محمد ابراهيم البادي
03-25-2010, 03:28 PM
مرسوم اتحادي رقم 41 لسنة 1996 في شأن اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1983 فى شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلي للأتحاد ،
رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى
صودق على إتفاقية تنفيذ الاحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المادة الثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم وينشر فى الجريدة الرسمية .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي .
تاريخ التوقيع: 17-06-1996 1 صفر 1417
تاريخ النشر: 30-06-1996
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1983 فى شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلي للأتحاد ،
رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى
صودق على إتفاقية تنفيذ الاحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المادة الثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم وينشر فى الجريدة الرسمية .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي .
تاريخ التوقيع: 17-06-1996 1 صفر 1417
تاريخ النشر: 30-06-1996