mariam alkaabi
04-22-2012, 01:49 PM
قانون رقم (6) لسنة 2010م
بتعديل القانون رقم (3) لسنة 1999م
بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، وموافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة،وما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1):
يُستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (3) لسنة 1999م المشار إليه النص التالي:
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية في الإمارة.
مادة (2):
يُستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم (3) لسنة 1999م المشار إليه النص التالي:
يكون للمجلس الاستشاري دور انعقاد سنوي لا تقل مدته عن ثمانية أشهر تبدأ في شهر أكتوبر من كل عام ويعقد المجلس جلسة عادية على الأقل كل أسبوعين ويجوز دعوة المجلس للانعقاد في دور غير عادي إذا دعت الحاجة لذلك.
مادة (3):
يُستبدل بنص المادة (26) من القانون رقم (3) لسنة 1999م المشار إليه النص التالي:
يعد المجلس الاستشاري لائحته الداخلية وتصدر بمرسوم أميري وتحدد اللائحة:-
1- اختصاصات هيئة مكتب المجلس.
2- اختصاصات الرئيس ونائبه.
3- تنظيم عمل لجان المجلس.
4- اجتماعات المجلس ونظام العمل بالجلسات العامة.
5- مضابط الجلسات وكيفية تنظيمها.
6- ما يتعلق بالاقتراحات والشكاوى.
7- شئون الأمانة العامة.
8- كل ما يتلعق بالأمور الداخلية للمجلس من قواعد وأصول المناقشات والتصويت والعضوية والإجراءات الخاصة بها في حدود أحكام هذا القانون.
مادة (4):
يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا:
الخميس: 22 محرم 1432هـ.
الموافق: 22 ديسمبر 2010م
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم إمارة الشارقة
بتعديل القانون رقم (3) لسنة 1999م
بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، وموافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة،وما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1):
يُستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (3) لسنة 1999م المشار إليه النص التالي:
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية في الإمارة.
مادة (2):
يُستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم (3) لسنة 1999م المشار إليه النص التالي:
يكون للمجلس الاستشاري دور انعقاد سنوي لا تقل مدته عن ثمانية أشهر تبدأ في شهر أكتوبر من كل عام ويعقد المجلس جلسة عادية على الأقل كل أسبوعين ويجوز دعوة المجلس للانعقاد في دور غير عادي إذا دعت الحاجة لذلك.
مادة (3):
يُستبدل بنص المادة (26) من القانون رقم (3) لسنة 1999م المشار إليه النص التالي:
يعد المجلس الاستشاري لائحته الداخلية وتصدر بمرسوم أميري وتحدد اللائحة:-
1- اختصاصات هيئة مكتب المجلس.
2- اختصاصات الرئيس ونائبه.
3- تنظيم عمل لجان المجلس.
4- اجتماعات المجلس ونظام العمل بالجلسات العامة.
5- مضابط الجلسات وكيفية تنظيمها.
6- ما يتعلق بالاقتراحات والشكاوى.
7- شئون الأمانة العامة.
8- كل ما يتلعق بالأمور الداخلية للمجلس من قواعد وأصول المناقشات والتصويت والعضوية والإجراءات الخاصة بها في حدود أحكام هذا القانون.
مادة (4):
يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا:
الخميس: 22 محرم 1432هـ.
الموافق: 22 ديسمبر 2010م
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم إمارة الشارقة