مشاهدة النسخة كاملة : سؤال بسيط جدا عن الشركات .. ^^
طنووشة
04-04-2012, 12:05 AM
السلام عليكم
امم ممكن سؤال بسيط عن الشركات وتجاوبوني عليه ^^
ابا مثال عن شركة الاندماج .. اخذت طابع الاندماج .. اسم الشركة وكيف تم الاندماج ؟؟
بس ^^
سعيد مرزوق
04-04-2012, 02:04 AM
شركة بنك دبي الوطني إندمجنت مع شركة بنك الإمارات
وأضهروا كيان جديد بإسم شركة بنك الإمارات دبي الوطني
كيف تم يباله شرح كبير ولكن بإمكانك الرجوع للبيانات المالية لكلاً منهما قبل الإندماج وبعد الإندماج
وسوف تجديه في موقعهما أو موقع الأسواق المالية المدرجتان بهِ أو موقع هيئة الأوراق المالية
وهنالك خطة لإندماج شركة أملاك وتمويل
وكذلك أنباء عن إندماج شركتي صروح والدار العقاريتين
اتمنى أكون قد وفقت بالإجابة
مع خالص التحية
قانونية وافتخر
04-04-2012, 04:15 AM
الاندماج بين البنكين صار بعد الازمة المالية ان ما خاب ظني !!!
tHe council
04-05-2012, 12:15 AM
كيفية الاندماج نص علي قانون الشركات :
الفصل الثاني
اندماج الشركات
المادة 276
يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او من نوع اخر، ويكون الاندماج باحدى الطريقتين الآتيتين: 1- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة. 2- بطريق المزج وهو حل شركتين او اكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل من الشركات المندمجة. ويصدر قرار الدمج بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او نظامها، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل الذي تحولت اليه الشركة.
المادة 277
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. 2- تقوم صافي اصول الشركة المندمجة طبقا لاحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون. 3- تصدر الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأس مالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- اذا كانت الحصص ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس الشركة الدامجة سنتان جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها.
المادة 278
يتم الاندماج بطريق المزج وذلك بان تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قرارا بحلها ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ومع ذلك اذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية دون حاجة الى عرض الامر على الجمعية التأسيسية.
المادة 279
يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الاسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.
المادة 280
ينفذ قرار الاندماج بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته او تقضي المحكمة برفضها بحكم نهائي او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او بتقديم ضمانات كافية للوفاء به اذا كان آجلا. واذا لم يتقدم معارض خلال الميعاد المشار اليه اعتبر الاندماج نهائيا وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.