مشاهدة النسخة كاملة : الفصل التعسفي
Omar27
03-21-2012, 01:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني حكمت المحكمة الاستئنافية لي بالفصل التعسفي "شهر واحد فقط" وبدل الانذار للعلم اني متضرر اشد الضرر ومحتاج... هل يمكن ان اقدم على محكمة النقض للفصل في هذه القضية وجزاكم الله خيراا
علي الراعي
03-21-2012, 06:20 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
الدعوى الخاصة بك دعوى عمالية يمكن الطعن علي أحكامها إذا لم ترتضى حكم أول درجة أو الحكم الإستئنافى ،
ولكن يجب عليك التحصن بكل المستندات التى تدعم موقفك ،
حيث أن التعويض المنصوص عليه فى القانون جبرا للضرر فى الفصل التعسفى يكون بحد أقصى ثلاثة أشهر ،
ووجب القانون أن يكون التعويض جابرا للضرر ،
فيمكنك تقديم كل ما يفيد بأنه لحقك عظيم الضرر من جراء الفصل التعسفى ، على أن تكون هذه المستندات على صلة ومرتبطة بالفصل التعسفى بعلاقة سببية كاملة ،
ولكن أولا وأخيرا تقدير الضرر من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ،
وبالتوفيق إن شاء الله ،،،
السيد الفخرانى
03-21-2012, 02:43 PM
وانا اؤيد الزميل الاخ على الراعى فتقدير الضرر من سلطه المحكمه التقديريه وما عليك الا تقديم الاضرار التى لحقت بك سواء كانت ماديه او ادبيه فالمحكمه عند الطعن على الحكم يطرح الدعوى من جديد امام المحكمه ولك تقديم من المستندات مايؤيد حيثياتت الدعوى وما لحقك من اضرار
وشكراً
Omar27
03-22-2012, 02:55 AM
اشكركم على الرد
بالنسبة للضرر الادبي عندي تقرير طبي من المستشفى لاصابتي بضعف في عضلة القلب بسبب التوتر العصبي هل استطيع ان اقدمه لمحكمة النقض لان دخولي للمستشفى كان بعد 3 اشهر من فصلي من العمل ؟ وكنت متوترا بسبب الظروف
هل يمكن ان التوضيح بالنسبة للضرر المادي ؟
وجزاكم الله خير
علي الراعي
03-22-2012, 05:54 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
بداية قد سيشكك الخصم فى علاقة السببية بين ما أصابك من ضرر وبين علاقة العمل أو الفصل التعسفى ، على أنه ما حدث لك قد يكون من سبب آخر غير الفصل التعسفى كالتدخين مثلا وخاصة أن الفترة بين دخولك المستشفى و الفصل التعسفى أكثر من ثلاثة أشهر فهذا يكون له أثر كبير على تكوين عقيدة المحكمة فى الموضوع ،
وأولا وأخيرا تقدير الضرر من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ،
أما عن الضرر المادى فهى الأضرار التى لحقتك ماديا من جراء الفصل التعسفى كأضرار مالية أو خسار كبيرة لحقتك من ذلك الفصل ،
والله ولى التوفيق ،،،
Omar27
03-22-2012, 10:17 PM
اخي علي الراعي انا غير مدخن ولم احصل على وظيفة الى الان فما رايك ؟؟ هل استطيع التقديم على المحكمة؟
علي الراعي
03-23-2012, 04:14 AM
اخي علي الراعي انا غير مدخن ولم احصل على وظيفة الى الان فما رايك ؟؟ هل استطيع التقديم على المحكمة؟
الأخ الكريم
لقد أوضحت فكرة التدخين على سبيل المثال ،
أما عن حصولك عن عمل آخر من عدمه فهو من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، حيث أنه إذا كانت هناك علاقة مباشرة بين عدم إلتحاقك بعمل آخر بسبب الفصل التعسفى هى من الأمور التقديرية لقاضى الموضوع ، فقد يحكم لك القاضى ،
أخى
يمكن التقديم على المحكمة ولكن نسبة قبول الدعوى ضئيل بعض الشئ ، وهذا الرد جاء بناء على المعلومات التى أوردتها لنا ، وذلك لعدم كفاية الأدلة التى توضح إلإرتباط الوثيق بالأضرار التى أصبت بها وبين الفصل التعسفى ،
وشكرا
Omar27
03-23-2012, 05:50 PM
"اخي الكريم علي الراعي هل يمكن لي ان استلم مبلغ حكم الاستناف ثم اقدم على محكمة النقض"
المحامي مؤمن صابر هشام
03-24-2012, 03:01 AM
سلام عليكم
ليس هناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااك تعويض عن الاضرار التى تنتج عن الفصل التعسفي
ولك الحق طالما ان اثبتت ان هناك فصل تعسفى واعطتك شهر بدل انذار فكان لزاما عليها أن تقضى لك بمبلغ راتب 3 اشهر عن الفصل التعسفى
تحياتى
علي الراعي
03-24-2012, 06:15 PM
"اخي الكريم علي الراعي هل يمكن لي ان استلم مبلغ حكم الاستناف ثم اقدم على محكمة النقض"
الأخ الكريم عمر
بعد التحية
للردعلى هذا التساؤل يجب الرجوع الى الحكم وأسبابه وصيغته ،
وغالبا فإن أحكام القضايا العمالية تكون بالنفاذ المعجل ، وإذا كانت كذلك فيمكنك التنفيذ بمجرد الإستئناف وعمل الطعن بعد ذلك ،
أما ما يثيره البعض من مجرد أسئلة لا معنى لها لمجرد الرد وزيادة المشاركات ، نجد ردود هدامه وأغلب الإجابات على الاستشارات من هؤلاء البعض مجرد أسئلة وليس لها إجابات من أساتذة المفترض أنهم على خبرات عالية ولكنيظهر أنهم مجرد واجهة فقط ،
لذلك عليك التركيز فى موضوعك جيدا ،
حيث أنه من المقرر فى قانون العمل أن للفصل التعسفى يستلزم التعويض عنه ،
تنص المادة 123 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 على
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) أ- اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه. ب- لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون. )
أما ما يثيره البعض أيضا أنه كان لزاما على المحكمة أن تقضى بمبلغ راتب 3 أشهر عن الفصل التعسفى فمردود عليه أنه ليس لزاما على المحكمة أن تقضى بذلك لأن المشرع قد أعطى لمحكمة الموضوع أن يكون التعويض عن الفصل التعسفى فى حدود مبلغ 3 أشهر كحد أقصى وبذلك قد يكون التعويض أقل من ذلك وفى هذا سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ،
ملاحظة
الرجاء من الأخوة الذين يساهمون بالرد على الأعضاء أن يتحروا الدقة قبل الرد حتى لا تصل المعلومة الخاطئة للأعضاء ونكون مسؤولين عنها أمام الله وأمام الجميع ، ويكون كل همهم الشاغل كثرة عدد مشاركتهم ويحاولن التجريح فى الزملاء المحامين ولو بأغراض خفية ،
والله ولى التوفيق ،،،
المحامي مؤمن صابر هشام
03-24-2012, 07:39 PM
[quote=علي الراعي;69537]
الأخ الكريم عمر
بعد التحية
للردعلى هذا التساؤل يجب الرجوع الى الحكم وأسبابه وصيغته ،
وغالبا فإن أحكام القضايا العمالية تكون بالنفاذ المعجل ، وإذا كانت كذلك فيمكنك التنفيذ بمجرد الإستئناف وعمل الطعن بعد ذلك ،
أما ما يثيره البعض من مجرد أسئلة لا معنى لها لمجرد الرد وزيادة المشاركات ، نجد ردود هدامه وأغلب الإجابات على الاستشارات من هؤلاء البعض مجرد أسئلة وليس لها إجابات من أساتذة المفترض أنهم على خبرات عالية ولكنيظهر أنهم مجرد واجهة فقط ،
لذلك عليك التركيز فى موضوعك جيدا ،
حيث أنه من المقرر فى قانون العمل أن للفصل التعسفى يستلزم التعويض عنه ،
الأخ الكريم :
يلزم عليك الإلتزام بقواعد وقوانيين المنتدى ولا تتعرض لأحد أى من كان فالكل له الحرية فيما يقول طالما لا يخالف قوانيين المنتدى ...
فنحن نفتح صدورنا للجميع فليدلوا كل عضو بدلوه ويقول رأيه ونحن علينا أن نؤيد أن كان رأيه صائبا .
وليس كل من يخالف فى الرأى نتعدى أو نتلفظ عليه فعلينا أتباع قوانيين المنتدى فى ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة
الرجاء من الأخوة الذين يساهمون بالرد على الأعضاء أن يتحروا الدقة قبل الرد حتى لا تصل المعلومة الخاطئة للأعضاء ونكون مسؤولين عنها أمام الله وأمام الجميع ، ويكون كل همهم الشاغل كثرة عدد مشاركتهم ويحاولن التجريح فى الزملاء المحامين ولو بأغراض خفية ،
ملاحظتك ليست فى محلها لأن ليس من حقك أن تحجر على رأي أو كلمة يقولها أى عضو فإن كان ما يكتب يوافق صحيح القانون أيدنا ذلك وأن خالفه فعلينا التصويب والتوضيح .
وليس هناك من يتكسب من وراء الاجابات على اسئلة الاعضاء وأنما الكل هنا يحاولون أرضاء الاعضاء والاجابة على أسئلتهم .
ملحوظة : ليس هناك جوائر يقدمها المنتدى لكثرة المشاركات
ولكنها فكرة جيدة نعرضها على القائمين على المنتدى أن تكون هناك جوائز على كثرة المشاركات .
اتمنى للجميع ان نوفق فى ارضائهم وحل مشاكلهم .
محمد المغني
03-24-2012, 08:15 PM
الأستاذ المحترم علي الراعي
يسألك صاحب الموضوع عما إذا كان يستطيع تنفيذ حكم الإستئناف ثم يطعن عليه بالنقض؟؟
وكأني فهمت أن السائل يخشى أن يرفض طعنه على إعتبار أن تنفيذه للحكم يعد قبولاً منه لذلك الحكم وهو ما لايجوز معه الطعن عليه ، وذلك وفق ما قررته المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية من عدم جواز الطعن على الحكم ممن قبله صراحة أو ضمناً.
وبعد إذن الأستاذ علي - أقول للأخ السائل - إن كان ما فهمته من سؤالك صحيحاً ، فإني أنصحك ومن باب الإحتياط - على الأقل - ألا تجمع بين التنفيذ والطعن ، فإن أردت الطعن فلا تقم بتنفيذ الحكم لأن تنفيذك للحكم فيه دلالة على قبولك لما قضى لك به الحكم من أجر شهر تعويضاً عن فصلك عن العمل فصلاً تعسفياً الأمر الذي يخشى معه رفض طعنك لهذا السبب.
ختاماً أريد أن أنوه إلى أن رأيي السابق يتعلق فقط بالحالة الماثلة ولا يتعداها ، وإلا فإن المستقر فقهاً وقضاءً أنه يجوز لمن لم يقضى له بكل طلباته أن ينفذ ما قضي له به من طلبات دون أن يمنعه ذلك من الطعن على الحكم فيما لم يقض له فيه من طلبات.
علي الراعي
03-24-2012, 11:22 PM
أستاذ محمد المغنى المحترم ،
رأيك القانونى صائب وإحترامه واجب ،
لأن الأمر إختلط على أن السائل يريد أن ينفذالحكم من أول درجة ثم يتقدم باستئنافه ،
ودائما سنتعلم منك أستاذى الفاضل ،
وجبالتنويه والتصحيح ،
والله ولى التوفيق ،
علي الراعي
03-24-2012, 11:25 PM
ملاحظتك ليست فى محلها لأن ليس من حقك أن تحجر على رأي أو كلمة يقولها أى عضو فإن كان ما يكتب يوافق صحيح القانون أيدنا ذلك وأن خالفه فعلينا التصويب والتوضيح .
وليس هناك من يتكسب من وراء الاجابات على اسئلة الاعضاء وأنما الكل هنا يحاولون أرضاء الاعضاء والاجابة على أسئلتهم .
ملحوظة : ليس هناك جوائر يقدمها المنتدى لكثرة المشاركات
ولكنها فكرة جيدة نعرضها على القائمين على المنتدى أن تكون هناك جوائز على كثرة المشاركات .
اتمنى للجميع ان نوفق فى ارضائهم وحل مشاكلهم .
الأستاذ الفاضل
أولا : أحيطك علمابأننا فىمنتدى قانونى فى المقام الأول وخاصة فى قسم الإستشارات القانونية لذا يجب أن تكون الردود فى محلها القانونى ولا مجال للأهواء والردود الشخصية إلا إذا كانت مشكلة شخصية حدثت لأحد الأعضاء ويتكلم عن ما حدث له وتعم الفائدة لغيره ،
وأؤكد أن الآراء الشخصية فى الردود على المشاركات لا مجال لها فى قسم الإستشارات القانونية ،
ولم ولن نتعدى علىرأى صائب فى أى استشارة قانونية من أحد الأخوة الزملاء المحامون والمستشارون ،
ثانيا لست انت من يلزمنى بقولعد المنتدى حيث اننى والحمد لله إنسان ملتزم بطبعى ولم يعقب أحد الأعضاء على خطأ فى إحدى مشاركاتى بدون تداركها ، وهنا إدارة مسؤولة عن المنتدى إذارأت أننى مخالف فعليها وقفى عن الإنتساب الى عضويةالمنتدى إذا كنت مسيئا الى أحد الأعضاء او تكون ردودى على الإستشارات القانونية فى غير محلها ،
ثالثا : جميع مشاركاتى والحمد لله رب العالمين دائما وأبدا لوجه ربى الكريم ، ولم ولن تحمل إيحاءات لأحد الأعضاء بما يسئ إليه ، لأنها شفافة ومباشرة ، ولم نتعمد أبدا الدخول على مشاركة مكتملة الرد قانونا لمجرد المشاركة والدخول ، وإذا لزم الأمر فى إضافة نستأذن صاحب الرد الصائب فى الإضافة إحتراما له ولأنفسنا وللمنتدى المحترم ، وليس كما يفعله البعض دون ذلك ،
والله من وراء القصد ،،،،
Omar27
03-26-2012, 04:34 AM
يا جماعة صلو على النبي
طرحت سؤال وتنازعتوا عليه ؟؟ انتظر الرد
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.