مشاهدة النسخة كاملة : صرف الراتب شهريا الى حين حكم المحكمةللمواطنين المفصولين تعسفيا
om flan
04-07-2012, 12:56 AM
إخواني لدي اصدقاء قالوا ان هناك سابقة قضائية بصرف الراتب شهريا او بأثر رجعي للمواطني الدولة المفصولين من الشركة الى حين صدور الحكم في المحاكم العمالية الرجاء من له فكرة او تجربة الافادة وشكرا
المحامي مؤمن صابر هشام
04-07-2012, 03:22 AM
سيتم الرد على سؤالك ان شاء الله بعد دراسته
ونتمنى التواصل
وهذا سؤال جيد
علي الراعي
04-07-2012, 03:25 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
يعرف قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 الأجر بأنه هو كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل ،
أما عما تثيره بالسابقة القضائية بهذا الشأن فلا علم بها ،
فإن كان لديك أى حكم أرجو ان تمدنا به لعله يكون مفيدا للأخوة الأعضاء ،
وبالله التوفيق ،،،
المحامي مؤمن صابر هشام
04-07-2012, 03:40 AM
تعريف الفصل التعسفي للعامل:
إن عقد العمل من العقود الرضائية والتي تعقدبين العامل وصاحب العمل وينظم هذه العلاقة قانون العمل والعمال.
ويوضح فيها حقوق والتزامات كلاً من العامل وصاحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل.
فيلزم أن نتعرف على الطريق القانوني لإنهاء عقد العمل بشكل لا يجعل هناك تعسف من جانب صاحب العمل أو العامل إذ يترتب عليه مطالبة العامل بعودته للعمل أو بتعويض عن إنهاء خدماته أو مطالبة صاحب العمل العامل بتعويض عن ما سببه من خسائر جراء إنهاالعقد بشكل غير قانوني.
ولقد تقرر ذلك في المادة 113 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم (8) لسنة 1980 ینتھي عقدالعمل في أي من الاحوال الاتیة :-
1. اذا اتفق الطرفان على انھائة شریطةان تكون موافقةالعامل كتابیة
2. اذا انتھت المدة المحددة في العقد مالم یكن العقد قدامتد صراحة او ضمنا وفق احكام ھذا القانون.
3. بناء على ارادة احد الطرفین في عقود العمل غیر المحددة وذلك بشرط التقید بأحكام ھذاالقانون المتعلقة بالانذار وللاسباب المقبولة لانھاءالعقد دون تعسف.
عبء إثبات الفصل التعسفي :
فيقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي.
الآثار القانونية للفصل التعسفي (المطالبةالتعويض – المطالبة بالإعادة للعمل فى العقد غير محدد المدة)
وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب الأعمال للتعسف في استخدام حقهم في إنهاء عقدالعمل بشكل يضر ضرراً بالغاً بالعمال وبشكل يهدر حقوق العامل.
اختكم المحامية: للعنوان تأمل
om flan
04-07-2012, 11:29 AM
الأخ الكريم علي الراعي أنا متاكدة من وجود سابقتين قضائيتين بهدا الموضوع الاولى حكمت المحكمة بعودة العامل للعمل ودفع كل مستحقاته والراتب بأثر رجعي 12شهر المدة التى استغرقتها المحاكمة والثانية 7 أشهر بأثر رجعي وعودة العامل ولكنه دوام يوم واحد بعد الحكم وقدم استقالته للشركة أنا حاليا بانتظار صاحب القضية ليزودني برقم القضية وهو حاليا خارج الدولة وساعلن عنه للافادة
محمد ابراهيم البادي
04-08-2012, 06:56 PM
هذه ريما تكون احكام ابتدائية استاذة
وهي احكام قابلة للتغيير حسب وقائع الدعوى والمستندات
اتمنى منك المرور على الاحكام الاداية الموجودة في الاحكام المدنية باحكام المحكمة الاتحادية العليا
سعيد_محمد
10-04-2018, 11:01 AM
ممكن أرقام القضايا وفي أي سنة؟
jamal ahmad jamal
10-04-2018, 03:51 PM
بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص في حال إنهاء خدماتهم لا تصدر أحكام بإعادتهم لأعمالهم وإنما يكتفى بالتعويض المقرر في القانون أو العقد
فالقانون أتاح للطرفين حق إنهاء العقد حتى أثناء سريانه بشرط دفع التعويض المقرر قانونا
وأما العاملين في القطاع الحكومي ففي حال ثبوت أن إنهاء خدمة الموظف صدر بصورة مخالفة لأحكام القانون فيتم إعادته لعمله وصرف رواتبه منذ إنهاء خدمته لحين عودته لعمله
سعيد_محمد
10-06-2018, 01:24 AM
وما هو وضع المواطن الموظف في شركة شبه حكومية إذا فصل تعسفيا؟
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.