مشاهدة النسخة كاملة : هل يطبق عقد زواج مدني في الامارات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأوضح سؤالي بمثال
امرأة روسية تزوجت بشاب أردني بعقد مدني تم بروسيا ، اشترطت فيه عند فسخ العقد أو الطلاق إبقاء الأطفال تحت وصايتها ، ثم انتقلو للعيش يالامارات موطنهم الحالي ،
عند النزاع ما هو القانون واجب التطبيق علما أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية ؟
بعد البحث بالقانون الدولي الخاص
في المادة 16
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
والمادة 12
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج.
2- أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تمت فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.
والمادة 13
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.
2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
لهذا نجد أن قانون جنسية الطفل هو الواجب التطبيق
لكن ماذا لو اكتسب الطفل الجنسيتين أي جنسية أمه الروسية وجنسية أبوه الأردني فما هو القانون الواجب التطبيق ؟
يعني سؤالي هل يضمن القانون الاماراتي شروط الزواج المدني وابقاء الطفل تحت رعية الأم الروسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السند للاستشارات القانونية
04-09-2012, 11:21 PM
هو انت بتسأل ولا بتجاوب مستر أنس..... هههههه.....
هو كيف بيحمل جنسيتين؟؟؟ هو يجوز أصلاً؟؟؟؟؟
شكرا لاهتمامك سيد low up
بس جد أنا بسأل نعم يجوز أن يحمل الشخص جنسيتين واسئل عن حالة تعدد الجنسيات إذا أردت.
وأنا ساعيد سؤالي الأساسي :
هل يضمن القانون الاماراتي شروط الزواج المدني ؟
هل يضمن القانون الاماراتي شروط الزواج المدني ؟
هل يضمن القانون الاماراتي شروط الزواج المدني ؟
:(
المحامي علي الاحبابي
04-23-2012, 07:36 PM
بسم الله وبه نستعين
اذا ما رفعت الدعوى اما القضاء الاماراتي فقانون القاضي هو القانون واجب التطبيق
هذا في حالة عدم طلب احد الفرقاء تطبيق قانون جنسية الزوج اي القانون الاردني
ففي هذه الحالة يطبق القاضي - اي القانون الاردني- على موضوع النزاع بناءً على طلب الفرقاء
وذلك كله اعمالاً للمادة رقم 13 سالفة الذكر
والله اعلم
المحامية موزة الجابري
05-01-2012, 04:52 AM
اخوي انس
شروط عقد الزواج تطبق مالك تحلل حراما او تحرم حلالا
اما بالنسبة للزواج المدني الذي لا يخالف قانون جنسية الزوجين فليس هناك ما يمنع تصديقه عن طريق دعوى إثبات الزواج أو يفضل تصديقه لدى سفارة او قنصلية محل العقد و من ثم الخارجية وبالتالي تطبيق شروطه
ولكن شرط ان لا يضر ذلك مصلحة المحضون و التي هي بالنسبة لقاضي الأحوال الشخصية اهم من اي عقد او قانون او شرط
sayedqanoon
05-01-2012, 06:30 PM
قيل لى أن قوانين الامارات لا تعترف بالعقد المدنى الغير موثق، فهل هذا صحيح؟
المحامية موزة الجابري
05-01-2012, 06:52 PM
على حسب تعريف الزواج المدني مطلق مالك يحدد الإجراء الذي اتبع بالضبط لكن مادام اركانه و شروطه بالتحالف جنسية الأزواج و محل العقد فمن الممكن تصديقه
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.