ياسيه
04-19-2012, 09:13 AM
http://www9.effectivemeasure.net/img.gif
(http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2012-04-19-1.477686?ot=ot.PrintPageLayout#) (http://www.emaratalyoum.com/)
«الاتحادية العليا» تعتبر مدهوساً شريكاً في الحادث
التاريخ: 19 أبريل 2012
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام سائق مركبة بدفع دية كاملة، لتسببه في وفاة شخص عن طريق الخطأ، مبينة أن المجني عليه أسهم بخطئه في وقوع الحادث، وذلك بقيامه بعبور الطريق من غير الأماكن المعدة لعبور المشاة، بما يتعين معه النزول من الدية بمقدار هذا الخطأ الذي وقع فيه المجني عليه إعمالاً لقاعدة الاشتراك.
وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، إذ تسبب بخطئه في قتل شخص آسيوي في حادث مروري، حيث لم يلتزم بقواعد السير والمرور، وقاد مركبته من دون حذر، ما أدى إلى وقوع الحادث.
وحكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالغرامة 3000 درهم مع إلزامه بدفع نصف الدية الشرعية لورثة المجني عليه وقدرها 100 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلزام المتهم بأن يؤدي لورثة المتوفى الدية الشرعية كاملة وقدرها 200 ألف درهم، وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وشرح المتهم أن المحكمة ألزمته بكامل الدية أخذاً من انه كان يسير بمركبته بسرعة عالية لا تناسب مكاناً مأهولاً بالسكان، مع أن ذلك مخالف لما قرره في التحقيقات وما جاء في التقرير الفني للجنة المرور، واتهام النيابة العامة للمجني عليه بعبور طريق تزيد سرعته على 80 كيلومتراً من غير أماكن عبور المشاة دون التحوط والانتظار للتأكد من خلو الطريق من السيارات، وثبت من مخطط الحادث أن مكان الحادث دون إشارة مرور أو مكان لعبور المشاة، ولم يكن في إمكانه توقع الحادث، إذ إنه كان يقود السيارة بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة، وان السرعة المقررة على الطريق هي 80 كيلومتراً في الساعة، بما ينتفي معه الركن المادي، وتوافر عنصر المفاجأة بدخول المجني عليه الطريق، ما يقطع رابطة السببية وتنتفي عنه المسؤولية.
وأيدت المحكمة الاتحادية طعن المتهم، مبينة في الحيثيات أنه متى ثبت القتل الخطأ يجب الحكم بالدية الشرعية على مرتكبه، باعتبار أن الدية وإن كان فيها عنصر التعويض إلا أنها في الأساس هي العقوبة المقررة شرعاً لجرائم القتل الخطأ، فيتعين أن تحكم بها المحكمة تلقائياً، إضافة الى العقوبة التعزيرية قانوناً.
وأشارت إلى أن الواقع في الدعوى أن المتهم حال قيادته للمركبة بسرعة كبيرة قد صدم المجني عليه حال قيام هذا الأخير بعبور الشارع إلى الجهة المقابلة وعلى مسافة 70 سم فقط من حافة الطريق، ونتيجة للسرعة التي كان يقود المتهم بها سيارته لم يتمكن من تفادي المجني عليه وصدمه الى مسافة خمسة أمتار وتوقفت السيارة على بعد 69 متراً من مكان الدهس، وهو ما يؤكد السرعة العالية التي كان عليها المتهم، كما أن المجني عليه أسهم بخطئه في وقوع الحادث، وذلك بقيامه بعبور الطريق من غير الأماكن المعدة لعبور المشاة، وثبت من الأوراق والمعاينة أن الطريق تزيد السرعة فيه على 80 كيلومتراً في الساعة، ويحظر على المشاة العبور منه، ثم إنه يكون اشترك مع المتهم في وقوع الخطأ.
جميع الحقوق محفوظة © 2012 مؤسسة دبي للإعلام
(http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2012-04-19-1.477686?ot=ot.PrintPageLayout#) (http://www.emaratalyoum.com/)
«الاتحادية العليا» تعتبر مدهوساً شريكاً في الحادث
التاريخ: 19 أبريل 2012
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام سائق مركبة بدفع دية كاملة، لتسببه في وفاة شخص عن طريق الخطأ، مبينة أن المجني عليه أسهم بخطئه في وقوع الحادث، وذلك بقيامه بعبور الطريق من غير الأماكن المعدة لعبور المشاة، بما يتعين معه النزول من الدية بمقدار هذا الخطأ الذي وقع فيه المجني عليه إعمالاً لقاعدة الاشتراك.
وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، إذ تسبب بخطئه في قتل شخص آسيوي في حادث مروري، حيث لم يلتزم بقواعد السير والمرور، وقاد مركبته من دون حذر، ما أدى إلى وقوع الحادث.
وحكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالغرامة 3000 درهم مع إلزامه بدفع نصف الدية الشرعية لورثة المجني عليه وقدرها 100 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلزام المتهم بأن يؤدي لورثة المتوفى الدية الشرعية كاملة وقدرها 200 ألف درهم، وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وشرح المتهم أن المحكمة ألزمته بكامل الدية أخذاً من انه كان يسير بمركبته بسرعة عالية لا تناسب مكاناً مأهولاً بالسكان، مع أن ذلك مخالف لما قرره في التحقيقات وما جاء في التقرير الفني للجنة المرور، واتهام النيابة العامة للمجني عليه بعبور طريق تزيد سرعته على 80 كيلومتراً من غير أماكن عبور المشاة دون التحوط والانتظار للتأكد من خلو الطريق من السيارات، وثبت من مخطط الحادث أن مكان الحادث دون إشارة مرور أو مكان لعبور المشاة، ولم يكن في إمكانه توقع الحادث، إذ إنه كان يقود السيارة بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة، وان السرعة المقررة على الطريق هي 80 كيلومتراً في الساعة، بما ينتفي معه الركن المادي، وتوافر عنصر المفاجأة بدخول المجني عليه الطريق، ما يقطع رابطة السببية وتنتفي عنه المسؤولية.
وأيدت المحكمة الاتحادية طعن المتهم، مبينة في الحيثيات أنه متى ثبت القتل الخطأ يجب الحكم بالدية الشرعية على مرتكبه، باعتبار أن الدية وإن كان فيها عنصر التعويض إلا أنها في الأساس هي العقوبة المقررة شرعاً لجرائم القتل الخطأ، فيتعين أن تحكم بها المحكمة تلقائياً، إضافة الى العقوبة التعزيرية قانوناً.
وأشارت إلى أن الواقع في الدعوى أن المتهم حال قيادته للمركبة بسرعة كبيرة قد صدم المجني عليه حال قيام هذا الأخير بعبور الشارع إلى الجهة المقابلة وعلى مسافة 70 سم فقط من حافة الطريق، ونتيجة للسرعة التي كان يقود المتهم بها سيارته لم يتمكن من تفادي المجني عليه وصدمه الى مسافة خمسة أمتار وتوقفت السيارة على بعد 69 متراً من مكان الدهس، وهو ما يؤكد السرعة العالية التي كان عليها المتهم، كما أن المجني عليه أسهم بخطئه في وقوع الحادث، وذلك بقيامه بعبور الطريق من غير الأماكن المعدة لعبور المشاة، وثبت من الأوراق والمعاينة أن الطريق تزيد السرعة فيه على 80 كيلومتراً في الساعة، ويحظر على المشاة العبور منه، ثم إنه يكون اشترك مع المتهم في وقوع الخطأ.
جميع الحقوق محفوظة © 2012 مؤسسة دبي للإعلام