محمد ابراهيم البادي
03-25-2010, 12:55 PM
في الطعن بالتمييز رقم 90 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/12/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي
موجز القاعدة
قوة الامر المقضـي ـ دعوى "دعوى مدنية" .
استئناف المضرور الدعوى المدنية دون النيابة العامة لا يعطي حكم البراءة قوة الشيء المقضي به امام المحكمة المدنية الا اذا كان حكم البراءة قائما على نفي نسبة الواقعة الى المتهم او ان الواقعة لا يعاقب عنها قانونا ـ قيام البراءة على عدم كفاية الدليل اثره عدم تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي و لا يمنع المحكمة المدنية من اعادة النظر في موضوع الدعوى .
المبدأ القانوني
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فان استئناف المضرور للدعوى المدنية دون النيابة العامة لا يعطي حكم البراءة قوة الشيء المقضي به امام المحكمة المدنية الا اذا كان حكم البراءة قائما على نفي نسبة الواقعة الى المتهم او ان الواقعة لا يعاقب عنها قانونا اما اذا اثبات البراءة على عدم كفاية الدليل فان القاضي المدني لا يتقيد بالحكم الجنائي و لا يمنع المحكمة المدنية من اعادة النظر في موضوع الدعوى علها تظفر باثبات ما يبرر حكمها بالتعويض و لا يكون قرار المحكمة الجنائية بعدم كفاية الدليل جازما بعدم وقوع الفعل المنسوب الى المتهم ـ كما لا يتعارض ذلك مع قيام المحكمة المدنية باثباته .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاض الهادي الجديدي وبعد سماع المرافعة و المداولة .
حيث استوفى الطعن اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا ،،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بانه بتاريخ 9/11/1994 بدد مبلغ خمسة و خمسون الف درهم و المملوكة لشركة ------------------ الصناعية لنفقته الخاصة اضرار باصحاب الحق فيها وطلبت معاقبته بالمادة 404/1 عقوبات و ادعت الشركة المجني عليها مدنيا قبل الطاعن و بجلسة 15/4/1996 قضت محكمة الدرجة الاولى ببراءة المتهم مما اسند اليه وفي الدعوى المدنية برفضها و الزمت رافعها بالمصروفات.
استأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم بالاستئناف رقم 839/1996 جزاء و بجلسة 22/6/96 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع ـ باجماع الاراء ـ بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى المدنية و بالزام المستأنف ضده -------------- بان يؤدي للمستأنف ـ شركة ----------- مبلغ وقدره 58.050 درهم مع المصاريف و اتعاب المحاماة .
طعن لمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودعه محاميه الاستاذ سمير الازرق قلم الكتاب بتاريخ 31/7/1996 كما اودع المحامي المذكور في نفس التاريخ مذكرة باسباب الطعن موقع عليها منه طلب فيها نقض الحكم والغاء الحكم المطعون فيه ورد الدعوى المدنية .
ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة رادة على الطاعن .
حيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك ان مؤدى الحكم الذي قضي ببراءة الطاعن اصبح نهائيا و باتا و لعدم استئناف النيابة العامة وهو بذلك يلزم رفض التعويض و لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تتصدى للنظر في الدعوى المدنية و تقضي بالتعويض اذ لا اختصاص لها بنظر الدعوى وقد انتهى فيها القول بانتقاء الجريمة .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فان استئناف المضرور للدعوى المدنية دون النيابة العامة لا يعطي حكم البراءة قوة الشيء المقضي به امام المحكمة المدنية الا اذا كان حكم البراءة قائما على نفي نسبة الواقعة الى المتهم او ان الواقعة لا يعاقب عنها قانونا اما اذا اثبات البراءة على عدم كفاية الدليل فان القاضي المدني لا يتقيد بالحكم الجنائي و لا يمنع المحكمة المدنية من اعادة النظر في موضوع الدعوى علها تظفر باثبات ما يبرر حكمها بالتعويض و لا يكون قرار المحكمة الجنائية بعدم كفاية الدليل جازما بعدم وقوع الفعل المنسوب الى المتهم ـ كما لا يتعارض ذلك مع قيام المحكمة المدنية باثباته وقد كان الثابت ان الحكم الصادر من محكمة جنح دبي انها اقامت قضاءها بالبراءة على اساس عدم كفاية الادلة لجريمة التبديد وهذا لا يمنع المضرور من الطعن في الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية و يجوز للمحكمة ان تقضي له بذلك و لا تناقض في ذلك بين الحكم المدني الصادر بالتعويض وبين الحكم الجنائي القاضي بالبراءة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى القول بان استأنف المدعي المدني و المسئول عن الحقوق المدنية لا ينصرف الا الى الدعوى المدنية وحدها فهو لا يطرح الدعوى الجنائية امام المحكمة الاستئنافية و اذ كان هذا لا يمنع المحكمة من التعرض لوقائع الدعوى الجنائية لا للفصل فيها وانما لامكان الحكم في الدعوى المدنية حتى ولو كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الشيء المقضي به ...... ثم ان جريمة التبديد تتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم الى الجاني بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 404 من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت باجر او مجانا وكان المستأنف ضده يعمل مندوب علاقات عامة بالشركة المدعية بالحق المدني وكانت تسلم له مبالغ نقدية من الشركة لانجاز معاملات الهجرة و وزارة العمل و المطار لعدد من العمال قرابة الخمسمائة عامل وقد تجمع لديه مبلغ وقدره تسعة و خمسون الف درهم تقريبا وقد ندبت محكمة اول درجة خبيرا حسابيا لتصفية الحساب حيث انتهى التقرير الى ان المستأنف ضده متبقي لديه من مجموع المعاملات بمبلغ 58.080 درهم لم يردها الى الشركة المدعية و التي تسلمها منها على سبيل الوكالة وهذا ثابت من اقوال / يوسف محمد الحاج و فينو جو بالان ، وكوبال كريشان ومن تقرير الخبير المحاسب وهي ادلة سائغة لها معينها الصحيح في الاوراق .... الا ان النيابة العامة لم تستأنف الحكم القضائي بالبراءة ومن ثم يكون المطروح على هذه المحكمة هي الدعوى المدنية واذ كان كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر 282 معاملات مدنية وكان المستأنف ضده قد تسبب في اضرار للمستأنفة عبارة عن مبلغ 58.080 درهم جملة ما تسلمه من الشركة ولم يرده او يقدم ما يفيد براءة ذمته منه ومن ثم يتعين باجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن الدعوى المدنية و الزام المستأنف ضده بأن يؤدي الى الشركة المستأنفة مبلغ 58.080 درهم.
فهذه اسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق ويها يكون الحكم قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه ويكون النعي عليه بما ذكر على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلـــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن و بالزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/12/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي
موجز القاعدة
قوة الامر المقضـي ـ دعوى "دعوى مدنية" .
استئناف المضرور الدعوى المدنية دون النيابة العامة لا يعطي حكم البراءة قوة الشيء المقضي به امام المحكمة المدنية الا اذا كان حكم البراءة قائما على نفي نسبة الواقعة الى المتهم او ان الواقعة لا يعاقب عنها قانونا ـ قيام البراءة على عدم كفاية الدليل اثره عدم تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي و لا يمنع المحكمة المدنية من اعادة النظر في موضوع الدعوى .
المبدأ القانوني
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فان استئناف المضرور للدعوى المدنية دون النيابة العامة لا يعطي حكم البراءة قوة الشيء المقضي به امام المحكمة المدنية الا اذا كان حكم البراءة قائما على نفي نسبة الواقعة الى المتهم او ان الواقعة لا يعاقب عنها قانونا اما اذا اثبات البراءة على عدم كفاية الدليل فان القاضي المدني لا يتقيد بالحكم الجنائي و لا يمنع المحكمة المدنية من اعادة النظر في موضوع الدعوى علها تظفر باثبات ما يبرر حكمها بالتعويض و لا يكون قرار المحكمة الجنائية بعدم كفاية الدليل جازما بعدم وقوع الفعل المنسوب الى المتهم ـ كما لا يتعارض ذلك مع قيام المحكمة المدنية باثباته .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاض الهادي الجديدي وبعد سماع المرافعة و المداولة .
حيث استوفى الطعن اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا ،،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بانه بتاريخ 9/11/1994 بدد مبلغ خمسة و خمسون الف درهم و المملوكة لشركة ------------------ الصناعية لنفقته الخاصة اضرار باصحاب الحق فيها وطلبت معاقبته بالمادة 404/1 عقوبات و ادعت الشركة المجني عليها مدنيا قبل الطاعن و بجلسة 15/4/1996 قضت محكمة الدرجة الاولى ببراءة المتهم مما اسند اليه وفي الدعوى المدنية برفضها و الزمت رافعها بالمصروفات.
استأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم بالاستئناف رقم 839/1996 جزاء و بجلسة 22/6/96 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع ـ باجماع الاراء ـ بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى المدنية و بالزام المستأنف ضده -------------- بان يؤدي للمستأنف ـ شركة ----------- مبلغ وقدره 58.050 درهم مع المصاريف و اتعاب المحاماة .
طعن لمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودعه محاميه الاستاذ سمير الازرق قلم الكتاب بتاريخ 31/7/1996 كما اودع المحامي المذكور في نفس التاريخ مذكرة باسباب الطعن موقع عليها منه طلب فيها نقض الحكم والغاء الحكم المطعون فيه ورد الدعوى المدنية .
ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة رادة على الطاعن .
حيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك ان مؤدى الحكم الذي قضي ببراءة الطاعن اصبح نهائيا و باتا و لعدم استئناف النيابة العامة وهو بذلك يلزم رفض التعويض و لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تتصدى للنظر في الدعوى المدنية و تقضي بالتعويض اذ لا اختصاص لها بنظر الدعوى وقد انتهى فيها القول بانتقاء الجريمة .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فان استئناف المضرور للدعوى المدنية دون النيابة العامة لا يعطي حكم البراءة قوة الشيء المقضي به امام المحكمة المدنية الا اذا كان حكم البراءة قائما على نفي نسبة الواقعة الى المتهم او ان الواقعة لا يعاقب عنها قانونا اما اذا اثبات البراءة على عدم كفاية الدليل فان القاضي المدني لا يتقيد بالحكم الجنائي و لا يمنع المحكمة المدنية من اعادة النظر في موضوع الدعوى علها تظفر باثبات ما يبرر حكمها بالتعويض و لا يكون قرار المحكمة الجنائية بعدم كفاية الدليل جازما بعدم وقوع الفعل المنسوب الى المتهم ـ كما لا يتعارض ذلك مع قيام المحكمة المدنية باثباته وقد كان الثابت ان الحكم الصادر من محكمة جنح دبي انها اقامت قضاءها بالبراءة على اساس عدم كفاية الادلة لجريمة التبديد وهذا لا يمنع المضرور من الطعن في الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية و يجوز للمحكمة ان تقضي له بذلك و لا تناقض في ذلك بين الحكم المدني الصادر بالتعويض وبين الحكم الجنائي القاضي بالبراءة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى القول بان استأنف المدعي المدني و المسئول عن الحقوق المدنية لا ينصرف الا الى الدعوى المدنية وحدها فهو لا يطرح الدعوى الجنائية امام المحكمة الاستئنافية و اذ كان هذا لا يمنع المحكمة من التعرض لوقائع الدعوى الجنائية لا للفصل فيها وانما لامكان الحكم في الدعوى المدنية حتى ولو كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الشيء المقضي به ...... ثم ان جريمة التبديد تتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم الى الجاني بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 404 من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت باجر او مجانا وكان المستأنف ضده يعمل مندوب علاقات عامة بالشركة المدعية بالحق المدني وكانت تسلم له مبالغ نقدية من الشركة لانجاز معاملات الهجرة و وزارة العمل و المطار لعدد من العمال قرابة الخمسمائة عامل وقد تجمع لديه مبلغ وقدره تسعة و خمسون الف درهم تقريبا وقد ندبت محكمة اول درجة خبيرا حسابيا لتصفية الحساب حيث انتهى التقرير الى ان المستأنف ضده متبقي لديه من مجموع المعاملات بمبلغ 58.080 درهم لم يردها الى الشركة المدعية و التي تسلمها منها على سبيل الوكالة وهذا ثابت من اقوال / يوسف محمد الحاج و فينو جو بالان ، وكوبال كريشان ومن تقرير الخبير المحاسب وهي ادلة سائغة لها معينها الصحيح في الاوراق .... الا ان النيابة العامة لم تستأنف الحكم القضائي بالبراءة ومن ثم يكون المطروح على هذه المحكمة هي الدعوى المدنية واذ كان كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر 282 معاملات مدنية وكان المستأنف ضده قد تسبب في اضرار للمستأنفة عبارة عن مبلغ 58.080 درهم جملة ما تسلمه من الشركة ولم يرده او يقدم ما يفيد براءة ذمته منه ومن ثم يتعين باجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن الدعوى المدنية و الزام المستأنف ضده بأن يؤدي الى الشركة المستأنفة مبلغ 58.080 درهم.
فهذه اسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق ويها يكون الحكم قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه ويكون النعي عليه بما ذكر على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلـــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن و بالزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين .