مشاهدة النسخة كاملة : استشاره قانونيه : دين بدون اوراق تثبته
SAND45
03-09-2012, 06:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله
عندي استشاره حول موضوع دين ارجو ان احصل علي اجابه من اخ متخصص او محامي للاهميه
لي نسيب موجود بالامارات اقرضني بعض النقود منذ اربع سنوات علي شهور متفرقه وذلك اثناء تعطلي عن عملي وكان الاتفاق معه علي ان اردها بالتقسيط عندما استطيع وبعد حصولي علي عمل
بعد حصولي علي عمل كان الراتب قليل فلم استطع سداد الدين واستمر الدين الي الان ولم يتقدم يوما ليطلب مني الدين
قبل اسبوعين اتصل بالهاتف وطلب دينه كاملا واضاف عليه كذبا مبلغ 50 الف درهم لا اعلم من اين اتي بها ولاني متعطل عن العمل من ست اشهر لم استطيع ان ارد له اي شىء من المبلغ وهو يعرف ذلك وقلت له اني لا املك اي مال لسداد المبلغ كاملا ابدا
قام برفع قضيه يطالب بها بالمبلغ وهو لا يملك اي اوراق تثبت المبلغ او قيمته او تثبت اني اقترضت منه شىء
انا لا انكر المبلغ الحقيقي الذي اقترضته منه لكني انكر الزياده التي وضعها وانكر ايضا طلبه بالسداد الكامل والمباشر الان للمبلغ وانا في هذه الحاله من التعطل عن العمل
اخير احب ان انوه ان سبب رفع هذه القضيه الان هو محاولة هذه النسيب الضغط علي لكي اجبر اخته ( زوجتي ) ان تتنازل له عن ميراثها
مارايكم في الموضوع وماذا استطيع ان افعل في المحكمه ؟؟
ارجو الرد القانوني وجزاكم الله خيرا
محمد ابراهيم البادي
03-09-2012, 11:05 PM
ما نوع الدعوى القامة ضدك اخي
اعترافك بالدين فهو حق وتلتزم بادائه
ولكن لا يجبر المعسر على السداد الا ان تتيسر حالته المادية
علي الراعي
03-09-2012, 11:11 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
فى الدعوى المقامة من نسيبك يجب عليه أن يتثبت إدعائة بهذا المبلغ كامل بكافة طرق الإثبات ، وإذا لم يستطع يمكنه توجيه اليمين الحاسمة ،
(( البينة على من إدعى واليمين على من أنكر )) طبقا للمادة 117 من القانون المدنى ،
وتنص المادة 113 من ذات القانون على أن (( على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه ))
والله ولى التوفيق ،،،،
SAND45
03-10-2012, 12:45 AM
الشكر الجزيل للاخوة الكرام على هذه الردود السريعة..
بالنسبة لنوع الدعوى، فقد تم دعوتي الى محكمة الصلح وعندما طلبت من المحامي ان يريني اثباته لهذا المبلغ من الدين التي يدعي بها طلب من القاضي ان يحيل الدعوى (قال له: اعمل لها احالة). لا اعلم فعليا اين ستتم هذه الاحالة ولا اعلم بعد وقتها وتفاصيلها...
ما معتى اليمين الحاسمة؟ وهل اليمين سيكون ان الدين موجود ام بالمبلغ الكامل غير الصحيح؟؟
ما هي الامور المترتبة على اليمين؟ هل يمكن للمحكمة ان تحكم بسداد المبلغ دفعة واحدة مثلا؟ خصوصا انني لا اعمل منذ ستة اشهر.. ولا املك 1/100 من المبلغ...
انا لا انكر المبلغ الحقيقي... وان انكره امام المحكمة.. ولكن احتاج الى تقسيطه في الوقت الحالي بمبالغ بسيطة.. فهل هذا ممكن في المحكمة؟
سؤالي الاهم.. هل يجب علي ان اوكل محامي؟ ام انني يمكن ان ادافع عن نفسي امام القاضي؟ خصوصا ان اسعار اتعاب المحاميين عالية جدا..
ارجو الافادة ولكم جزيل الشكر والتقدير..
علي الراعي
03-10-2012, 01:17 AM
الأخ الكريم
تنص المادة 57 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
أ - يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
ب - ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
ج - ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
وكما تنص أيضا فى المادة 60 من ذات القانون على :-
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه
وكما تنص أيضا فى المادة 61
لا يجوز لخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه او ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.
و المادة 62
أ - للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به ، ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
ب - ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين ان يردها على الخصم الآخر.
و المادة 63 على:-
لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضي في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التى يحلف عليها المدعي.
وتنص المادة 64 على :
أ - يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل الصيغة التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة الواقعة المطلوب الحلف عليها.
وبناءاعلى ما تقدم أخى الكريم
يمكن للخصم أن يوجه لك اليمين الحاسمة إذا تعذر عليه إثبات دينه ، وإذا كانت صيغة اليمين الموجهة لك غير عادلة يمنك حينها ردها اليه بصيغتك أنت أى بالصحيح من الدين ،
واليمين تنهى الخصومة لأحد الطرفين لمن يقبل اليمين أو ضد من نكل باليمين ،
فإذا أنكرت أمام هيئة المحكمة بالدين ، فلا أتوقع انك ستنكل باليمين عندما توجه اليك ، وأنت تعلم عاقبة ذلك ،
ويمكنك خوض مرحلة التقاضى بمفردك بدون محامى ولكن دائما استشير قبل أى خطوة تخطوها لنوجه الى الصواب دائما إن شاء الله ،
ويمكنك أيضا أن تلتمس من الهيئة الموقرة تقسيط المبلغ وتقديم ما يفيد بأنك عاطل عن العمل ، وإن شاء المولى تتيسر لك الأمور ،
والله ولى التوفيق وهو القادر على ذلك ،،،
SAND45
03-10-2012, 11:09 AM
جزاك الله خيرا اخي علي وبارك الله فيك علي هذه النصحيه الطيبه
قطعا انا لن انكر الدين ولا يمكن ان انكره حتي بدون يمين فلست ممن يأكل اموال الناس ولو كان السيف علي رقبتي ولكن جل ما اريده هو ان ادفع الدين الصحيح وليس المبلغ الذي يذكره خصمي كذبا وايضا اريد ان ادفع بالتقسيط حسب قدرتي الماديه وبسبب ظروفي الصعبه والتي تلازمني منذ شهور
ان شاء الله اجعلكم علي اطلاع بكل ما يستجد من امور لاستنير بنصائحكم الطيبه والمفيده وجزيتم خيرا كثيرا ونسال الله لكم التوفيق والسداد
علي الراعي
03-10-2012, 08:59 PM
أخى الفاضل ،
ونحن إن شاء الله معك دائما وأبدا ما دمنا أحياء إلى أن تنتهى من موضوعك ،
وفقنا المولى لما يرضاه ،،،
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.