محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 07:14 PM
حيثيات حكم صادر في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد
باسم صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة الاستئناف العليا – الغرفة الأولى-
بتاريخ ----
برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفـة رئيس المحكــمة
وعضوية المستشار صلاح الدين عبد السميع وكيل المحكـــمة
وعضوية المستشار ثــــــــروت طـــــــــه القاضي بالمحكمة
وبحضور أمين السر إبراهيم الجفن
صدر الحكم التالي
في الدعـــــــــوى: ----
في الاستئــناف:----
المستأنف: ----
عنوانـــه: ----
ضــــــــــــــــد
المستأنف ضده: النيابة العامة.
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المستأنف انه في "----"في دائرة امن المحافظة ---- قتل المجني عليها " ---- " مع سبق الإصرار والترصد بان عقد العزم وبيت النية على قتلها وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجدها فيه، وما أن ظفر بها حتى حاول خنقها واثر مقاومتها تناول قطعة من الزجاج المكسور وأنهال بها عليها في أماكن متفرقة من جسدها فشل بذلك مقاومتها وقام بذبحها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت عقابه بالمادة 333 من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة----وبإجماع الآراء معاقبة المتهم ---- -- بالإعدام. تأسيسا لما اطمأنت إليه من اعتراف المتهم وأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي وتقرير مختبر البحث الجنائي للعينات التي جمعت من مسرح الجريمة.
واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم بتاريخ----لأسباب سيقدمها للمحكمة.
وحيث أن المحكمة نظرت الاستئناف على النحو المبين بمحضر جلساتها، وحضر المستأنف وحضر معه محاميه وقدم مذكرة بدفاعه بجلسة ----
وحيث أن المحكمة بهيئة سابقة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة ---- وقررت إعادته للمرافعة لمناقشة الطبيب الشرعي من بعض نقاط الدعوى وإحضار بيان من شركة --- للتلفونات بالمكالمات الصادرة والواردة على خط تلفون من المجني عليها. وبجلسة المرافعة طلب الدفاع مناقشة الشاهد ---مجري التحريات. وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر النقيب ---- وسألته المحكمة عن معلوماته في حضور المستأنف ودفاعه كما حضر الطبيب الشرعي وناقشته المحكمة كما هو مدون بمحضر الجلسة. وقد قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد فمن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث انه عن موضوعه فان الثابت من الحكم المستأنف انه بين واقعة الدعوى بيانا كافيا بما تتوافر به أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومن ثم تحيل إليه المحكمة فيما أورده بشأنها كما أن الحكم قد بين مؤدى الأدلة التي استند إليها في ثبوت تلك الواقعة قبل المستأنف وكذلك نية القتل وظرفي الإصرار والترصد بيانا كافيا ورد على دفاع المستأنف ردا سائغا ومن ثم تكتفي المحكمة بما أورده الحكم المستأنف وتحيل عليه في هذا الصدد.
وحيث انه عن مؤدى شهادة الضابط --- أمام المحكمة فهي لم تخرج عن مضمون ما ورد بأقواله بالتحقيقات والتي حصلها الحكم المستأنف.
وحيث أن الطبيب الشرعي أكد على أن وفاة المجني عليها نتيجة الجرح الذبحي بيسار العنق، وان الأداة التي استخدمت في الحادث تؤدي إليه.
وحيث أن دفاع المستأنف قدم خلال فترة حجز الاستئناف للحكم طلبا بإعادة الاستئناف للمرافعة لان البيان الذي ورد من شركة التلفون لم يتضمن بيان المكالمات الصادرة والواردة والرسائل القصيرة على تلفون المجني عليها، وطلب إرفاق بيان ذلك. كما قدم مذكرة بتاريخ----ناقش فيها أقوال الشاهد الذي سئل أمام هذه المحكمة وتعرض لأقوال الطبيب الشرعي وأورد أن الجرح الذبحي كما بينه الطبيب الشرعي لا يتناسب والأداة المستخدمة في الجريمة. كما ضمنها أن التقرير الذي ورد من شركة التلفون لم يتضمن الرسائل والمكالمات التي وردت على تلفون رقم ---- عن الفترة من ---- إلى ---- فضلا عن أن المستأنف غير عربي ويجهل النطق والفهم باللغة العربية ولم يتم الاستعانة بمترجم ولم يوقع على أوراق التحقيق التي تضمنت على اعترافه ولم يحضر معه محامي أثناء التحقيق.
وحيث انه بشأن ما ورد بدفاع المستأنف انه لم يحضر معه محامي أثناء التحقيق فقد رد الحكم المستأنف على ذلك الدفاع وتكتفي المحكمة به. وعن قول الدفاع أن المستأنف يجهل اللغة العربية فان النيابة أثبتت بالتحقيقات انه يجيد اللغة العربية وقد أجاب عندما واجهته المحكمة بالتهمة المسندة إليه باللغة العربية وبالتالي فلا حاجة للاستعانة بمترجم وبمطالعة أوراق التحقيق تبين أن كل صفحات أقواله تحمل توقيعه.
وحيث انه عن طلب بيان المكالمات الصادرة والواردة والرسائل على تلفون رقم ---- عن الفترة المطالب بها فالمحكمة ترى أيا كان ما ستتضمنه المكالمات والرسائل فلا يؤثر ذلك في ارتكاب المستأنف للواقعة المسندة إليه باعترافه التفصيلي الوارد بالتحقيقات وتصويره لكيفية ارتكابها. ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الطلب.
لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ارتكاب المستأنف للواقعة المسندة إليه فضلا عما أورده الحكم المستأنف من الأدلة في هذا الشأن فتضيف المحكمة أن الثابت من فحص الأشياء الملوثة بالدماء والتي كانت بمسرح الجريمة كما ورد بتقرير المختبر الجنائي الذي أورده الحكم المستأنف أن بعضا منها تحمل آثار لدماء المجني عليها وبعضا يحمل آثار دماء المستأنف، و الآخر يحمل دماء الاثنين وهذا يؤيد رواية المستأنف واعترافه وارتكابه الواقعة بمفرده وبالكيفية التي رواها وصورها في المعاينة التصويرية وهو ما يدحض أية مزاعم أو شكوك أو طلبات يثيرها الدفاع بشان ارتكاب المستأنف الواقعة بمفرده. وحيث انه عما يثيره الدفاع بشان الأداة المستخدمة فانه فضلا عما ورد بتقرير الصفة التشريحية عن بيان الأداة المستخدمة فقد أكد الطبيب الشرعي أمام المحكمة أن الأداة الموصوفة بالأوراق تحدث الجرح الذبحي الذي حدث بالمجني عليها وأودى إلى وفاتها وهو ما تطمئن إليه المحكمة.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد بين نية القتل العمد واستظهر عنصري سبق الإصرار والترصد بما يكفي للرد على دفاع المستأنف من عدم توافرها كما رد الحكم أيضا على دفاعه ببطلان اعترافه بالتحقيقات واستمعت كل من محكمة أول درجة وهذه المحكمة لشهود الإثبات كما طلب الدفاع واستدعت الطبيب الشرعي وناقشته كما سبق ذكره. ومن ثم يكون الحكم أصاب صحيح الواقع والقانون وأسبابه سائغة وسليمة. فيتعين تأييده لأسبابه ولهذه الأسباب.
وحيث أن المحكمة وهي بصدد النظر في العقوبة الموقعة على المستأنف طبقا لمدة الاتهام فهي تساير محكمة أول درجة من أنها لم تجد في الأوراق ما تترأف به على المستأنف أو ترجمه به " فمن لا يرحم لا يرحم " فبإجماع الآراء تؤيد المحكمة عقوبة الإعدام المقضي بها على المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء برفض وتأييد الحكم المستأنف.
باسم صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة الاستئناف العليا – الغرفة الأولى-
بتاريخ ----
برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفـة رئيس المحكــمة
وعضوية المستشار صلاح الدين عبد السميع وكيل المحكـــمة
وعضوية المستشار ثــــــــروت طـــــــــه القاضي بالمحكمة
وبحضور أمين السر إبراهيم الجفن
صدر الحكم التالي
في الدعـــــــــوى: ----
في الاستئــناف:----
المستأنف: ----
عنوانـــه: ----
ضــــــــــــــــد
المستأنف ضده: النيابة العامة.
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المستأنف انه في "----"في دائرة امن المحافظة ---- قتل المجني عليها " ---- " مع سبق الإصرار والترصد بان عقد العزم وبيت النية على قتلها وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجدها فيه، وما أن ظفر بها حتى حاول خنقها واثر مقاومتها تناول قطعة من الزجاج المكسور وأنهال بها عليها في أماكن متفرقة من جسدها فشل بذلك مقاومتها وقام بذبحها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت عقابه بالمادة 333 من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة----وبإجماع الآراء معاقبة المتهم ---- -- بالإعدام. تأسيسا لما اطمأنت إليه من اعتراف المتهم وأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي وتقرير مختبر البحث الجنائي للعينات التي جمعت من مسرح الجريمة.
واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم بتاريخ----لأسباب سيقدمها للمحكمة.
وحيث أن المحكمة نظرت الاستئناف على النحو المبين بمحضر جلساتها، وحضر المستأنف وحضر معه محاميه وقدم مذكرة بدفاعه بجلسة ----
وحيث أن المحكمة بهيئة سابقة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة ---- وقررت إعادته للمرافعة لمناقشة الطبيب الشرعي من بعض نقاط الدعوى وإحضار بيان من شركة --- للتلفونات بالمكالمات الصادرة والواردة على خط تلفون من المجني عليها. وبجلسة المرافعة طلب الدفاع مناقشة الشاهد ---مجري التحريات. وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر النقيب ---- وسألته المحكمة عن معلوماته في حضور المستأنف ودفاعه كما حضر الطبيب الشرعي وناقشته المحكمة كما هو مدون بمحضر الجلسة. وقد قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد فمن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث انه عن موضوعه فان الثابت من الحكم المستأنف انه بين واقعة الدعوى بيانا كافيا بما تتوافر به أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومن ثم تحيل إليه المحكمة فيما أورده بشأنها كما أن الحكم قد بين مؤدى الأدلة التي استند إليها في ثبوت تلك الواقعة قبل المستأنف وكذلك نية القتل وظرفي الإصرار والترصد بيانا كافيا ورد على دفاع المستأنف ردا سائغا ومن ثم تكتفي المحكمة بما أورده الحكم المستأنف وتحيل عليه في هذا الصدد.
وحيث انه عن مؤدى شهادة الضابط --- أمام المحكمة فهي لم تخرج عن مضمون ما ورد بأقواله بالتحقيقات والتي حصلها الحكم المستأنف.
وحيث أن الطبيب الشرعي أكد على أن وفاة المجني عليها نتيجة الجرح الذبحي بيسار العنق، وان الأداة التي استخدمت في الحادث تؤدي إليه.
وحيث أن دفاع المستأنف قدم خلال فترة حجز الاستئناف للحكم طلبا بإعادة الاستئناف للمرافعة لان البيان الذي ورد من شركة التلفون لم يتضمن بيان المكالمات الصادرة والواردة والرسائل القصيرة على تلفون المجني عليها، وطلب إرفاق بيان ذلك. كما قدم مذكرة بتاريخ----ناقش فيها أقوال الشاهد الذي سئل أمام هذه المحكمة وتعرض لأقوال الطبيب الشرعي وأورد أن الجرح الذبحي كما بينه الطبيب الشرعي لا يتناسب والأداة المستخدمة في الجريمة. كما ضمنها أن التقرير الذي ورد من شركة التلفون لم يتضمن الرسائل والمكالمات التي وردت على تلفون رقم ---- عن الفترة من ---- إلى ---- فضلا عن أن المستأنف غير عربي ويجهل النطق والفهم باللغة العربية ولم يتم الاستعانة بمترجم ولم يوقع على أوراق التحقيق التي تضمنت على اعترافه ولم يحضر معه محامي أثناء التحقيق.
وحيث انه بشأن ما ورد بدفاع المستأنف انه لم يحضر معه محامي أثناء التحقيق فقد رد الحكم المستأنف على ذلك الدفاع وتكتفي المحكمة به. وعن قول الدفاع أن المستأنف يجهل اللغة العربية فان النيابة أثبتت بالتحقيقات انه يجيد اللغة العربية وقد أجاب عندما واجهته المحكمة بالتهمة المسندة إليه باللغة العربية وبالتالي فلا حاجة للاستعانة بمترجم وبمطالعة أوراق التحقيق تبين أن كل صفحات أقواله تحمل توقيعه.
وحيث انه عن طلب بيان المكالمات الصادرة والواردة والرسائل على تلفون رقم ---- عن الفترة المطالب بها فالمحكمة ترى أيا كان ما ستتضمنه المكالمات والرسائل فلا يؤثر ذلك في ارتكاب المستأنف للواقعة المسندة إليه باعترافه التفصيلي الوارد بالتحقيقات وتصويره لكيفية ارتكابها. ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الطلب.
لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ارتكاب المستأنف للواقعة المسندة إليه فضلا عما أورده الحكم المستأنف من الأدلة في هذا الشأن فتضيف المحكمة أن الثابت من فحص الأشياء الملوثة بالدماء والتي كانت بمسرح الجريمة كما ورد بتقرير المختبر الجنائي الذي أورده الحكم المستأنف أن بعضا منها تحمل آثار لدماء المجني عليها وبعضا يحمل آثار دماء المستأنف، و الآخر يحمل دماء الاثنين وهذا يؤيد رواية المستأنف واعترافه وارتكابه الواقعة بمفرده وبالكيفية التي رواها وصورها في المعاينة التصويرية وهو ما يدحض أية مزاعم أو شكوك أو طلبات يثيرها الدفاع بشان ارتكاب المستأنف الواقعة بمفرده. وحيث انه عما يثيره الدفاع بشان الأداة المستخدمة فانه فضلا عما ورد بتقرير الصفة التشريحية عن بيان الأداة المستخدمة فقد أكد الطبيب الشرعي أمام المحكمة أن الأداة الموصوفة بالأوراق تحدث الجرح الذبحي الذي حدث بالمجني عليها وأودى إلى وفاتها وهو ما تطمئن إليه المحكمة.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد بين نية القتل العمد واستظهر عنصري سبق الإصرار والترصد بما يكفي للرد على دفاع المستأنف من عدم توافرها كما رد الحكم أيضا على دفاعه ببطلان اعترافه بالتحقيقات واستمعت كل من محكمة أول درجة وهذه المحكمة لشهود الإثبات كما طلب الدفاع واستدعت الطبيب الشرعي وناقشته كما سبق ذكره. ومن ثم يكون الحكم أصاب صحيح الواقع والقانون وأسبابه سائغة وسليمة. فيتعين تأييده لأسبابه ولهذه الأسباب.
وحيث أن المحكمة وهي بصدد النظر في العقوبة الموقعة على المستأنف طبقا لمدة الاتهام فهي تساير محكمة أول درجة من أنها لم تجد في الأوراق ما تترأف به على المستأنف أو ترجمه به " فمن لا يرحم لا يرحم " فبإجماع الآراء تؤيد المحكمة عقوبة الإعدام المقضي بها على المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء برفض وتأييد الحكم المستأنف.