المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (63-ر) لسنة 2005م بشأن تعديل المادتين (14 و36) من الن


محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 07:16 PM
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (63-ر) لسنة 2005م بشأن تعديل المادتين (14 و36) من النظام الخاص بالافصاح والشفافية

لبنى بنت خالد القاسمي
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،
بعد الأطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (51) الصادر بتاريخ 1-11-2004 الخاص بتعديل تشكيل مجلس الوزراء ،،
وعلى قرارا مجلس الوزراء رقم (216 - 16) لسنة 2003م في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 م في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته،،
وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء الأسواق في الدولة،،
وبناء على قرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم (9) المنعقدة 26-4-2005م.
قرر

المادة الأولى
يًعدل نص المادة (14) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية ليصبح على النحو التالي:
"للمجلس أو للمدير التنفيذي تعليق إدارج ورقة مالية في السوق في عدة حالات منها:
1- إذا فقدت الجهة أو الشركة المصدرة للورقة المدرجة شرطاً من شروط الإدارج.
2- إذا انخفض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى أقل من 50% من رأسمالها.
3- إذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المدرجة إلى أقل من 60% من قيمتها الأسمية أو ارتفعت تلك القيمة مفاجئاً.
4- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتخفيض رأسمالها.
5- إذا لم تلتزم الشركة بإصدار التقارير السنوية و نصف السنوية و ربع السنوية عن أنشطتها.
6- إذا اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قراراً ببيع الجزء الأعظم من موجودات الشركة.
المادة الثانية
تضاف فقرة جديدة للمادة (36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية ، يكون نصها كما يلي:
"11- بمواعيد وتواريخ اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي سيناقش فيها هذا المجلس قرارات لها تأثير على سعر وحركة السهم في سوق الأوراق المالية مثل التوزيعات النقدية ، أسهم المنحة ، زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة ، تجزئة القيمة الأسمية للسهم ، شراء الشركة لأسهمها وبالقرارات الصادرة في هذا الشأن فور صدروها".
المادة الثالثة
يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.


لبنى بنت خالد القاسمي
رئيس مجلس الإدارة
صدر في أبوظبي

تاريخ التوقيع: 08-05-2005
تاريخ النشر: 15-05-2005
تاريخ العمل به: 15-05-2005

عقد القانون
03-27-2010, 07:54 PM
بارك الله فيك أخوي..

وجعله ربي في ميزان حسناتك يارب..

دبلومآسية
03-28-2010, 12:28 AM
يـزآك الله خـير آخـويه
وآن شـآء الله فـي مـيزآن حـسنآتك

محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 12:05 PM
مثل العسل
الدبلوماسية
الله لا يحرمني من مروركم الجميل

محمد حسين إدريس أحمد
12-12-2011, 09:02 PM
جزاك الله خيرا

محمد ابراهيم البادي
12-12-2011, 10:05 PM
الخير لنا جميعا استاذي