المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاخت قانونية وافتخر


احمد99
04-09-2012, 02:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اذا ماعليج امر ساعديني ...
بغيت بحث لمادة المالية والتشريعات العامة بما لايقل عن 10 صفحات وبغيت تقرير عن اي موضوع في مادة الشركات مع التعليق عليه بمالايجاوز الصفحتان ..

وشكرا

قانونية وافتخر
04-09-2012, 03:47 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

بصراحة أخوي مش متوفر عندي لا بحث المالية ولا الشركات ><"

لكن بدور لك ان شاء الله في المنتدى والشبكة العنكبوتية وان شاء الله أحصل :)

والاخوان ان شاء الله ما بيقصرون معاك ....

بالتوفيق أخي الكريم ~.

احمد99
04-10-2012, 05:59 AM
شكراااااااا

قانونية وافتخر
04-10-2012, 12:17 PM
ممم مالقيت بحث كامل في مساق الشركات ولكن جمعت لك معلومات والمطلوب منك اترتبه لتحصل على التقرير المطلوب..


الموضوع .. اقتسام الربح والخسارة في الشركات التجارية..

1. المقدمة

http://lmdeco.moncontact.com/t1012-topic



2. مدى جواز اعفاء أحد الشركاء من الخسائر...

http://us2allah.ahlamontada.net/t1182-topic


3. مفهوم شرط الأسد .. وحبذا لو تكتب النبذة التاريخية عن قصة شرط الاسد وهي قصة خرافية ستجدها في الكتاب ,,,

http://www.eltahady.com/vb/showthread.php?3610-%D4%D1%D8-%C7%E1%C3%D3%CF


4. مختصر الاحكام المتعلقة بالربح والخسائر في الشركات..

http://faculty.ksu.edu.sa/24944/Pages/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D 8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA% D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1 %D8%A8%D8%AD%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A 7%D8%A6%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8% B1%D9%83%D8%A7%D8%AA.aspx


5. المواد (18) (19) (20) من قانون الشركات التجارية .. التي تتحدث عن الارباح والخسارة ...



المادة رقم 18
اذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة كان العقد باطلا .
ومع ذلك يجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الإشتراك في الخسارة .


المادة رقم 19
إذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الإرباح أو الخسائر ، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال .
وإذا اقتصر العقد على تحديد النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح ، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النسبه المقررة في الخسارة .
واذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله ، فيجب أن يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة فاذا قدم الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية .


المادة رقم 20
لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء عن طريق المبالغة في تقدير أصول الشركة ، فاذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية .
ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية .



بالتوفيق أخي الكريم ...

قانونية وافتخر
04-10-2012, 12:23 PM
المالية العامة ..


http://forum.tawwat.com/showthread.php?t=9391

احمد99
04-13-2012, 04:47 PM
مشكورة اختي وماقصرتي كفيتي ووفيتي

ثانكس