المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حيثيات قضية مخدرات صادر من مملكة البحرين


محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 07:13 PM
حيثيات قضية مخدرات صادر من مملكة البحرين
باسم صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا الجنائية – الدائرة الأولى

برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
وعضوية المستشار صــلاح الدين عبد السميع
وعضــوية المسـتشــار ثروت طــــــه
وبحضـــــور رئيـــس النيابة حسن عباس
وبحضـور أمــين السـر إبراهيم سلمان الجفن
صدر الحكم التالي
أرقام الإستئنافات:----
رقم الدعوى ----
المرفوع من المستأنفين:
1- ----
2- ----
3- ----

ضـــــــــد
النيابة العامة

بعد تلاوة تقرير التلخيص و سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة:
من حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المستأنفين و آخر قضي ببراءته أنهم بتاريخ ---- بدائرة أمن ----:
1- المتهمون جميعا حازوا وأحرزوا وباعوا مادة مخدرة "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2- المتهمون من الأول وحتى الثالث: حازوا و أحرزوا مادة مخدرة حشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
3- المتهم الأول: استعمل القوة والعنف مع أفراد شرطة مكافحة المخدرات مما أصاب الشرطي ----- بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و ذلك بنية حمله بغير حق على الامتناع عن القبض عليه و لم يبلغ مقصده.
و طلبت عقابهم بالمادة 107/1 ، 220/1 من قانون العقوبات و المواد 1 ، 2 ، 23/1 بند ج ، 24/1 ، 27 من المرسوم بقانون رقم 173 بشأن مراقبة التداول في المواد و المستحضرات المخدرة المعدل و الجدول الملحق بالقانون الأول.
و محكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة ---- أولا: بمعاقبة المتهم ---- بالسجن المؤبد و تغريمه عشرة آلاف دينار. ثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين ---- ، ---- بالسجن لمدة عشر سنوات و غرامة خمسة آلاف دينار لكل منهما. ثالثا: ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه و مصادرة المواد المخدرة و الأدوات المضبوطة.

فأستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بتاريخ ---- للأسباب التي سيقدمونها للمحكمة.
و حيث أن المحكمة نظرت الإستئنافين على النحو المبين بمحضر جلساتها، وحضر المستأنفون و المحاميان الموكلان معهما و قررت محامية المستأنف الثاني والثالث أن مذكرة دفاعها أمام أول درجة جزء من دفاعها أمام هذه المحكمة و أن المنزل الذي تم تفتيشه ليس منزلا لأي من المتهمين، وانضم لدفاعها محامي المستأنف الأول. و بجلسة المرافعة الأخيرة قدم كل منها مذكرة بدفاع موكله كما قدمت محامية الثاني والثالث حافظة مستندات للتدليل على أن المنزل الذي تم تفتيشه ليس لأي من المستأنفين، و طلبا حجز الاستئناف للحكم. وقد خلص كل منهما بمذكرة الدفاع المقدمة عن كل مستأنف إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءتهم عما أسند إليهم و احتياطيا استعمال الرأفة.
وقد قررت المحكمة حجز الإستئنافين ليصدر فيهما الحكم لجلسة اليوم امتدادا.

و حيث إن الإستئنافين أقيما في الميعاد مستوفيين شكلهما المقرر في القانون فهما مقبولان شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع فإن واقعة الدعوى تتحصل حسبما اطمأنت إليه المحكمة من سائر أوراقها و تحقيقاتها أن معلومات وردت للملازم أول ---- أن المستأنفين يحوزون و يحرزون مواد مخدرة. فانتقل و قوة من شرطة إدارة مكافحة المخدرات إلى مكان تواجدهم و بضبطهم و أخذ عينات من أدار بولهم و بتحليلها ثبت احتواء كل منهما على مادة الحشيش المخدر – وقد استقام الدليل على صحة الواقعة و ثبوتها في حق المستأنفين من اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة، و ما ورد بتقرير مختبر البحث الجنائي فقد أعترف كل من المستأنفين ----، ----، ---- بتحقيقات النيابة العامة أنهم حازوا و أحرزوا مخدر الحشيش بقصد الاستعمال الشخصي.

و قد ثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أن عينة إدرار بول لكل من المستأنفين تحوي على مخدر الحشيش.
و حيث أنه متى كان ذلك و كانت المحكمة تطمئن إلى اعتراف المستأنفين بتحقيقات النيابة العامة أنهم حازوا و أحرزوا مخدر الحشيش بقصد التعاطي، و قد جاء هذا الاعتراف بالتحقيقات منبت الصلة عن أية إجراءات تشوبه بالبطلان و خالي من أي إكراه مادي أو معنوي، وقد وافق اعترافهم ما ورد بتحليل إدرار بولهم الأمر الذي معه تقضي المحكمة بإدانتهم على التهمة الثانية المسندة إليهم عملا بالمادة 256 إجراءات.
لما كان ما تقدم يكون ما وقر في يقين المحكمة أن المستأنفين:
1- ----
2- ----
3- ----
بتاريخ ---- حازوا و أحرزوا مادة مخدرة "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 2، 24/1، 27 /1 من المرسوم بقانون رقم 1973 المعدل بالقانونين رقمي 15 لسنة 1983، 10 لسنة 1984 و الجدول الملحق بالقانون الأول ومن ثم يتعين معاقبتهم على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن التهمة الأولى المسندة إلى المستأنف ---- فإن واقعتها تتحصل وفق تصور النيابة العامة أنه بتاريخ ---- حاز و أحرز و باع مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. و ركنت إلى ثبوتها في حقه ما أوردته من أقوال شهود الإثبات و تقرير مختبر البحث الجنائي على النحو الذي أوردته بقائمة أدلة الثبوت المرفقة و مواد القانون التي بأمر الإحالة.

لما كان ذلك فإن المحكمة تشير إلى أن المستقر عليه في قضاء التمييز أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت و وصحت نسبتها إلى شخص بعينه و أن هناك من الدلائل ما يكفي لإقحام مسكنه الذي كفل الدستور حرمته و حرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة.

وحيث أن الثابت من محضر التحريات الذي صدر بشأنه إذن من النيابة العامة بتفتيش مسكن المستأنف أنه صدر الساعة الحادية عشر و نصف مساء يوم ---- و ذلك بمقر الإدارة العامة للبحث و الأدلة الجنائية، و أن الإذن حرره الأستاذ وكيل النائب العام بمنطقة ---- الساعة الحادية عشر و نصف مساء ذات يوم تحرير محضر التحريات. هذا وقد ورد بأقوال الشاهد ---- أنهم قاموا بمداهمة منزل المستأنف الساعة العاشرة مساء يوم الضبط ---- و كذلك ---- أن الكمين كان بعد العاشرة مساء يوم الضبط، و أضاف الشاهد ---- أن الكمين تم خلال الساعة الحادية عشر من ذات يوم الضبط و بعدها تم القبض على المتهمين وقد قرر المستأنف بالتحقيقات أن القبض عليه تم الساعة الحادية عشر و نصف مساء يوم الضبط.

و حيث أنه متى كان ما تقدم و كان الثابت أن محضر التحري و الإذن بالتفتيش صدرا في وقت واحد هو الساعة الحادية عشر و نصف مساء يوم الضبط وقد قرر شهود الإثبات على النحو السابق ذكره أن التفتيش كان قبل ساعة صدور الإذن و هو ما ورد بأقوال المستأنف أيضا بالتحقيقات ومن ثم يكون تفتيش مسكن المستأنف قد حصل قبل صدور الإذن به. وهو الأمر الذي حرمه دستور مملكة البحرين في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية. ويكون دفاع المستأنف وبحصول التفتيش قبل صدور الإذن له سنده من الأوراق.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن تفتيش المسكن إذ حصل بغير إذن يكون باطلا، ويبطل الدليل المستمد منه، فإن تفتيش مسكن المستأنف على النحو المتقدم يكون باطلا و بطل معه الدليل المستمد من ضبط مخدر الحشيش، وكذلك أقوال الشهود الذي أجروه كدليل في الأوراق.
و لا تعول المحكمة أيضا على اعتراف المستأنف بالنيابة لكونه وليد تلك الإجراءات الباطلة.

و حيث أنه متى كان ما تقدم وقد خلت الأوراق من دليل صحيح يحمل تلك التهمة المسندة إلى المستأنف فمن ثم تقضي المحكمة ببراءته عنها عملا بالمادة 255 إجراءات جنائية مع مصادرة المخدر و الأدوات المضبوطة.

و حيث أنه عن التهمة الثالثة المسندة إلى المستأنف ---- تتحصل واقعتها وفق تصور النيابة العامة أنه أستعمل القوة والعنف مع أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات مما أصاب الشرطي ---- بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و ذلك بنية حمله بغير حق على الامتناع عن القبض عليه و لم يبلغ مقصده.

و ركنت في إثباتها إلى ما ورد بأقوال شهود الإثبات على النحو الذي ورد بقائمة أدلة الثبوت المرفقة.
و حيث أنه الثابت من أقوال كل من الشرطي ----، ---- أنه عندما داهما منزل المستأنف لاذ بالفرار مختبئا في قفص الدواجن فلحق به الأول و معه آخرين للقبض عليه، و أضاف الشرطي ---- أنه كان يقاومهم بيديه و رجليه لمنعهم من القبض عليه وهو بداخل قفص الداوجن.

لما كان ذلك و كان من المقرر أن الركن المادي للجريمة المسندة إلى المستأنف هو فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف فالقانون يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومي سواء كان وقوعه بشكل هجومي وهو ما يسميه القانون تعديا أو بشكل دفاعي وهو ما يسميه مقاومة و لكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترنا بالقوة أو العنف أن القوة اللازمة لتكوين التعدي كما هي لا زمة لتكوين المقاومة.
و حيث أن الثابت من أقوال أفراد الشرطة بالتحقيقات و منها المصاب --- أن المستأنف كان يقاومهم بيديه و رجليه من داخل قفص الدواجن فأين هي القوة و العنف الذي إستعملها قبل قوة الشرطة وهو مختبئ داخل القفص، و أنه ما أتاه من أفعال و حركات لمنع الإمساك به أمر غريزي لدى الإنسان أن يأتي به في هذا الموقف، ولا يعد ذلك قوة أو عنف استخدم قبل رجال الشرطة وهم يحاولون القبض عليه خاصة و أنهم قد فتشوا المسكن و ضبطوا المخدر ولم يقاومهم بل لاذ بالتهرب منهم. ولم يقل الشرطي المصاب كيف حدثت إصابته إذ كل ما قاله بالأوراق أن المستأنف كان يقاوم زملاءه من داخل القفص بيديه و رجليه وتلقى ضربة على يده اليمنى و لم يبين كيف، وما هي الأداة التي استخدمها في إحداث إصابته.

الأمر الذي معه تخلص المحكمة إلى عدم توافر الركن المادي لجريمة استعمال القوة و العنف مع أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات، ولا يقدح في ذلك إصابة أحد أفراد الشرطة إذ من الممكن أن تكون إصابته نتيجة الشد و الجذب الذي حدث بينهم و بين المستأنف وهو مختبئ داخل قفص الدواجن خاصة وقد ثبت من مناظرة وكيل النيابة المحقق ومن تقرير الطبي الشرعي أن بالمستأنف كدمات و إصابات خفيفة الأمر الذي معه تقضي المحكمة ببراءته عن هذه التهمة عملا بالمادة 255 إجراءات.

و حيث أنه عن التهمة الأولى المسندة إلى المستأنفين ----، ---- فإنها تتحصل حسبما ورد بتصور النيابة العامة أنها بالتاريخ السابق ذكره حازا و أحرزا و باعا مادة مخدرة "حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. و طلبت عقابهما بمواد القيد التي بأمر الإحالة. وركنت في ثبوتها من حقها إلى أقوال شهود الإثبات التي بقائمة أدلة الثبوت، و تقرير مختبر البحث الجنائي.

و حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات في إسناد هذه التهمة إلى المستأنفين ذلك أنه فضلا عن إهدار المحكمة تلك الأقوال من معرض الحديث عن التهمة الأولى المسندة إلى المستأنف ----. فقد جاءت أقوال الشهود متناقضة في أكثر من موضع بل إن أقوال ضابط الواقعة جاءت متناقضة مع ما أثبته في محضر الضبط والتفتيش بشأن مكان القبض على المستأنف ----. فقد أورد ضابط الواقعة ---- أنه بناء على إذن النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص و مسكن المستأنف ---- لحيازته مواد مخدرة مستعينا بكل من المستأنف ----، فقد انتقل وقوة من شرطة الإدارة و أحد المصادر السرية وتحت إشرافه اتصل المصدر بالمتهم ----، و انتقل و الشرطي ---- إلى مكان الاتفاق وتحت بصره شاهد المتهم يخرج من المنزل و يلتقي بالمصدر الذي سلمه المبلغ و أستلم شيئا أتضح أنها قطعة سوداء مغلفة بورق شفاف استلمها الشرطي المرافق للمصدر، و لم تتمكن القوة من ضبطه لقربه من باب المنزل و دخوله فيه بسرعة. فتم الاتفاق مع المصدر أن يجري محاولة شراء أخرى فاتصل بذات الشخص و اتفق معه على موعد آخر بذات المكان و تم اصطحاب المصدر و الشرطي ---- والقوة إلى المكان المحدد وتحت بصره شاهد المصدر يلتقي بالمتهم ---- و بعد أن سلمه المبلغ و أستلم منه لفافة أتضح أنها مادة مخدرة استلمها الشرطي -----. تمت مداهمة المكان، وبعد أن تم على ---- و السيطرة على الوضع تم القبض على المتهم --- ، -. وبتحقيقات النيابة قرر ضابط الواقعة أنه عقب قيام التسليم و التسلم بين المصدر و المتهم قام الشرطي بتسليمنا اللفافة و بعد أن تم التأكد من محتواها تم القبض على المتهم وتم مداهمة منزل ---- وتفتيشه و القبض عليه و على المتهم ----
وقد قرر الشاهد ---- بتحقيقات النيابة أنه ذهب مع القوة لعمل كمين أمام منزل ---- فشاهد المصدر و المتهم ---- و برفقتهم الشرطي ----، و تم عمل كمين آخر في ذات المكان لذات المتهم فذهب المصدر و معه الشرطي ------- و تم تسليم و تسلم، وما أن أخبرهم الشرطي أن الذي استلمه مادة مخدرة قام و رفاقه بمداهمة المنزل و القبض على ---- و المتهمين الآخرين.

كما قال الشاهد ---- بالتحقيقات أنه بعد أن تمت محاولة الشراء الأولى من المتهم ---- أخبر الملازم ---- الذي كان على اتصال معه فطلب منه التوجه بالمصدر إلى محطة البترول في ---- ثم حضر الملازم---- و أخذ المصدر السري لكي يقوم بمحاولة شراء أخرى و طلب منه انتظار الاتصال حتى تتم عملية المداهمة و بعد فترة تلقى الإتصال من الملازم ---- و طلب منه التوجه للمسكن الذي تمت منه عملية الشراء لمداهمته. وعند وصوله كانت القوة مستعدة وتم دخول المنزل.

و يقول الشاهد ----- بالتحقيقات أنه كلف من العريف ---- أن يرافق المصدر السري لمحاولة شراء ثانية، و بعد أن تمت عملية الشراء و أبلغ العريف ---- طلب منه الذهاب مع المصدر إلى الإدارة و احتفظ بالمادة المخدرة. و أخيرا شهد العريف ---- بالتحقيقات أنه كلف من الملازم ---- بمداهمة المتهمين والقبض عليهم فدخل والقوة إلى منزل المتهم ---- و شاهد المتهمين الثلاثة يلوذون بالفرار فتم اللحاق بهم و القبض عليهم.

لما كان ما تقدم فإنه يبين ما ورد بمحضر الضبط و التفتيش أن الضابط ---- كان على رأس قوة المكتب و أن محاولتي الشراء و التفتيش كانوا تحت بصره، وأنه أستلم لفافة من المخدر من الشرطي ---- بعد محاولة الشراء الثانية، إلا أن ذلك يتناقض مع ما ورد بأقوال ---- أنه بعد أن خبرهم الشرطي ---- أن الذي استلمه مخدر قام و رفاقه بمداهمة المنزل. و القبض على المتهمين و كذلك ما ورد بأقوال ---- أنه كان برفقة المصدر عند محاولة الشراء الأولى وكان الضابط ----على اتصال به وبعد أن تمت المحاولة توجه و المصدر لمقابلة الضابط بمحطة بترول -----.
وأيضا ----- بعد أن تمت محاولة الشراء الثانية أبلغ العريف ---- و أعطاه لفافة المخدر و الذي طلب منه التوجه بالمصدر إلى الإدارة و لم يسلمها لضابط الواقعة كما ذكر بأقواله. هذا فضلا عن أن البين من أقوال العريف ---- أنه كلف من الملازم---- بمداهمة المنزل و تفتيشه أي أن الضبط و التفتيش كان بإشراف العريف ----. هذا و قد تناقض ضابط الواقعة فيما أثبته بمحضر الضبط وفيما ذكره بالتحقيقات إذ قرر أنه تم ضبط المتهم ---- بعد القبض على المتهم ---- و السيطرة على الوضع عاد و قال أنه تم القبض على ---- بعد أن أستلم لفافة المخدر من الشرطي ---- تم مداهمة المنزل و القبض على الآخرين من حين قرر الشرطي ---- أنه أبلغ العريف ----بنجاح محاولة الشراء و أعطاه المخدر وليس ضابط الواقعة.

لما كان ذلك وإزاء هذا التناقض الواضح بين ما سطره ضابط الواقعة بمحضر الضبط، وبين ما قاله بالتحقيقات و بين ما ورد بأقوال باقي أفراد القوة و هو تناقض يستعصي على الموائمة و يفقد المحكمة اطمئنانها و ثقتها في تلك الأقوال كدليل إثبات في حق المستأنفين و كذلك في الدليل المستمد من أقوالهما بالتحقيقات لكونها وليدة تلك الإجراءات على النحو المتقدم بيانه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير التي ذكرها ضابط الواقعة و باقي أفراد القوة و قصد من هذه الصورة إضفاء الشرعية على الإجراءات التي تمت على السياق الذي تقدم و من ثم تعين الحكم ببراءتهما و حيث أن الحكم المستأنف خالف هذا النظر فيتعين إلغاؤه و الحكم في الإستئنافين على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
- فلهذه الأسباب-
حكمت المحكمة أولا: بقبول الإستئنافين شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم أولا عن التهمة الأولى بحبس كل مستأنف سنة واحدة مع الشغل و غرامة ألف دينار، ثانيا: في موضوع التهمة الثانية ببراءة المستأنفين عما نسب إليهم و مصادرة المادة المخدرة والأدوات المضبوطة، ثالثا: براءة ---- عن التهمة الثالثة المسندة إليه.

عقد القانون
03-27-2010, 07:57 PM
تسلم يمينك أخوي البادي,,

يزاك الله ألف خير..

عدالة تقهر الظلم
03-27-2010, 09:13 PM
مشكور وللعلم اخذت نسخة منه

دبلومآسية
03-28-2010, 12:30 AM
مـشكور آخـويه
وربـي يـعطيك آلـف عـآفيه

محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 12:14 PM
مثل العسل شاكر مرورج الجميل وعساني من انحرم منه .
عدالة مثل القهر ، شاكر لك الاطراء الجميل و حلال عليك
الدبلوماسية عساج عالقوة استاذة