المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الاتحادية العليا» تعتبر مدهوساً شريكاً في الحادث


ياسيه
04-19-2012, 09:13 AM
http://www9.effectivemeasure.net/img.gif
(http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2012-04-19-1.477686?ot=ot.PrintPageLayout#) (http://www.emaratalyoum.com/)
«الاتحادية العليا» تعتبر مدهوساً شريكاً في الحادث


التاريخ: 19 أبريل 2012

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام سائق مركبة بدفع دية كاملة، لتسببه في وفاة شخص عن طريق الخطأ، مبينة أن المجني عليه أسهم بخطئه في وقوع الحادث، وذلك بقيامه بعبور الطريق من غير الأماكن المعدة لعبور المشاة، بما يتعين معه النزول من الدية بمقدار هذا الخطأ الذي وقع فيه المجني عليه إعمالاً لقاعدة الاشتراك.
وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، إذ تسبب بخطئه في قتل شخص آسيوي في حادث مروري، حيث لم يلتزم بقواعد السير والمرور، وقاد مركبته من دون حذر، ما أدى إلى وقوع الحادث.
وحكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالغرامة 3000 درهم مع إلزامه بدفع نصف الدية الشرعية لورثة المجني عليه وقدرها 100 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلزام المتهم بأن يؤدي لورثة المتوفى الدية الشرعية كاملة وقدرها 200 ألف درهم، وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وشرح المتهم أن المحكمة ألزمته بكامل الدية أخذاً من انه كان يسير بمركبته بسرعة عالية لا تناسب مكاناً مأهولاً بالسكان، مع أن ذلك مخالف لما قرره في التحقيقات وما جاء في التقرير الفني للجنة المرور، واتهام النيابة العامة للمجني عليه بعبور طريق تزيد سرعته على 80 كيلومتراً من غير أماكن عبور المشاة دون التحوط والانتظار للتأكد من خلو الطريق من السيارات، وثبت من مخطط الحادث أن مكان الحادث دون إشارة مرور أو مكان لعبور المشاة، ولم يكن في إمكانه توقع الحادث، إذ إنه كان يقود السيارة بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة، وان السرعة المقررة على الطريق هي 80 كيلومتراً في الساعة، بما ينتفي معه الركن المادي، وتوافر عنصر المفاجأة بدخول المجني عليه الطريق، ما يقطع رابطة السببية وتنتفي عنه المسؤولية.
وأيدت المحكمة الاتحادية طعن المتهم، مبينة في الحيثيات أنه متى ثبت القتل الخطأ يجب الحكم بالدية الشرعية على مرتكبه، باعتبار أن الدية وإن كان فيها عنصر التعويض إلا أنها في الأساس هي العقوبة المقررة شرعاً لجرائم القتل الخطأ، فيتعين أن تحكم بها المحكمة تلقائياً، إضافة الى العقوبة التعزيرية قانوناً.
وأشارت إلى أن الواقع في الدعوى أن المتهم حال قيادته للمركبة بسرعة كبيرة قد صدم المجني عليه حال قيام هذا الأخير بعبور الشارع إلى الجهة المقابلة وعلى مسافة 70 سم فقط من حافة الطريق، ونتيجة للسرعة التي كان يقود المتهم بها سيارته لم يتمكن من تفادي المجني عليه وصدمه الى مسافة خمسة أمتار وتوقفت السيارة على بعد 69 متراً من مكان الدهس، وهو ما يؤكد السرعة العالية التي كان عليها المتهم، كما أن المجني عليه أسهم بخطئه في وقوع الحادث، وذلك بقيامه بعبور الطريق من غير الأماكن المعدة لعبور المشاة، وثبت من الأوراق والمعاينة أن الطريق تزيد السرعة فيه على 80 كيلومتراً في الساعة، ويحظر على المشاة العبور منه، ثم إنه يكون اشترك مع المتهم في وقوع الخطأ.


جميع الحقوق محفوظة © 2012 مؤسسة دبي للإعلام

محمد ابراهيم البادي
04-19-2012, 05:14 PM
الف شكر استاذة على نقل الخبر

ولكن هذا المبدأ سابق الاقرار و العمل به من قضاء محكمة تمييز دبي وكان الحكم على ما اعتقد في 2000 وهو كما اعتقد كذلك من الاحكام التي تشرفت بادراجها في منتدى احكام تمييز دبي الجزائية

محمد ابراهيم البادي
04-19-2012, 05:31 PM
وهذا هو الحكم الذي اصدرته محكمة تمييز دبي

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=522

قانونية وافتخر
04-19-2012, 07:08 PM
ألف شكر اختي ياسية ع الخير ..

والشكر لأستاذ محمد ع رابط الحكم ...

أضفتهم جديدا لمعلوماتي :)

ياسيه
04-20-2012, 03:12 PM
ألف شكر اختي ياسية ع الخير ..

والشكر لأستاذ محمد ع رابط الحكم ...

أضفتهم جديدا لمعلوماتي :)



العفو طولى عمرج المهم الاستفاده
حياكم الله

محمد ابراهيم البادي
04-21-2012, 02:19 AM
هذا هو المبدأ الذي اقرته المحكمة

وحيث ان الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن رأت العدول عن المبدأ القانون الذي قررته احكام سابقة من عدم جواز تقسيم مقدار الدية الشرعية بين المتهم و المجني عليه بنسبة خطأ كل منهما او بين المتهم و اخرين فقررت بجلسة 21/10/2000 احالة الطعن الى الهيئة العامة لمحكمة التميز للفصل فيه عملا بالمادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي .
وحيث ان المادة الاولى من قانون العقوبات تقضي بسريان احكام الشريعة الاسلامية على جرائم الحدود و القصاص و الدية ، ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية لم يورد تنظيما كاملا لاحكامها فانه يتعين الرجوع فيما لم ير به نص الى احكام الشريعة الاسلامية عملا بالمادة الاولى من قانون المعاملات المدنية و المادة الرابعة من قانون تشكيل محاكم دبي رقم 3 لسنة 1992 ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الدية الشرعية عقوبة اصلية مقررة شرعا وقانونا فضلا عن كونها كتعويض فان توزيعها بوصفها الحالي بنسبة درجة الخطأ المنسوب لكل من المتهم و المجني عليه على اساس اشتراكهما فيه الذي ادى الى القتل ليس فيه افتئات على قيمتها الاصلية المحددة شرعا وقانونا مادامت هذه القيمة هي التي اتخذت اساسا في التوزيع لان الدية الكاملة المبينة شرعا بقيمتها المحددة لا يقضي بها كاملا الا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه او لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت او جلت اما اذا ثبت مساهمته في الخطأ الذي اودى بحياته فانه يكون قد مات من جنايته وجناية الطرف المقابل فيسقط ما يقابل فعله ، وهو ما يتماشى مع قواعد العدل والانصاف فضلا عن مسايرته لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء التي تقرر انه اذ اشترك في الفعل فأعان على نفسه وهو ما يطبق بشان الدية .
ومن حيث انه لما تقدم فان الهيئة العامة للمحكمة تنتهي عملا بالمادة 16 من القانون 3 لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي الى العدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة على خلاف هذا النظر .

ياسيه
04-21-2012, 03:20 AM
هذا هو المبدأ الذي اقرته المحكمة

وحيث ان الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن رأت العدول عن المبدأ القانون الذي قررته احكام سابقة من عدم جواز تقسيم مقدار الدية الشرعية بين المتهم و المجني عليه بنسبة خطأ كل منهما او بين المتهم و اخرين فقررت بجلسة 21/10/2000 احالة الطعن الى الهيئة العامة لمحكمة التميز للفصل فيه عملا بالمادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي .
وحيث ان المادة الاولى من قانون العقوبات تقضي بسريان احكام الشريعة الاسلامية على جرائم الحدود و القصاص و الدية ، ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية لم يورد تنظيما كاملا لاحكامها فانه يتعين الرجوع فيما لم ير به نص الى احكام الشريعة الاسلامية عملا بالمادة الاولى من قانون المعاملات المدنية و المادة الرابعة من قانون تشكيل محاكم دبي رقم 3 لسنة 1992 ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الدية الشرعية عقوبة اصلية مقررة شرعا وقانونا فضلا عن كونها كتعويض فان توزيعها بوصفها الحالي بنسبة درجة الخطأ المنسوب لكل من المتهم و المجني عليه على اساس اشتراكهما فيه الذي ادى الى القتل ليس فيه افتئات على قيمتها الاصلية المحددة شرعا وقانونا مادامت هذه القيمة هي التي اتخذت اساسا في التوزيع لان الدية الكاملة المبينة شرعا بقيمتها المحددة لا يقضي بها كاملا الا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه او لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت او جلت اما اذا ثبت مساهمته في الخطأ الذي اودى بحياته فانه يكون قد مات من جنايته وجناية الطرف المقابل فيسقط ما يقابل فعله ، وهو ما يتماشى مع قواعد العدل والانصاف فضلا عن مسايرته لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء التي تقرر انه اذ اشترك في الفعل فأعان على نفسه وهو ما يطبق بشان الدية .
ومن حيث انه لما تقدم فان الهيئة العامة للمحكمة تنتهي عملا بالمادة 16 من القانون 3 لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي الى العدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة على خلاف هذا النظر .

بارك الله فيك ومنكم نستفيد.