المحامية نوال البادي
03-27-2010, 12:37 PM
باسم حضرة صاحب السمو رئيس الدولة
بالجلسة العلنية المنعقدة بديوان عام محكمة الفجيرة الاتحادية
الدعوى الحقوقية رقم 419/2008 مدني كلي
المدعي/ ورثة المرحوم ..................
المدعى عليه/ .......................
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:-
حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعيين أقاماها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/12/2008 وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يدفع لهما مبلغ 350000 درهم (ثلاثمائة وخمسون ألف درهم) دية نجلهما المتوفي والتعويض والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول انه بتاريخ 28/3/2008 تسبب المدعى عليه بخطئه في وفاة ابن المدعيين وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وما تفرض عليه واجبات المهنة عندما سمح لمورث المدعيين باستئجار دراجة نارية وقيادتها دون أن يكون لديه رخصة قيادة ودون أن تكون مسجلة ومرخصة مما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة ابنهما وتحرر عن الواقعة الدعوى المرورية رقم 32/2008 مرور دبا الفجيرة وقضى فيها بإدانة المدعى عليه غيابيا بالغرامة ثلاثمائة درهم وأصبح الحكم نهائي وقد اقر المدعى عليه بالتحقيقات بالاتهام المسند إليه وقد أصيب المدعيان بأضرار مادية وأدبية بفقد نجلهما وهو في ريعان الشباب وان الإصابات التي لحقت به قد سببت له آلاما مبرحة قبل الأمر الذي حدا بالمدعيين إلى إقامة دعواهما قبل المدعى عليه ابتغاء الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان
وأسندت الدعوى بتقديم حافظة طوت على ما يلي:
1-صورة من إثبات وفاة وحصر ارث 22/2008 تركات
2-صورة من الحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 32/2008 مرور دبا الفجيرة
3-شهادة صادرة عن نيابة دبا الفجيرة مؤرخة 14/10/2008 بنهائية الحكم الجزائي
4-صورة من الرخصة التجارية باسم المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة......... لتأجير الدراجات النارية
5-صورة من كتاب مدير إدارة المرور والترخيص المؤرخ 27/5/2008 تفيد بان الدراجة موضوع الحادث غير مرخصة
وحيث انه لدى نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل محامي المدعيين ومحامي المدعى عليه وقدم مذكرة طلب في ختامها القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعيها بالمصاريف لانتفاء الخطأ في جانب المدعى عليه وتسبب المتوفي فيه وضمت المحكمة ملف الدعوى الجزائية المشار إليها .
وحيث انه بجلسة 17/3/2009 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي فان كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر وتقضي المادة التالية 283 من القانون بأنه يكون الأضرار بالمباشرة أو التسبب ، فان كان بالمباشرة لزم الضمان لا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر.
وتنص المادة 287 من القانون المشار إليه على انه إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
كما انه من المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أن مسئولية حارس الأشياء أساسها الغرم بالغنم وليس الخطأ المفترض جواز درء هذه المسئولية بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يمكن التحرز منه بما يقطع رابطة السببية خطأ الغير لا يعد سببا أجنبيا إلا إذا كان مباشرا ذلك أن العبرة بالمباشرة دون التسبب
(الطعن رقم 621 لسنة 23 .ق. جلسة 27/6/2004 )
كما أن تعدد الأسباب المحدثة للضرر- لا يعتد فيها إلا بالسبب المنتج أو السبب الرئيسي الحقيقي الذي سبب الضرر علة ذلك- عداه مجرد أسباب عارضة أو ثانوية ليس من شأنها في ذاتها طبقا للمجرى العادي للأمور أن تحدث الضرر استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغا
(الطعن رقم 606 لسنة 21 .ق. جلسة 8/5/2001 )
وحيث انه من المقرر وفقا للمادتين 49 ، 50 من قانون الإثبات الاتحادي أن الحكم الجنائي يكون له حجية في الدعوى المدنية والجنائية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله – فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلزم بها في بحث الحقوق المدنية المترتبة عليها حتى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
وحيث أن الثابت من الاطلاع على الدعوى الجزائية المنضمة رقم 32/2008 مرور دبا الفجيرة أن الحكم الصادر فيها قد أدان المتهم/......... (المدعى عليه) عن الاتهام المسند إليه بوصف انه بتاريخ 28/3/2008 حال كونه مسئولا عن المركبة الميكانيكية الموصوفة بالمحضر :
1-سمح للمدعو/........... بقيادتها وهو عالم بعدم حمله رخصة قيادة
2-سمح بقيادتها لسالف الذكر دون أن تكون مسجلة أو مرخصة وقضى غيابيا بإدانته وبتغريمه 300 درهم عن كل تهمة وأصبح الحكم نهائي وفقا لشهادة نيابة دبا الفجيرة المؤرخة 14/10/2008
كما أصدرت النيابة العامة قرارها المؤرخ 12/5/2008 بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم/......... (نجل المدعيين) لوفاة المتهم بعد أن أسندت إليه تهمتي إتلاف الدراجة النارية الموصوفة بالأوراق .. وقيادة المركبة على الطريق وهو غير حاصل على رخصة قيادة تخوله قيادتها. وورد بأسباب قرار النيابة العامة استنادا إلى أقوال مخطط الحادث /......... انه انتقل لمعاينة آثار الحادث فشاهد آثار اصطدام الدراجة وإطاراتها بالجدار والدم على الأرض وان الحادث قد وقع ليلا على ملتقى طريق الأحياء السكنية والسبب في الحادث هو السرعة الزائدة وبسؤال شهود الحادث قرروا له أن المتوفي كان يقود الدراجة بسرعة زائدة وكان أمامه تقاطع فأراد الانحراف إلى اليمين إلا أن الدراجة انحرفت به على اليسار واصطدمت بالجدار وتدهورت وانه هو المتسبب في الحادث
وحيث انه ومما سبق فان المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى الجزائية أن السبب المباشر والرئيسي المنتج والوحيد الذي أدى إلى وفاة سائق الدراجة نجل المدعيين هو خطئه وحده بان قاد الدراجة بسرعة كبيره لا تسمح بها حالة الطريق السكني الذي كان يسير فيه ففقد السيطرة عليها مما أدى إلى اصطدامها بجدار ومن ثم حدوث إصابته التي أودت بحياته- أما الخطأ غير العمدي المسند إلى المدعى عليه بأنه سمح للمتوفي بقيادة تلك الدراجة دون أن تكون مرخصة وبدون أن يكون المتوفي حاملا لرخصة بقيادتها فان هذا الخطأ لم يكن هو السبب المنتج الرئيسي الذي أدى إلى وقوع الحادث بل كان سببا ثانويا فليس من المجرى العادي للأمور أن يقع الحادث لمجرد أن المركبة غير مرخصة وان السائق لا يحمل ترخيصا ومن ثم فانه يثبت لدى المحكمة عدم إسناد خطأ في جانب المدعى عليه أدى مباشرة إلى حدوث الضرر المطلوب التعويض عنه ومن ثم فإنها تقضي برفض الدعوى
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فتلزم المحكمة بها المدعيين عملا بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا وبالإجماع
-برفض الدعوى وألزمت المدعيين بالمصاريف ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة
أمين السر الرئيس
بالجلسة العلنية المنعقدة بديوان عام محكمة الفجيرة الاتحادية
الدعوى الحقوقية رقم 419/2008 مدني كلي
المدعي/ ورثة المرحوم ..................
المدعى عليه/ .......................
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:-
حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعيين أقاماها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/12/2008 وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يدفع لهما مبلغ 350000 درهم (ثلاثمائة وخمسون ألف درهم) دية نجلهما المتوفي والتعويض والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول انه بتاريخ 28/3/2008 تسبب المدعى عليه بخطئه في وفاة ابن المدعيين وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وما تفرض عليه واجبات المهنة عندما سمح لمورث المدعيين باستئجار دراجة نارية وقيادتها دون أن يكون لديه رخصة قيادة ودون أن تكون مسجلة ومرخصة مما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة ابنهما وتحرر عن الواقعة الدعوى المرورية رقم 32/2008 مرور دبا الفجيرة وقضى فيها بإدانة المدعى عليه غيابيا بالغرامة ثلاثمائة درهم وأصبح الحكم نهائي وقد اقر المدعى عليه بالتحقيقات بالاتهام المسند إليه وقد أصيب المدعيان بأضرار مادية وأدبية بفقد نجلهما وهو في ريعان الشباب وان الإصابات التي لحقت به قد سببت له آلاما مبرحة قبل الأمر الذي حدا بالمدعيين إلى إقامة دعواهما قبل المدعى عليه ابتغاء الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان
وأسندت الدعوى بتقديم حافظة طوت على ما يلي:
1-صورة من إثبات وفاة وحصر ارث 22/2008 تركات
2-صورة من الحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 32/2008 مرور دبا الفجيرة
3-شهادة صادرة عن نيابة دبا الفجيرة مؤرخة 14/10/2008 بنهائية الحكم الجزائي
4-صورة من الرخصة التجارية باسم المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة......... لتأجير الدراجات النارية
5-صورة من كتاب مدير إدارة المرور والترخيص المؤرخ 27/5/2008 تفيد بان الدراجة موضوع الحادث غير مرخصة
وحيث انه لدى نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل محامي المدعيين ومحامي المدعى عليه وقدم مذكرة طلب في ختامها القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعيها بالمصاريف لانتفاء الخطأ في جانب المدعى عليه وتسبب المتوفي فيه وضمت المحكمة ملف الدعوى الجزائية المشار إليها .
وحيث انه بجلسة 17/3/2009 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي فان كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر وتقضي المادة التالية 283 من القانون بأنه يكون الأضرار بالمباشرة أو التسبب ، فان كان بالمباشرة لزم الضمان لا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر.
وتنص المادة 287 من القانون المشار إليه على انه إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
كما انه من المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أن مسئولية حارس الأشياء أساسها الغرم بالغنم وليس الخطأ المفترض جواز درء هذه المسئولية بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يمكن التحرز منه بما يقطع رابطة السببية خطأ الغير لا يعد سببا أجنبيا إلا إذا كان مباشرا ذلك أن العبرة بالمباشرة دون التسبب
(الطعن رقم 621 لسنة 23 .ق. جلسة 27/6/2004 )
كما أن تعدد الأسباب المحدثة للضرر- لا يعتد فيها إلا بالسبب المنتج أو السبب الرئيسي الحقيقي الذي سبب الضرر علة ذلك- عداه مجرد أسباب عارضة أو ثانوية ليس من شأنها في ذاتها طبقا للمجرى العادي للأمور أن تحدث الضرر استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغا
(الطعن رقم 606 لسنة 21 .ق. جلسة 8/5/2001 )
وحيث انه من المقرر وفقا للمادتين 49 ، 50 من قانون الإثبات الاتحادي أن الحكم الجنائي يكون له حجية في الدعوى المدنية والجنائية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله – فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلزم بها في بحث الحقوق المدنية المترتبة عليها حتى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
وحيث أن الثابت من الاطلاع على الدعوى الجزائية المنضمة رقم 32/2008 مرور دبا الفجيرة أن الحكم الصادر فيها قد أدان المتهم/......... (المدعى عليه) عن الاتهام المسند إليه بوصف انه بتاريخ 28/3/2008 حال كونه مسئولا عن المركبة الميكانيكية الموصوفة بالمحضر :
1-سمح للمدعو/........... بقيادتها وهو عالم بعدم حمله رخصة قيادة
2-سمح بقيادتها لسالف الذكر دون أن تكون مسجلة أو مرخصة وقضى غيابيا بإدانته وبتغريمه 300 درهم عن كل تهمة وأصبح الحكم نهائي وفقا لشهادة نيابة دبا الفجيرة المؤرخة 14/10/2008
كما أصدرت النيابة العامة قرارها المؤرخ 12/5/2008 بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم/......... (نجل المدعيين) لوفاة المتهم بعد أن أسندت إليه تهمتي إتلاف الدراجة النارية الموصوفة بالأوراق .. وقيادة المركبة على الطريق وهو غير حاصل على رخصة قيادة تخوله قيادتها. وورد بأسباب قرار النيابة العامة استنادا إلى أقوال مخطط الحادث /......... انه انتقل لمعاينة آثار الحادث فشاهد آثار اصطدام الدراجة وإطاراتها بالجدار والدم على الأرض وان الحادث قد وقع ليلا على ملتقى طريق الأحياء السكنية والسبب في الحادث هو السرعة الزائدة وبسؤال شهود الحادث قرروا له أن المتوفي كان يقود الدراجة بسرعة زائدة وكان أمامه تقاطع فأراد الانحراف إلى اليمين إلا أن الدراجة انحرفت به على اليسار واصطدمت بالجدار وتدهورت وانه هو المتسبب في الحادث
وحيث انه ومما سبق فان المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى الجزائية أن السبب المباشر والرئيسي المنتج والوحيد الذي أدى إلى وفاة سائق الدراجة نجل المدعيين هو خطئه وحده بان قاد الدراجة بسرعة كبيره لا تسمح بها حالة الطريق السكني الذي كان يسير فيه ففقد السيطرة عليها مما أدى إلى اصطدامها بجدار ومن ثم حدوث إصابته التي أودت بحياته- أما الخطأ غير العمدي المسند إلى المدعى عليه بأنه سمح للمتوفي بقيادة تلك الدراجة دون أن تكون مرخصة وبدون أن يكون المتوفي حاملا لرخصة بقيادتها فان هذا الخطأ لم يكن هو السبب المنتج الرئيسي الذي أدى إلى وقوع الحادث بل كان سببا ثانويا فليس من المجرى العادي للأمور أن يقع الحادث لمجرد أن المركبة غير مرخصة وان السائق لا يحمل ترخيصا ومن ثم فانه يثبت لدى المحكمة عدم إسناد خطأ في جانب المدعى عليه أدى مباشرة إلى حدوث الضرر المطلوب التعويض عنه ومن ثم فإنها تقضي برفض الدعوى
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فتلزم المحكمة بها المدعيين عملا بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا وبالإجماع
-برفض الدعوى وألزمت المدعيين بالمصاريف ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة
أمين السر الرئيس