المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تعتبر قضية تزوير ؟


rq2
04-12-2012, 05:39 AM
انا على كفالة منشأة تملكها زوجتي ونقلت اقامتي عليها منذ اربع سنين

نظرا لخلاف عائلي بيني وبينها طلبت زوجتي الغاء المؤسسة وانا لي حقوق كبيرة في هذه المؤسسة ولكنها المالك في نظر القانون ولدي ما يثبت حقوقي في مؤسستها

من جملة حقوقي انني قمت بتقييد دعوى عمالية ضدها بموجب عقد العمل وطالبت بمستحقات الاجره
ولكن عقد العمل انا من قمت بالامضاء عليه عن كلا الطرفين بحكم ان لدي توكيل خاص بكل ما يتعلق بالمنشأة والتوقيع على كافة الاوراق والمسندات والمعاملات

هل يعتبر توقيعي في خانة الطرف الاول عنها تزويرا فقد قمت بكتابة اسمها فقط ثم الختم بجانبه ؟

هل تسقط الدعوى العماليه اذا ادعت بتزوير المستند الحكومي كالعقد ؟

هل يحق لي التمسك في الدعوى العمالية بمستند انا من قمت بالامضاء عليه وهل يعتبر تمسكي بهذا المستند ورقة رابحه في يدها لرفع دعوى تزوير ضدي لتسقط الدعوى العماليه وتقيم علية جناية التزوير وهل تعتبر الثقه الزوجية مانعه للادعاء بالتزوير من قبل احدهما على الاخر ؟

كما تعلمون وحسب علمي ودراستي الجامعيه للقانون ان اي امضاء عن الغير في مستند رسمي حكومي يعتبر تزويرا حتى وان لم يكن كشطا او تحويرا ولانه كما تعلمون تمسكي بهذا المستند ربما يضر بها بحكم يصدر عليها بمستحقات الاجره ؟

افيدوني مع العلم انني لم اقم برفع الدعوى العماليه الا مضطرا لذلك فقد سلبتني كل حقوقي العمالية وما دفعته من حسابي الخاص على المؤسسة واستطيع اثباته امام القضاء ؟

شكرا وبارك الله فيكم وارجو الرد علي للضروره

مودتي ومحبتي

rq2
04-12-2012, 05:15 PM
السلام عليكم

FM2002
04-13-2012, 12:30 AM
أخي الفاضل
حسب معلوماتي البسيطة أن وزارة العمل لا تقبل الأوراق عند اصدار بطاقة العمل أو أي اوراق و طلبات اخرى ما دام التوقيع الموجود عليها من طرف الشركة أو الكفيل غير معتمد لديها
اعتقادي ان قبول وزارة العمل لأوراقك صحيح و الله أعلم
انتظر رد دقيق من الأخوة القانونيين
السلام عليكم

rq2
04-13-2012, 01:59 AM
بارك الله فيك عزيزي ومشكور على تفاعلك

ولكن ليس هذا سؤالي

انا اسأل

هل الامضاء عن الغير على مستند رسمي حكومي يعتبر تزويرا ً ؟ رغم وجود توكيل منه بتوقيعي على كافة الاوراق الرسميه يعني كان يحق لي ان اوقع مكانه ولكن بتوقيعي انا وليس توقيعه هو كأن اقلده مثلا ولكن لخطأ مني وحسن نيه كتبت اسمه ثم ختمت بختم المنشأه فهل يتحقق التزوير هنا ؟ ثم انه من الناحية القانونيه سواء هو من وقع بتوقيعه الاصلي او انا فالالتزام القانوني واحد فأنا بتوقيعي لم اخلق لي مركزا قانونيا جديدا يبعث على الالتزام اي اقصد ان الالتزام موجود سواء هو من وقع او انا او حتى وقعت بتوقيعه


فإذا كان التوقيع بتوقيعه تزويرا وبذلك يكون بهذا الامضاء قد تحقق الركن المادي

ثم انه لعرض قانوني كدعوى قضائيه تمسكت بهذا المستند في مواجهته هل يعتبر في هذه الحاله قد تحقق الركن المعنوي للتوير ؟ فقد ينتج عن هذا التمسك ضررا كصدور حكم قضائي في الدعوى

وبذلك تكون جريمة التزوير قد اكتملت بشقاها المادي والمعنوي ؟

انااسأل رغم اني معلوماتي معلومات هذه ايام دراستي للقانون قبل 8 سنوات ولم اعمل بمجال القانون ولم اجد من يجيبني على سؤالي بالتحديد ؟

انتظر الساده القانونيين يعطونا العلم الصامل وبيّض الله اوجيهكم ولا خلا ولا عدم

FM2002
04-14-2012, 02:17 AM
أخي باعتقادي التزوير يعني كما قلت أنك تقلد توقيعه
لكن وجود التوكيل يمنحك الحق باتمام كافة الأوراق الرسمية و هذا يبعد التزوير
لأن التوكيل لا يشترط توقيع معين منك لكن يشترط اثبات أنك المعني بالتوكيل
و أنك أنت المخول و الموكل و لك الحق باستخدام أي توقيع
كما قلت لك سابقاً أن وزارة العمل بالتأكيد طلبت منك رؤية التوكيل الرسمي الأصلي
و بدونه لن تقبل الوزارة منك أن توقع مكان الكفيل
و الله أعلم

المحامي مؤمن صابر هشام
04-14-2012, 02:46 AM
اركان جريمة التزوير في محرر عرفي ولو قدم لجهة رسمية



--------------------------------------------------------------------------------



التزوير في محرر عرفي قدم لجهة رسمية ( البنك + المحكمة ) واستعماله


تنص المادة 215 من قانون العقوبات المصرى :
( كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . )
وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ، بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجه بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ، فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا . ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية والمعنوية أو إستعمالة جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل .
ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.



ماهية التزوير وأركانه



التزوير هو التغيير لحقيقة مستند وطرق التزوير هي :


وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة 0
تتحقق هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد متقن 0
تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات :
يعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير 0
ونكتفي بهذا القدر من طرق التزوير وهي التي تهمنا في هذه الواقعة



أركان جريمة التزوير


· الركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أوالتزوير أو الاستعمال 0
· ركن الضرر :يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية 0
مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره0
· والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .



( نقض جلسة 27/5/1968 المكتب الفني السنة 19 رقم 123 ص 615 )



ثانيا : الركن المعنوي



القصد الجنائي


يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره 0
وقد قضت محكمة النقض :
القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0



( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )


شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا 0



( الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988 )


لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن مادام تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد



( نقض جنائي 28/12/1964 س 15 ص 873 )


أن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة اللتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما 0 ومن ثم فان تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا في محرر رسمي 0



( نقض جنائي 24/6/1958 س 9 ص 736 )


أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي 0



( جلسة 3/5/1943 طعن 1058 سن 13 ق )


القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0



( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )


كون الطاعنة صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير 0 حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة المصلحة الأولي في تزوير التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال 0



( الطعن رقم 1207 لسنة 51 ق جلسة 215/11/1981 )


بيانات الحكم بالإدانة في جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله 0مجرد تقديم الطاعنة الأوراق المزورة إلى مصلحة الجوازات عدم كفايته لثبوت اشتراكها في التزوير وعلمها به 0



( الطعن رقم 3021 لسنة 58 ق جلسة 3/10/1988 )


لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل 0



( الطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 )


أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه 0



( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 )


القاعدة التي قررها القانون بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي فلا يجوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها 0



( نقض مدني 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 العدد 1 )


محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال في الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما لها أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة 0



( نقض مدني 26/11/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد 2 )


لا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم :
لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها مادام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير



( نقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة 189 رقم 47 ص 260 )



بناء على هذا يعتبر ما قمت به يعتبر تزوير فى محرر رسمي مع استعماله ....

حاول أن يتم الحل بالطريق الودى ,,,,,

المحامي مؤمن صابر هشام
04-14-2012, 02:52 AM
المادة 211
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76205)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات أو أحد أختام أو دمغات أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها أو أحد الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو خاتم أو إمضاء أو علامة أحد موظفيها أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثقيلة أو الثمينة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا مما تقدم أو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره
المادة 212
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76206)
إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت في شأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس
المادة 213
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76207)
يعاقب بالحبس كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات أو أحد أختام أو دمغات أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إدارتها أو أحد الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو خاتم أحد موظفيها وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة
المادة 214
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76208)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذا للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره. وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها
المادة 215
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76209)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها - تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الحكومية الخاصة بالبريد أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية أو التي تصدر في إحدى البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي ويعتبر في حكم العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية
المادة 216
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76210)
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر و بنية استعماله كمحرر صحيح .
و يعد من طرق التزوير :
1:إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه.
2:وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم بصمة صحيحة .
3:الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .
4:اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
5:ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6:انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
7:تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.
المادة 217
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76211)
يعاقب عل التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس .
وذلك كله ما لم ينص عليه غيره
المادة 218
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76212)
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية .
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي
المادة 219
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76213)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة
المادة 220
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76214)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الاعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال
المادة 221
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76215)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من أعطى بيانا كاذبا عن محل إقامته وكذلك من انتحل اسما غير اسمه في تحقيق قضائي أو إداري
المادة 222
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76216)
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق
المادة 223
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76217)
لا تسري أحكام هذا الفرع على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة

rq2
04-15-2012, 02:16 AM
أخي باعتقادي التزوير يعني كما قلت أنك تقلد توقيعه
لكن وجود التوكيل يمنحك الحق باتمام كافة الأوراق الرسمية و هذا يبعد التزوير
لأن التوكيل لا يشترط توقيع معين منك لكن يشترط اثبات أنك المعني بالتوكيل
و أنك أنت المخول و الموكل و لك الحق باستخدام أي توقيع
كما قلت لك سابقاً أن وزارة العمل بالتأكيد طلبت منك رؤية التوكيل الرسمي الأصلي
و بدونه لن تقبل الوزارة منك أن توقع مكان الكفيل
و الله أعلم




نعم لدي توكيل خاص بالتوقيع

والتوكيل يحميني في هذه الحاله

اطمنت وبارك الله فيك يا اخي

علي الراعي
04-15-2012, 02:55 AM
الأخ الكريم
بعد التحية

بإختصار ومن القانون الإتحادى الإماراتى

تنص المادة 216 من قانون العقوباتالإتحادى الإماراتى على :-
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر و بنية استعماله كمحرر صحيح .
و يعد من طرق التزوير :
2- وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم بصمة صحيحة .

وبناءا عليه
بتذييل المستند محل الواقعة بكتابة إسم صاحبة المؤسسة بدون التنويه عن توكيلها إياك كأن تكتب (فلانة الفلانية ) وعنها فلان الفلانى بتوكيل رقم كذا ،
فذلك يعد تزويرا فى مجمل التوقيع ،

ولكن

لا قدر الله إذاحدث وطعنت عليه هى بالتزوير ، يمكنك التمسك بإنتفاء القصد الجنائى لأن هذا التعاقد بتوقيعك أو توقيعها شخصيا فسيعد سارى ويؤتى أثره وذلك لمرور فترة بعملك لدى مؤسستها بدون إعتراض عما جاء بالعقد ،
وأيضا أنه لم يحدث لها أضرارا بسبب توقيع هذا التعاقد أو إتجهت نيتك لذلك ، والدليل على ذلك هو مرور الكثير من الوقت بالعمل لديها دون أن يصيبها ضرر من جراء هذا الفعل ،
وكذلك يمكنك الدفع بإنتفاء جرم التزوير لأن هذا التوقيع كان بمثابة خطأ مادى واضح بوجود التوكيل فى ذات فترة التوقيع على العقد وسريانه بشأن كل ما ينتج عن التوكيل لديكم ،
ولو وصلت الى هذا الحد فلن تستطيع المحكمة البت فى الموضوع دون الحصول على حكم بأن المحرر مزورا ، وإذا كان الحكم بعدم التزوير ، حينها سيتم إستكمال إجراءات التقاضى مرة أخرى

وإن شاء الله بالتوفيق ،،،

rq2
04-15-2012, 03:03 AM
المحامي الفاضل بارك الله فيك وشكرا على السرد الاكثر من رائع

ولكن

فعلا

كلام الاخ اللي فوق اقرب للواقع من كلامك

يعني انا عندي توكيل اوقع عنه والتوكيل لا يشترط توقيع وامضاء معين

وانا كتبت اسم الزوجه وختمت وقدام الموظف واعتمد المعامله

فهل انا مزور ؟؟

يهمني رايك سعادة المحامي

rq2
04-15-2012, 03:09 AM
الاستاذ علي الراعي

بيّض الله وجهك

كلامك عين الصواب ومطمئن جداً

بس يوم وقعت لم يشار الى التوكيل هذا اولا

وثانيا انا ما عندي نيه ووسواء انا وقعت توقيعي او بتوقيعها العقد والتزاماته موجوده يعني انا بويش ضريتها؟ انا ما اختلقت لي مركز قانوني جديد يبعث على الالتزام

هي تتهمني ومحاميها يريد تقييد الدعوى بس اعتقد وكيل النيابه ما وافق لهم بامر على عريضه لانه سألهم فيه توكيل ولا لا؟

عاد اللي خلف الكواليس الله يعلم به

علي الراعي
04-15-2012, 03:14 AM
الاستاذ علي الراعي

بيّض الله وجهك

كلامك عين الصواب ومطمئن جداً

بس يوم وقعت لم يشار الى التوكيل هذا اولا

وثانيا انا ما عندي نيه ووسواء انا وقعت توقيعي او بتوقيعها العقد والتزاماته موجوده يعني انا بويش ضريتها؟ انا ما اختلقت لي مركز قانوني جديد يبعث على الالتزام

هي تتهمني ومحاميها يريد تقييد الدعوى بس اعتقد وكيل النيابه ما وافق لهم بامر على عريضه لانه سألهم فيه توكيل ولا لا؟

عاد اللي خلف الكواليس الله يعلم به

أخى الكريم

لقد أشرت فى المشاركة الشابقة أنك لم تنوه عن التوكيل ،
فلقد اشرت إليك أنك يمكنك الدفع بأنه خطأ مادى وفى وجود التوكيل سارى المفعول وقت تحرير العقد ، ولم يكن حينها يمثل فرقا كبيرا إذا تم التوقيع بإسمها أو بالتوكيل ،
توكل على الله أولا وأخيرا وإن شاء الله موفق ما دمت تراعى الله ولا تطلب منها أكثر من حقك فقط وحينها سيدعمك المولى بكل الخير ويهيئ لك من يساعدك إذا تعثرت ،
وبالله التوفيق ،،،،

rq2
04-15-2012, 03:15 AM
كبير بأخلاقك استاذي علي الراعي

جعل يمناك ما تشنى ولا يجيها العطب

شكرا من القلب الى القلب

ودمتم سالمين يبعدي

علي الراعي
04-15-2012, 03:22 AM
أستاذى

الشكر لله أولا وأخيرا
وكلنا هنا بالمنتدى أخوة لا نبخل على أحد بالرد والمشورة ،
وجعلنا الله دائما وأبدا فى خدمة إخواننا وأخواتنا ،
وفقنا الله وإياكم ،،،