محمد ابراهيم البادي
03-25-2010, 03:32 PM
تعليمات برهن الأراضي الممنوحة (1996) بدبي
تعليمات بشأن تنفيذ الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 المتعلق برهن الأراضي الممنوحة
أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تعليمات لدائرة الأراضي والأملاك بشأن تطبيق الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 والمتعلق برهن الأراضي الممنوحة من قبل الحكومة والصادر بشأنها سندات ملكية من دائرة الأراضي والأملاك سواء كانت سكنية أو تجارية، وذلك على النحو التالي:
المادة 1
إن المقصود بالرهن في هذا الأمر هو الرهن لدى المصارف المرخصة للعمل في دبي، وشريطة أن يكون الهدف منه هو استثمار المبلغ المقترض في إقامة بناء على الأرض المرهونة يعادل قيمة القرض.
وعلى ذلك يحظر على دائرة الأراضي والأملاك تسجيل أي رهن لمصلحة أي مرتهن آخر غير المصرف، وعليها أن تتحقق كذلك من أن بنود الرهن المسجل تتضمن ما يلي:
1- وجوب صرف المبلغ في إقامة البناء على الأرض.
2- والطريفة التي يتبعها المرتهن في دفع قيمة القرض للراهن للتأكد من صرفه للغاية التي تم الرهن من أجلها.
كما يحظر على الدائرة تسجيل أي رهن للأراضي الممنوحة لغير الغاية المذكورة.
مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 05-06-1996
تاريخ النشر: 15-06-1996
تعليمات بشأن تنفيذ الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 المتعلق برهن الأراضي الممنوحة
أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تعليمات لدائرة الأراضي والأملاك بشأن تطبيق الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 والمتعلق برهن الأراضي الممنوحة من قبل الحكومة والصادر بشأنها سندات ملكية من دائرة الأراضي والأملاك سواء كانت سكنية أو تجارية، وذلك على النحو التالي:
المادة 1
إن المقصود بالرهن في هذا الأمر هو الرهن لدى المصارف المرخصة للعمل في دبي، وشريطة أن يكون الهدف منه هو استثمار المبلغ المقترض في إقامة بناء على الأرض المرهونة يعادل قيمة القرض.
وعلى ذلك يحظر على دائرة الأراضي والأملاك تسجيل أي رهن لمصلحة أي مرتهن آخر غير المصرف، وعليها أن تتحقق كذلك من أن بنود الرهن المسجل تتضمن ما يلي:
1- وجوب صرف المبلغ في إقامة البناء على الأرض.
2- والطريفة التي يتبعها المرتهن في دفع قيمة القرض للراهن للتأكد من صرفه للغاية التي تم الرهن من أجلها.
كما يحظر على الدائرة تسجيل أي رهن للأراضي الممنوحة لغير الغاية المذكورة.
مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 05-06-1996
تاريخ النشر: 15-06-1996