يارا
03-13-2012, 12:57 PM
مقدمة من الموكل ضد محامية في دعوى مطالبة بإنقاص أتعاب متفق ومحرر عنها عقد مكتوب قبل تنفيذ الوكالة
الأتعاب المستحقة للأستاذ المحامي هي أجر وكالة ، وأجر الوكالة إذا حدده المتعاقدان قبل أن ينفذ الوكيل - المحامي - الأعمال القانونية المعهودة إليه يكون قابلاً لإعادة التقييم من المحكمة . أساس ذلك . أن الموكل إذا اتفق علي الأتعاب قبل تنفيذ الأعمال فإنه يكون في حالة غير طبيعية تسمح له فيما بعد بالطعن
مذكرة بدفاع
الســـيد / ……………………………… الصفة … مدعي
ضد
الســـــيد الأستاذ / ………………………… المحامي الصفة… مدعي عليه
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
محكمة …… الدائرة ( …)
وقائع الدعوى.
تخلص واقعات الدعوى وكما تفصح عنها صحيفة افتتاح الدعوى والمستندات المقدمة فيها أنه :
بتاريخ _/_/___م وبموجب عقد اتفاق مكتوب - أتعاب محاماة - وكل المدعي المدعي عليه بصفته محامياً في القيام بـ ……………………………………
* يذكر المدعي بدقة ماهية الأعمال القانونية التي تم الاتفاق علي قيامه بها بموجب هذا العقد
* يذكر المدعي بدقة الأتعاب التي تم الاتفاق عليها .
* يذكر المدعي تاريخ ذلك التعاقد مع التركيز علي كون الاتفاق علي تحديد الأتعاب سابق علي ممارسة الأستاذ المحامي للأعمال القانونية المنوطة به .
و بتاريخ _/_/___م قضي لصالح المدعي في - الدعوى ، القضية - التي كانت محلاً وموضوعاً لعقد الوكالة .
ولما كانت الأجر - الأتعاب - التي سبق للمدعي والمدعي عليه باهظة ولا تتناسب بالمرة مع الفائدة التي عادت علي المدعي ، الأمر الثابت يقيناً من :
1- أن الاتفاق علي الأتعاب تم قبل تنفيذ الأعمال القانونية المنوطة بالمدعي عليه كمحام وقد كان المدعي عليه في حالة لا تسمح له بإجراء تقييم صائب لهذه الأتعاب
2- أن الأتعاب المتفق عليها - بالمقارنة بينها وبين ما استحصل عليه الموكل المدعي عليه حقيقة من نفع وفائدة - تبدوا باهظة وغالي فيها .
لذا فقـد أقام المـدعي دعواه الماثلـة بطـلب تخفيـض ما اتفق عليه كأتعاب الي " مبلغ وقدرة ….. …. "
طلبات المدعي وأسانيدها القانونية :
الهيئة الموقرة : إن المدعي يركن في مطالبته بتخفيض الأتعاب المتفق عليها الي الآتي :
أولا : تنص المادة 709 من القانون المدني :
1- الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق علي غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل .
2- فإذا اتفق علي أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي ، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة .
وتنص المادة 147من القانون المدني :
1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
الهيئة الموقرة :
وفي بيان تطبيق نص المادة 709 مدني الفقرة الثانية : تخفيض أتعاب المحامي بعد الاتفاق عليها قبل بدء ممارستها استثناء ، وهذا استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق قانون المتعاقدين ، وقد أقر القانون المصري الاستثناء لحكمة هي أن الموكل قد يكون كثير الشغف بالأمر الذي يريد الوصول إليه بواسطة الوكيل أو يكون مضطرب البال خائفاً من عدم إمكانية الوصول الي مبتغاة إلا بسعي شخص معين يثق بمقدرته أو في أية حالة أخري من مثل هذه الأحوال التي ربما تؤثر في أفكاره تأثيراً يحمله علي التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً علي ما يقتضيه الأمر ، ولما كانت هذه المؤثرات غير كافيه للحكم ببطلان العقد بحسب القواعد العامة ، إذ هي ليست من قبيل الإكراه الأدبي ، وليس فيها من قبيل التدليس ، وضع الاستثناء المشار إليه وقاية لحقوق الموكل في مثل تلك الأحوال .
ثانياً : قضي في ثبوت حق المدعي في طلب تخفيض الأتعاب المتفق عليها تعديل المقابل - الأتعاب :
الأتعاب الباهظة
قضي : لا يمكن القول بأن الأتعاب باهظة إلا إذا كانت تزيد زيادة فاحشة علي الحد اللائق بحيث تنعدم النسبة بينهما . وبما أنه لا نزاع في أن لكل إنسان الحرية التامة في تقدير أتعابه ومجهوداته بالقدر الذي يقدره ، سواء من جهة كرامة نفسه أو تعبه وجهـده ، فإن اختلاف النظر في التقدير لا يكفي للقول بأن الأجر - الأتعاب - باهظ
قضي : … ، والحق الممنوح للقاضي بالمادة 709 بتعديل المقابل المتفق عليه بين
الموكل والوكيل هو كما تقدم حق استثنائي يرجع القاضي إليه في تقدير الأتعاب عندما تظهر له قرائن تدل علي أن الموكل كان محاطاً بظروف تضطره لقبول كل ما يشترطه الوكيل الاتفاق علي مقابل غير مناسب للعمل الذي يؤديه ، وعند عدم وجود هذه الظروف تتبع القاعدة العامة التي تقضي بأن كل ما يتفق عليه الخصوم يكون ملزماً لهم .
قضي : للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أجراً علي أتعابه , وتحديد الأتعاب التي يحصل قبل رفع الدعوى أو قبل انتهائها يكون دائماً احتمالياً وقابلاً لإعادة النظر فيع بمعرفة القاضي عند الخلاف . ولا يمكن القول بفداحة الأتعاب المشترطة إلا بعد رفع الدعوى والعمل بها والوقوف علي نتائجها ، وإلا أضطر المحامي لإفشاء سر المهنة وتعريض أسرار موكله لإطلاع خصمه عليها .
تقدير محكمة الموضوع للظروف التي تبرر تخفيض أتعاب الأستاذ المحامي رغم سبق الاتفاق عليها قبل ممارسة المحامي لمهام عمله
نموذج : قضي : اتفاق امرأة معسرة مع محام شرعي علي أن يرفع لها دعوى لإثبات نسب ولدها القاصر مقابل مبلغ ألف وخمسمائة جنية أتعاباً ، بشرط أن ينفق المحامي علي الدعوى من ماله الخاص . رفعت الدعوى وحضر فيها المحامي عدة مرات ، وأخيراً حكم فيها لمصلحة القاصر بثبوت نسبه ، وترتب علي ذلك أنه ورث ثروة ذات أهمية . قدرت المحكمة الظروف التي حصل فيها التوكيل ، فرأت أن الموكلة امرأة ووصية علي قاصر ، وكانت وقت الاتفاق علي الأتعاب فقيرة لا مال لها للصرف علي الدعوى ، فاعتبرت هذه الظروف بمثابة إكراه أدبي ألجأ المرأة الي قبول الأتعاب التي فرضها عليها المحامي ، وأنه لذلك ، ووفقاً للمادة 514 من القانون المدني - المقابلة للمادة 709 مدني - يكون لها الحق في تخفيض الأتعاب ، وخفضتها الي ثلاثمائة جنية .
التفرقة بين الأتعاب المتفق عليها قبل بدء الأستاذ المحامي تنفيذ الاتفاق وبين الأتعاب التي يتفق عليها لاحقاً أي بعد إتمام المحامي لمهام عمله طبقاً للعقد
قضي : سلطة القاضي في النظر في مقابل أتعاب المحاماة وتقدير المقابل بحسب ما يستصوبه محلها أن يكون الاتفاق علي الأتعاب قد حرر فعلاً ، وقبل البدء في رفع الدعوى وبقيود خاصة تتيح للقاضي استعمال هذه السلطة . أما الأتعاب التي تقدرت بعد انتهاء العمل فلا سبيل للقاضي الي النظر فيها بوجه من الوجوه .
قضي : مع التسليم بأن المحامي الذي يحضر عن أي خصم في الدعوى الحق في مطالبته
بأتعابه ، حتى ولو لم يحرر اتفاق بينه وبين ذلك الخصم ، إلا أن هذا لا يمنع المحامي من طلب تطبيق القواعد العامة لعقد الوكالة . فإذا وكله شخص لأداء عمل ما ، ولو في مصلحة شخص آخر غير الموكل ، فأنه يكون مسئولاً شخصياً لدى المحامي الذي يكون له الحق في مطالبته بالأجر المستحق للأعمال التي أداها لصالح الآخر .
إثبات المحامي للجهد الذي بذله في الدعوى :
قضت محكمة النقض : إذ كان الثابت أن الطاعن ركن الي ملف الضرائب للتدليل علي ما بذله من جهد في سبيل أداء مهنته ، وعاب علي تقرير الخبير المقدم قصوره في البحث بسبب عدم الإطلاع علي الملف المذكور ، وكان هذا الإطلاع هو وسيلة الطاعن الوحيدة إثبات دعواه ، فقد كان علي المحكمة الانتقال الي مصلحة الضرائب والإطلاع علي الملف المشار إليه ، وإذ هي لم تقم بهذا الإجراء ، فإن ذلك منها يكون مصادرة للطاعن في وسيلته الوحيدة في الإثبات التي هي حق له مما لا يسوغ معه قانوناً حرمانه منه ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب المسألة .
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، وكان النص المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 علي أن " يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها يدل علي أن بيان هذه الأمور في الحكم من العاصر الجوهرية التي يجب علي الحكم استظهارها عند القضاء في تقدير الأتعاب .
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، وكان النص المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 علي أن " يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها يدل علي أن بيان هذه الأمور في الحكم من العاصر الجوهرية التي يجب علي الحكم استظهارها عند القضاء في تقدير الأتعاب .
الرد علي دفع المدعي عليه بعدم جواز المطالبة بتخفيض وإنقاص أتعاب المحامي لسبق سداد المدعي للأتعاب
الهيئة الموقرة :
بجلسة _/_/___م دفع المدعي عليه دعوى المطالبة بإنقاص أتعابه :
* لحصول الاتفاق علي الأتعاب بعد انتهاء المحامي من الأعمال القانونية المعهود إليه بها بعد الإنتهاء من العمل ، وفي هذه الحالـة ينتفـي مبرر المطالبة بالتخفيض " والقول هنا للمدعي " لأن الموكل كان علي بينه تامة بحقيقة وضعه القانوني دون خشية أو خوف ودون مغالاة .
* لقيام الموكل بأداء الأتعاب طوعاً بعد تمام تنفيذ المهمة ، وينتفي مبرر التخفيض
في هذه الحالة أيضاً ، لأن الموكل " المدعي " كان علي بينه من أمره ومجرد قيامه بالسداد يعني أنه قدر أن تلك الأتعاب تتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي .
وقد قضي نقضاً : مؤدى نص المادة 709 - الفقرة 2 - من القانون المدني أنه يمتنع علي القاضي أن يعدل في مقدار الأتعاب التي اشترطها المحامي مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الإنتهاء من العمل ، أو قام الموكل بأدائها طوعاً بعد ذلك .
وقد قضي نقضاً : مؤدى نص المادة 709 - الفقرة 2 - من القانون المدني أنه يمتنع علي القاضي أن يعدل في مقدار الأتعاب التي اشترطها المحامي مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل ، أو قام الموكل بأدائها طوعاً بعد ذلك .
وفي الرد علي هذا الدفع نقرر :
1- أن المدعي اتفق علي الأتعاب - موضوع طلب التخفيض - قبل بدء ممارسة المدعي عليه للأعمال القانونية المسندة إليه ، وهو ما يبرر - طبقاً للمادة 709 مدني حقه في طلب تخفيض الأتعاب .
2- أن المدعي لم يسدد الأتعاب المتفق عليها وأن المبالغ التي حصل عليها المحامي هي مبالغ تخص المدعي حصل عليها المدعي عليه تنفيذاً للوكالة الممنوحة له وأعمل بشأنها حقه في الحبس .
الطلبات
بعد ما أبداه المدعي من أدلة إثبات ورد علي ما أبدي من دفوع ودفاع فإن الطالب المدعي يلتمس الحكم :
أولاً : الحكم بتخفيض الأتعاب المتفق عليها كتابة بين المدعي والمدعي عليه من مبلغ ………… الي مبلغ …………….
ثانياً : إلزام المدعي عليه المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي : الأستاذ …….. المحامي
منقول لاستفادة: منتديات محامين دمياط
الأتعاب المستحقة للأستاذ المحامي هي أجر وكالة ، وأجر الوكالة إذا حدده المتعاقدان قبل أن ينفذ الوكيل - المحامي - الأعمال القانونية المعهودة إليه يكون قابلاً لإعادة التقييم من المحكمة . أساس ذلك . أن الموكل إذا اتفق علي الأتعاب قبل تنفيذ الأعمال فإنه يكون في حالة غير طبيعية تسمح له فيما بعد بالطعن
مذكرة بدفاع
الســـيد / ……………………………… الصفة … مدعي
ضد
الســـــيد الأستاذ / ………………………… المحامي الصفة… مدعي عليه
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
محكمة …… الدائرة ( …)
وقائع الدعوى.
تخلص واقعات الدعوى وكما تفصح عنها صحيفة افتتاح الدعوى والمستندات المقدمة فيها أنه :
بتاريخ _/_/___م وبموجب عقد اتفاق مكتوب - أتعاب محاماة - وكل المدعي المدعي عليه بصفته محامياً في القيام بـ ……………………………………
* يذكر المدعي بدقة ماهية الأعمال القانونية التي تم الاتفاق علي قيامه بها بموجب هذا العقد
* يذكر المدعي بدقة الأتعاب التي تم الاتفاق عليها .
* يذكر المدعي تاريخ ذلك التعاقد مع التركيز علي كون الاتفاق علي تحديد الأتعاب سابق علي ممارسة الأستاذ المحامي للأعمال القانونية المنوطة به .
و بتاريخ _/_/___م قضي لصالح المدعي في - الدعوى ، القضية - التي كانت محلاً وموضوعاً لعقد الوكالة .
ولما كانت الأجر - الأتعاب - التي سبق للمدعي والمدعي عليه باهظة ولا تتناسب بالمرة مع الفائدة التي عادت علي المدعي ، الأمر الثابت يقيناً من :
1- أن الاتفاق علي الأتعاب تم قبل تنفيذ الأعمال القانونية المنوطة بالمدعي عليه كمحام وقد كان المدعي عليه في حالة لا تسمح له بإجراء تقييم صائب لهذه الأتعاب
2- أن الأتعاب المتفق عليها - بالمقارنة بينها وبين ما استحصل عليه الموكل المدعي عليه حقيقة من نفع وفائدة - تبدوا باهظة وغالي فيها .
لذا فقـد أقام المـدعي دعواه الماثلـة بطـلب تخفيـض ما اتفق عليه كأتعاب الي " مبلغ وقدرة ….. …. "
طلبات المدعي وأسانيدها القانونية :
الهيئة الموقرة : إن المدعي يركن في مطالبته بتخفيض الأتعاب المتفق عليها الي الآتي :
أولا : تنص المادة 709 من القانون المدني :
1- الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق علي غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل .
2- فإذا اتفق علي أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي ، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة .
وتنص المادة 147من القانون المدني :
1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
الهيئة الموقرة :
وفي بيان تطبيق نص المادة 709 مدني الفقرة الثانية : تخفيض أتعاب المحامي بعد الاتفاق عليها قبل بدء ممارستها استثناء ، وهذا استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق قانون المتعاقدين ، وقد أقر القانون المصري الاستثناء لحكمة هي أن الموكل قد يكون كثير الشغف بالأمر الذي يريد الوصول إليه بواسطة الوكيل أو يكون مضطرب البال خائفاً من عدم إمكانية الوصول الي مبتغاة إلا بسعي شخص معين يثق بمقدرته أو في أية حالة أخري من مثل هذه الأحوال التي ربما تؤثر في أفكاره تأثيراً يحمله علي التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً علي ما يقتضيه الأمر ، ولما كانت هذه المؤثرات غير كافيه للحكم ببطلان العقد بحسب القواعد العامة ، إذ هي ليست من قبيل الإكراه الأدبي ، وليس فيها من قبيل التدليس ، وضع الاستثناء المشار إليه وقاية لحقوق الموكل في مثل تلك الأحوال .
ثانياً : قضي في ثبوت حق المدعي في طلب تخفيض الأتعاب المتفق عليها تعديل المقابل - الأتعاب :
الأتعاب الباهظة
قضي : لا يمكن القول بأن الأتعاب باهظة إلا إذا كانت تزيد زيادة فاحشة علي الحد اللائق بحيث تنعدم النسبة بينهما . وبما أنه لا نزاع في أن لكل إنسان الحرية التامة في تقدير أتعابه ومجهوداته بالقدر الذي يقدره ، سواء من جهة كرامة نفسه أو تعبه وجهـده ، فإن اختلاف النظر في التقدير لا يكفي للقول بأن الأجر - الأتعاب - باهظ
قضي : … ، والحق الممنوح للقاضي بالمادة 709 بتعديل المقابل المتفق عليه بين
الموكل والوكيل هو كما تقدم حق استثنائي يرجع القاضي إليه في تقدير الأتعاب عندما تظهر له قرائن تدل علي أن الموكل كان محاطاً بظروف تضطره لقبول كل ما يشترطه الوكيل الاتفاق علي مقابل غير مناسب للعمل الذي يؤديه ، وعند عدم وجود هذه الظروف تتبع القاعدة العامة التي تقضي بأن كل ما يتفق عليه الخصوم يكون ملزماً لهم .
قضي : للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أجراً علي أتعابه , وتحديد الأتعاب التي يحصل قبل رفع الدعوى أو قبل انتهائها يكون دائماً احتمالياً وقابلاً لإعادة النظر فيع بمعرفة القاضي عند الخلاف . ولا يمكن القول بفداحة الأتعاب المشترطة إلا بعد رفع الدعوى والعمل بها والوقوف علي نتائجها ، وإلا أضطر المحامي لإفشاء سر المهنة وتعريض أسرار موكله لإطلاع خصمه عليها .
تقدير محكمة الموضوع للظروف التي تبرر تخفيض أتعاب الأستاذ المحامي رغم سبق الاتفاق عليها قبل ممارسة المحامي لمهام عمله
نموذج : قضي : اتفاق امرأة معسرة مع محام شرعي علي أن يرفع لها دعوى لإثبات نسب ولدها القاصر مقابل مبلغ ألف وخمسمائة جنية أتعاباً ، بشرط أن ينفق المحامي علي الدعوى من ماله الخاص . رفعت الدعوى وحضر فيها المحامي عدة مرات ، وأخيراً حكم فيها لمصلحة القاصر بثبوت نسبه ، وترتب علي ذلك أنه ورث ثروة ذات أهمية . قدرت المحكمة الظروف التي حصل فيها التوكيل ، فرأت أن الموكلة امرأة ووصية علي قاصر ، وكانت وقت الاتفاق علي الأتعاب فقيرة لا مال لها للصرف علي الدعوى ، فاعتبرت هذه الظروف بمثابة إكراه أدبي ألجأ المرأة الي قبول الأتعاب التي فرضها عليها المحامي ، وأنه لذلك ، ووفقاً للمادة 514 من القانون المدني - المقابلة للمادة 709 مدني - يكون لها الحق في تخفيض الأتعاب ، وخفضتها الي ثلاثمائة جنية .
التفرقة بين الأتعاب المتفق عليها قبل بدء الأستاذ المحامي تنفيذ الاتفاق وبين الأتعاب التي يتفق عليها لاحقاً أي بعد إتمام المحامي لمهام عمله طبقاً للعقد
قضي : سلطة القاضي في النظر في مقابل أتعاب المحاماة وتقدير المقابل بحسب ما يستصوبه محلها أن يكون الاتفاق علي الأتعاب قد حرر فعلاً ، وقبل البدء في رفع الدعوى وبقيود خاصة تتيح للقاضي استعمال هذه السلطة . أما الأتعاب التي تقدرت بعد انتهاء العمل فلا سبيل للقاضي الي النظر فيها بوجه من الوجوه .
قضي : مع التسليم بأن المحامي الذي يحضر عن أي خصم في الدعوى الحق في مطالبته
بأتعابه ، حتى ولو لم يحرر اتفاق بينه وبين ذلك الخصم ، إلا أن هذا لا يمنع المحامي من طلب تطبيق القواعد العامة لعقد الوكالة . فإذا وكله شخص لأداء عمل ما ، ولو في مصلحة شخص آخر غير الموكل ، فأنه يكون مسئولاً شخصياً لدى المحامي الذي يكون له الحق في مطالبته بالأجر المستحق للأعمال التي أداها لصالح الآخر .
إثبات المحامي للجهد الذي بذله في الدعوى :
قضت محكمة النقض : إذ كان الثابت أن الطاعن ركن الي ملف الضرائب للتدليل علي ما بذله من جهد في سبيل أداء مهنته ، وعاب علي تقرير الخبير المقدم قصوره في البحث بسبب عدم الإطلاع علي الملف المذكور ، وكان هذا الإطلاع هو وسيلة الطاعن الوحيدة إثبات دعواه ، فقد كان علي المحكمة الانتقال الي مصلحة الضرائب والإطلاع علي الملف المشار إليه ، وإذ هي لم تقم بهذا الإجراء ، فإن ذلك منها يكون مصادرة للطاعن في وسيلته الوحيدة في الإثبات التي هي حق له مما لا يسوغ معه قانوناً حرمانه منه ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب المسألة .
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، وكان النص المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 علي أن " يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها يدل علي أن بيان هذه الأمور في الحكم من العاصر الجوهرية التي يجب علي الحكم استظهارها عند القضاء في تقدير الأتعاب .
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، وكان النص المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 علي أن " يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها يدل علي أن بيان هذه الأمور في الحكم من العاصر الجوهرية التي يجب علي الحكم استظهارها عند القضاء في تقدير الأتعاب .
الرد علي دفع المدعي عليه بعدم جواز المطالبة بتخفيض وإنقاص أتعاب المحامي لسبق سداد المدعي للأتعاب
الهيئة الموقرة :
بجلسة _/_/___م دفع المدعي عليه دعوى المطالبة بإنقاص أتعابه :
* لحصول الاتفاق علي الأتعاب بعد انتهاء المحامي من الأعمال القانونية المعهود إليه بها بعد الإنتهاء من العمل ، وفي هذه الحالـة ينتفـي مبرر المطالبة بالتخفيض " والقول هنا للمدعي " لأن الموكل كان علي بينه تامة بحقيقة وضعه القانوني دون خشية أو خوف ودون مغالاة .
* لقيام الموكل بأداء الأتعاب طوعاً بعد تمام تنفيذ المهمة ، وينتفي مبرر التخفيض
في هذه الحالة أيضاً ، لأن الموكل " المدعي " كان علي بينه من أمره ومجرد قيامه بالسداد يعني أنه قدر أن تلك الأتعاب تتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي .
وقد قضي نقضاً : مؤدى نص المادة 709 - الفقرة 2 - من القانون المدني أنه يمتنع علي القاضي أن يعدل في مقدار الأتعاب التي اشترطها المحامي مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الإنتهاء من العمل ، أو قام الموكل بأدائها طوعاً بعد ذلك .
وقد قضي نقضاً : مؤدى نص المادة 709 - الفقرة 2 - من القانون المدني أنه يمتنع علي القاضي أن يعدل في مقدار الأتعاب التي اشترطها المحامي مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل ، أو قام الموكل بأدائها طوعاً بعد ذلك .
وفي الرد علي هذا الدفع نقرر :
1- أن المدعي اتفق علي الأتعاب - موضوع طلب التخفيض - قبل بدء ممارسة المدعي عليه للأعمال القانونية المسندة إليه ، وهو ما يبرر - طبقاً للمادة 709 مدني حقه في طلب تخفيض الأتعاب .
2- أن المدعي لم يسدد الأتعاب المتفق عليها وأن المبالغ التي حصل عليها المحامي هي مبالغ تخص المدعي حصل عليها المدعي عليه تنفيذاً للوكالة الممنوحة له وأعمل بشأنها حقه في الحبس .
الطلبات
بعد ما أبداه المدعي من أدلة إثبات ورد علي ما أبدي من دفوع ودفاع فإن الطالب المدعي يلتمس الحكم :
أولاً : الحكم بتخفيض الأتعاب المتفق عليها كتابة بين المدعي والمدعي عليه من مبلغ ………… الي مبلغ …………….
ثانياً : إلزام المدعي عليه المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي : الأستاذ …….. المحامي
منقول لاستفادة: منتديات محامين دمياط