطي بالعقد الأصلي.
77-2 يجوز للدائرة الحكومية إنهاء عقد عمل العسكري محدد المدة، في أي وقت، وذلك بإعطاء العسكري المعني إنذاراً خطياً بإنهاء العقد، مدته ستون (60) يوماً قبل التاريخ المطلوب إنهاء العقد فيه، وبعدم ذلك، يجب على الدائرة الحكومية المعنية، أن تدفع إلى العسكري المعني تعويضاً مقابل الإنذار يعادل الراتب الإجمالي للعسكري عن فترة الإنذار أو المدة المتبقية منها، بحسب الحال، ويحتسب التعويض على أساس آخر راتب إجمالي شهري تقاضاه العسكري.
77-3إذا أنذرت الدائرة الحكومية العسكري بإنهاء خدمتهبموجب المادة 77-2 أعلاه، يظل عقد عمله نافذاً طوال فترة الإنذار، وينتهي مفعوله بنهاية فترة الإنذار، ويستحق العسكري راتبه الإجمالي بالكامل في خلال فترة الإنذار، وتعدّ فترة الإنذار ضمن فترة الخدمة الفعلية للعسكري.
77-4 يجوز للدائرة الحكومية والعسكري، الاتفاق خطياً على إنهاء عقد العمل محدد المدة، في أي وقت، وفقاً لأي شروط حسب ما قد يتفقان عليها رضائياً في ما بينهما.



المادة (78)



انتهاء الخدمة بأمر من سلطة مختصة أو بمرسوم أميري



78-1 إذا صدر قرار بفصل العسكري من الخدمة، بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة 75-1 من هذا القانون، عدّت خدمته منتهية من تاريخ صدور القرار.
78-2 إذا صدر مرسوم أميري أو أمر عن سلطات الأمن المختصة بإنهاء خدمة العسكري، تقوم الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، بإبلاغه بذلك وإنهاء خدمته فوراً، اعتباراً من تاريخ إبلاغه بقرار إنهاء خدمته.


المادة (79)



انتهاء الخدمة لأسباب طبية



إذا أحيل العسكري إلى السلطات الطبية المختصة، لتقرير مدى لياقته الصحية وقررت عدم لياقته صحياً للعمل، تنتهي خدمته اعتباراً من تاريخ صدور قرار السلطات الطبية المختصة بعدم لياقته صحياً.




المادة (80)



الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول



إذا تغيب العسكري عن العمل مدة واحد وعشرين يوماً متتالية بدون عذر مقبول، أو بلغ مجموع الأيام التي تغيب فيها عن العمل بدون عذر مقبول ثلاثين يوماً في أي سنة، يجوز للدائرة إنهاء خدماته وحرمانه من جميع مستحقاته.




المادة (81)



انتهاء الخدمة بسبب إسقاط الجنسية أو سحبها


إذا أسقطت جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة عن العسكري المواطن أو سحبت منه، عدّت خدمته لدى دائرته الحكومية منتهية من تاريخ إسقاط الجنسية أو سحبها.



المادة (82)



انتهاء الخدمة بسبب العقوبة القضائية



إذا صدر على العسكري حكم في عقوبة في جريمة ترى الدائرة الحكومية التابع إليها العسكري المعني أنها مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قررت محكمة قضائية إدانته ومعاقبته بالحبس مدة تجاوز شهرين لأي سبب آخر، يجب إنهاء خدمة العسكري، وعلى المدير العام أن يصدر قراراً خطياً بإنهاء خدمة العسكري المعني وفقاً لأحكام المادة (74) من هذا القانون.


المادة (83)



إنهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد



83-1 يتقاعد العسكري المواطن من الخدمة عند بلوغه سن الستين من عمره، ويجوز في حالات خاصة استثناء العسكري الذي بلغ السن المقررة للتقاعد ومد خدمته طبقاً للشروط والإجراءات التالية:
(أ‌)أن يكون مد الخدمة ضرورياً وتقتضيه المصلحة العامة.
(ب‌)أن يتم مد الخدمة من سنة إلى أخرى، وبحد أقصى عشر سنوات.
(ج‌)أن يتم إثبات لياقته الصحية في تاريخ تمديد خدمته، وفي بداية كل سنة تالية لذلك التاريخ، بشهادة رسمية من لجنة طبية مختصة تعتمدها الدائرة الحكومية المعنية.
(د‌)أن يصدر القرار بمد الخدمة عن كل سنة عن المدير العام.
83-1 يجوز للمدير العام إحالة أي عسكري مواطن إلى التقاعد قبل بلوغه سن الستين، وذلك للمصلحة العامة، وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام النظام الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المواطنين التابعين إلى حكومة عجمان، الذي يصدره ممثل الحاكم بموجب أحكام المادة (89) من هذا القانون.



المادة (84)



انتهاء الخدمة بسبب الوفاة



84-1 في حالة وفاة العسكري في أثناء مدة خدمته، وفي غير حالات الانتحار، تستمر الدائرة الحكومية التي يتبع إليها في صرف راتبه الإجمالي الشهري عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية، ويجوز أن يتم سداد تلك المبالغ دفعة واحدة لأفراد أسرة العسكري المتوفَّى الذين كان يعولهم وقت وفاته، وتعدّ هذه المبالغ منحة ولا يجوز خصمها من المعاشات أو المكافآت المستحقة للعسكري المعني أو لورثته، بمقتضى هذا القانون أو أي لوائح أو نظم أخرى، وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم.
84-2 تتحمل الدائرة الحكومية المعنية تكلفة نقل جثمان العسكري غير المواطن المتوفَّى، وأفراد عائلته، إلى موطنه، وإذا لم تكن لديه عائلة مقيمة معه في الدولة، تتحمل الدائرة الحكومية المعنية نفقات نقل الجثمان، بالإضافة إلى تذكرة سفر مرافق واحد للجثمان، إلى موطن العسكري غير المواطن المتوفَّى، إذا رغب ذووه في دفنه في موطنه.


المادة(85)



إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة



يجوز بقرار من المدير العام للدائرة الحكومية المعنية، إنهاء خدمة العسكري لعدم كفاءته، إذا حصل على تقييم أداء ضعيف لسنتين متتاليتين، ولم يتقدم بتظلم إلى المدير العام، أو رفض تظلمه لعدم جدواه، ويشترط في هذه الحالة، إعطاء العسكري فترة إنذار مدة شهر واحد، وأن تصرف له كافة مستحقاته.


المادة (86)



إنهاء الخدمة بقرار تأديبي



يجوز إنهاء خدمة العسكري بقرار تأديبي يصدر بسبب مخالفته لأي من أحكام التشريعات المذكورة في المادة (71) من هذا القانون، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون، وتعدّ خدمة العسكري المعني منتهية اعتباراً من تاريخ مصادقة المدير العام على القرار بفصله.




المادة (87)



تذكرة العودة

تتحمل الدائرة الحكومية عند انتهاء عقد العمل، تذاكر سفر عودة العسكري غير المواطن وأفراد عائلته المستحقة إلى موطنه، وما يصاحب تلك العودة، بحسب ما يكون ذلك اقتصادياً وأقل كلفة، ويتحمل العسكري غير المواطن التذاكر والنفقات المذكورة، إذا كان إنهاء الخدمة بسبب استقالته أو فصله من الخدمة، بموجب أي من الفقرات (ج) و(و) و(ح) من المادة (75) من هذا القانون، وكان لديه ما يكفي لتغطية قيمة تلك التذاكر والنفقات.






المادة (88)


براءة الذمة

88-1 يجب على العسكري عند إنهاء خدماته، أن يحصل على براءة ذمة من جميع الجهات التي تحددها دائرته الحكومية وفقاً للوائح والنظم الداخلية المطبقة فيها، وعند استيفاء هذا المطلب، يجب على الدائرة الحكومية المعنية أن تمنح العسكري المعني شهادة إنهاء خدمة وخلو طرف.
88-2 على الدائرة الحكومية المعنية أن تقوم بإلغاء إقامة العسكري غير المواطن عند انتهاء خدمته لديها، ما لم يوافق المدير العام على نقل كفالته إلى جهة أخرى في الدولة.


المادة (89)


المعاش أو المكافأة عند نهاية الخدمة

على ممثل الحاكم ـ بعد التشاور مع المدير العام لشرطة عجمان ـ أن يقوم بإصدار نظام خاص للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المواطنين العاملين لدى دوائر عجمان الذين يتم تعيينهم على الملاك العسكري لحكومة عجمان.


المادة (90)


مكافأة نهاية الخدمة

يستحق العسكري غير المواطن الذي أكمل سنة في الخدمة المتواصلة، مكافأة عند انتهاء خدمته يعادل مقدارها الراتب الأساسي للعسكري المعني لشهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وإذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات، يستحق مكافأة يعادل مقدارها الراتب الأساسي لشهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، أما إذا زادت خدمته على عشر سنوات، فيستحق الراتب الأساسي لشهرين اثنين عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على عشر سنوات.






المادة (91)


كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة

تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس مقدار آخر راتب أساسي كان يستحقه العسكري غير المواطن في وقت انتهاء خدمته، ولا يدخل في حساب الراتب الأساسي ـ الذي يتخذ أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة ـ أي بدلات أو علاوات أو أي مكافأة تشجيعية أو حوافز أو مكافآت أو منح أخرى، أياً كان نوعها، ويستحق العسكري غير المواطن مكافأة نهاية خدمة عن كسور السنة الأخيرة من خدمته بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة كاملة في الخدمة المستمرة، وفي حساب مدة الخدمة، يعدّ جزء الشهر شهراً كاملاً، وتخصم من مدة الخدمة الفعلية أيام الإجازات بدون راتب، وأيام الانقطاع عن العمل غير المرخص به، وأيام الإيقاف عن العمل لأسباب قضائية أو بسبب أي إجراءات محاسبة إدارية بموجب هذا القانون.






الفصل الخامس عشر



أحكام ختامية




المادة (92)



الجداول والنماذج



تلحق الجداول والنماذج المذكورة أدناه بهذا القانون، وتقرأ وتفسر بمقام أنها تشكل جزءاً لا يتجزأ منه، وهي:
(أ‌)جدول الرتب ورواتب العسكريين المواطنين.
(ب‌)جدول رتب ورواتب العسكريين غير المواطنين.



المادة (93)



عدم المساس بالحقوق المكتسبة



لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون، وتسكين العسكريين بموجبه على جداول الرتب والرواتب الملحقة بهذا القانون، أي ضرر أو مساس بأي حقوق مكتسبة أو أي ميزة مقررة أو مستحقة لأي عسكري، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بموجب عقد عمل العسكري المعني مع دائرته الحكومية الساري المفعول في وقت نفاذ هذا القانون.



المادة (94)



اللائحة والقرارات والأوامر التنفيذية



على ولي العهد، بصفته رئيساً للشرطة في الإمارة، أن يقوم ـ بعد التشاور مع ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية، ومع المدير العام للشرطة في عجمان ـ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحق له أن يصدر، من وقت لآخر، أي قرارات أو أوامر، حسب ما قد يراها ضرورية لأغراض تنفيذ هذا القانون، ولا يجوز أن تخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم التي يصدرها، من وقت لآخر، الأحكام المذكورة في هذا القانون.



المادة (95)



إلغاء التشريعات السابقة



اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يلغى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2003، بشأن خدمة العسكريين لدى دوائر حكومة عجمان وجميع النظم واللوائح والقرارات والتعميمات والأوامر الإدارية السابقة التي تخالف أحكام هذا القانون.




المادة (96)



نشر القانون وتعميمه


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه، كل في ما يخصه.

صدر عنّا بتوقيعنا ووضع خاتمنا الرسمي عليه بديواننا الأميري في عجمان، في هذا اليوم الخميس السادس عشر من شهر رجب سنة 1430 هجرية، الموافق اليوم التاسع من شهر يوليو سنة 2009 ميلادية.



حميد بن راشد النعيمي


حاكم إمارة عجمان






الجدول رقم (أ)


جدول الرتب والرواتب للعسكريين المواطنين


القسم الأول


رتب ورواتب العسكريين المواطنين المعينين بعقد عمل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً


علاوة اجتماعية عن كل ولد*


العلاوة التكميلية


الراتب الأساسي


الرتبة


600


9,400


4,700


مساعد أول


600


8,400


4,200


مساعد


600


8,000


4,000


رقيب أول


600


7,400


3,700


رقيب


600


6,400


3,200


عريف


600


6,100


3,050


شرطي أول


600


5,600


2,800


شرطي


600


4,000


2,000


شرطي مستجد


* حاشية:
-بالإضافة إلى العلاوات أعلاه، يمنح للعسكري المواطن الخاضع لهذا القسم من الجدول(أ):
(أ‌)علاوة أداء دورية وفقاًً لاستحقاقه بموجب المادة (35) من هذا القانون.
(ب‌)علاوة طبيعة عمل وفقاً لاستحقاقه المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.




الجدول رقم (أ)


جدول الرتب والرواتب للعسكريين المواطنين


القسم الثاني


رتب ورواتب


العسكريين المواطنين المعينين بعد تاريخ تقاعدهم بعقد عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد


علاوة دورية


الراتب الأساسي الشهري


الرتبة


65


4,688


مساعد أول


65


4,238


مساعد


65


4,140


رقيب أول


65


4,043


رقيب


65


3,945


عريف


65


3,848


شرطي أول


65


3,750


شرطي




الجدول رقم (ب)


جدول الرتب والرواتب


للعسكريين غير المواطنين المعينين بعقد عمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد


العلاوة التكميلية الشهرية


الراتب الأساسي الشهري


الرتبة


2,880


6,000


مساعد أول


2,640


5,600


مساعد


2,480


5,200


رقيب أول


2,320


4,800


رقيب


2,080


4,400


عريف


1,920


4,000


شرطي أول


1,680


3,600


شرطي


1,520


3,200


شرطي مستجد


-بالإضافة إلى العلاوات أعلاه، يمنح العسكري غير المواطن علاوة أداء دورية وفقاً لاستحقاقه بموجب المادة (35) من هذا القانون.