محمد ابراهيم البادي
03-25-2010, 12:54 PM
في الطعن بالتمييز رقم 62 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد 15/12/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و د. علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد بن مصطفى الخالدي
موجز القاعدة
استئناف ـ دعوى مدنية .
استئناف المضرور للدعوى المدنية وعدم استئناف النيابة العامة للحكم الجنائي اثره .
المبدأ القانوني
من المقرر انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فاستأنف المضرور الدعوى المدنية ولم تستانف النيابة العامة الحكم الجنائي وبذلك اصبح نهائيا فان استئناف الحكم في الشق المدني منه يعيد طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي استأنف عنها الحكم فيجوز لها ان تناقش من جديد ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة ام لا ويكون لها ان تقضي في الدعوى المدنية على خلاف الشق الجنائي من الحكم و لها ان تحكم بالتعويض على المتهم الذي قضي ببراءته وانه ليس في وسع المحكمة اذا ما انتهت الى القول بانتفاء الجريمة الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و لا يكون في مقدورها في هذه الحالة ان تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحكمة المدنية لان شرط الاحالة كمفهوم نص المادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية ان تكون الدعوى المدنية داخلة اصلا في اختصاص المحكمة الجزائية أي ان تكون ناشئة عن الجريمة و ان تكون الدعوى في حاجة الى تحقيق تكميلي قد يؤدي الى تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة ومثل هذا الحكم لا يمنع و ليس من شأنه ان يمنع الطاعن من اقامة الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية المختصة محمولا على سبب آخر .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده القاضي المقرر و المرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدها الى محكمة الجنح بدبي في الجنحة رقم 8491 لسنة 1995 الرفاعة بوصف انها بتاريخ 21/11/1995 بدائرة مركز شرطة الرفاعة استعملت الخدمة الهاتفية بغير وجه حق وهي من الخدمات الحكومية و ذلك باجراء مكالمات دولية من مقر عملها (سيتي بنك) لحسابها الشخصي وبدون علم وموافقة البنك و طلبت عقابها بالمادة 391 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 فادعى البنك الطاعن مدنيا امام تلك المحكمة طالبا الزام المتهمة المطعون ضدها بان تدفع اليه مبلغ 20192.60 درهما و الفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام على سند من القول بان هذا المبلغ يمثل قيمة المكالمات الدولية التي اجرتها المطعون ضدها مع الهند دون علم الطاعن وبتاريخ 17/4/1996 قضت محكمة اول درجة ببراءة المتهم ( المطعون ضدها ) مما اسند اليها ورفض الدعوى المدنية قبلها ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم فيما قضي به من رفض الدعوى المدنية بالاستئناف رقم 823 لسنة 1996 وبتاريخ 1/6/1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى المدنية قبل المستأنف ضدها ( المطعون ضدها ) .
طعن البنك الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودعه قلم كتاب هذه المحكمة في 26/6/1996 و ارفق به اسباب الطعن طالبا نقضه و اودع محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد على الطعن في الميعاد طلب فيها رفضه .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و التناقض الباطل اذ انه بعد ان قضي ببطلان الحكم الابتدائي المستأنف لعدم صدوره باسم سمو الحاكم وخلوه من توقيع الكاتب ، تصدى لنظر الدعوى المدنية المستأنفة بمقولة ان ذلك البطلان لا يحول دون نظرها بعد ان استنفذت محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فيها في حين ان ذلك البطلان انما هو بطلان متعلق بالنظام العام يجعل الحكم المستأنف معدوما فلا ينتج أي اثر مما كان يجب معه على الحكم المطعون فيه ان يقف عند حد تقرير البطلان و اذ هو خالف ذلك و نظر موضوع الدعوى متجاوزا قاعدة المحاكمة على درجتين حارما الطاعن من حقه في ممارسة دفاعه امام محكمة الدرجة الاولى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان بطلان الحكم لخلو الاوراق من نسخة الاصلية موقعا عليها من القاضي الذي اصدره باسم سمو الحاكم لا ينحدر به الى حد الانعدام لان الحكم المعدوم هو ذلك الذي يتجرد من اركانه الاساسية بحيث يشوبه عيب جوهري يصيب كيانه و يفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره وهو لا يكون كذلك لمجرد عدم ايداع نسخته الاصلية موقعا عليها من القاضي الذي اصدره وكاتب الجلسة وبما يفيد صدوره باسم سمو الحاكم ومن ثم فانه يتعين على المحكمة الاستئنافية عند تخلف هذا الاجراء في شأن الحكم الابتدائي المستانف ان لا تقف عند حد تقرير بطلانه وانما يتعين عليها ان تقضي ببطلانه و تتصدى لموضوعه طالما استنفذت محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فيه و تنشئ بصدده حكما جديدا في اسبابه ومنطوقه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما خلص اليه من ان بطلان الحكم الابتدائي المستأنف بسبب تخلف ذلك الاجراء لا يحول دون نظره موضوع الدعوى المدنية المستانفه امام محكمة الاستئناف بعد ان استنفذت محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فيها وتصدى لهذا الموضوع و انشأ بصدده حكما جديدا في اسبابه ومنطوقه وقضي من جديد برفض الدعوى المدنية فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب عير غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق اذ ذهب الى ان المطعون ضدها قد سددت قيمة المكالمات الهاتفية الغير مرخصة بموجب الشيك رقم 834964 المسحوب على بنك الامارات الدولي المحدود بمبلغ 19892.51 درهما مرتبا على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنية قبلها لانتفاء اركان الجريمة المسندة اليها و ان النزاع بينها وبين الطاعن لا يعدو ان يكون نزاعا مدنيا في حين انها دفعت ذلك المبلغ كجزء من المستحق للطاعن بموجب التسوية النهائية المبرمة بينهما و البالغ قيمتها 56860.97 درهما على النحو الثابت من سند التسوية المقدم من الطاعن ولم يكن سدادا لقيمة تلك المكالمات البالغة 20192.60 درهما ومع منطق في هذا الصدد فانه وقد انقضت الدعوى الجنائية بالحكم الصادر من محكمة اول درجة ببراءة المطعون ضدها و الذي صار باتا في شأنها فانه كان يتعين احالتها الى المحكمة المدنية طالما انها لم تتهيأ للحكم في موضوعها اعمالا لنص المادتين 20 / 29 من قانون الاجراءات الجزائية دون القضاء برفضها وحتى لا تكون المسئولية المدنية خاضعة في تحديد تقديرها و تقدير الضمان للمسئولية الجنائية و تابعة لها مع ماف ذلك منم مخالفة لحكم المادة 297 من قانون المعاملات المدنية فجاء الحكم بذلك معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فاستأنف المضرور الدعوى المدنية ولم تستانف النيابة العامة الحكم الجنائي وبذلك اصبح نهائيا فان استئناف الحكم في الشق المدني منه يعيد طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي استأنف عنها الحكم فيجوز لها ان تناقش من جديد ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة ام لا ويكون لها ان تقضي في الدعوى المدنية على خلاف الشق الجنائي من الحكم و لها ان تحكم بالتعويض على المتهم الذي قضي ببراءته وانه ليس في وسع المحكمة اذا ما انتهت الى القول بانتفاء الجريمة الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و لا يكون في مقدورها في هذه الحالة ان تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحكمة المدنية لان شرط الاحالة كمفهوم نص المادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية ان تكون الدعوى المدنية داخلة اصلا في اختصاص المحكمة الجزائية أي ان تكون ناشئة عن الجريمة و ان تكون الدعوى في حاجة الى تحقيق تكميلي قد يؤدي الى تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة ومثل هذا الحكم لا يمنع و ليس من شأنه ان يمنع الطاعن من اقامة الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية المختصة محمولا على سبب آخر لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن ـ المدعي بالحق المدني امام المحكمة الجزائية ـ قد اقيمت على اساس بجريمة استعمال المطعون ضدها للخدمة التيلفونية وهي من الخدمات الحكومية بغير حق واذ قضي ابتدائيا ببراءة المطعون ضدها من هذه التهمة ورفض دعوى الطاعن المدنية و استانف الطاعن الحكم الصادر برفض هذه الدعوى قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى المدنية قبل المستأنف ضدها ( المطعون ضدها ) واقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما اوردته اسباب حكمها "........... وحيث ان واقعة اختلاس المكالمات الهاتفية المنسوبة الى المستأنف ضدها بمقولة انها قامت باجراء هذه المكالمات لحسابها الشخصي دون علم البنك الطاعن وهو ادعاء لا سند له في الاوراق و اذ ثبت بمطالعة صورة المذكرة المؤرخة 4/6/1995 الصادرة من البنك المستأنف (الطاعن) و المرفقة بحافة مستندا المستأنف ضدها ان التعامل قد جرى بين البنك وموظفيه على السماح لهم باجراء مكالمات هاتفية خاصة بهم على ان يتم تسوية فواتيرهم الخاصة بطريق التسجيل لدى البنك وذلك من قبل اصدار هذه المذكرة وقد عدل البنك عن طريق التحصيل المذكورة الى التحصيل عن طريق الشيكات ولما كان لا خلاف بين طرفي الخصومة على ان جملة المستحق على المستأنف ضدها مقابل المكالمات الهاتفية قد بلغ 20192.60 درهما وهو ما اقرت به في مذكرتها امام محكمة اول درجة وقد قامت بسداده نتيجة التسوية النهائية لمستحقات البنك حسبما ورد بخطابه المرفق صورته بحافظة مستنداتها و بالتالي فقد انتفت اركان الجريمة المسندة الى المتهمة (المطعون ضدها) اذ الا لا يعدو ان يكون نزاعا مدنيا بين الطرفين بشأن تسوية مستحقات كل منهما قبل الاخر مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية قبل المستأنف ضدها ....." وهي اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق فانه تكون قد اصابت صحيح القانون و يكون النعي عليه بهذا السبب على غير اساس.
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و بالزام الطاعن بالمصروفات و بمبلغ ثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد 15/12/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و د. علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد بن مصطفى الخالدي
موجز القاعدة
استئناف ـ دعوى مدنية .
استئناف المضرور للدعوى المدنية وعدم استئناف النيابة العامة للحكم الجنائي اثره .
المبدأ القانوني
من المقرر انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فاستأنف المضرور الدعوى المدنية ولم تستانف النيابة العامة الحكم الجنائي وبذلك اصبح نهائيا فان استئناف الحكم في الشق المدني منه يعيد طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي استأنف عنها الحكم فيجوز لها ان تناقش من جديد ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة ام لا ويكون لها ان تقضي في الدعوى المدنية على خلاف الشق الجنائي من الحكم و لها ان تحكم بالتعويض على المتهم الذي قضي ببراءته وانه ليس في وسع المحكمة اذا ما انتهت الى القول بانتفاء الجريمة الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و لا يكون في مقدورها في هذه الحالة ان تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحكمة المدنية لان شرط الاحالة كمفهوم نص المادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية ان تكون الدعوى المدنية داخلة اصلا في اختصاص المحكمة الجزائية أي ان تكون ناشئة عن الجريمة و ان تكون الدعوى في حاجة الى تحقيق تكميلي قد يؤدي الى تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة ومثل هذا الحكم لا يمنع و ليس من شأنه ان يمنع الطاعن من اقامة الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية المختصة محمولا على سبب آخر .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده القاضي المقرر و المرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدها الى محكمة الجنح بدبي في الجنحة رقم 8491 لسنة 1995 الرفاعة بوصف انها بتاريخ 21/11/1995 بدائرة مركز شرطة الرفاعة استعملت الخدمة الهاتفية بغير وجه حق وهي من الخدمات الحكومية و ذلك باجراء مكالمات دولية من مقر عملها (سيتي بنك) لحسابها الشخصي وبدون علم وموافقة البنك و طلبت عقابها بالمادة 391 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 فادعى البنك الطاعن مدنيا امام تلك المحكمة طالبا الزام المتهمة المطعون ضدها بان تدفع اليه مبلغ 20192.60 درهما و الفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام على سند من القول بان هذا المبلغ يمثل قيمة المكالمات الدولية التي اجرتها المطعون ضدها مع الهند دون علم الطاعن وبتاريخ 17/4/1996 قضت محكمة اول درجة ببراءة المتهم ( المطعون ضدها ) مما اسند اليها ورفض الدعوى المدنية قبلها ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم فيما قضي به من رفض الدعوى المدنية بالاستئناف رقم 823 لسنة 1996 وبتاريخ 1/6/1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى المدنية قبل المستأنف ضدها ( المطعون ضدها ) .
طعن البنك الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودعه قلم كتاب هذه المحكمة في 26/6/1996 و ارفق به اسباب الطعن طالبا نقضه و اودع محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد على الطعن في الميعاد طلب فيها رفضه .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و التناقض الباطل اذ انه بعد ان قضي ببطلان الحكم الابتدائي المستأنف لعدم صدوره باسم سمو الحاكم وخلوه من توقيع الكاتب ، تصدى لنظر الدعوى المدنية المستأنفة بمقولة ان ذلك البطلان لا يحول دون نظرها بعد ان استنفذت محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فيها في حين ان ذلك البطلان انما هو بطلان متعلق بالنظام العام يجعل الحكم المستأنف معدوما فلا ينتج أي اثر مما كان يجب معه على الحكم المطعون فيه ان يقف عند حد تقرير البطلان و اذ هو خالف ذلك و نظر موضوع الدعوى متجاوزا قاعدة المحاكمة على درجتين حارما الطاعن من حقه في ممارسة دفاعه امام محكمة الدرجة الاولى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان بطلان الحكم لخلو الاوراق من نسخة الاصلية موقعا عليها من القاضي الذي اصدره باسم سمو الحاكم لا ينحدر به الى حد الانعدام لان الحكم المعدوم هو ذلك الذي يتجرد من اركانه الاساسية بحيث يشوبه عيب جوهري يصيب كيانه و يفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره وهو لا يكون كذلك لمجرد عدم ايداع نسخته الاصلية موقعا عليها من القاضي الذي اصدره وكاتب الجلسة وبما يفيد صدوره باسم سمو الحاكم ومن ثم فانه يتعين على المحكمة الاستئنافية عند تخلف هذا الاجراء في شأن الحكم الابتدائي المستانف ان لا تقف عند حد تقرير بطلانه وانما يتعين عليها ان تقضي ببطلانه و تتصدى لموضوعه طالما استنفذت محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فيه و تنشئ بصدده حكما جديدا في اسبابه ومنطوقه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما خلص اليه من ان بطلان الحكم الابتدائي المستأنف بسبب تخلف ذلك الاجراء لا يحول دون نظره موضوع الدعوى المدنية المستانفه امام محكمة الاستئناف بعد ان استنفذت محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فيها وتصدى لهذا الموضوع و انشأ بصدده حكما جديدا في اسبابه ومنطوقه وقضي من جديد برفض الدعوى المدنية فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب عير غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق اذ ذهب الى ان المطعون ضدها قد سددت قيمة المكالمات الهاتفية الغير مرخصة بموجب الشيك رقم 834964 المسحوب على بنك الامارات الدولي المحدود بمبلغ 19892.51 درهما مرتبا على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنية قبلها لانتفاء اركان الجريمة المسندة اليها و ان النزاع بينها وبين الطاعن لا يعدو ان يكون نزاعا مدنيا في حين انها دفعت ذلك المبلغ كجزء من المستحق للطاعن بموجب التسوية النهائية المبرمة بينهما و البالغ قيمتها 56860.97 درهما على النحو الثابت من سند التسوية المقدم من الطاعن ولم يكن سدادا لقيمة تلك المكالمات البالغة 20192.60 درهما ومع منطق في هذا الصدد فانه وقد انقضت الدعوى الجنائية بالحكم الصادر من محكمة اول درجة ببراءة المطعون ضدها و الذي صار باتا في شأنها فانه كان يتعين احالتها الى المحكمة المدنية طالما انها لم تتهيأ للحكم في موضوعها اعمالا لنص المادتين 20 / 29 من قانون الاجراءات الجزائية دون القضاء برفضها وحتى لا تكون المسئولية المدنية خاضعة في تحديد تقديرها و تقدير الضمان للمسئولية الجنائية و تابعة لها مع ماف ذلك منم مخالفة لحكم المادة 297 من قانون المعاملات المدنية فجاء الحكم بذلك معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فاستأنف المضرور الدعوى المدنية ولم تستانف النيابة العامة الحكم الجنائي وبذلك اصبح نهائيا فان استئناف الحكم في الشق المدني منه يعيد طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي استأنف عنها الحكم فيجوز لها ان تناقش من جديد ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة ام لا ويكون لها ان تقضي في الدعوى المدنية على خلاف الشق الجنائي من الحكم و لها ان تحكم بالتعويض على المتهم الذي قضي ببراءته وانه ليس في وسع المحكمة اذا ما انتهت الى القول بانتفاء الجريمة الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و لا يكون في مقدورها في هذه الحالة ان تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحكمة المدنية لان شرط الاحالة كمفهوم نص المادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية ان تكون الدعوى المدنية داخلة اصلا في اختصاص المحكمة الجزائية أي ان تكون ناشئة عن الجريمة و ان تكون الدعوى في حاجة الى تحقيق تكميلي قد يؤدي الى تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة ومثل هذا الحكم لا يمنع و ليس من شأنه ان يمنع الطاعن من اقامة الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية المختصة محمولا على سبب آخر لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن ـ المدعي بالحق المدني امام المحكمة الجزائية ـ قد اقيمت على اساس بجريمة استعمال المطعون ضدها للخدمة التيلفونية وهي من الخدمات الحكومية بغير حق واذ قضي ابتدائيا ببراءة المطعون ضدها من هذه التهمة ورفض دعوى الطاعن المدنية و استانف الطاعن الحكم الصادر برفض هذه الدعوى قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى المدنية قبل المستأنف ضدها ( المطعون ضدها ) واقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما اوردته اسباب حكمها "........... وحيث ان واقعة اختلاس المكالمات الهاتفية المنسوبة الى المستأنف ضدها بمقولة انها قامت باجراء هذه المكالمات لحسابها الشخصي دون علم البنك الطاعن وهو ادعاء لا سند له في الاوراق و اذ ثبت بمطالعة صورة المذكرة المؤرخة 4/6/1995 الصادرة من البنك المستأنف (الطاعن) و المرفقة بحافة مستندا المستأنف ضدها ان التعامل قد جرى بين البنك وموظفيه على السماح لهم باجراء مكالمات هاتفية خاصة بهم على ان يتم تسوية فواتيرهم الخاصة بطريق التسجيل لدى البنك وذلك من قبل اصدار هذه المذكرة وقد عدل البنك عن طريق التحصيل المذكورة الى التحصيل عن طريق الشيكات ولما كان لا خلاف بين طرفي الخصومة على ان جملة المستحق على المستأنف ضدها مقابل المكالمات الهاتفية قد بلغ 20192.60 درهما وهو ما اقرت به في مذكرتها امام محكمة اول درجة وقد قامت بسداده نتيجة التسوية النهائية لمستحقات البنك حسبما ورد بخطابه المرفق صورته بحافظة مستنداتها و بالتالي فقد انتفت اركان الجريمة المسندة الى المتهمة (المطعون ضدها) اذ الا لا يعدو ان يكون نزاعا مدنيا بين الطرفين بشأن تسوية مستحقات كل منهما قبل الاخر مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية قبل المستأنف ضدها ....." وهي اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق فانه تكون قد اصابت صحيح القانون و يكون النعي عليه بهذا السبب على غير اساس.
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و بالزام الطاعن بالمصروفات و بمبلغ ثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين .