مشاهدة النسخة كاملة : تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الفصل التعسفي
الناصر
03-22-2012, 03:15 PM
السلام عليكم جميعا
كان لدي قضية عمالية في المحكمة العمالية في دبي عن فصل تعسفي وحكمت لي المحكمة بتعويض عن الفصل التعسفي بما يتوجب حسب قانون العمل الاماراتي
سؤالي هو اني طالبت ضمن الطلبات بتعويض مادي وادبي ومعنوي عن الفصل التعسفي ورفضت المحكمة هذه الطلبات لان هذه الطلبات ليست من اختصاص المحكمة العمالية انما اختصاص المحكمة المدنية
برايكم هل هناك فائدة مرجوة من رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والادبية والوظيفية التي اصابتني جراء هذا الفصل التعسفي حيث ان حكم المحكمة العمالية لي لا يشكل الا تعويض عن جزء بسيط مما اصابني من اضرار وخسائر للفصل التعسفي -خاصة انه يمكنني من اثبات ما تعرضت له من خسائر وما فاتني من كسب نتيجة للفصل التعسفي
ارجو من الاخوة افادتي بما هو اعلاه اذا امكن
محمد ابراهيم البادي
03-22-2012, 04:00 PM
وعليكم السلام
حكم المحكمة في محله استاذي الفاضل
فالتعويض تنظره المحكمة المدنية سواء كانت جزئية او كلية حسب الاختصاص في المنازعة ومقدارها (النصاب القانوني)
والتعويض المطالب فيه انت من يحددها ويقدره حسب اوراقك ومستنداتك الدالة على الضرر الذي وقع عليك
فان كنت ترى ضرورة في المطالبة به تقدم الى المحكمة المختصة بهذه المطالبة
علي الراعي
03-22-2012, 05:26 PM
السلام عليكم جميعا
كان لدي قضية عمالية في المحكمة العمالية في دبي عن فصل تعسفي وحكمت لي المحكمة بتعويض عن الفصل التعسفي بما يتوجب حسب قانون العمل الاماراتي
سؤالي هو اني طالبت ضمن الطلبات بتعويض مادي وادبي ومعنوي عن الفصل التعسفي ورفضت المحكمة هذه الطلبات لان هذه الطلبات ليست من اختصاص المحكمة العمالية انما اختصاص المحكمة المدنية
برايكم هل هناك فائدة مرجوة من رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والادبية والوظيفية التي اصابتني جراء هذا الفصل التعسفي حيث ان حكم المحكمة العمالية لي لا يشكل الا تعويض عن جزء بسيط مما اصابني من اضرار وخسائر للفصل التعسفي -خاصة انه يمكنني من اثبات ما تعرضت له من خسائر وما فاتني من كسب نتيجة للفصل التعسفي
ارجو من الاخوة افادتي بما هو اعلاه اذا امكن
الأخ الكريم
بعد التحية
بداية شكرا على رد الأستاذ محمدالبادى وأود إضافة أن تقدير الضرر من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ،
ولكن فى القضايا العمالية القاضى مقيد بنص القانون ، حيث ينص القانون على أن لا يزيد الحد الأقصى للتعويض عن الفصل التعسفى عن ثلاثة أشهر ، حيث أن العلاقة هى علاقة عمل ومقيدة بذات القانون ،
ولكن
القانون المدنى أعطى الحق لكل من أصابه ضرر أن يطلب تعويض جابر للضرر ، فلك أن تتقدم بدعوى مدنية كما أفاد الأستاذ / محمد البادى ، ، على أنه هناك أحكام من المحكمة الإتحادية العليا قد أوضحت أن الضرر وإن كان مرتبط بعلاقة العمل بين العامل ورب العمل فلا يتقيد القاضى بنص القانون فى علاقة العمل لأنه ليس جابرا لكل الأضرار التى لحقت بالعامل ،( و على سبيل المثال لا الحصر كالدية التى يحكم بها فى القتل فقد لا يتقيد بها قاضى الموضوع ويحكم بأكثر من 200 ألف درهم قيمة الدية حيث أن قيمة الدية لم تكن جابرة للأضرار المادية والمعنوية )
كما يمكن التقاضى على أساس المسؤولية التقصيرية من جانب رب العمل إن وجدت ،
الرأى الشخصى
على أنه غالبا ما لا يحكم به القاضى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى العمالية ، ولكن هذا لا يمنع أن تحاول على أن ترفق جميع المستندات الدالة على تعاظم قدر الضرر عن ما تم التعويض به ،
المحامي مؤمن صابر هشام
03-24-2012, 03:13 AM
السلام عليك
رفع الدعوى التعويض عن الفصل التعسفى مىآلها الرفض لأن ليس فى القانون ما يفيد التعويض عن الأضرار التى تصيب العامل من جراء الفصل التعسفى .
ولو هناك نص قانون على السادة الافاضل كتابته لنستفيد منه أو أحكام نقض او اتحادية او تمييز
واقول لا يوجد ...
ولكن انتظر الاحكام او مواد القانون لعلى اكون مخطئ فصححوا لى المعلومة
ولكم الشكر
الناصر
03-24-2012, 03:45 PM
اشكر الاساتذة المحترمين على تفضلهم بابداء رايهم القانوني حول ما جاء في موضوعي
ولكن لا اخفي عليكم اني اصبحت في حيرة من امري بناءا على ما جاء امن اراي اعلاه بين مؤيد لرفع دعوى مدنية وبين من يختلف معهم في ذلك -وانا حقيقة ارغب في رفع هذه الدعوى لان الضرر الذي اصابني اكبر بكثير من مقدار التعويض الذي حصلت عليه حسب قانون العمل الاماراتي ولكني اصبحت متردد حاليا بناءا على ما جاء اعلاه
ارجوا من الاساتذة التوضيح اكثر كل بما يتفق مع رايه ويدعمه بالاسانيد القانونية اذا امكن حتى يتسنى لي اتخاذ القرار المناسب وخاصة ان هذه الدعوى يتوجب دفع رسوم للمحكمة المدنية عن قيمة الدعوى على خلاف الدعوى العمالية بدون رسوم
واخيرا ان الاختلاف بالراي لا يفسد للود قضية
وشكرا لكم جميعا
محمد المغني
03-24-2012, 05:21 PM
الأستاذ المحترم مؤمن صابر التعويض عن الفصل التعسفي ثابت بنص المادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل حيث جرى بأنه :
اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه.
وإن كان من نصيحة للأخ السائل فأنصحه بسلوك طريق الطعن على الحكم بالإستئناف ، وأما طريق الدعوى المدنية فلا أراها مجدية للأسباب التي ذكرها الزملاء ولغيرها من الأسباب.
علي الراعي
03-24-2012, 06:28 PM
شكرا للأستاذ محمد المغنى على ردك الكريم
وأنا الحين إنتهيت للتو فى رد على مشاركة بخصوص هذا الشأن ،
لذلك أصر على دعوة الأخوة مسؤولى المنتدى على تحرى الدقة فى الأخوة الذين لهم أغراض داخلية فى أنفسهم ،
وكذا إجاباتهم على الإستشارات مجرد أسئلة
المحامي مؤمن صابر هشام
03-24-2012, 06:53 PM
الأستاذ المحترم مؤمن صابر التعويض عن الفصل التعسفي ثابت بنص المادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل حيث جرى بأنه :
اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه.
وإن كان من نصيحة للأخ السائل فأنصحه بسلوك طريق الطعن على الحكم بالإستئناف ، وأما طريق الدعوى المدنية فلا أراها مجدية للأسباب التي ذكرها الزملاء ولغيرها من الأسباب.
استاذى العزيز
كلامك صحيح ولكن المقصود فى كلامى او فيما قلته انه ليس هناك دعوى تنظر امام المحاكم المدنية بسبب التعويض عن الفصل التعسفى ...
لأنه عن تجربة تم رفض مثل هذه الدعاوى التى عرضت على المحكمة المدنية
تحياتى
وأشكر ردك الكريم
المحامي مؤمن صابر هشام
03-24-2012, 07:04 PM
شكرا للأستاذ محمد المغنى على ردك الكريم
وأنا الحين إنتهيت للتو فى رد على مشاركة بخصوص هذا الشأن ،
لذلك أصر على دعوة الأخوة مسؤولى المنتدى على تحرى الدقة فى الأخوة الذين لهم أغراض داخلية فى أنفسهم ،
وكذا إجاباتهم على الإستشارات مجرد أسئلة
السلام عليكم
استاذى الجليل
الاجابات التى نراها غير مطابقة لأى قانون او مبدأ قضائي نقوم بالرد عليها وتعديلها
طبقا للقانون
اما أن أردت أن تكون الاجابات مطابقة لما تكتب فإن كانت أجابتك صحيحة ومطابقة للقانون نؤيدها
ونشيد بها .
اما أن كانت مخالفة لرأيك فالحكم بيننا هو القانون نعدل ما يكتبع الاعضاء
اما بالنسبة للاغراض الشخصية ليس لنا أغراض شخصية فى اجاباتنا لأننا نراعى الله فيما ننصح به السائل .
فالكلمة أمانة سنسأل عنها أمام الله ,,,
والمنتدى يتابع كل ما يكتب وخاصة فى قسم الاستشارات القانونية الذى شرفت برئاسة فريق العمل به .
فأطمئن لم تمر أجابة دون فحصها وتدقيقها وأن كانت موافقة للقانون اسدنا بها وأن كانت غير ذلك فلزاما علينا ان نعدلها .
وتعديل الاجابات والرد عليها بما يخالف فتوى العضو لا تقلل منه بل يجب عليه ان يطمئن ان هناك من يحافظ على مستوى المنتدى .....
اما بخصوص ردودنا التى تعلق عليها من اننا نسأل السائل لنستوضح منه عن سؤاله حت نتمكن من الاجابة الاجابة الصحيحة وأن كان لك أعتراض على ذلك فهذا رأيك الشخصى لا نحجر عليك فيه ولكن علينا أن نرد عليك ونوضح لك ما نفعله أنه لصالح السائل ...
والله الموفق
الناصر
03-24-2012, 09:43 PM
مرة اخرى اشكر الاساتذة على تكرمهم بابداء رايهم في موضوعي
ولكن
ما اود ان اوضحه مرة اخرى وهو ما سبق وذكرته في بداية موضوعي اعلاه
وهو
ان المحكمة العمالية بدرجاتها الثلاث قد حكمت لي بالتعويض عن الفصل التعسفي بما يتفق مع قانون العمل الاماراتي
ولكن
ان ما لحقني من اضرار مادية ومعنوية ووظيفية ونفسية يفوق بكثير ما تم تعويضي به عن الفصل التعسفي حسب القانون
السؤال هو اني ارغب برفع دعوى مدنية على صاحب العمل اطلب بموجبها تعويض جابر للضرر عن الاضرار الماديةوالمعنوية والوظيفية والنفسية بخلاف ما سبق للمحكمة العمالية وحكمت لي به عن الفصل التعسفي
هل لهذه الدعوى المدنية في حال تم رفعها فرص من النجاح وهل تتفق مع القانون وخاصة انه سبق للمحكمة العمالية ان حكمت لي بالتعويض عن الفصل التعسفي بما يتفق مع قانون العمل
الشكر لجميع الاخوة على مشاركتهم وابداء رايهم فهو محل تقديرنا ومحبتنا لهم
الناصر
03-25-2012, 12:08 PM
مرة اخرى اشكر الاساتذة على تكرمهم بابداء رايهم في موضوعي
ولكن
ما اود ان اوضحه مرة اخرى وهو ما سبق وذكرته في بداية موضوعي اعلاه
وهو
ان المحكمة العمالية بدرجاتها الثلاث قد حكمت لي بالتعويض عن الفصل التعسفي بما يتفق مع قانون العمل الاماراتي
ولكن
ان ما لحقني من اضرار مادية ومعنوية ووظيفية ونفسية يفوق بكثير ما تم تعويضي به عن الفصل التعسفي حسب القانون
السؤال هو اني ارغب برفع دعوى مدنية على صاحب العمل اطلب بموجبها تعويض جابر للضرر عن الاضرار الماديةوالمعنوية والوظيفية والنفسية بخلاف ما سبق للمحكمة العمالية وحكمت لي به عن الفصل التعسفي
هل لهذه الدعوى المدنية في حال تم رفعها فرص من النجاح وهل تتفق مع القانون وخاصة انه سبق للمحكمة العمالية ان حكمت لي بالتعويض عن الفصل التعسفي بما يتفق مع قانون العمل
الشكر لجميع الاخوة على مشاركتهم وابداء رايهم فهو محل تقديرنا ومحبتنا لهم
الاخوة الاساتذة والمستشارين المحترمين
لقد وضعتوني في حيرة من امري بناءا على ما جاء في المشاركات اعلاه
ارجوا التفضل مرة اخرى بابداء الراي حول استفساراتي اعلاه حتى اتمكن من اتخاذ القرار المناسب
ولكم جزيل الشكر
محمد المغني
03-25-2012, 12:41 PM
الأستاذ / الناصر
ما دار من نقاش حول سؤالك كان نقاشاً عاماً يناسب عمومية السؤال ، وأنا شخصياً لم أتداخل بالإجابة على سؤالك مباشرة وإنما تداخلت فقط لتوضيح النص القانوني الذي يقرر التعويض عن الفصل التعسفي بوجه عام .
وأما فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك تحديداً فيلزم الإطلاع على الأحكام التي صدرت في دعواك العمالية أو على الأقل بيان ما يكفي من منطوقها وأسبابها ، ذلك أن سؤالك اعتراه بعض الغموض أذكر منه تحديداً نقطتين ، الأولى قولك بأن المحكمة العمالية بدرجاتها ( الثلاث ) قد قضت لك بالتعويض عن الفصل التعسفي طبقاً لقانون العمل ، فماذا تقصد بالدرجات الثلاث للمحكمة العمالية ؟؟ ، وماهو التعويض الذي قضت لك به؟؟
والثانية قولك بأن المحكمة العمالية قد قضت لك بالتعويض عن الفصل التعسفي طبقاً لقانون العمل ، وقضت في ذات الوقت بعدم إختصاصها بالنظر في التعويض عن التعويض المادي والمعنوي عن الفصل التعسفي ، فكيف يستقيم ذلك ؟؟؟!!!!
الناصر
03-25-2012, 02:42 PM
الأستاذ / الناصر
ما دار من نقاش حول سؤالك كان نقاشاً عاماً يناسب عمومية السؤال ، وأنا شخصياً لم أتداخل بالإجابة على سؤالك مباشرة وإنما تداخلت فقط لتوضيح النص القانوني الذي يقرر التعويض عن الفصل التعسفي بوجه عام .
وأما فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك تحديداً فيلزم الإطلاع على الأحكام التي صدرت في دعواك العمالية أو على الأقل بيان ما يكفي من منطوقها وأسبابها ، ذلك أن سؤالك اعتراه بعض الغموض أذكر منه تحديداً نقطتين ، الأولى قولك بأن المحكمة العمالية بدرجاتها ( الثلاث ) قد قضت لك بالتعويض عن الفصل التعسفي طبقاً لقانون العمل ، فماذا تقصد بالدرجات الثلاث للمحكمة العمالية ؟؟ ، وماهو التعويض الذي قضت لك به؟؟
والثانية قولك بأن المحكمة العمالية قد قضت لك بالتعويض عن الفصل التعسفي طبقاً لقانون العمل ، وقضت في ذات الوقت بعدم إختصاصها بالنظر في التعويض عن التعويض المادي والمعنوي عن الفصل التعسفي ، فكيف يستقيم ذلك ؟؟؟!!!!
الاستاذ المحترم محمد المغني
المقصود بالدرجات الثلاث للمحكمة العمالية هي الابتدائية والاستئناف والتمييز
طلباتي كانت منذ البداية هو ان يتم تعويضي عن الفصل التعسفي حسب قانون العمل وهو بدل شهر الانذار و3 شهور عن الفصل التعسفي حسي قانون العمل بالاضافة الى تذاكر السفر
بالاضافة الى هذه الطلبات طالبت بان يتم تعويضي عن الاضرار الاخرى التي تعرضت لها تحت ما يسمى الضرر المادي والمعنوي والوظيفي والنفسي بمبلغ 50 الف درهم
الحكم النهائي كان ان المحكمة حكمت لي بشهر بدل الانذار وشهرين تعويض عن الفصل التعسفي وتذاكر السفر وكل هذا حسب قانون الععمل
ورفضت طلبي التعويض الاخر تحت ما ييسمى تعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والوظيفية والنفسية بسبب ان هذه الطلبات ليست طلبات عمالية وبالتالي ليس من اختصاص المحكمة العمالية النظر فيها وانما هي من اختصاص المحكمة المدنية بالاظافة ان هذا النوع من الدعاوي يتوجب دفع رسوم للمحكمة لرفعها
ارجو ان تكون الصورة واضحة الان
بانتظار رايكم القانوني لو تكرتم علي بذلك
محمد المغني
03-25-2012, 03:29 PM
الأستاذ المحترم / الناصر
بداية أحب أن أنوه إلى أن التمييز أو النقض ليس درجة من درجات التقاضي وإنما هو طريق غير عادي للطعن على الأحكام ، فالتقاضي في دولة الإمارات على درجتين فقط هما ( الإبتدائية والإستئناف ).
وفي الموضوع :
فلا زلت لا أستوعب أن تقضي المحكمة بقضائين مختلفين في طلب واحد ، وأعني بذلك ما تفضلت به من أن المحكمة العمالية قد قضت لك بالتعويض في طلب التعويض عن الفصل التعسفي وقضت في ذات الطلب وفي ذات الحكم بعدم إختصاصها بالنظر في الطلب ، ألا ترى ذلك غريباً وغير معقول ؟؟؟!!!
والتفسير الذي ربما أجده لذلك أن تكون قد تقدمت بطلبين للتعويض أحدهما يتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي وقد قضت لك المحكمة فيه بأجر شهرين وفقاً للمادة 123 من قانون العمل ، وأن يكون الطلب الثاني هو طلب التعويض عن أضرار لحقتك جراء خطأ آخر ارتكبه صاحب العمل في حقك ولا يتعلق بعقد العمل وهنا يكون طلب التعويض مصدره المسؤولية التقصيرية وتكون المحكمة المدنية هي المختصة بالنظر فيه .
الناصر
03-25-2012, 04:13 PM
الأستاذ المحترم / الناصر
بداية أحب أن أنوه إلى أن التمييز أو النقض ليس درجة من درجات التقاضي وإنما هو طريق غير عادي للطعن على الأحكام ، فالتقاضي في دولة الإمارات على درجتين فقط هما ( الإبتدائية والإستئناف ).
وفي الموضوع :
فلا زلت لا أستوعب أن تقضي المحكمة بقضائين مختلفين في طلب واحد ، وأعني بذلك ما تفضلت به من أن المحكمة العمالية قد قضت لك بالتعويض في طلب التعويض عن الفصل التعسفي وقضت في ذات الطلب وفي ذات الحكم بعدم إختصاصها بالنظر في الطلب ، ألا ترى ذلك غريباً وغير معقول ؟؟؟!!!
والتفسير الذي ربما أجده لذلك أن تكون قد تقدمت بطلبين للتعويض أحدهما يتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي وقد قضت لك المحكمة فيه بأجر شهرين وفقاً للمادة 123 من قانون العمل ، وأن يكون الطلب الثاني هو طلب التعويض عن أضرار لحقتك جراء خطأ آخر ارتكبه صاحب العمل في حقك ولا يتعلق بعقد العمل وهنا يكون طلب التعويض مصدره المسؤولية التقصيرية وتكون المحكمة المدنية هي المختصة بالنظر فيه .
كل الشكر لك استاذ محمد على التوضيح
ردا على ما جاء في مطالعتك اعلاه اوضح ما يلي
الدعوى العمالية التي رفعتها كان اجمالي المبلغ الذي اطالب به هو مائة وعشرة الاف تفاصيله كما يلي
مبلغ 60 الف درهم عن بدل شهر الانذار و3 شهور رواتب تعويض عن الفصل التعسفي و6 الاف درهم بدل تذاكر سفر عودة وهذه الطلبات ضمن المسموح به في قانون العمل
ومبلغ 50 الف درهم عن تعويضي عن الاضرار الاخرى المادية والمعنوية والنفسية والوظيفية نتيجة لفصلي تعسفيا دون سبب مشروع و هذا الطلب خارج ما يسمح به قانون العمل
تم الحكم لي ببدل شهر انذار وبدل شهرين تعويض عن الفصل التعسفي بما يتفق مع قانون العمل الذي حدده القانون بحد اقصى راتب 3 شهور
بخصوص مبلغ 50 الف درهم وهو مطالبتي بتعويضي عن الاضرار الاخرى التي اصابتني ومنها اضرار مادية ومعنوية ووظيفية ونفسية وهذه الاضرار نتجت عن الفصل التعسفي ولولا هذا الفصل لما اصابتني هذه الاضرار وتم رفض هذا الطلب تحديدا بسبب ما يلي
ان هذا الطلب لا يعد من قبل المطالبات العمالية المعفاة من الرسوم وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام المدعي بسداد الرسوم المقررة عن طلبه الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اتخاذ اجراء بشانه
ارجو ان تكون الصورة واضحة الان لاتخاذ القرار المناسب حول ما جا في موضوعي
وشكرا جزيلا
محمد المغني
03-25-2012, 05:05 PM
أخي العزيز
بقدر ما فهمت من توضيحاتك فلا أنصحك برفع الدعوى المدنية ، لأنها ستواجه بكل أسباب الرفض وعدم القبول سواء لعدم الإختصاص أو لسابقة الفصل وقوة الأمر المقضي به ( حكم بات ) أو لعدم جواز الجمع بين تعويضين عن فعل واحد
المحامي مؤمن صابر هشام
03-27-2012, 02:09 AM
أخي العزيز
بقدر ما فهمت من توضيحاتك فلا أنصحك برفع الدعوى المدنية ، لأنها ستواجه بكل أسباب الرفض وعدم القبول سواء لعدم الإختصاص أو لسابقة الفصل وقوة الأمر المقضي به ( حكم بات ) أو لعدم جواز الجمع بين تعويضين عن فعل واحد
هذا رد موجز ويؤدى الغرض
وللاستيضاح
فقد صدر الحكم فى الدعوى رقم 1669 لسنة 2011 مدنى كلى الشارقة
عن ذات الموضوع وتم الحكم بالرفض .
تحياتى
الناصر
03-27-2012, 11:09 AM
الاستاذ محمد المغني المحترم
حسب وجهة نظري االمتواضعة فاني ارى ان قانون العمل لم ينصف العامل فيما يتعلق بمقدار التعويض عن الفصل التعسفي حسب ما جاء فيه /وبالتالي اذا كان مقدار الضرر الذي حصل للعامل يفوق باضعاف ما قرره القانون من تعويض للعامل عن الفصل التعسفي الا يتوجب في هذه الحالة على العامل التوجه الى القضاء المدني لتحصيل ما يمكن تحصيله من تعويض عن الاضرار الكبيرة التي لحقت به نتيجة للتعسف من قبل اصحاب العمل في استعمال الحق في الفصل بطريقة غير مشروعة او قانونية
مرة اخرى استاذ محمد اذا استطعت ان اثبت وبالمستندات كبر حجم الضرر الادبي والمعنوي والنفسي والوظيفي الذي اصابني من الفصل التعسفي على الرغم من التعويض المتواضع الذي حكمت لي به المحكمة العمالية هل تستحق ان اقوم بالمحاولة ولكن مدنيا هذه المرة
وشكرا لك
الاستاذ مؤمن المحترم
ارجو التوضيح اكثر عن تفاصيل منطوق الحكم وما هي الاسانيد القانونية التي استندت اليها محكمة الشارقة في حكمها الذي ذكرته حتى يتسنى لي الاستنارة به في موضوعي
وشكرا لك
محمد المغني
03-27-2012, 05:16 PM
الأستاذ المحترم / الناصر
القاضي مقيد بنصوص القانون ، والمادة 123 من قانون العمل قاطعة في أنه لا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي عن أجر ثلاثة أشهر ، حيث جاء بنص المادة المذكورة ( ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه ) .
وأما بالنسبة للدعوى المدنية فقد أوضحت لسيادتك وجهة نظري في أنها إن أفلتت من عدم الإختصاص أو سابقة الفصل فلن تفلت من قاعدة عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر أو فعل واحد.
وعموماً هذا مجرد إجتهاد ورأي يحتمل الصواب والخطأ ، وقد كان بودي أن أجد ما أساعدك به للحصول على تعويض يتناسب مع ما أصابك من ضرر.
أعانك الله وعوضك خيراً عن كل ما لحقك من أذى وخسارة
المحامي مؤمن صابر هشام
03-29-2012, 09:23 PM
الاستاذ محمد المغني المحترم
حسب وجهة نظري االمتواضعة فاني ارى ان قانون العمل لم ينصف العامل فيما يتعلق بمقدار التعويض عن الفصل التعسفي حسب ما جاء فيه /وبالتالي اذا كان مقدار الضرر الذي حصل للعامل يفوق باضعاف ما قرره القانون من تعويض للعامل عن الفصل التعسفي الا يتوجب في هذه الحالة على العامل التوجه الى القضاء المدني لتحصيل ما يمكن تحصيله من تعويض عن الاضرار الكبيرة التي لحقت به نتيجة للتعسف من قبل اصحاب العمل في استعمال الحق في الفصل بطريقة غير مشروعة او قانونية
مرة اخرى استاذ محمد اذا استطعت ان اثبت وبالمستندات كبر حجم الضرر الادبي والمعنوي والنفسي والوظيفي الذي اصابني من الفصل التعسفي على الرغم من التعويض المتواضع الذي حكمت لي به المحكمة العمالية هل تستحق ان اقوم بالمحاولة ولكن مدنيا هذه المرة
وشكرا لك
\ الحقوق المتساوية بين طرفى عقد العمل
فقد نرى ان العامل قد ترك العمل دون إذن وترك صاحب العمل وتسبب له فى خسائر باهظة وخاصة أن كان المشروع قائم على خبرة هذا العامل (( وهذا نراه كثيرا ))
فمثلا نجد أن رب العمل قد احضر العامل من بلده وانفق عليه واستخرج له الاقامة وفجأة ترك العمل
هذا مثال فقط ,,,,,,,
وبالرغم من هذا نجد أن القانون عوض صاحب العمل بأن يقوم العامل بتعويضة نصف شهر لمدة ثلاثة أشهر ... هذا توضيح
الاستاذ مؤمن المحترم
ارجو التوضيح اكثر عن تفاصيل منطوق الحكم وما هي الاسانيد القانونية التي استندت اليها محكمة الشارقة في حكمها الذي ذكرته حتى يتسنى لي الاستنارة به في موضوعي
وشكرا لك
إن شاء الله سيتم عرض الحكم بعد أن يتم حذف الأسماء منه ويتم عرضه صحبة الموضوع
تحياتى
الناصر
04-07-2012, 03:51 PM
الأستاذ المحترم / الناصر
القاضي مقيد بنصوص القانون ، والمادة 123 من قانون العمل قاطعة في أنه لا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي عن أجر ثلاثة أشهر ، حيث جاء بنص المادة المذكورة ( ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه ) .
وأما بالنسبة للدعوى المدنية فقد أوضحت لسيادتك وجهة نظري في أنها إن أفلتت من عدم الإختصاص أو سابقة الفصل فلن تفلت من قاعدة عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر أو فعل واحد.
وعموماً هذا مجرد إجتهاد ورأي يحتمل الصواب والخطأ ، وقد كان بودي أن أجد ما أساعدك به للحصول على تعويض يتناسب مع ما أصابك من ضرر.
أعانك الله وعوضك خيراً عن كل ما لحقك من أذى وخسارة
كل الشكر لك استاذ محمد على نبل مشاعرك
وما قصرت
لك مني كل التحية والتقدير
الناصر
04-07-2012, 03:56 PM
إن شاء الله سيتم عرض الحكم بعد أن يتم حذف الأسماء منه ويتم عرضه صحبة الموضوع
تحياتى
الاستاذ مؤمن المحترم
ما زلت بانتظار عرضكم للحكم
تحياتي
الناصر
04-15-2012, 03:03 PM
الاستاذ مؤمن المحترم
ما زلت بانتظار عرضكم للحكم
تحياتي
الاستاذ مؤمن المحترم
ارجو ان تقرن القول بالفعل وان تكمل ما ذكرته اعلاه /بان تعرض علينا الحكم الذي ذكرته حتى يتسنى لنا التخاذ القرار المناسب /انت ابديت رأيا مدعم بحكم نرجوا اطلاعنا ليه وشكرا
ايها الاستاذ الفاضل ...طبعا يحق لك رفع دفع دعوى مدنية للتعوبض..والانترنت مليء بأحكام في قضايا مشايهة..تتلخص في ان الحكم للموظف بتعويض عن الفصل التعسفس لا بسقط حقه في الماضاة مدنيا طلبا لتوعيض مادي ومعنوي...فالتعويض عن الفصل التعسفي حق عمالي يقع من احتصا المحكمة الغمالية حسب الفانون العمل اما الحق المدني فينعقد للمحكمة المدتية...
كفاك دليلا على صحة هذا الكلام مما حكمت به المحكمة..فحين حكمت المحكمة بعدم اختصاصها فهي توجهك ان تسلك طريق الدعوى المدنية اي برقعها في محكمة مدنية لتنظر في طليك...
الناصر
05-04-2012, 02:35 PM
ايها الاستاذ الفاضل ...طبعا يحق لك رفع دفع دعوى مدنية للتعوبض..والانترنت مليء بأحكام في قضايا مشايهة..تتلخص في ان الحكم للموظف بتعويض عن الفصل التعسفس لا بسقط حقه في الماضاة مدنيا طلبا لتوعيض مادي ومعنوي...فالتعويض عن الفصل التعسفي حق عمالي يقع من احتصا المحكمة الغمالية حسب الفانون العمل اما الحق المدني فينعقد للمحكمة المدتية...
كفاك دليلا على صحة هذا الكلام مما حكمت به المحكمة..فحين حكمت المحكمة بعدم اختصاصها فهي توجهك ان تسلك طريق الدعوى المدنية اي برقعها في محكمة مدنية لتنظر في طليك...
كل الشكر لك على المشاركة الكريمة وما ابديته من وجهة نظر ورأي احترمها
اذا امكن ايراد احد الاحكام هنا في قضية تعويض مادي ومعنوي في دعوى مدنية عن فصل تعسفي
وشكرا
محمود عبدالكريم
10-22-2018, 09:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشرفين على هذا الموقع الكريم،
الأساتذة الأفاضل،
لكم منا بداية كل الشكر والتقدير على كافة الجهود المبذولة في هذا الموقع الذي يثرينا بالفائدة و النصح الرشيد ،
أود الإستفسار إن أمكن بتزويدنا بأحكام سابقة لقضايا تتعلق بطلبات تعويض مادي ومعنوي خاصة بلجنة المنازعات الإيجارية و العقارية أو أي اراء قانونية ممكن الإسترشاد بها. (سواء كانت احكام رفض أو أحكام لصالح المدعي)
ولكم منا جزيل الشكر
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.