uae1
03-18-2012, 07:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شحالكم ياهل الخير ؟ بليز ممكن تساعدوني في حل هالسؤال .. بليز لو سمحتو اتريا الحل باسرع وقت ممكن
# اذكر خمسة احكام تنظم الشكوى في الجرائم المذكوره:( مادة 10 . مادة 11. مادة 13. مادة 14. مادة 19/2 من قانون الاجراءات الجزائيه .
المادة (10):
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونًا:
1 - السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجًا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزًا عليها قضائيًا أو إداريًا أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2 - عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3 - الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4 - سب الأشخاص وقذفهم.
5 - الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (11):
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضرًا من رجال السلطة العامة.
المادة (13):
إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (10) لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابًا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
فإذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
المادة (14):
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
المادة (19):
1 - مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون الحكم نافذًا ولو حصل استئنافه، وإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة شهادة زور تأمر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله للنيابة العامة.
2 - ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.
3 - وفي جميع الأحوال الأخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
شحالكم ياهل الخير ؟ بليز ممكن تساعدوني في حل هالسؤال .. بليز لو سمحتو اتريا الحل باسرع وقت ممكن
# اذكر خمسة احكام تنظم الشكوى في الجرائم المذكوره:( مادة 10 . مادة 11. مادة 13. مادة 14. مادة 19/2 من قانون الاجراءات الجزائيه .
المادة (10):
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونًا:
1 - السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجًا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزًا عليها قضائيًا أو إداريًا أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2 - عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3 - الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4 - سب الأشخاص وقذفهم.
5 - الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (11):
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضرًا من رجال السلطة العامة.
المادة (13):
إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (10) لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابًا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
فإذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
المادة (14):
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
المادة (19):
1 - مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون الحكم نافذًا ولو حصل استئنافه، وإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة شهادة زور تأمر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله للنيابة العامة.
2 - ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.
3 - وفي جميع الأحوال الأخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.