المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و الأمر بحفظ الدعوى


طموح
03-25-2010, 11:19 PM
تحياتي للجميع .. دائما ما نسمع بأن النيابة العامة قد أصدرت قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ... ونسمع تارة أخرى بأن النيابة قد أصدرت قرارا بحفظ أوراق الدعوى !! .. طيب شو الفرق بين الأمرين ؟؟ وما هي النتائج المترتبة على هذه الفروق ؟؟


1. كلا الأمرين يصدران من النيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
2. أمر الحفظ ذو طبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال التي جمعت.
3. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ذو طبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ( شهادة الشهود أو تقديم أوراق لم تعرض للنيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية).
4. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات يصدر من رئيس النيابة ولا يكون نافدا إلا بعد التصديق عليه من النائب العام .
5. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات يجوز للنائب العام إلغاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور.
6. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يسبب.
7. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية بخلاف أمر الحفظ.
8. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يقطع التقادم بخلاف الأمر بالحفظ .


ومن أهم النتائج المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه هو في حالة صدور قرار من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى . الطعن بالتمييز رقمي 238 ، 243 لسنة 2004. وبالمناسبة هذا الطعن أدرجه المبدع محمد البادي لمن أراد الرجوع إليه.

ويلوح في الأفق سؤال ... كيف يطعن على قرار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف والدعوى في الأصل لم ترفع أمام المحكمة الابتدائية؟؟ !!

جواب ذلك أن الطعن بالاستئناف هنا جاء بنص القانون المادة رقم 133إجراءات جزائية (للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لان الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الادلة على المتهم غيركافيه والمادة رقم 134(يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (132)و (133) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي،....).
وبالتالي هذا الطريق رسمه المشرع وعليه لا يجوز الطعن على قرار النيابة إلا أمام محكمة الاستئناف.
وميعاد استئناف الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر للخصــوم .

ولكن ... متى تقرر النيابة العامة في القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومتى تأمر بالحفظ ؟؟

أذا تدخلت النيابة في التحقيق سواء بأن حققت مع المتهم أو صدر أذن منها لمأمور الضبط القضائي بالتفتيش مثلا ..وتوصلت فيما توصلت إليه بانتفاء التهمة أو بأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية فيكون في هذه الحالة القرار الصادر من النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى .
أما إذا اكتفت النيابة العامة بمحضر الشرطة ولم تباشر التحقيق بمعرفتها ورأت من خلال المحضر أن الفعل لا يشكل جريمة أو الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فتأمر بحفظ الدعوى.

أتمنى من له إضافة أو تعليق أو ملاحظة فليوردها حول هذا الموضوع ولا يبخل علينا
والسموحة ...

عقد القانون
03-26-2010, 01:00 AM
طرح مفيــد ومعلومات قيمه...

بارك الله فيك أخوي ..

جهد طيب تشكر عليه..

طموح
03-26-2010, 01:55 AM
مثل العسل يسعدني مرورش يالطيبة

الحقانية
03-26-2010, 02:14 AM
جزاك الله خيرا أخي الكريم.

Prosecuter
03-26-2010, 02:26 AM
صرآحه ما قصرت و أول مره اشوف مثل ها المقارنه الحلوة بينهن

و فيه اشياء بقولكم اياها بعد

الامر بألا وجه في الجنحه و المخالفة يجوز الغاؤه من النائب العام مالم يتم الطعن فيه بالاستئناف و رفضه

طموح
03-26-2010, 02:46 AM
الاخت الحقانية .. شاكر مرورش وكنت اتمنى التعليق....

الاخ Prosecuter مرحبا بك بينا ... واعتقد اني ذكرت النقطة اللي ذكرتها

وانت تامر امر طال عمرك

عدالة تقهر الظلم
03-26-2010, 01:18 PM
اخي مشكور على الطرح الجميل والسهل الممتنع اسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتك

ولكن لي ملاحظة دام فضلك

قررت "الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يصدر من رئيس النيابة"

وما اعرفه ان الامر بالا وجه قد يصدر من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة او وكيل اول نيابة ان كانت الواقعة جنحة واتخذ اجراء من اجراءات التحقيق، واعتقد انك تقصد الامر بالا وجه في الواقعة التي تشكل جناية فهنا بالفعل يجب ان تصدر من شخص بدرجة رئيس نيابة على الاقل

والمشرع هنا وضع بعين الاعتبار خطورة الجناية

كما اضيف لموضوع اخينا المبدع امثلة لاسباب الحفظ او الامر بالاوجه
1. عدم كفاية الاستدلالات في امر الحفظ وعدك كفاية الادلة في الامر بالا وجه
2. غدم معرفة الفاعل ويقرن بتليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن الفاعل
3. لعدم الجناية اذا تبينت النيابة ان اركان الجريمة غير متوافرة
4. لعدم الصحة اذا ثبت ان الواقعة المبلغ عنها لم تحدث اصلا وانها من اختلاق المجني عليه بقصد الصاق الاتهام بشخص آخر.
5. عدم جواز اقامة الدعوى وذلك لعدم تقديم شكوى في جرائم الشكوى...
6. لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم او بمضي المدة او بالسداد او التصالح او لسابقة الفصل فيها بحكم بات
7. لعدم الاهمية وتصدر في الغالب لاعتبارات انسانية او للمحافظة على الروابط الاسرية
8. لامتناع المسئولية وتكون عادة في حالة وقوع الجريمةأ- من شخص غير مسئول عن افعاله قانونا او لعدم بلوغه سن التمييز ويقرن الامر بالتنبيه على والد المتهم او المتولي تربيته بحسن رعايته
ب_او لاصابته بآفة في العقل كالجنون، ويقرن الامر بايداع المتهم مأوى علاجي لحين تمام شفائه وعودته الى رشده

طموح
03-26-2010, 05:52 PM
شكرا أخويه عدالة للإضافة التي اتحفتنا بها .. وكما تفضلت بخصوص الامر بأن لاوجه لإقامة الدعوى في الجناية يصدر من رئيس النيابة وهو ما سقط سهوا على الرغم من اني كم مره اقراه وقمت بتعديله .. شكرا لك اخوي ..

بخصوص البند 2 عدم معرفة الفاعل ويقرن بتليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن الفاعل.. ممكن توضح هاي النقطة .

اما بخصوص وفاة المتهم فنفرق بين حالتين :
1.إذا حدثت الوفاة في مرحلة الاستدلالات ولم تحرك الدعوى اصدرت النيابه قرارا بحفظ أوراق الدعوى.
2.اما اذا حدثت الوفاة في مرحلة التحقيق الابتدائي أي بعد تحريك الدعوى بمعرفة النيابة العامة عن طريق اتخاذ اجراء من إجراءات التحقيق فتصدر النيابة فرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

اتمنى من بقية الاعضاء التفاعل لتعم الفائدة :)

عدالة تقهر الظلم
03-26-2010, 10:06 PM
شكرا على الاطراء وفي حقيقة الامر انت صاحب الموضوع الشيق والجميل

اما بخصوص البند 2 عدم معرفة الفاعل ويقرن بتليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن الفاعل.

فالمصقود بها القضايا التي تحفظ ضد مجهول، بمعنى ان هناك ثمة جريمة وقعت ولم يستدل على الفاعل مطلقا. فعلى سبيل المثال لو ابلغ احد الاشخاص انه استيقظ صباحا فتبين له ان احد الاشخاص قد قام بكسر زجاج نافذة السيارة وسرق مبلغا نقديا وانه لا يعرف الفاعل ولا يتهم احدا وبعد ان قامت الشرطة باتخاذ اجراءات الاستدلال لم تهتدي الى فاعل

فهنا يقوم عضو النيابة العامة بحفظ القضية ضد مجهول (لعدم معرفة الفاعل) ويقرن قراه بتكليف الشرطة بالتحري عن الفاعل.

كما ان هناك حالة اخرى يرى فيها فريق معتبر في الفقه القانوني يرى انه يجوز للنيابة العامة ان تحفظ القضية ضد مجهول حتى لو اتهم الشاكي شخصا محددا لو كانت اقوال الشاكي لا ترقى مطلقا لمرتبة الدليل ومثال لو ان شخص دخل الى المجلس ولما غادر تبين صاحب المنزل انه تعرض للسرقة واتهم الشخص الذي دخل الى البيت وبسؤال المتهم انكر

فهنا يرى ذلك الفريق ان القضية يمكن ان تحفظ ضد مجهول ةلي لعدم كفاية الاستدلالات لان اقوال الشاكي لوحدها لا ترقى لمرتبة دليل وليس هناك ثمة قرينة

اتمنى ان تكون النقطة وضحت

واوضح ان جميع الامثلة التي ذكرتها هي حالات للحفظ والامر بالا وجه والفرق بينهما هو كما ذكر الاخ طموح لو كان قرار النيابة العامة بناء على محضر الاستدلال فهو قرار حفظ اما لو كان بعد اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق فهو امر بالا وجه

تمنياتي بالتوفيق

طموح
03-26-2010, 10:55 PM
أشكر اخويه عدالة ..يبانا انا وياك دورة طباعة لكثرة الاخطاء في الكتابة عندنا :)..
انا التبس لي الامر بكلمة (بتليف) وهي بتكليف خخخ

شاكر لك ع التوضيح اخوي وبارك الله فيك ...

عدالة تقهر الظلم
03-26-2010, 11:07 PM
انا يبالي دورات مو دورة

شو رايك نخليها على حساب المدير

هههههه

تشكر مرة اخرى على الموضوع الروعة

محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 11:37 AM
اولا الشكر و كل الشكر للاساتذة طموح و عدالة تقهر الظلم على الموضوع الجميل و المفارقات والمداخلات التي اثيرت على الموضوع منكما ، و كلي فخر انا بينكم و يذكر اسمي على موضوع جميل مثل هذا .
عندي مجموعة من احكام التمييز على الامر بالا وحه و قرار الحفظ الاداري
الف الف شكر لكم اخواني

طموح
03-27-2010, 01:17 PM
اولا الشكر و كل الشكر للاستاذة طموح و عدالة تقهر الظلم على الموضوع الجميل و المفارقات والمداخلات التي اثيرت على الموضوع منكما ، و كلي فخر انا بينكم و يذكر اسمي على موضوع جميل مثل هذا .
عندي مجموعة من احكام التمييز على الامر بالا وحه و قرار الحفظ الاداري
الف الف شكر لكم اخواني

انا صراحة كنت اتريا مداخلتك بالتحديد بحكم تخصصك يا بو فاضل ونتريا هاي الاحكام طال عمرك

محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 06:55 PM
حاضرين و بالشوفة استاذي غالي و الطلب رخيص

الحقانية
03-28-2010, 01:17 AM
أخي طموح أنا هنا لكي اتعلم منكم حيث ان تخصصي ليس القانون ولكنني من المهتمين به، فسامحني على عدم الاسهاب في التعليق حيث انكم اكثر اهلا له جعلكم الله ذخرا للعدالة.

محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 12:42 PM
كذلك الحقانية وجهة نظرج مهمة بالنسبة لنا عالاقل ، لربما قرأتي موضوع وبقيت افكاره راسخة عندج فلا تبخلي علينا بردج الجميل استاذة

محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 01:02 PM
استاذ طموح بعد السلام عليكم
اتمنى انت و الاعضاء المهتمين في الموضوع الدخول على احكام تمييز دبي والاطلاع على الاحكام المتعلقة بالامر بالا وجه

emarati
04-17-2010, 04:38 AM
الاخوان

لو تم حفظ القضية من النيابة العامة او امر بالا وجه عن الشخص الاول والقضية مرتبطة بشخص ثاني قام بالجريمة وتم تحويل القضية للمحكمة . هل للمحكمة الغاء الحفظ واستدعاء الطرف الاول مرة اخري؟

شكرا

طموح
04-17-2010, 09:00 AM
الاخوان

لو تم حفظ القضية من النيابة العامة او امر بالا وجه عن الشخص الاول والقضية مرتبطة بشخص ثاني قام بالجريمة وتم تحويل القضية للمحكمة . هل للمحكمة الغاء الحفظ واستدعاء الطرف الاول مرة اخري؟

شكرا

شوف الغالي خلني أبين لك نقطة مهمة ... (المحكمة الجزائية ليست من مهمتها إستدعاء أطراف لم ترفع الدعوى عليهم من قبل النيابه العامة) ولكن لنفرض إن المحكمة أثناء نظر الدعوى المرفوعة تبين لها أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوة ماذا تفعل في هذه الحالة...جواب ذلك المادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية (إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها ، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها).
أي إن كل ما تقوم به المحكمة هوان تعيد أوراق الدعوى للنيابة مرة أخرى للتحقيق فيها والأهم من ذلك التصرف فيها أي بالحفظ أو بإصدار امر بأن لا وجه أو بإحالة الدعوى متضمنة المتهمين الجدد إلى المحكمة ، وعليه فإن المحكمة لا تلغي أمرا أصدرته النيابه العامة بخصوص التصرف في الدعوى.


كذلك فإن الامر الصادر بأن لا وجه (يمنع) من التحقيق مرة اخرى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة :

المادة رقم 131

(الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامةالدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة .
ويعد من الأدلةالجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة العامةويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهورالحقيقة).
اتمنى اني أفدتك

emarati
04-17-2010, 08:45 PM
شكرا جزيلا استاذ طموح علي الافادة كفيت ووفيت ونتعلم منك

كل الشكر

محمد ابراهيم البادي
12-23-2011, 11:27 AM
كم الشوق حراق لمثل هذه المداخلات
عل وعسى تشجعكم هذه المناقشات لاثراءنا
بعلمكم وفكركم المتجدد اصحاب السعادة ، وهاي
فرصة جديدة استاذ طموح ان تلفت انتباهنا بجديدك
المتميز ونقوم نحن بالبحث عن نقاط اخرى لم تكن في
الحسبان ، وان تشد لنا الكثير من الافكار القانونية المتميزة

محمد المغني
12-25-2011, 12:07 AM
أذكر أن كان لي مداخلة في هذا الموضوع ، لكني لا أجدها الآن ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

قانونية جادة
01-22-2012, 11:07 AM
مقارنات حلوه ومفيده جزاكم الله خير

المحامي عبدالرحمن الشرهان
01-31-2012, 12:14 PM
شكرا للأساتذة الكرام على طرح الموضوع وعلى تعليقاتهم الثرية

المؤمن السعيد
09-29-2013, 12:49 PM
أشكر جميع الاخورة على المعلومات المفيدة

فزاع
07-18-2016, 04:47 PM
إستشارة قانونية لو تكرمتم ...

في حالة أن النيابة العامة قد أمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، بعدما كانت قد قررت سابقاً بأمر حفظ القضية إداريا ، ثم تقدم الشاكي بالتظلم لمكتب سعادة المستشار النائب العام
فأعيد قيدها من قضية إدارية وإلى قضية جزائية ، وقيدت ضد مجهول !
ولم يتم إستجواب والتحقيق مع بقية الأطراف أو التوصل للمتسبب في الواقعة ، على الرغم من ثبوت تقرير المختبر الجنائي للشرطة ، بأن هناك بالفعل واقعة تزوير توقيع في محضر رسمي حكومي
ولكن لم يتم إستكتاب بقية الأطراف بالمختبر الجنائي كونهم قد أنكروا جميعا تلك الواقعة

كيف يحق للشاكي التصرف في هذه القضية ؟
هل يحق للشاكي أو مقدم البلاغ الإستئناف ؟
وكم هي المدة القانونية لإقامة الإستئناف على قرار النيابة العامة بأمر ألا وجه ؟
وهل للشاكي الحق قانونياً بالتمسك للمطالبة بكشف المتسبب والمتورط في الواقعة حتى نهاية درجات التقاضي ؟

للتكرم بالإفادة لطفاً ،،،

رياض رياض
07-19-2016, 02:53 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

احاول اكتب استفسار بهذا الخصوص. وهوا. امر بالا وجه.
انا عندي ثلاث قضايه. او ثلاث بلاغات. وهي جنحه. جزاء. الجرائم الالكترونية.
حيث ان ابلغني شخص. على انه بدفع مخالفات مرور عن طريق النت. ببطاقه خاصه به. ويوفر لي نصف المبلغ اي انه يدفع كامل المبلغ عن طريق هذه البطاقة. وهوا ياخذ مني النص. لكي تزيد لديه نقاط او ماشابه. هذا والله ماقاله لي. وبالفعل. اخذ مني بيانات ومبلغ. وتم سداد المخالفات بالفعل. وبعد اسبوع. قال لي اي شخص تعرفه يريد يدفع نص نصف القيمه من المخالفات. خذ منه بيانات ونصف المبلغ وأبلغني انا باخذهم واسدد. وبالفعل أبلغت شخص. وعطاني مبلغ وهوا بسيط جدا. مع بيانات. صوره اقامه وجواز ورمز مروري. وقمت انا بدوري بتمريرها للطرف الاول. وقام بالسداد.
وشخص ثاني وشخص ثالث كذالك نفس الموضوع.
وبعد فتره شهر. قد وصلت ثلاث بلاغات. واحد الى اخر.
على الأشخاص نفسهم الذين تم الدفع لهم. البلاغات من اصحاب بطاقات ائتمان.
وتم تحقيق بالبلاغ الاول معي. وشرحت لهم كل شي. وتوقفت وتكفلت بحوازي. وبعد اسبوع البلاغ الثاني. وقلت لهم نفس اللي صار على نفس الشخص وبعد اسبوع اخر البلاغ الثالث. وكذالك نفس الكلام. ونفس الشخص اللي اخذ مني
وبالفعل كل البلاغات تم استدعاء الطرف الاول. وأعترف بكل شي. وبكل البلاغات. واعترف انه يوجد مع شخص خارج الدوله فلسطيني مجهول الاسم وكان يرسل له مبالغ بااسماء وهميه مختلفه . يرسل له كل شي بيانات ومبالغ. وهذا الشخص بدوره هوا يسرق بطاقات ائتمان ويدفع منها ويشتري منها. عن طريق النت والمواقع. وانا لم أكن اعلم ان هذا الموضوع. سرقه او شخص خارج الدوله يسرق

سوالي. اول قضيه بلاغ. انحكمت فيها 6شهور وابعاد وعملت استئناف وتخفض الحكم الى 2 شهر وابعاد. والطعن لم يفيدني بشي.
ولدي قضيتين. تحقق بهم لدا النيابه العامه. وتم إصدار امر بالا وجه. من اكثر من سبعه شهر هذا الشي.
السؤال. هي يتم إبعادي بعد قضاء فتره الحبس. مباشره. ام انه تتم محاكمتي او تقديمي النيابه العامه بخصوص القضيتين التي صدر فيهم امر بلا وجه
مع العلم كل قضيه. رقم لحال. المبلغين مختلفين. كل شخص لحال. ولكن. الشخص المتسبب واحد.
هل تتم محاكمتي على القضايه التي صدر بها امر بلا وجه.
ارجوا الافاده

Shema
03-24-2017, 09:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله

تعرضت لبلاغ كيدي وطبعا مافي شهود ولا ادله وتم حفظ القضيه. حاليا شو اقدر اسوي عشان ما أتعرض لأي ضرر من الشخص نفسه فالمستقبل مع العلم ما زال يهددني.

عصام غالى
07-24-2017, 01:10 PM
طرح رائع جزاكى الله خيرا على هذه المشاركة القيمة