المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ابى حد يفهمني


صريحه
03-20-2012, 05:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني ابى مساعدتكم في توضيح لي فكرة(العفو والافراج الشرطي)

يعني لو شخص محكوم عليه ب10 سنوات كيف نقدر نستخدم قاعده الافراج الشرطي وقاعدة العفو
(الافراج لازم يكون 3 ارباع )
كم بيطلع انا مافاهمه كيف يتم حسابها

اتمنى تشرحوها لي وشكرااا لكم :)

صريحه
03-21-2012, 12:18 PM
خلاص مابى مشكورين
بمتحن وبتوكل على الله

ام سيف77
03-21-2012, 12:57 PM
الفرق بين العفو العام والعفو الخاص


الوحدة


حوادث


الاثنين 26 / 3 / 2007


المحامي عماد محمد حمدان


حول موضوع العفو العام والعفو الخاص التقينا المحامي عماد حمدان وكان الآتي :


ما تعريف العفو العام ?


العفو العام : هو عمل من اعمال السلطة التشريعية يقصد به اسدال ستار النسيان على بعض الجرائم بمحو الصفة الجرمية عنها وازالة جميع الاثار المترتبة عليها وجعلها في حكم الافعال المباحة اصلا 0 فالعفو العام إذا هو تنازل الهيئة الاجتماعية عن حقها في ملاحقة‏


من يقترف سلوكاً محرماً , والعفو العام يمحو الجريمة والعقوبة وأثارهما 0‏


- اما العفو الخاص : فهو منحة من رئيس الدولة تقضي باعفاء المحكوم عليه من العقوبة المحكوم بها كليا أو جزئياً أو ابدالها بعقوبة اخف بعد استطلاع لجنة العفو وهو يعفى من العقوبة فقط 0‏


اما العفو العام : فلا يكون الا بقانون لان فيه تعطيلا لاحكام قانون العقوبات حيال عدد من الجرائم المستحقة للعقوبة فلا يختص به اذن سوى السلطة التشريعية ذاتها التي وضعت القوانين 0‏



- ماهي الاثار التي تترتب على العفو العام ??‏



اولا :‏



اسقاط العقوبة الاصلية والفرعية والاضافية : فاذا صدر قانون العفو العام بعد ارتكاب الجرم وقبل الحكم سقطت الدعوى العامة وامتنعت ملاحقة الفاعل اطلاقا 0‏


وان صدر ذلك العفو بعد الحكم يلغه مبرما كان أو غير مبرم ويستفيد منه الفاعلون الاصليون والشركاء والمتدخلون 00 فآثار العفو العام ترجع إلى الماضي ايضا فيمحو كل آثار الجرم التي ترتبت قبل صدوره باستثناء الغرامات المستوفاة والاشياء المصادرة فانها لاترد إلى اصحابها الذين شملهم العفو لصراحة النص في ذلك 0‏


وكذلك الحقوق الشخصية فهي تبقى كاملة للمتضرر الذي يجوز له الحصول على تعويض مما أصابه من اذى أو ضرر نتيجة الجرم 0‏



- ثانيا :‏


أن اثر العفو العام لايمتد إلى التدابير الاحترازية الا بنص لان هذه التدابير تعتبر وقائية تفرض على المجرمين بقصد اصلاحهم ووقاية المجتمع من شرورهم 0‏



- ثالثا :‏


ان اثر العفو العام لايمتد إلى الرسوم والنفقات القضائية لان هذه النفقات تعتبر من قبيل الالتزامات المدنية التي يقضى بها لمصلحة الدولة 0‏


اما العفو الخاص : فيمحنه رئيس الدولة للمحكوم عليه وذلك بعد استطلاع رأي لجنة العفو 0‏


هل يحق للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من منحة العفو الخاص ?‏


لايمكن للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من هذا العفو ويمكن أن يكون هذا العفو شرطيا بأن يناط بتنفيذ احد الالتزامات المعنية في المادة 169 من قانون العقوبات كأن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية أو يخضع للرعاية أو يحصل المدعي الشخصي على تعويضه في مدة لاتتجاوز السنتين في عقوبة الجنحة وستة اشهر في المخالفة اما في العقوبة الجنائية فيجب التعويض على المدعي الشخصي في مهلة اقصاها ثلاث سنوات 0‏


والعفو الخاص هو شخصي يقصد المحكوم عليه طالب هذا العفو بذاته ولا ينال من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما ولا يحول وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ دون نيل هذا العفو , كما لايشمل هذا العفو العقوبات الفرعية أو الاضافية أو التدابير الاحترازية المقضى بها اضافة إلى العقوبة الاصلية الا بموجب نص صريح يأتي عليه مرسوم العفو 0‏


ويفقد منحة العفو الخاص كل محكوم عليه اقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي انه أخل بإحدى الواجبات التي تفرضها احكام المادة 151 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة / 169/ من ذات القانون 0‏

ام سيف77
03-21-2012, 12:59 PM
الافراج الشرطى

يقصد بنظام الافراج الشرطى اطلاق سراح المحكوم عليه قبل مده عقوبته - بشرط ان يظل سلوكه قويما وان يراعى الالتزامات المفروضه عليه خلال مده الافراج فاذا ساء سلوكه او خالف الالتزامات المفروضه عليه خلال هذه المده الغى الافراج وبالتالى يعود الى المؤسسه العقابيه لقضاء المده المتبقيه من العقوبه
اما اذا انتهت مده الافراج الشرطى دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمه او سلوكا يبرر الغاء الافراج فيعتبر وكانه نفذ كل مده العقوبه.

شروط الافراج الشرطي:

1-شروط متعلقه بالمده التى يقضيها المحكوم عليه.
2-شروط متعلقه بالمحكوم عليه.
3- شروط متعلقه بالجهه المختصه باصدار امر الافراج.

اولا- الشروط المتعلقه بالمده التى يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسه العقابيه:

- يطبق الافراج الشرطى بالنسبه لجميع انواع العقوبات السالبه للحريه وأيا كان نوع الجريمه المرتكبه سواء كانت جريمه عاديه أم سياسيه أم عسكريه .....


والمده هى :

ثلاثه ارباع مده العقوبه المحكوم بها ولا يجوز ان تقل هذه المده عن تسعه أشهر.
واذا كانت العقوبه المحكوم بها هى المؤبد فلا يجوز الافراج الشرطى عن المحكوم عليه الا اذا قضى فى السجن عشرين سنه على الاقل(ماده 52 من قانون تنظيم السجون)

حساب ثلاثه ارباع المده:

# اذا تعددت العقوبات المحكوم بها وكانت عن جرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن وكانت هذه العقوبات من نوع واحد ....يجوز الافراج بعد ثلاثه ارباع مجموع هذه المده.
# اذا كانت من انواع مختلفه..... تنفذ ثلاثه ارباع المده من مجموعها على ان تستوفى المده اللازم قضائها فى السجن من العقوبه الاشد اولا ثم الاخف.
# اذا ارتكب المحكوم عليه اثناء وجوده فى السجن جريمه فيكون
الافراج على اساس المده الباقيه وقت ارتكابه هذه الجريمه مضافا اليها مده العقوبه المحكوم بها عليه من قبلها (م 54 تنظيم سجون)
#اذا كان المحكوم عليه قد قضى فى الحبس الاحتياطى مده فيكون الافراج الشرطى على اساس كل المده المحكوم بها (م 55 تنظيم سجون)


ثانيا_الشروط المتعلقه بالمحكوم عليه

(ماده 52 تنظيم سجون)
1- ان يكون سلوكه اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقه بتقويم نفسه
2- الا يكون فى الافراج الشرطى عن المحكوم عليه خطرا على الامن العام.
3- يجب ان يكون المحكوم عليه قد اوفى بالالتزامت الماليه المحكوم بها من المحكمه الجنائيه فى الجريمه وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها (م 56).

وهذه الاتزامات تشمل الغرامه - المصاريف القضائيه - التعويض المحكوم به للمضرور من الجريمه .


ثالثا- الشروط المتعلقه باجراءات اتخاذ قرارالافراج الشرطى:

نصت الماده 53 من قانون تنظيم السجون على ان يكون الافراج تحت شرط بامر من مدير عام السجون طبقا للاوضاع والاجراءات التى تقررها اللائحه الداخليه.


مده الافراج الشرطى

هى المده المتبقيه من العقوبه المحكوم بها ..العقوبات المؤقته.
اما اذا كانت العقوبه هى السجن المؤبد ... فان مده الافراج الشرطى تكون خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت م61 ق .س


انتهاء الافراج الشرطى

أ- انقضاء مدته دون ان يخل المفرج عنه بالالتزامات المفروضه عليه فيصير نهائيا.

ب- الغاؤه بسبب اخلال المفرج عنه بالتزاماته.


1- صيروره الافراج الشرطى نهائيا

م 61/1 ق س اذا لم يلغى حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مده العقوبه المحكوم بها.

واذا كانت العقوبه هى السجن المؤبد اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت.


الغاء الافراج الشرطى:

م 59 ق س
- اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج ولم يقم بالواجبات المفروضه عليه الغى الافراج واعيد الى السجن ليستوفى المده الباقيه من العقوبه المحكوم بها عليه.

ويكون الغاء الافراج فى هذه الحاله بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب رئيس النيابه فى الجهه التى بها المفرج عنه.

ام سيف77
03-21-2012, 01:04 PM
بخصوص الافراج الشرطي إذا كانت العقوبة السجن المؤقت لمدة 10 سنوات ، فاذا استوفى الشروط فان الافراج الشرطي يكون بعد مضي سبع سنوات من تنفيذ الحكم في المنشآت العقابية .

بالتووفيق في الامتحان ^^

صريحه
03-27-2012, 12:42 AM
مشكووووووووورة اختي
امتحنت الحمدلله سهل
ان شاء الله بستفيد منه في امتحان المنتصف
جزاك الله خيراا

لحن_المفارق
03-27-2012, 10:13 AM
مشكوره اخت ام سيف على هالبحث الصغير و المفيد..

قانونية وافتخر
03-29-2012, 01:48 AM
تضربين المدة في 3\4

يعني إذا كانت المدة 10 سنوات مثلا ..

فنحسب 10 * 3\4 والناتج اللي يظهر لج هو مدة الافراج الشرطي .. بالتوفيق خيتو..