محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 01:03 PM
في الطعن بالتمييز رقم 111 لسنة 1993
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموفق 12/12/1993
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و محمد محمود راسم و صلاح محمد احمد
موجز القاعدة
تمييز ـ القرارات والاوامر الصادرة من محكمة الاستئناف "أمر بالا وجه" .
حق الطعن بالتمييز قصره على الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات و الجنح ، القرارات و الاوامر الصادرة منها و المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ايا كان نوعها لا يجوز الطعن فيها بالتمييز الا بنص خاص (مثال ـ ما تصدره محكمة الاستئناف في قرارات عند الفصل في الطعن المرفوع امامها في الاوامر بأن لا وجه لاقامة الدعوى) .
المبدأ القانوني
حيث ان النص في المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 على ان "لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الأتية ......" ، وفي المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3 لسنة 1992 الصادر من سمو الحاكم على ان "تنظر محكمة التمييز بصفتها الجزائية في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الآتية ......" مفادهما ان القانون قصر حق الطعن بالتمييز على الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات او الجنح اما القرارات و الاوامر الصادرة منها و المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ايا كان نوعها فانه لا يجوز الطعن فيها بالتمييز الا بنص خاص ، ولما كانت المادة 137 من قانون الاجراءات الجزائية سالف الذكر اذ نصت على ان "تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم ..... فقدت دلت على ان المشرع اسبغ صفة القرارات على ما تصدره محكمة الاستئناف عند الفصل في الطعن المرفوع امامها في هذا الاوامر وهو ما يؤكده ان المشرع استعمل لفظ "قرارات" بدلا من "احكام" مما تعني هذه المغايرة انه قصد اخراجها من نطاق الاحكام والا لاستخدام لفظ احكام كما درج على ذلك في سائر المنصوص الخاصة باصدار الاحكام الطعن فيها الامر الذي يترتب عليه ان تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعن في الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية غير قابلة للطعن بطريق التمييز ولا يغير من ذلك اتخاذها شكل الاحكام واسمها لان العبرة في تحديد ما اذا كان الطعن واردا على حكم او قرار او امر متعلق بتحقيقات النيابة العامة هي بحقيقة ما فصل فيه لا بما تذكره عنه الجهة التي اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة التقرير الذي اعده السيد القاضي وسماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة وبناء على شكوى الشركة الطاعنة اسندت للمطعون ضده في القضية رقم 4286 لسنة 1993 انه اختلس بعض المبالغ المتحصلة للشركة الطاعن التي كان يعمل بها مشرفا اداريا الامر الامر الذي يشكل جريمة خيانة الامانة المعاقب عليها بالمادة 404 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 ، وبعد التحقيق اصدرت في 6/10/1993 امرا بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبله لعدم كفاية الادلة .
واستأنفت الطاعنة هذا الامر بالاستئناف رقم 1756 لسنة 1993 وفي 10/11/1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بتقرير ارفقت به مذكرة باسباب الطعن وقع عليها الاستاذ يوسف الجارودي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/11/1993 طلبت فيها نقض الحكم وقدمت كل من النيابة العامة و المطعون ضده الثاني مذكرة في الميعاد ـ طلب كل منهما في مذكرته الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
وحيث ان النص في المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 على ان "لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الأتية ......" ، وفي المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3 لسنة 1992 الصادر من سمو الحاكم على ان "تنظر محكمة التمييز بصفتها الجزائية في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الآتية ......" مفادهما ان القانون قصر حق الطعن بالتمييز على الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات او الجنح اما القرارات و الاوامر الصادرة منها و المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ايا كان نوعها فانه لا يجوز الطعن فيها بالتمييز الا بنص خاص ، ولما كانت المادة 137 من قانون الاجراءات الجزائية سالف الذكر اذ نصت على ان "تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم ..... فقدت دلت على ان المشرع اسبغ صفة القرارات على ما تصدره محكمة الاستئناف عند الفصل في الطعن المرفوع امامها في هذا الاوامر وهو ما يؤكده ان المشرع استعمل لفظ "قرارات" بدلا من "احكام" مما تعني هذه المغايرة انه قصد اخراجها من نطاق الاحكام والا لاستخدام لفظ احكام كما درج على ذلك في سائر المنصوص الخاصة باصدار الاحكام الطعن فيها الامر الذي يترتب عليه ان تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعن في الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية غير قابلة للطعن بطريق التمييز ولا يغير من ذلك اتخاذها شكل الاحكام واسمها لان العبرة في تحديد ما اذا كان الطعن واردا على حكم او قرار او امر متعلق بتحقيقات النيابة العامة هي بحقيقة ما فصل فيه لا بما تذكره عنه الجهة التي اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان الشركة الطاعنة استأنفت الامر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الثاني لعدم كفاية الادلة وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف ومن ثم يكون ما صدر منها في هذه لحالة في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق تباشرها النيابة العامة بموجب المواد 65 ، 118 ، 120 من قانون الاجراءات الجزائية وليس حكما بالمعني المقصود بالمادتين 244 من قانون الاجراءات الجزائية و 19 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي واللتين لا تجيزان الطعن بالتمييز الا في الاحكام النهائية دون سواها فان الطعن في قرار محكمة الاستئناف يكون غير جائز ويتعين الحكم بذلك .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن مع مصادرة التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموفق 12/12/1993
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و محمد محمود راسم و صلاح محمد احمد
موجز القاعدة
تمييز ـ القرارات والاوامر الصادرة من محكمة الاستئناف "أمر بالا وجه" .
حق الطعن بالتمييز قصره على الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات و الجنح ، القرارات و الاوامر الصادرة منها و المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ايا كان نوعها لا يجوز الطعن فيها بالتمييز الا بنص خاص (مثال ـ ما تصدره محكمة الاستئناف في قرارات عند الفصل في الطعن المرفوع امامها في الاوامر بأن لا وجه لاقامة الدعوى) .
المبدأ القانوني
حيث ان النص في المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 على ان "لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الأتية ......" ، وفي المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3 لسنة 1992 الصادر من سمو الحاكم على ان "تنظر محكمة التمييز بصفتها الجزائية في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الآتية ......" مفادهما ان القانون قصر حق الطعن بالتمييز على الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات او الجنح اما القرارات و الاوامر الصادرة منها و المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ايا كان نوعها فانه لا يجوز الطعن فيها بالتمييز الا بنص خاص ، ولما كانت المادة 137 من قانون الاجراءات الجزائية سالف الذكر اذ نصت على ان "تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم ..... فقدت دلت على ان المشرع اسبغ صفة القرارات على ما تصدره محكمة الاستئناف عند الفصل في الطعن المرفوع امامها في هذا الاوامر وهو ما يؤكده ان المشرع استعمل لفظ "قرارات" بدلا من "احكام" مما تعني هذه المغايرة انه قصد اخراجها من نطاق الاحكام والا لاستخدام لفظ احكام كما درج على ذلك في سائر المنصوص الخاصة باصدار الاحكام الطعن فيها الامر الذي يترتب عليه ان تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعن في الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية غير قابلة للطعن بطريق التمييز ولا يغير من ذلك اتخاذها شكل الاحكام واسمها لان العبرة في تحديد ما اذا كان الطعن واردا على حكم او قرار او امر متعلق بتحقيقات النيابة العامة هي بحقيقة ما فصل فيه لا بما تذكره عنه الجهة التي اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة التقرير الذي اعده السيد القاضي وسماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة وبناء على شكوى الشركة الطاعنة اسندت للمطعون ضده في القضية رقم 4286 لسنة 1993 انه اختلس بعض المبالغ المتحصلة للشركة الطاعن التي كان يعمل بها مشرفا اداريا الامر الامر الذي يشكل جريمة خيانة الامانة المعاقب عليها بالمادة 404 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 ، وبعد التحقيق اصدرت في 6/10/1993 امرا بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبله لعدم كفاية الادلة .
واستأنفت الطاعنة هذا الامر بالاستئناف رقم 1756 لسنة 1993 وفي 10/11/1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بتقرير ارفقت به مذكرة باسباب الطعن وقع عليها الاستاذ يوسف الجارودي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/11/1993 طلبت فيها نقض الحكم وقدمت كل من النيابة العامة و المطعون ضده الثاني مذكرة في الميعاد ـ طلب كل منهما في مذكرته الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
وحيث ان النص في المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 على ان "لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الأتية ......" ، وفي المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3 لسنة 1992 الصادر من سمو الحاكم على ان "تنظر محكمة التمييز بصفتها الجزائية في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الآتية ......" مفادهما ان القانون قصر حق الطعن بالتمييز على الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات او الجنح اما القرارات و الاوامر الصادرة منها و المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ايا كان نوعها فانه لا يجوز الطعن فيها بالتمييز الا بنص خاص ، ولما كانت المادة 137 من قانون الاجراءات الجزائية سالف الذكر اذ نصت على ان "تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم ..... فقدت دلت على ان المشرع اسبغ صفة القرارات على ما تصدره محكمة الاستئناف عند الفصل في الطعن المرفوع امامها في هذا الاوامر وهو ما يؤكده ان المشرع استعمل لفظ "قرارات" بدلا من "احكام" مما تعني هذه المغايرة انه قصد اخراجها من نطاق الاحكام والا لاستخدام لفظ احكام كما درج على ذلك في سائر المنصوص الخاصة باصدار الاحكام الطعن فيها الامر الذي يترتب عليه ان تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعن في الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية غير قابلة للطعن بطريق التمييز ولا يغير من ذلك اتخاذها شكل الاحكام واسمها لان العبرة في تحديد ما اذا كان الطعن واردا على حكم او قرار او امر متعلق بتحقيقات النيابة العامة هي بحقيقة ما فصل فيه لا بما تذكره عنه الجهة التي اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان الشركة الطاعنة استأنفت الامر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الثاني لعدم كفاية الادلة وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف ومن ثم يكون ما صدر منها في هذه لحالة في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق تباشرها النيابة العامة بموجب المواد 65 ، 118 ، 120 من قانون الاجراءات الجزائية وليس حكما بالمعني المقصود بالمادتين 244 من قانون الاجراءات الجزائية و 19 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي واللتين لا تجيزان الطعن بالتمييز الا في الاحكام النهائية دون سواها فان الطعن في قرار محكمة الاستئناف يكون غير جائز ويتعين الحكم بذلك .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن مع مصادرة التأمين .